فصل (في بعض أحكام الوقف)
مسألة ۱- إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير في الموقوف عليه بنقله منهم الى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا الى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى و إذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال ۱.
۱- الصدر : و الأقرب الصحة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه.
السیستانی : مسألة : الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
السیستانی : مسألة ۱۵۵۷- إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، وأمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم فيصحّ، وحينئذٍ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأُولى، وإذا اشترط إخراج بعضهم صحّ أيضاً.
الخوئی : مسألة : فصل فی بعض احکام الوقف-
الخوئی : مسألة ۱۱۷۸-إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا.
مسألة ۲ - العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف
و لا تدخل في ملك الموقوف عليه ۱ بل تكون صدقة و يكون نماؤها ملكا للموقوف عليه أو يتعين صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف كما تقدم في أوائل كتاب الوقف.
۱- الصدر : تقدم تفصيل الكلام في ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۹- العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
مسألة ۳- إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط ۱ فان لم يتهجد قيل لم يخرج عن الوقف و جازت له الإقامة في المدرسة و ان عصى بترك التهجد و لا يخلو من اشكال.
۱- الصدر : إذا رجع الى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدم و الا فلا يجب فعله تكليفا بمجرد اشتراط الواقف و لا يخرج تاركه عن كونه موقوفا عليه وضعا.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۸- إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجّد في الليل كان مرجعه إلى ذلك أيضاً، فلو ترك التهجّد خرج عن الوقف لا أنّه يجب عليه التهجّد تكليفاً بحيث لو تركه بقى مشمولاً للوقف وإن كان عاصياً.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۰- إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.
مسألة ۴- إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها و حصول النماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج الى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و ان ادى الى حرمان البطن السابق.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۹- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عُمل عليه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة وجب كذلك وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۱- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۰- إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يُصْرَف فيه يجوز للمتولّي أن يقترض له بما هو متولّ عليه فلا يكون مديناً بشخصه بل بماله من الولاية على الوقف، فيؤدّي دينه هذا ممّا يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصّة، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء ممّا ذكر جاز له ذلك فإنّ مرجعه إلى ما تقدّم.
مسألة ۵- الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف ۱ باق على ملك مالكها و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة.
۱- الصدر : و كذلك ما يتجدد بعدها و قبل القبض في المورد الذي يعتبر فيه القبض.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۱- الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء الوقف باقٍ على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته، نعم إذا اكتمل نموّ الثمرة أو نحوها بعد تحقّق الوقف شارك الموقوف عليهم الواقف فيها بالنسبة ما لم تكن قرينة على استثناء ذلك عن منافع العين الموقوفة.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۲- الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته.
مسألة ۶- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا الى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فان كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب ۱ صرف نماء الوقف في وجوه البر ۲.
۱- الصدر : ظاهره بقاء العين وقفا و هو ينافي ظاهر ما تقدم منه في المسألة السابعة عشر من الحكم بالتصدق بنفس العين الموقوفة حيث حمل تعدد المطلوب هناك على تعدد التصدق و هنا على تعدد الوقف و الصحيح ما ذكره هنا في المقامين.
۲- الصدر : بل فيما هو الأقرب كمسجد أو مدرسة أخرى مع تيسر ذلك على الأحوط هذا إذا لم يكن انتفاء المصلحة الموقوف عليها أمرا مترقبا و الا رجع الوقف بعد بطلانها الى الواقف كصورة انقراض الموقوف عليهم مع ترقب ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۳- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب.
مسألة ۷- إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن كما إذا لم يدر ان الوقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول ۱ أو الفقراء، أو لم يدر ان الوقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول أو الفقراء و في الفرض الثاني على العلماء الفقراء و إن كانت متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق ۲ به و إن كانت محصورة كما إذا لم يدر ان الوقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو لزيد أو لعمرو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع الى القرعة ۳ في تعيين الموقوف عليه.
۱- الصدر : لا يبعد جواز الصرف على الأعم عند الدوران بينه و بين الأخص
۲- الصدر : هذا إذا كان الوقف على نحو تكون ثمرته ملكا للفرد أو للافراد فإن الثمرة حينئذ يطبق عليها حكم مجهول المالك و هو التصدق و إذا أمكن التصدق في هذه الحالة على بعض الأطراف في غير المحصور تعين و اما إذا كانت الثمرة على نحو لا يملكها الافراد الا بالقبض فكون الوظيفة هي التصدق به محل اشكال بل لا يبعد كفاية إيصال المنفعة الى احد الأطراف في غير المحصور و ان لم يكن على سبيل التصدق.
۳- الصدر : إلا إذا كان الاحتمال في بعض الأطراف أقوى فيؤخذ به.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۲- إذا جهل الموقوف عليه فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه في وجهٍ من وجوه البرّ، والأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة، بل وأن لا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره، وأمّا إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعيّن صرف المال في المجمع كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول منهم أو لم يدرِ أنّه وقف على العلماء أو الفقراء فإنّه يصرف في الصورة الأُولى على العلماء العدول وفي الصورة الثانية على العلماء الفقراء. وإن كانت المحتملات متباينة كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على المسجد الفلانيّ أو على المسجد الآخر أو أنّه وقف لزيد وأولاده الذكور نسلاً بعد نسل أو لعمرو كذلك تَعيّن الرجوع إلى القرعة ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال - قوّة وضعفاً - في جميع الأطراف.
هذا كلّه فيما إذا لم يعتبر في المصرف التوزيع على نحو الاستيعاب وإلّا اختلف الحال فيه عمّا ذكر في الجملة، ففي موارد العناوين المتصادقة لا بُدَّ من الرجوع إلى القرعة في غير مورد الاجتماع، وأيضاً لو كان الوقف على نحو يوجب ملكيّة المنافع فالمرجع فيه عند التردّد في الشبهة المحصورة هو القرعة وفي غير المحصورة يعامل مع النماء معاملة مجهول المالك فيتصدّق به، ولا بُدَّ أن يكون التصدّق على المستحقّين من أطراف الشبهة ولا يجوز التصدّق على الخارج عنهم مع تيسّر التصدّق عليهم.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۴- إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتمل وإن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو إنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
مسألة ۸- إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي
و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة و كذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته و الظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى و من الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة و لا يحتاج الى تجديد الإجارة و ان أحوط. نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت و نفذت و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۳- إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبيّ وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلى حصّته، وتصحّ بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأُولى ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصّته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط استحباباً.
نعم إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۵- إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط. نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
مسألة ۹- إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة و أكمام الطلع و الفسيل و نحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف له لا يجوز للمالك و لا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه لواقف
السیستانی : مسألة ۱۵۶۴- إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفَسيل ونحوها ممّا هو مبنيّ على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرّف فيها إلّا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۶- إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
مسألة ۱۰- الفسيل الخارج بعد الوقف إذا إنما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من وضعه و غرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه و كذا إذا قطع للإصلاح بعض الأغصان الزائدة و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۵- الفَسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمراً لا يكون وقفاً بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۷- الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
مسألة ۱۱- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية و إن تعذر تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به الى الأبد بخلاف غيره من الأعيان الموقوفة فإنها إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف اما لخرابها و زوال منفعتها ۱أو لانتفاء الجهة الموقوف عليها ۲ أو لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيتها و تبقى صدقة مطلقة أو ترجع ملكا للواقف و إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته بل بقي له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و ان كان بإجارته مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و ان لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها، مثلا إذا وقف بستانا للمسجد فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة و أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الأجرة في مصالح المسجد، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و تبقى العرصة صدقة مطلقة ۳ أو ترجع ملكا للواقف.
۱- الصدر : الخراب بالنحو المذكور لا يقتضي بطلان الوقفية رأسا بل الوقف ثابت و يجوز بيعه و الحصول على ما يمكن الانتفاع به بدلا عنه.
۲- الصدر : لا يوجب ذلك بطلان الوقف و كذلك انقراض الموقوف عليهم فان الوقف يبقى و تصرف المنافع فيما هو أقرب هذا إذا لم يكن الانتفاء و الانقراض امرا اعتياديا مترقبا عرفا في ظرف صدور الوقف من الواقف و الا انتقلت العين الى الواقف.
۳- الصدر : بل ترجع ملكا للواقف.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۶- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفيّة فلا يجوز بيعها وإن تعذّر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتّى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۸- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هوفيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۷- كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه كذلك لا يجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفى منها منافع أُخرى - كما إذا جعلها مسكناً أو محرزاً - لم يكن عليه أجرة المثل وإن كان آثماً، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت يده أو أتلفه شخص ضمنه فيؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخر .
السیستانی : مسألة ۱۵۶۸- ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسينيّات ونحوها من آلات الإنارة والتكييف والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أُعدّت له بقيت على حالها في ذلك المحلّ، فالفرش المتعلّق بمسجد أو مشهد أو حسينيّة إذا أمكن الانتفاع به في ذلك المحلّ بقي على حاله فيه.
ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد يجعل ستراً لذلك المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنه بالمرّة بحيث لا يترتّب على إمساكه وإبقائه فيه إلّا الضياع والتلف يجعل في محلّ آخر مماثل له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنه بالمرّة جعل في المصالح العامّة.
هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع به إلّا ببيعه وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحلّ إن احتاج إليه والأحوط لزوماً مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفاً على نهج وقف الأصل وإلّا ففي المماثل ثُمَّ المصالح العامّة حسبما مرّ .
مسألة ۱۲- يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما ان له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها و إذا انقلعت ليس له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت الأرض له لأن الأرض جزء الغرفة.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۹- غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفيّة بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كلّ من العين والعنوان فإنّه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها كأن تؤجّر لمدّة معيّنة ولو كانت طويلة نِسْبيّاً ويُصْرَف بدل الإيجار على تعميرها أو يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لفترة معيّنة لزم وتعيّن، وإن توقّف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط لزوماً تعيّنه أيضاً.
وإن تعذّر اعادة العنوان إليها مطلقاً وأمكن استنماء عرصتها بوجهٍ آخر تعيّن ذلك، وان لم يمكن بيعت والأحوط لزوماً حينئذٍ أن يُشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الأوّل بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا الأقرب فالأقرب إليه، وإن تعذّر هذا أيضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۹- غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۰- إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتدّ بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده - وإن كان بإجارته مدّة وصرف الإجارة في العمارة - وجب ذلك وإن لم يمكن بقيت الوقفيّة بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۱- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو حسينيّة فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن كانت خصوصيّة الموقوف عليه ملحوظة على نحو تعدّد المطلوب - كما لعلّه الغائب - صرف نماء الوقف على مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أُخرى إن أمكن وإلّا ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، وإن كانت الخصوصيّة ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته.
هذا إذا بطل رسمها ولم ترجَ إعادته، وأمّا مع رجاء إعادته في المستقبل المنظور فاللازم تجميع عوائد الوقف وادّخارها لذلك، نعم إذا انقطع الرجاء عمل في هذه العوائد بما تقدّم من الصورة السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۲- إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها وكانت خصوصيّتها ملحوظة على نحو تعدّد المطلوب صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاصّ بنحو معيّن ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في ذلك البلد بنحو آخر، وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) بذلك النحو في بلد آخر .
السیستانی : مسألة ۱۵۷۳- إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيّته ويرجع ملكاً للواقف فإن لم يكن موجوداً كان لورثته على ما تقدّم في المسألة (۱۴۸۴).
الخوئی : مسألة ۱۱۹۰- إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.