انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی بعض احکام الوقف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
فصل (في بعض أحكام الوقف)
مسألة ۱- إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير‌ في الموقوف عليه بنقله منهم الى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر‌ صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا الى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى و إذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال ۱.
۱- الصدر : و الأقرب الصحة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه.
السیستانی : مسألة : الفصل السابع في بقيّة أحكام الوقف
السیستانی : مسألة ۱۵۵۷- إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبيّ عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك، وأمّا إذا اشترط إدخال من شاء معهم فيصحّ، وحينئذٍ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحداً إلى أن مات بقي الوقف على حاله الأُولى، وإذا اشترط إخراج بعضهم صحّ أيضاً.
الخوئی : مسألة : فصل فی بعض احکام الوقف-
الخوئی : مسألة ۱۱۷۸-إذا تم الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم وإخراج بعضهم منه وإدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من شاء معهم فالظاهر صحته وحينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ وإذا لم يدخل أحدا إلى ان مات بقي الوقف على حاله الأولى وإذا اشترط إخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضا.
مسألة ۲ - العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف‌
و لا تدخل في ملك الموقوف عليه ۱ بل تكون صدقة و يكون نماؤها ملكا للموقوف عليه أو يتعين صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف كما تقدم في أوائل كتاب الوقف.
۱- الصدر : تقدم تفصيل الكلام في ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۷۹- العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف وتدخل في ملك الموقوف عليه ويكون نماؤها له، نعم إذا كان الوقف وقفا على الصرف لم تدخل العين في ملك الموقوف عليه بل يتعين صرف نمائها في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف.
مسألة ۳- إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه‌
كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط ۱ فان لم يتهجد قيل لم يخرج عن الوقف و جازت له الإقامة في المدرسة و ان عصى بترك التهجد و لا يخلو من اشكال.
۱- الصدر : إذا رجع الى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدم و الا فلا يجب فعله تكليفا بمجرد اشتراط الواقف و لا يخرج تاركه عن كونه موقوفا عليه وضعا.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۸- إذا اشترط الواقف شرطاً في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف، وإذا اشترط عليه شرطاً كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجّد في الليل كان مرجعه إلى ذلك أيضاً، فلو ترك التهجّد خرج عن الوقف لا أنّه يجب عليه التهجّد تكليفاً بحيث لو تركه بقى مشمولاً للوقف وإن كان عاصياً.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۰- إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف‏ وإذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة واشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط فإن لم يتهجد فالظاهر أنه يخرج عن الوقف أيضا.

مسألة ۴- إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم‌ لأجل بقائها و حصول النماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج الى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و ان ادى الى حرمان البطن السابق.
السیستانی : مسألة ۱۵۵۹- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عيّن الواقف لها ما يصرف فيها عُمل عليه وإلّا صرف من نمائها وجوباً مقدّماً على حقّ الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير أو الترميم بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة وجب كذلك وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۱- إذا احتاجت الأملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم لأجل بقائها وحصول النماء منها فإن عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه‏ وإلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۰-  إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يُصْرَف فيه يجوز للمتولّي أن يقترض له بما هو متولّ عليه فلا يكون مديناً بشخصه بل بماله من الولاية على الوقف، فيؤدّي دينه هذا ممّا يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصّة، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء ممّا ذكر جاز له ذلك فإنّ مرجعه إلى ما تقدّم.

مسألة ۵- الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة‌ الوقف ۱ باق على ملك مالكها و لا يكون للموقوف عليه، و كذا الحمل الموجود حين وقف الدابة و اللبن و الصوف الموجودان حين وقف الشاة.

۱- الصدر :  و كذلك ما يتجدد بعدها و قبل القبض في المورد الذي يعتبر فيه القبض.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۱-  الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء الوقف باقٍ على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابّة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدّد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحّته، نعم إذا اكتمل نموّ الثمرة أو نحوها بعد تحقّق الوقف شارك الموقوف عليهم الواقف فيها بالنسبة ما لم تكن قرينة على استثناء ذلك عن منافع العين الموقوفة.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۲- الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ولا يكون للموقوف عليه، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل أو اللبن أو الصوف ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض‏ فيما يعتبر القبض في صحته.
مسألة ۶- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها‌ كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت و لم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا الى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فان كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب ۱ صرف نماء الوقف في وجوه البر ۲.
۱- الصدر : ظاهره بقاء العين وقفا و هو ينافي ظاهر ما تقدم منه في المسألة السابعة عشر من الحكم بالتصدق بنفس العين الموقوفة حيث حمل تعدد المطلوب هناك على تعدد التصدق و هنا على تعدد الوقف و الصحيح ما ذكره هنا في المقامين.
۲- الصدر : بل فيما هو الأقرب كمسجد أو مدرسة أخرى مع تيسر ذلك على الأحوط هذا إذا لم يكن انتفاء المصلحة الموقوف عليها أمرا مترقبا و الا رجع الوقف بعد بطلانها الى الواقف كصورة انقراض الموقوف عليهم مع ترقب ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۳- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد فخرب أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلي في المسجد أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب.
مسألة ۷- إذا جهل مصرف الوقف فان كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن‌ كما إذا لم يدر ان الوقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول ۱ أو الفقراء، أو لم يدر ان الوقف على العلماء أو الفقراء فإنه‌  يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول أو الفقراء و في الفرض الثاني على العلماء الفقراء و إن كانت متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق ۲ به و إن كانت محصورة كما إذا لم يدر ان الوقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو لزيد أو لعمرو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع الى القرعة ۳ في تعيين الموقوف عليه.
۱- الصدر : لا يبعد جواز الصرف على الأعم عند الدوران بينه و بين الأخص‌
۲- الصدر : هذا إذا كان الوقف على نحو تكون ثمرته ملكا للفرد أو للافراد فإن الثمرة حينئذ يطبق عليها حكم مجهول المالك و هو التصدق و إذا أمكن التصدق في هذه الحالة على بعض الأطراف في غير المحصور تعين و اما إذا كانت الثمرة على نحو لا يملكها الافراد الا بالقبض فكون الوظيفة هي التصدق به محل اشكال بل لا يبعد كفاية إيصال المنفعة الى احد الأطراف في غير المحصور و ان لم يكن على سبيل التصدق.
۳- الصدر : إلا إذا كان الاحتمال في بعض الأطراف أقوى فيؤخذ به.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۲- إذا جهل الموقوف عليه فإن كانت الشبهة غير محصورة جاز صرفه في وجهٍ من وجوه البرّ، والأحوط لزوماً أن لا يكون المصرف خارجاً عن أطراف الشبهة، بل وأن لا يكون احتمال كونه مصرفاً أضعف من غيره، وأمّا إذا كانت الشبهة محصورة فإن كانت أطرافها عناوين متصادقة في الجملة تعيّن صرف المال في المجمع كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على العلماء مطلقاً أو على خصوص العدول منهم أو لم يدرِ أنّه وقف على العلماء أو الفقراء فإنّه يصرف في الصورة الأُولى على العلماء العدول وفي الصورة الثانية على العلماء الفقراء.  وإن كانت المحتملات متباينة كما إذا لم يدرِ أنّ الوقف وقف على المسجد الفلانيّ أو على المسجد الآخر أو أنّه وقف لزيد وأولاده الذكور نسلاً بعد نسل أو لعمرو كذلك تَعيّن الرجوع إلى القرعة ويراعى في عدد السهام درجة الاحتمال - قوّة وضعفاً - في جميع الأطراف.
هذا كلّه فيما إذا لم يعتبر في المصرف التوزيع على نحو الاستيعاب وإلّا اختلف الحال فيه عمّا ذكر في الجملة، ففي موارد العناوين المتصادقة لا بُدَّ من الرجوع إلى القرعة في غير مورد الاجتماع، وأيضاً لو كان الوقف على نحو يوجب ملكيّة المنافع فالمرجع فيه عند التردّد في الشبهة المحصورة هو القرعة وفي غير المحصورة يعامل مع النماء معاملة مجهول المالك فيتصدّق به، ولا بُدَّ أن يكون التصدّق على المستحقّين من أطراف الشبهة ولا يجوز التصدّق على الخارج عنهم مع تيسّر التصدّق عليهم.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۴- إذا جهل مصرف الوقف فإن كانت المحتملات متصادقة صرف في المتيقن كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء وإن كانت المحتملات متباينة فإن كانت غير محصورة تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتمل وإن كانت الوجوه محصورة كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر أو إنه وقف لزيد أو لعمرو على نحو المصرف أو على نحو التمليك فالأقرب الرجوع إلى القرعة في تعيين الموقوف عليه.
مسألة ۸- إذا آجر العين الموقوفة البطن الأول من الموقوف عليهم في الوقف الترتيبي‌
و انقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة و كذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته و الظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الاولى و من الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة و لا يحتاج الى تجديد الإجارة و ان أحوط. نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت و نفذت و كذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح و يكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۳- إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبيّ وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلى حصّته، وتصحّ بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأُولى ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصّته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط استحباباً.
نعم إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۵- إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبي وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنه لا تصح الإجارة بالنسبة إلى حصته والظاهر صحتها بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأولى ومن الشريك في الصورة الثانية فيكون للمجيز حصته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط. نعم إذا كانت الإجارة من الولي لمصلحة الوقف صحت ونفذت وكذا إذا كانت‏ لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنها تصح ويكون للبطون اللاحقة حصتهم من الأجرة.
مسألة ۹- إذا كان للعين الموقوفة منافع مختلفة و ثمرات متنوعة‌ كان الجميع للموقوف له مع إطلاق الوقف، فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما و منفعة الاستظلال بهما و السعف و الأغصان و الأوراق اليابسة و أكمام الطلع و الفسيل و نحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف له لا يجوز للمالك و لا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه  لواقف‌
السیستانی : مسألة ۱۵۶۴- إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفَسيل ونحوها ممّا هو مبنيّ على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرّف فيها إلّا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۶- إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
مسألة ۱۰- الفسيل الخارج بعد الوقف‌ إذا إنما و استطال حتى صار نخلا أو قلع من وضعه و غرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه و صرفه في الموقوف عليه و كذا إذا قطع للإصلاح بعض الأغصان الزائدة و غرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه و صرف ثمنه في مصرف الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۵- الفَسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتّى صار نخلاً أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتّى صار مثمراً لا يكون وقفاً بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه، وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنّه لا يكون وقفاً بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۷- الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض الأغصان الزائدة للإصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف.
مسألة ۱۱- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية‌ و إن تعذر تعميره، و كذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به الى الأبد بخلاف غيره من الأعيان الموقوفة فإنها إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف اما لخرابها و زوال منفعتها ۱أو لانتفاء الجهة الموقوف عليها ۲ أو لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيتها و تبقى صدقة مطلقة أو ترجع ملكا للواقف و إذا خرب الوقف و لم تبطل منفعته‌ بل بقي له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده و ان كان بإجارته مدة و صرف الإجارة في العمارة وجب ذلك و ان لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها و تصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها، مثلا إذا وقف بستانا للمسجد فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها و بقيت عرصة و أمكن إيجارها وجب ذلك و صرفت الأجرة في مصالح المسجد، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان و تبقى العرصة صدقة مطلقة ۳ أو ترجع ملكا للواقف.
۱- الصدر : الخراب بالنحو المذكور لا يقتضي بطلان الوقفية رأسا بل الوقف ثابت و يجوز بيعه و الحصول على ما يمكن الانتفاع به بدلا عنه.
۲- الصدر : لا يوجب ذلك بطلان الوقف و كذلك انقراض الموقوف عليهم فان الوقف يبقى و تصرف المنافع فيما هو أقرب هذا إذا لم يكن الانتفاء و الانقراض امرا اعتياديا مترقبا عرفا في ظرف صدور الوقف من الواقف و الا انتقلت العين الى الواقف.
۳- الصدر : بل ترجع ملكا للواقف.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۶- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقفيّة فلا يجوز بيعها وإن تعذّر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتّى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۸- إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هوفيها حتى بطل الانتفاع به إلى الأبد.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۷- كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه كذلك لا يجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفى منها منافع أُخرى - كما إذا جعلها مسكناً أو محرزاً - لم يكن عليه أجرة المثل وإن كان آثماً، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت يده أو أتلفه شخص ضمنه فيؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخر .
السیستانی : مسألة ۱۵۶۸- ما يوقف على المساجد والمشاهد والحسينيّات ونحوها من آلات الإنارة والتكييف والفرش وشبهها ما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي أُعدّت له ولو بغير ذلك الانتفاع الذي أُعدّت له بقيت على حالها في ذلك المحلّ، فالفرش المتعلّق بمسجد أو مشهد أو حسينيّة إذا أمكن الانتفاع به في ذلك المحلّ بقي على حاله فيه.
ولو فرض استغناء المحلّ عن الافتراش بالمرّة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحرّ أو البرد يجعل ستراً لذلك المحلّ، ولو فرض استغناء المحلّ عنه بالمرّة بحيث لا يترتّب على إمساكه وإبقائه فيه إلّا الضياع والتلف يجعل في محلّ آخر مماثل له، بأن يجعل ما للمسجد لمسجد آخر وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنه بالمرّة جعل في المصالح العامّة.
هذا إذا أمكن الانتفاع به باقياً على حاله، وأمّا لو فرض أنّه لا يمكن الانتفاع به إلّا ببيعه وكان بحيث لو بقي على حاله ضاع وتلف بيع وصرف ثمنه في ذلك المحلّ إن احتاج إليه والأحوط لزوماً مع الإمكان أن يكون بشراء ما يماثله وجعله وقفاً على نهج وقف الأصل وإلّا ففي المماثل ثُمَّ المصالح العامّة حسبما مرّ .
مسألة ۱۲- يجوز وقف البستان و استثناء نخلة منها‌ و يجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما ان له إبقاءها مجانا و ليس للموقوف عليهم قلعها و إذا انقلعت ليس له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت الأرض له لأن الأرض جزء الغرفة.
السیستانی : مسألة ۱۵۶۹- غير المسجد من الأعيان الموقوفة مثل البستان والدار لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب الموجب لزوال العنوان، نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان ما دام كذلك بطلت الوقفيّة بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ومنه إلى ورثته حين موته، وهذا بخلاف ما إذا لوحظ في الوقف كلّ من العين والعنوان فإنّه إذا زال العنوان فإن أمكن تعمير العين الموقوفة وإعادة العنوان من دون حاجة إلى بيع بعضها كأن تؤجّر لمدّة معيّنة ولو كانت طويلة نِسْبيّاً ويُصْرَف بدل الإيجار على تعميرها أو يصالح شخص على إعادة تعميرها على أن تكون له منافعها لفترة معيّنة لزم وتعيّن، وإن توقّف إعادة عنوانها على بيع بعضها ليعمر الباقي فالأحوط لزوماً تعيّنه أيضاً.
وإن تعذّر اعادة العنوان إليها مطلقاً وأمكن استنماء عرصتها بوجهٍ آخر تعيّن ذلك، وان لم يمكن بيعت والأحوط لزوماً حينئذٍ أن يُشترى بثمنها ملك آخر ويوقف على نهج وقف الأوّل بل الأحوط لزوماً أن يكون الوقف الجديد معنوناً بعنوان الوقف الأوّل مع الإمكان وإلّا الأقرب فالأقرب إليه، وإن تعذّر هذا أيضاً صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
الخوئی : مسألة ۱۱۸۹- غير المسجد من الأعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بما يمكن الانتفاع به وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۰- إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتدّ بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده - وإن كان بإجارته مدّة وصرف الإجارة في العمارة - وجب ذلك وإن لم يمكن بقيت الوقفيّة بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۱- إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها كما إذا وقف على مسجد أو مدرسة أو حسينيّة فخربت وصارت شارعاً أو نحوه فإن كانت خصوصيّة الموقوف عليه ملحوظة على نحو تعدّد المطلوب - كما لعلّه الغائب - صرف نماء الوقف على مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أُخرى إن أمكن وإلّا ففي وجوه البرّ الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، وإن كانت الخصوصيّة ملحوظة على نحو وحدة المطلوب بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته.
هذا إذا بطل رسمها ولم ترجَ إعادته، وأمّا مع رجاء إعادته في المستقبل المنظور فاللازم تجميع عوائد الوقف وادّخارها لذلك، نعم إذا انقطع الرجاء عمل في هذه العوائد بما تقدّم من الصورة السابقة.
السیستانی : مسألة ۱۵۷۲- إذا تعذّر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها وكانت خصوصيّتها ملحوظة على نحو تعدّد المطلوب صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف، فإذا كان الوقف وقفاً على إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في بلد خاصّ بنحو معيّن ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) في ذلك البلد بنحو آخر، وإن لم يمكن ذلك أيضاً صرفت منافعه في إقامة عزائه (عليه السلام) بذلك النحو في بلد آخر .
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۳- إذا تعذّر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيّته ويرجع ملكاً للواقف فإن لم يكن موجوداً كان لورثته على ما تقدّم في المسألة (۱۴۸۴).
الخوئی : مسألة ۱۱۹۰-  إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الأقرب فالأقرب، فإذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۱- إذا تعذر الانتفاع بالوقف لانقراض الموقوف عليه تبطل وقفيته ويرجع ملكا للواقف على ما تقدم فإن لم يكن موجودا كان لورثته.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۴- يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منه ويجوز له حينئذٍ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أنّ له إبقاءها مجّاناً وليس للموقوف عليهم قلعها، وإذا انقلعت لم يبقَ له حقّ في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أُخرى مكانها، وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأنّ الأرض جزء الغرفة.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۲- إذا خرب الوقف ولم تبطل منفعته بل بقيت له منفعة معتد بها قليلة أو كثيرة فإن أمكن تجديده وإن كان بإجارة مدة وصرف الإجارة في العمارة وجب ذلك وإن لم يمكن فالظاهر بقاء الوقفية بحالها وتصرف منافعه في الجهة الموقوف عليها.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۳- إذا وقف بستانا لصرف نمائها في جهة خاصة فانقطع عنها الماء حتى يبس شجرها أو انقلع شجرها وبقيت عرصة فإن أمكن إيجارها وجب ذلك وصرفت الأجرة في الجهة الموقوف عليها، نعم إذا فهم من القرائن ان الوقفية قائمة بعنوان البستان كما إذا وقفها للتنزه أو للاستظلال فإن أمكن بيعها وشراء بستان أخرى تعين ذلك وإلا بطلت الوقفية بذهاب عنوان البستان وترجع ملكا للواقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۴- يجوز وقف البستان واستثناء نخلة منها ويجوز له حينئذ الدخول إليها بمقدار الحاجة كما أن له إبقاءها مجانا وليس للموقوف عليهم قلعها وإذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة أخرى مكانها وكذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها ولكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة.
مسألة ۱۳- إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق‌ جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق و يتولى القسمة المالك للطلق و متولي الوقف بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده و كذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها على مشهد و كذا إذا اتحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد‌ آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا و هكذا.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۵-  إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولّى القسمة المالك للطلق ومتولّي الوقف، بل تجوز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما نصفه المشاع على أولاده، وكذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها الآخر على مسجد آخر، وأمّا إذا اتّحد الواقف والموقوف عليه فلا تجوز القسمة إلّا مع اشتراطها من قِبَل الواقف عند وقوع التشاحّ بين الموقوف عليهم أو مطلقاً.
نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كلّ قسم منه ببعض الموقوف عليهم مالم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف، فإذا وقف أرضاً زراعيّة مثلاً على أولاده وكانوا أربعة جاز لهم اقتسامها أرباعاً لينتفع كلّ بقسم منها، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً وهكذا.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۵- إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولى القسمة المالك للطلق ومتولي الوقف بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده وكذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها على مشهد وكذا إذا اتحد الواقف والموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده وكانوا أربعة فإنه يجوز لهم‏ اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثا، وهكذا.

مسألة ۱۴- لا يجوز تغيير العين الموقوفة‌ إذا علم من الواقف ارادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها الى الدكاكين أم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك و لم يكن إطلاق في إنشاء الوقف أشكل ذلك، نعم إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير و التبديل فيبدل الدار الى دكاكين و الدكاكين الى دار و هكذا و قد يعلم من حال الوقف ارادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۶- لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة إذا كان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفيّته كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجيّة، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، وأمّا إذا كان إطلاق فيه فيجوز للوليّ التغيير فيبدّل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا، وقد يعلم من القرينة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذٍ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .
الخوئی : مسألة ۱۱۹۶- لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، نعم إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا وقد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
مسألة ۱۵- إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة‌ فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها ۱ جاز بيعها و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها و ان‌ بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها و صرف ثمنها في وجوه البر ۲ مع عدم الاحتياج إليه في تعمير الباقي و إلا فالأحوط صرفه في ذلك.
۱- الصدر : هذا يمكن أن يكون على أحد وجهين الأول أن يكون الوقف متعلقا بعنوان النخلة أو الشجرة مثلا فإذا زال العنوان بطل الوقف و رجعت العين الى ملك الواقف أو ورثته فيجوز بيعها حينئذ الثاني ان يكون الوقف متعلقا بذاتها الا ان المسبل من منافعها هي الثمرة خاصة و حيث تعذرت جاز بيعها أيضا و لكن على ان يشتري بثمنها ما ينتفع بثمره لان الوقف لم يبطل و انما تعذر الانتفاع به على النحو المقصود للواقف و إذا لم يمكن ذلك صرف الثمن في البستان ان كان له مصرف يستفيد منه البستان و الا صرف على الموقوف عليهم.
۲- الصدر : بل على النحو الذي ذكرناه في التعليقة السابقة.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۷- النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها بيعت واشتري بثمنها فَسيل أو نخلة أُخرى إن أمكن وتوقّف على نهج وقف الأُولى، وإن لم يمكن صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها.
نعم إذا كانت النخلة المقلوعة في ضمن بستان موقوف يكون حكمها حينئذٍ حكم الكَرَبِ والأغصان الزائدة فتصرف على الجهة الموقوفة عليها عيناً أو قيمة إلّا مع حاجة البستان إلى ثمنها فتباع وتُصْرَف عليه.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۷-  إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه وإلا ففي الجهة الموقوف عليها وإذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا أو نحو ذلك لم يجز بيعها وإن بطل الانتفاع بها على حالها جاز بيعها وصرف ثمنها في البستان مع الحاجة ومع عدمها في الجهة الموقوف عليها.
مسألة ۱۶- الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (ع) من صنف خاص‌ لإقامة مأتمهم أو من أهل البلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة ليست باقية على ملك مالكها و لا يجوز لمالكها الرجوع فيها، و إذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها و كذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها و إذا تعذر صرفها في الجهة المعينة رجعت الى ملك المالك ۱ و الأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه و يرى ان الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع و جاز له و لورثته و لغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته و الى وارثه عند موته و الى غرمائه عند تفليسه، و إذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة و احتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
۲- الصدر : بل تصرف فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۸- الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاصّ لإقامة مأتمهم أو من أهل بلدة لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) تعدّ من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفْلَس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصّة.
نعم إذا كان الدافع للمال يرى أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذٍ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه أو إلى وارثه مع المطالبة وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذّر صرفه في الجهة الخاصّة واحتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
الخوئی : مسألة ۱۱۹۸-  الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء عليه السلام من صنف خاص لإقامة مأتمهم أو من أهل بلد لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) الظاهر انها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها وإذا تعذر صرفها في الجهة المعينة فالأحوط صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصة نعم إذا كان الدافع للمال غير معرض عنه ويرى أن الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه عند مطالبته وإلى وارثه عند موته‏ و إلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
مسألة ۱۷- لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد‌ ذكرناها في كتاب البيع.
 السیستانی : مسألة ۱۵۷۹- لا يجوز بيع العين الموقوفة إلّا في موارد ذكرناها في كتاب البيع في المسألة (۱۰۰).
الخوئی : مسألة ۱۱۹۹-  لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع.
مسألة ۱۸- إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي‌ء‌ فتبين عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف؛ فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة  بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور لم يكن ذلك‌ موجبا لبطلان الوقف و هكذا الحال في جميع الأغراض و الدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسليط على الفسخ.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۰- إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شـيء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجباً لبطلان الوقف، فإذا علم أنّ غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلانيّ أو نحو ذلك فلم يترتّب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجباً لبطلان الوقف، وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعيّ التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجباً لبطلان الشراء أو التسلّط على الفسخ.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۰- إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شي‏ء فبان عدم حصوله لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف، فإذا علم ان غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف وهكذا الحال في جميع الأغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الإيقاعات، فإذا كان غرض المشتري الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ.
مسألة ۱۹- الشرائط التي يشترطها الواقف تصح و يجب العمل عليها ۱إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط ان لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين و لا على غير أهل العلم.
۱- الصدر : إذا رجعت هذه الشروط الى التقييد في المنافع المسبلة بل يجب العمل عليها حتى إذا لم ترجع الى ذلك و كانت مجرد إلزامات في الوقف على الأحوط لاحتمال شمول إطلاق الوقوف على حسب ما يقفها أهلها لمثل ذلك أيضا و بهذا يختلف عن الإلزامات المستقلة المرتبطة بالموقوف عليهم كاشتراط التهجد مثلا.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۱-  الشرائط التي يشترطها الواقف تصحّ ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجّر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجّر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته لأكثر من سنة ولا على غير أهل العلم.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۱- الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم.
مسألة ۲۰- تثبت الوقفية بالعلم‌ و ان حصل من الشياع و بالبينة الشرعية و بإقرار ذي اليد و ان لم تكن اليد مستقلة ۱ كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها و ان لم يعترف غيره بها نعم إذا أخبره غيره بالملك تعارض الخبران و تساقطا.
۱- الصدر : في هذه الحالة يثبت الوقف بمقدار نسبة يده الى العين و لا تبطل حجية أخباره في إثبات هذا المقدار بنفي الشريك للوقفية.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۲-  تثبت الوقفيّة بالعلم والاطمئنان الحاصلين من المناشئ العقلائيّة - ومنها الشياع - وبالبيّنة الشرعيّة وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلّة، كما إذا كانت دار في يد جماعة فأخبر بعضهم بأنّها وقف فإنّه يحكم بوقفيّة الحصّة التي تقتضي اليد ملكيّته لها لولا الإقرار وإن لم يعترف غيره بها.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۲- تثبت الوقفية بالعلم-و ان حصل من الشياع-و بالبينة الشرعية وبإقرار ذي اليد وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر بعضهم بأنها وقف حكم بها في حصته وإن لم يعترف غيره بها.

مسألة  ۲۱- إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه انه وقف‌ فالظاهر الحكم بوقفيته ۱ نعم إذا كان بيد شخص و ادعى ملكيته و اعتذر‌عن الكتابة بعذر مقبول صدق و حكم بملكيته ۲ له و يجوز حينئذ الشراء منه و التصرف باذنه و غير ذلك من أحكام الملك.

۱- الصدر : مع الوثوق بأن الكتابة صدرت ممن كان له يد على الشي‌ء عند الكتابة كما هو الغالب.
۲- الصدر : إذا زال الوثوق بصدور الكتابة من قبله أو من قبل صاحب يد سابق عليه.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۳- إذا أقرّ بالوقف ثُمَّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة تسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض في موضع الحاجة إليه ثُمَّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً فإنّه لا تسمع منه أصلاً، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۴- إذا كان كتاب أو مصحف وقد كتب عليه أنّه وقف فإن احتفّ بقرائن تورث الاطمئنان بصحّة الكتابة كختم مكتبة معروفة أو عالم مشهور حكم بوقفيّته، وكذا إذا أحرز أنّه كان تحت يد الكاتب واستيلائه حين الكتابة فإنّه يحكم بوقفيّته أخذاً بإقراره على نفسه.
ولو ادّعى بعد ذلك أنّ تلك الكتابة كانت لمصلحة فعليه إثباتها بالبيّنة إلّا أن يحصل الوثوق بصدقه.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۳- إذا كان كتاب أو إناء قد كتب عليه إنه وقف فالظاهر الحكم بوقفيته. نعم إذا كان بيد شخص وادعى ملكيته واعتذر عن الكتابة بعذر مقبول قيل صدق وحكم بملكيته له فيجوز حينئذ الشراء منه والتصرف بإذنه وغير ذلك من أحكام الملك‏ لكنه لا يخلو عن إشكال.

مسألة ۲۲- إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها ان الشي‌ء الفلاني وقف‌ فان كان عليه أمارة الإنشاء و الإيقاع من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في  إنشاء الوقف حكم بالوقفية ۱و إلا فلا يحكم بها و ان علم انها بخط المالك.

۱- الصدر : في مورد لا يتوقف فيه نفوذ الوقف على القبض و اما في مورد يتوقف فيه على ذلك فلا يثبت الوقف الا استظهر من العبارة انه إقرار بالوقفية.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۵- إذا وجدت ورقة في تركة الميّت قد كتب عليها أنّ بعض ما تركه وقف فإن كان على نحو يعدّ اعترافاً منه بوقفيّته - كما إذا كانت مُذَيّلَة بتوقيعه أو ختمه أو بَصْمَة يده - ولم يحرز فقدانه لبعض شرائط نفوذ الإقرار حين صدوره منه حكم بوقفيّة ذلك الشيء وإلّا لم يحكم بها وإن كانت الورقة بخطّه.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۴- إذا وجدت ورقة في تركة الميت قد كتب عليها إن الشي‏ء الفلاني وقف فإن كان عليه امارة الاعتراف بالوقفية من توقيعه في ذيلها و وضعها في ظرف مكتوب عليه هذه ورقة الوقف الفلاني أو نحو ذلك مما يكون ظاهرا في الاعتراف بالوقفية، وإلا فلا يحكم بها وان علم أنها بخط المالك.
مسألة ۲۳- لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين ان يكون إخبارا بأصل الوقف و ان يكون اخبارا بكيفيته‌ من كونه ترتبيا أو تشريكيا و كونه على الذكور فقط أو على الذكور و الإناث و انه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول و ان يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور و الإناث أو للذكور دون الإناث و هكذا فان تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله حجة كخبره القولي‌
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۶- لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيّته من كونه ترتيبيّاً أو تشريكيّاً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرّف فيه على نحو الوقف أو يتصرّف فيه على نحو الوقف الترتيبيّ أو التشريكيّ أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإنّ تصرّفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله كان حجّة كخبره القوليّ.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۵- لا فرق في حجية اخبار ذي اليد بين أن يكون إخبارا بأصل الوقف وان يكون اخبارا بكيفيته من كونه ترتيبيا أو تشريكيا وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وانه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف‏ كما انه لا فرق في الاخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرف فيه على نحو الوقف أو يتصرف فيه على نحو الوقف الترتيبي أو التشريكي أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإن تصرفه إذا كان ظاهرا في الاخبار عن حاله كان حجة كخبره القولي.
مسألة ۲۴- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم و البقر‌ و الإبل لم تجب الزكاة فيها و ان اجتمعت فيها شرائط الزكاة، و اما إذا كان نماؤها زكويا ۱ كما إذا وقف بستانا فان كان الوقف على نحو‌تمليك النماء للموقوف عليهم بان قال: وقفت البستان على ان يكون نماؤها لا ولادي أو نماؤها لعلماء البلد فان بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة و إلا لم تجب، و ان كان الوقف على نحو المصرف كما إذا قال: وقفت البستان على أن يصرف نماؤها على أولادي، لم تجب الزكاة على واحد منهم إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة و كان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر‌
۱- الصدر : تقدم حكم ذلك في الأقسام المختلفة للوقف.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۷- إذا كان ملك بيد شخص يتصرّف فيه بعنوان الملكيّة لكن علم أنّه قد كان في السابق وقفاً لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيّته فعلاً، وكذا لو ادّعى أحد أنّه قد وقف على آبائه نسلاً بعد نسل وأثبت ذلك من دون أن يثبت كونه وقفاً فعلاً، نعم لو أقرّ ذو اليد في مقابل خصمه بأنّه قد كان وقفاً إلّا أنّه قد حصل المسوّغ للبيع وقد اشتراه سقط حكم يده وينتزع منه ويلزم بإثبات الأمرين: وجود المسوّغ للبيع، ووقوع الشراء.
الخوئی : مسألة ۱۲۰۶- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وان اجتمعت فيها شرائط الزكاة وأما إذا كان نماؤها زكويا كما إذا وقف بستانا فإن كان الوقف على نحو التمليك لأشخاص الموقوف عليهم كما إذا قال: وقفت البستان لأولادي فإن بلغت حصة واحد منهم النصاب وجبت عليه الزكاة وإلا لم تجب، وإن كان الوقف على نحو التمليك للعنوان كما إذا قال: وقفت البستان على فقراء البلد غير قاصد لاستيعابهم، لم تجب الزكاة على واحد منهم‏ إلا إذا أعطى الولي واحدا منهم بعض النماء قبل زمان تعلق الزكاة وكان يبلغ النصاب فإنه تجب الزكاة على من ملك منهم واحدا كان أو أكثر وكذلك لا تجب الزكاة على حاصل الوقف إذا كان على نحو المصرف كما إذا قال وقفت البستان على تزويج أولادي أو على إطعام الفقراء وكسوتهم ونحو ذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۵۸۸- إذا أراد المتولّي - مثلاً - بيع العين الموقوفة بدعوى وجود المسوّغ للبيع لم يجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده، وأمّا لو بيعت العين الموقوفة ثُمَّ حدث شكّ للمشتري أو لطرف ثالث في وجود المسوّغ للبيع في حينه جاز البناء على صحّته، نعم إذا تنازع المتولّي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعيّ فحكم بعدم ثبوته وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.
 

تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -