انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الوقف

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الوقف
و هو تحبيس الأصل و تسبيل الثمرة.
مسائل
مسألة ۱- لا يكفي في تحققه مجرد النية بل لا بد من مظهر لها‌ مثل وقفت، و حبست و نحوهما مما يدل على المقصود، و الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل ان يعطي الى قيم المشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل ان يعمر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا الى ورثته.
السیستانی : مسألة : كتاب الوقف- وهو : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.
مسألة ۲- الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة اليه و تارة لا يكون كذلك‌
، و الثاني وقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة و إنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص و هو عنوان المسجدية و هذا القسم لا يكون له موقوف عليه، و إذا لاحظ الواقف منفعة خاصة مثل الصلاة أو الذكر أو الدعاء أو نحوها من أنحاء العبادة فقال:
وقفت هذا المكان على المصلين أو الذاكرين أو الداعين أو نحو ذلك لم يصر مسجدا و لم تجر عليه أحكام المسجد و إنما يصير وقفا على الصلاة أو غيرها مما لاحظ الواقف و يكون من القسم الأول الذي له موقوف عليه و هو الذي لاحظ الواقف فيه المنفعة و هو على أقسام ۱ 
الأول- ان يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال ۲هذا المكان وقف على أولادي على ان تكون منافعه لهم أو هذه البستان وقف على أولادي على ان تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها و يرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان و تجب الزكاة على كل واحد‌ منهم عند بلوغ حصته النصاب.

۱- الصدر : هذا التقسيم ينبغي ان يغير بناء على ما هو المختار من ان كل وقف سوى المسجد له موقوف عليه و ان هذا يستبطن ملكية الموقوف‌ عليه للوقف و ذلك بان يقال ان الموقوف عليه تارة يكون أشخاصا و اخرى عنوانا عاما و ثالثة حيثية من الحيثيات ففي الأول تكون العين ملكا للأشخاص و منافعها لهم و يترتب على ذلك جواز المعاوضة على المنافع و انتقالها بالإرث و ضمانها بأسباب الضمان و تجب الزكاة و لو قبل القبض إذا بلغت حصة الواحد منهم النصاب. و في الثاني يكون العنوان العام كعنوان الفقراء أو العلماء هو المالك للعين كما ان المنافع تكون ملكا له و لا يملكها مصاديق العنوان الا بالقبض و يجوز لولي الجهة المعاوضة على المنفعة كما انها تضمن للجهة اي لذلك العنوان و لكنها لا تورث و لا تتعلق بها الزكاة الا بعد القبض. و اما الثالث فهو من قبيل وقف الدار على الإسكان أو وقف البستان على الإطعام من غلاتها سواء كان المقصود الإسكان و الإطعام للافراد أو للعنوان فتكون الحيثية هي المالكة للعين و مثل هذه الحيثية لضيق في قابليتها عقلائيا للمالكية لا تملك سوى الانتفاع بالعين على الوجه المخصوص من الإسكان أو الإطعام مثلا فلا تجوز المعاوضة على المنفعة كما انه لا يجري عليها حكم الزكاة و لا الإرث و اما لو غصب العين الموقوفة و الحالة هذه غاصب فحال دون انتفاع أهلها بها فلا يبعد ضمان ما فوته من انتفاع على اهله.

۲- الصدر : هذا من الوقف على الأشخاص.

الثاني- ان تلحظ المنافع مصروفة عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب و لا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل ان تصرف المنفعة عليه و تضمن المنفعة بطروء سبب الضمان و هذا القسم على نوعين:
الأول- ان يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها ۱ و في مثله لا يجوز للولي تبديلها و المعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم بتمليكهم إياها ليأكلوها أو يبذلها لهم ليأكلوها.
الثاني- ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الأعم منها و من بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم ۲ سواء أ كان بتبديلها الى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم.
القسم الثالث - ۳ ان يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين، و الرباطات و المدارس و كتب العلم و الأدعية و نحوها و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الولي لا توارث فيه و لا ضمان فيه إذا غصب المنفعة غاصب بخلاف الأقسام السابقة فإن منافها مضمونة كما عرفت‌
۱- الصدر : هذا من الوقف على حيثية خاصة قائمة بالافراد.
۲- الصدر : هذا من الوقف على عنوان الولد سنخ الوقف على عنوان العالم أو الفقير.
۳- الصدر : مرجعه الى الوقف على حيثية خاصة قائمة بالعنوان.

مسألة ۳- الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه‌ و إن كان أحوط و لا سيما في الوقف ۱ بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده فيقبل في الأول الحاكم الشرعي و في الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.

۱- الصدر : بل إنما يتأكد الاحتياط في الوقف على الافراد دون الوقف على الجهات و ان كان الظاهر عدم اعتبار القبول مطلقا نعم القبض من الافراد عند الوقف عليهم بعنوان الوقفية معتبر و هو بمثابة القبول العملي.

مسألة ۴- الأحوط اعتبار القربة ۱ في صحة الوقف‌ و ان كان الأظهر عدم اعتبارها في مثل الوقف على الذرية.

۱- الصدر : الظاهر عدم اعتبارها.

مسألة ۵- يعتبر في صحة الوقف القبض ۱ باذن الواقف‌ فإذا مات قبل القبض بطل و لا يعتبر في القبض الفورية.

۱- الصدر : الظاهر عدم اعتباره في الأوقاف العامة‌

مسألة  ۶- يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية‌ قبض الطبقة الأولى.

مسألة ۷- إذا وقف على أولاده الصغار و أولاد أولاده‌ و كانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض و لم يحتج الى قبض آخر و إذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.

مسألة ۸- إذا كانت العين بيد المؤف عليه‌ كفى ذلك في قبضها و لم يحتج الى قبض جديد.

مسألة ۹- يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه‌ و الاذن في استيلاء الموقوف عليهم عليه ۱.

۱- الصدر : يشكل كفاية مجرد الاذن بدون استيلاء في تحقق القبض المعتبر‌ و منه يظهر الحال في بعض ما اعتبره قبضا في المسألة الاتية.

مسألة ۱۰- في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ۱ و لا سيما إذا كان من نية الواقف ان تبقى في يده و يعمل بها على حسب ما وقف و الأحوط اعتباره و لكن الظاهر عدم اعتبار قبض الحاكم الشرعي فإذا وقف مقبرة كفى الاذن في الدفن فيها، و إذا وقف مكانا للصلاة كفى الاذن في الصلاة فيه، و إذا وقف حسينية كفى الاذن في إقامة العزاء فيها؛ و كذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين و الدار على سكنى العلماء و الفقراء فإنه يكفي في قبضها الاذن في السكنى، و إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد و كذا في مثل آلات المشاهد و المعابد و المساجد و نحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها؛ و إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف و ان لم يقبضه قابض و إذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
۱- الصدر : أظهره العدم كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة ۱۱- إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم‌ صح القبض في حصته و لم يصح في حصة الباقين.
مسألة ۱۲- إذا جعل الولاية على الوقف لنفسه‌ كفى في قبض العين الموقوفة بقاؤها في يده ۱، نعم إذا كانت في يد غيره توقف على أخذها منه و إذا جعل الولاية لغيره لم يكف في قبضها تسليمها الى الموقوف عليهم بل لا بد من قبض الولي ۲
۱- الصدر : لا أثر لقبضه باعتباره متوليا بل لا بد من قبض الموقوف عليهم.
۲- الصدر : فيه اشكال بل منع فالمناط هو قبض الموقوف عليهم.

مسألة ۱۳- إذا وقف بستانه على الفقراء فدفع ثمرتها إليهم مع كونها في يده‌ لم يكن ذلك كافيا في القبض ۱ نعم إذا كان من نيته ان تبقى في يده ففيه إشكال.
۱- الصدر : تقدم ان الأظهر عدم اعتبار القبض في أمثال المقام.
مسألة ۱۴- الوقوف التي تتعارف عند الأعراب‌
بان يقفوا شاتا على ان يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) يعني يذبح و يؤكل و الأنثى (منيحة) يعني تبقى و ينتفع بصوفها و لبنها، فإذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثى كانت (منيحة) و هكذا إذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة و إذا كانت منجزة غير معلقة ففي الحكم ببطلانها من جهة عدم القبض اشكال لما عرفت من الإشكال في اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة و لا سيما مع نية الواقف ان تبقى بيده و يعمل بها على حسب ما وقف، و الاشكال في صحة الوقوف المذكورة ۱من‌ جهة عدم الصيغة و عدم تعيين المصرف ضعيف.
۱- الصدر : و قد يستشكل في صحتها على أساس ان المنيحة هي منفعة الشاة التي تعلق بها الوقف و منفعة العين الموقوفة تكون مسبلة ملكا طلقا للجهة الموقوف عليها فكيف يشملها التحبيس و يمكن ان يجاب انه لا محذور في ان يسري الواقف التحبيس الى بعض منافع العين و يكون التسبيل بلحاظ البعض الآخر فقط و قد يستشكل في ذلك بان هذا يعني وقف تلك المنفعة مع انها غير موجودة فيكون من وقف المعدوم و يمكن ان يجاب بان وقف المعدوم معلقا على وجوده و ان كان باطلا و لكن البطلان انما هو فيما إذا لم يكن ذلك في ضمن وقف أصل موجود اي فيما إذا لم يكن وقفا تبعيا بحسب نظر العرف و الا فلا يشمله دليل البطلان الذي هو الإجماع و قد يستشكل‌ بان هذه المنفعة انما يصح وقفا إذا كانت ملكا للواقف مع انها بقانون التبعية ملك للموقوف عليهم و يمكن ان يجاب بان الواقف يمكنه ان يستثني بعض منافع العين الموقوفة لنفسه و بهذا يعرف أيضا وجه استحقاق الواقف و ورثته لصوف المنيحة و لبنها.
مسألة ۱۵- لا يجوز في الوقف توقيته بمدة‌ فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين، بطل و الظاهر عدم صحته حبسا.
مسألة ۱۶- إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده‌ صح وقفا فإذا انقرضوا رجع الى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض، فإذا مات الواقف عن ولدين و مات أحدهما قبل الانقراض و ترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم و ابن أخيه.
مسألة ۱۷- لا فرق فيما ذكرنا من صحة الوقف و رجوعه إلى ورثة الواقف‌ بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا و كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه، نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ۱ ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بان كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين و كونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك و انقرض الموقوف عليه لم يرجع الى الوارث أو ورثته بل يجب ان يتصدق به  ۲.
۱- الصدر : و يكفي قرينة على ذلك عرفا نفس كون الوقف على من لا ينقرض غالبا فإنه يوجب ظهوره في تخلي الواقف نهائيا عن الوقف.
۲- الصدر : بل يبني على بقائه وقفا و يكون وقفا بلحاظ أقرب الجهات الى الموقوف عليهم المنقرضين على الأحوط.
مسألة ۱۸- إذا وقف عينا على غيره و شرط عودها اليه عند الحاجة ففي صحته قولان و الأظهر البطلان ۱.
۱- الصدر : بل الصحة إذا رجع الى تقييد في الموقوف عليه بان يكون الوقف على الفقراء الذين لا يرونه محتاجا فإذا تجدد له الاحتياج كان بمثابة انقراض الموقوف عليهم.
مسألة ۱۹- يشترط في صحة الوقف التنجيز‌ فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو المتوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، و إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو مجهول الحصول إذا كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.
مسألة ۲۰- إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل‌ إلا ان يفهم منه الوصية بالوقف فيجب العمل بها فيوقف بعده.
مسألة ۲۱- يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف‌ فإذا وقف على نفسه بطل، و إذا قال: داري وقف علي و على أخي على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، و إذا كان على نحو الترتيب بان قصد الوقف على نفسه ثم على أخيه كان الوقف من المنقطع الأول، و ان قصد الوقف على أخيه ثم على نفسه كان من المنقطع الآخر أو قال: هي وقف علي أخي ثم على نفسي ثم على أخي كان من المنقطع الوسط، و الاقسام الثلاثة كلها باطلة بالنسبة إلى نفسه.
مسألة ۲۲- إذا وقف على أولاده و اشترط عليهم ۱ وفاء ديونه‌ من مالهم عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة و الكفارات المالية صح؛ و ان اشترط وفاء ديونه من الوقف بطل ۲.
۱- الصدر : مرجع هذا الشرط الى التقييد في الموقوف عليه بمعنى انه يقف على من يوفي دينه و ليس شرطا في ضمن الوقف مع عدم التقييد في الموقوف عليه و الا لم يكن له أثر بمجرد اشتراط الواقف.
۲- الصدر : لا يخلو البطلان من اشكال بل منع سواء رجع الى تقييد في الموقوف عليه أو الى استثناء بعض المنافع من الوقف.
مسألة ۲۳- إذا وقف على جيرانه و اشترط عليهم أكل ضيوفه‌ أو القيام بمؤنة أهله و أولاده حتى زوجته صح. نعم إذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من الوقف بطل ۱ و ان كان من مالهم صح.
۱- الصدر : لا يخلو من اشكال بل منع كما تقدم في المسألة السابقة.
مسألة ۲۴- إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية و الشرعية بعد الموت‌ ففي صحته كما قيل اشكال، و كذا في الاشكال ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
مسألة ۲۵- إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس يملك العين لغيره‌
ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته و وفاء ديونه و نحو ذلك. اما إذا آجرها مدة و جعل له خيار الفسخ و بعد الوقف يفسخ الإجارة فالظاهر انه لا يجدي في حصول المقصود ۱ و ان قيل به لما عرفت في كتاب الإجارة من أن الفسخ يوجب رجوع المنفعة إلى الموقوف عليهم تبعا للعين و لا ترجع الى الواقف. و اما إذا وقفها و اشترط بقاء منافعها على‌ ملكيته مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياة ففي صحته اشكال ۲ لاحتمال رجوعه الى الوقف على النفس لانه الوقف على نحو يرجع بعض منافعه اليه و الأظهر البطلان.

۱- الصدر : بل الظاهر انه يجدي و ان المنفعة ترجع الى الواقف.

۲- الصدر : الظاهر الصحة.

مسألة ۲۶- يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد‌ و القناطر و المدارس و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها مما لم يكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف الى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. اما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا عاما ففي جواز مشاركة الواقف إشكال ۱.
۱- الصدر : أظهره الجواز إذا كان الوقف على العنوان العام على نهج كلي لا عليه بما هو مشير إلى أفراد معينين على نحو القضية الخارجية فإذا أوقف العين على الفقراء و كان فقيرا جاز ان يستفيد منها و إذا أوقفها على أولاد أبيه فلا يصح ان يشمل ذلك نفس الواقف.
مسألة ۲۷- إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه‌ ، و ان وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده و ان زاد على الثلث‌
السیستانی : مسألة : الفصل الأوّل في أقسام الوقف وأحكامها
السیستانی : مسألة ۱۴۶۱- الوقف على قسمين: فإنّه إمّا يتقوّم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، وإمّا يتقوّم بثلاثة أُمور ثالثها الموقوف عليه، ويختصّ الأوّل بوقف المساجد - أرضاً وفضاءً - ويكون الثاني في غيرها من الأوقاف ومنها أبنية المساجد، وحقيقة الوقف في القسم الأوّل هو التحرير وفكّ الملك، وأمّا في القسم الثاني فحقيقته هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكاً غير طلق.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۲- إذا وقف مكاناً على المسلمين لينتفعوا منه ببعض ما ينتفعون به في المساجد أو بجميعها من الصلاة والذكر والدعاء والتدريس وغير ذلك لم يصر مسجداً ولم تجر عليه أحكام المساجد من حرمة التنجيس ونحوها، وإنّما يصير وقفاً على الصلاة وغيرها ممّا لاحظه الواقف من المنافع ويكون من القسم الثاني المتقدّم الذي مرّ أنّه يتقوّم بأمر ثالث غير الواقف والعين الموقوفة وهو الموقوف عليه.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۳- ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام:
الأوّل: ما يكون وقفاً على عين أو أعيان خاصّة، سواء أكانت إنساناً أم غيره كوقف الدار أو البستان على الكعبة المشرّفة أو على مسجد أو مشهد معيّن أو على زيد وذرّيّته ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون وقفاً على عنوان عامّ قابل للانطباق على عين أو أعيان خاصّة، سواء لم يكن له إلّا مصاديق طوليّة كأوقاف الشيعة على الأئمّة (عليهم السلام) في زمان الحضور أو على المرجع الأعلى في زمن الغيبة، أو كان له مصاديق طوليّة وعرضيّة كالوقف على الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأيتام ونحو ذلك.
الثالث: ما يكون وقفاً على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبّر عنه بالجهة، سواء أكانت جهة خاصّة أو عامّة كوقف البستان ليصرف وارده على عزاء الحسين (عليه السلام) في الدار الفلانيّة أو على إطعام ذرّيّة فلان أو على معالجة المرضى أو تعليم القرآن أو تبليغ المذهب أو تعبيد الطرق أو على سبل الخير عامّة أو نحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۴- كما أنّ العين الموقوفة في القسم الأوّل المتقدّم تكون ملكاً للموقوف عليه كذلك منافعها تكون ملكاً له، فالبستان الموقوف على المسجد أو المشهد المعيّن أو زيد وذرّيّته يكون بنفسه ونماءاته ملكاً للموقوف عليه، نعم قد يشترط الواقف مباشرة الموقوف عليه في الانتفاع بالعين الموقوفة، كما لو وقف الدار على زيد وأولاده ليسكنوا فيها بأنفسهم، أو وقف البستان عليهم ليأكلوا من ثماره، ويصطلح على هذا بوقف الانتفاع، وحينئذٍ فلا يكون للموقوف عليه إيجار الدار والانتفاع بأجرتها، ولا بيع ثمار البستان والاستفادة من ثمنه وإن جاز لهم إجارة البستان للتنزّه فيه ونحوه.
نعم إذا لم يمكنهم السكنى في الدار الموقوفة أو الأكل من ثمار البستان لهجرتهم عن المكان أو للضرر أو الحرج أو لغير ذلك فإن كان قيد المباشرة ملحوظاً على نحو تعدّد المطلوب كما هو الغالب جاز لهم الاستفادة من منافعها بوجهٍ آخر، وإلّا بطل الوقف ورجع إلى الواقف أو إلى ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۵- إذا كان الموقوف عليه عنواناً عامّاً كما في القسم الثاني المتقدّم فالعين الموقوفة تكون ملكاً للموقوف عليه، وأمّا منافعها فتكون لها إحدى الحالات الثلاث التالية:
أ. أن تكون ملكاً للعنوان ولا تدخل في ملك الأفراد أصلاً كما في وقف المدارس على الطلاب ووقف الخانات على المسافرين والغرباء ووقف كتب العلم والزيارة على أهل العلم والزوّار .
ب. أن تكون ملكاً للعنوان وتدخل في ملك الأفراد بتمليكها لهم من قبل المتولّي وقبضهم إيّاها كما في وقف البستان على الفقراء.
ج. أن تكون ملكاً للأفراد الموجودين في كلّ زمان على سبيل الإشاعة من دون أن تتوقّف ملكيّتهم لها على إعمال الولاية من قبل المتولّي كما في وقف البستان على علماء البلد على أن يكون نماؤه ملكاً للموجودين منهم من أوّل ظهوره.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۶- إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامّة أو الخاصّة - كما في القسم الثالث المتقدّم - تكون العين والمنافع ملكاً للجهة، ولو اشترط الواقف صرف المنافع بأعيانها على الجهة الموقوف عليها لم يجز تبديلها والمعاوضة عليها.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۷- إنّ غصب الوقف بجميع أقسامه - عدا ما يكون من قبيل التحرير - يستتبع الضمان عيناً ومنفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو داراً موقوفة على الفقراء أو بناية موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها، ولو استولى عليها مدّة ثُمَّ ردّها كان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۸- إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط ثبوتها، وأمّا إذا كان نماؤها زكويّاً كما إذا وقف بستاناً مشتملاً على أشجار النخيل والعنب فإن صار النماء ملكاً شخصيّاً للمكلّف قبل وقت تعلّق الزكاة بحيث تعلّقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بالغاً حدّ النصاب وإلّا لم تجب، وقد تقدّم توضيح ذلك في المسألة (۱۰۸۶) من كتاب الزكاة.
السیستانی : مسألة ۱۴۶۹- لا يتحقّق الوقف بمجرّد النيّة، بل لا بُدَّ من إنشائه بلفظ كـ (وقفت) و(حبست) ونحوهما من الألفاظ الدالّة عليه ولو بمعونة القرائن، أو فعل سواء أكان معاطاةً مثل أن يعطي آلات الإسراج أو الفرش إلى قيّم المسجد أو المشهد، أو لم يكن كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الاسطوانة الخربة من المسجد أو يبني بناءً على طراز ما تبنى به المساجد بقصد كونه مسجداً ونحو ذلك فإنّه يكون وقفاً بذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۰- لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان أحوط استحباباً، ولا سيّما في الوقف الخاصّ كالوقف على الذرّيّة فيقبله الموقوف عليهم وإن كانوا صغاراً قام به وليّهم، ويكفي قبول الموجودين ولا يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۱- لا يعتبر قصد القربة في صحّة الوقف ولا سيّما في الوقف الخاصّ مثل الوقف على الذرّيّة.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۲- يعتبر في صحّة الوقف الخاصّ قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو قبض وليّه - ولا يكفي قبض المتولّي - فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثاً، نعم يكفي قبض الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة، بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأُولى عمّن يوجد منها بعد ذلك، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون بعض صحّ بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۳- المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكفِ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۴- إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقّق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بُدَّ من أخذها منه ليتحقّق قبض وليّهم.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۵- إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بُدَّ أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفيّة بإذن الواقف بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۶- يتحقّق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء الموقوف عليه على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه، ويختلف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۷- لا يعتبر في القبض الفوريّة فلو وقف عيناً في زمان ثُمَّ أقبضها في زمان متأخّر كفى وتمّ الوقف من حينه.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۸- لا يعتبر القبض في صحّة الوقف على العناوين والجهات العامّة ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، وإذا بني على اعتباره لم يلزم أن يكون القبض من قِبَل الحاكم الشرعيّ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض الدفن فيها، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينيّة تكفي إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها السكنى فيها.
السیستانی : مسألة ۱۴۷۹- إذا وقف حصيراً للمسجد كفى في قبضه - على تقدير اعتباره - وضعه في المسجد بقصد استعماله، وكذا الحال في مثل آلات المشاهد والحسينيّات والمساجد ونحوها.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۰- إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوهما فعمّره عامر كفى ذلك في تماميّة الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۱- يجوز التوكيل في إيقاع الوقف، وتجري فيه الفضوليّة فإذا أوقف مال غيره فأجازه صحّ.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۲- الوقوف التي تتعارف عند الأعراب - بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولَّد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل والأُنثى (منيحة) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت ذكراً كان (ذبيحة) وإذا ولدت أُنثى كانت (منيحة) وهكذا - إذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة.
وأمّا إذا كانت منجّزة غير معلّقة فيحكم بصحّتها إذا أريد بها وقف الشاة على أن تذبح الذكور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف على الجهة الموقوفة عليها، وتبقى الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن يتولّى شؤون الشاة والنتاج من بعده.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۳- لا يجوز في الوقف توقيته بمدّة، فإذا قال: (داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين) بطل وقفاً، ويصحّ حبساً إذا قصد كونه كذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۴- إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً ويسمّى: (الوقف المنقطع الآخر) فإذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض، فإذا وقف داراً على زيد وأولاده مثلاً ثُمَّ مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثُمَّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العمّ وابن أخيه.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۵- لا فرق فيما ذكرناه من صحّة الوقف ورجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وبين كونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتّفق انقراضه.
هذا إذا لم يفهم من القرائن أنّ خصوصيّة الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا فهم منها ذلك - كما لعلّه الغالب في الوقف على من لا ينقرض غالباً - بأن كان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعين وأنشأ أيضاً كونه على نحو خاصّ بحيث إذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق فلا إشكال في أنّه إذا انقرض الموقوف عليه لم ترجع العين إلى الواقف أو ورثته بل تبقى وقفاً وتصرف منافعها في جهةٍ أُخرى الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۶- من الوقف المنقطع الآخر ما إذا كان الوقف مبنيّاً على الدوام لكن كان وقفاً على من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره كما إذا وقف على زيد وأولاده وبعد انقراضهم على الكنائس والبِيَعِ مثلاً فيصحّ وقفاً بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه ويبطل بالنسبة إلى ما لا يصحّ.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۷- الوقف المنقطع الأوّل باطل سواء أكان بجعل الواقف كما إذا أوقفه من أوّل الشهر القادم أو بحكم الشرع بأن وقف أوّلاً على ما لا يصحّ الوقف عليه ثُمَّ على غيره، وإن كان الأحوط الأولى في الثاني تجديد الوقف عند انقراض الأوّل.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۸- إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة لم يصحّ.
السیستانی : مسألة ۱۴۸۹- يشترط في صحّة الوقف التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول أو أمر حاليّ محتمل الحصول مع عدم كونه ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد بطل، فإذا قال: (وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة) بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو علّقه على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد كما إذا قال زيد: (وقفت داري إن كنت زيداً) أو (وقفت داري إن كانت لي) صحّ.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۰- إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتي) بطل إلّا أن يفهم منه عرفاً أنّه أراد الوصيّة بالوقف فيجب العمل بها عند تحقّق شرائطها فيوقف بعده.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۱- يشترط في صحّة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: (داري وقف عليّ وعلى أخي) مثلاً على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثُمَّ على غيره كان الوقف من المنقطع الأوّل فيبطل مطلقاً، وإن قصد الوقف على غيره ثُمَّ على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: (هي وقف على أخي ثُمَّ على نفسي ثُمَّ على زيد) بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه وزيد، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۲- إذا استثنى في ضمن إجراء الوقف بعض منافع العين الموقوفة لنفسه صحّ لأنّه يعدّ خارجاً عن الوقف لا من الوقف على نفسه ليبطل، فيصحّ أن يوقف البستان ويستثني السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند اليبس، أو يستثني مقدار أداء ديونه سواء أكان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا أو بنحو تقديم أداء الديون على الصرف من مصارف الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۳-إذا وقف بستاناً على من يتبرّع من أولاده - مثلاً - بأداء ديونه العرفيّة أو الشرعيّة صحّ، وكذا إذا أوقفها على من يقوم من جيرانه مثلاً بالتبرّع بأكل ضيوفه أو مؤونة أهله وأولاده حتّى في مقدار النفقة الواجبة عليه لهم فإنّه يصحّ الوقف في مثل ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۴-إذا وقف عيناً على وفاء ديونه الشرعيّة أو العرفيّة بعد الموت لم يصحّ، وكذا لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۵- يمكن التخلّص من إشكال الوقف على النفس بطرق أُخرى غير استثناء مقدار من منافع العين الموقوفة لنفسه:
منها: أن يملِّك العين لغيره ثُمَّ يقفها الغير على النهج الذي يريد من تأمين مؤونته ووفاء ديونه ونحو ذلك، ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك.
ومنها: أن يؤجّرها مدّة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۶- يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل وقف المساجد والوقف على الجهات العامّة، وكذا الوقف على العناوين الكلّيّة إذا كان الواقف داخلاً في العنوان أو صار داخلاً فيه فيما بعد وكان الوقف عليه من قبيل القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة المذكورة في المسألة (۱۴۶۵) حيث لا تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم أصلاً، وأمّا إذا كان من قبيل القسم الثالث حيث تكون المنافع ملكاً للموقوف عليهم على سبيل الإشاعة فلا إشكال في عدم جواز أخذه حصّة منها، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين العقد من عدا نفسه ويقصد خروجه عنه.
وأمّا في القسم الثاني حيث تدخل المنافع في ملك الموقوف عليهم بتمليك المتولّي وإقباضهم إيّاها ففي جواز دخول الواقف في العنوان وأخذه حصّة من المنافع إشكال، - لا سيّما إذا كان مقتضى الوقف توزيع المنافع على الموقوف عليهم على نحو الاستيعاب - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۷-إذا تمّ الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة ردّه إلّا فيما زاد على الثلث كما تقدّم في كتاب الحجر .
الخوئی : مسألة : کتاب الوقف-وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة:
الخوئی : مسألة ۱۱۰۰- لا يكفي في تحقق الوقف مجرد النية بل لا بد من إنشاء ذلك بمثل: وقفت، وحبست ونحوهما مما يدل على المقصود.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۱-  الظاهر وقوعه بالمعاطاة مثل أن يعطي إلى قيّم مسجد أو مشهد آلات الإسراج أو يعطيه الفراش أو نحو ذلك. بل ربما يقع بالفعل بلا معاطاة مثل أن يعمّر الجدار أو الأسطوانة الخربة من المسجد أو نحو ذلك‏ فإنه إذا مات من دون إجراء صيغة الوقف لا يرجع ميراثا الى ورثته.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۲-  الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه وتارة لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۳-  الوقف تارة يكون له موقوف عليه يقصد عود المنفعة إليه وتارة لا يكون كذلك، والثاني كوقف المسجد فان الواقف لم يلحظ في الوقف منفعة خاصة وإنما لاحظ مجرد حفظ العنوان الخاص وهو عنوان المسجدية وهذا القسم لا يكون له موقوف عليه.(الأول): ان يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع والثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها ويرثها وارثهم وتضمن لهم عند طروء سبب الضمان وتجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب.
(الثاني): أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته ولا تجب فيها الزكاة وإن بلغت النصاب ولا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه ولكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان وهذا القسم على نوعين.
(الأول): أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال: هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها وفي مثله لا يجوز للولي تبديلها والمعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.
(الثاني): ان لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الأعمّ منها ومن بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أ كان بتبديلها إلى عين أخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم. (القسم الثالث): أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين والرباطات والمدارس وكتب العلم والأدعية ونحوها.
وهذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم ولا من الولي لا توارث فيه والظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة. نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۴- الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه‏ وان كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أ كان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده‏ فيقبل في الأول الحاكم الشرعي وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۵-الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۶-يعتبر في صحة الوقف قبض‏ الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل، ولا يعتبر في القبض الفورية، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض إشكال.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۷- يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الأولى.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۸-إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم.
الخوئی : مسألة ۱۱۰۹-  إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۰-  يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۱-في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ولا يبعد عدم اعتباره ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۲- بناء على اعتبار القبض‏ في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض‏ الدفن فيها، وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها.
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۳- إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها فان الظاهر انه يكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۴-  إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمرة عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه كما عرفت.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۵- إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۶- الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل والأنثى (منيحة) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها وإذا ولدت ذكرا كان (ذبيحة) و إذا ولدت أنثى كانت (منيحة) وهكذا، فإذا كان وقفهم معلقا على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة. وإذا كانت منجزة غير معلقة فالظاهر بطلانها أيضا، لأن المنيحة إذا كانت ملكا للواقف فلا يمكن أن يكون نتاجها الذكر ذبيحة، لأن وقف المعدوم باطل وان خرجت عن ملك الواقف، فلا يمكن أن يكون صوفها ولبنها راجعا إليه أو إلى ورثته.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۷- لا يجوز في الوقف توقيته بمدة فإذا قال: داري وقف على أولادي سنة أو عشر سنين بطل، والظاهر عدم صحته حبسا.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۸- إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صح وقفا فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف حين الموت لا حين الانقراض. فإذا مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولدا ثم انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العم وابن أخيه.
الخوئی : مسألة ۱۱۱۹- لا فرق فيما ذكرناه من صحة الوقف ورجوعه إلى ورثة الواقف بين كون الموقوف عليه مما ينقرض غالبا وبين كونه مما لا ينقرض غالبا فاتفق انقراضه. نعم يستثنى من ذلك ما إذا ظهر من القرائن ان خصوصية الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدد المطلوب بأن كان الواقف قد أنشأ التصدق بالعين وكونه على نحو خاص فإذا بطلت الخصوصية بقي أصل التصدق فإذا قامت القرينة على ذلك وانقرض الموقوف عليه لم يرجع الى الوارث أو ورثته بل تبقى العين وقفا وتصرف منافعها في جهة أخرى الأقرب فالأقرب.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۰- إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان والأظهر البطلان.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۱- يشترط في صحة الوقف التنجيز فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف عليه صحة العقد بطل، فإذا قال: وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد: وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري ان كانت لي صح.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۲-  إذا قال هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۳- يشترط في صحة الوقف إخراج الواقف نفسه عن الوقف فإذا وقف على نفسه بطل، وإذا قال: داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك بطل الوقف في نصف الدار، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا وإن قصد الوقف على غيره ثم على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر، وإن قال: هي وقف على أخي، ثم على نفسي، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى نفسه والشخص الآخر، وكان من الوقف المنقطع الوسط.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۴- إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم، عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح بل الظاهر صحة الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۵- إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة أهله وأولاده حتى زوجته صح. وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۶- إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال بل الأظهر البطلان وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۷- إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملّك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك. ويجوز له أن يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك كما يجوز له أن يؤجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم‏ بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۸- يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه بل قصد مجرد بذل المنفعة وإباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والأظهر الجواز.
الخوئی : مسألة ۱۱۲۹-  إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث.


تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۵ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -