فصل في شرائط الواقف
مسألة ۱- يعتبر في الواقف ان يكون جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الاختيار، و عدم الحجر لسفه أورق أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا. نعم إذا اوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف و كان قد بلغ عشرا و عقل نفذت وصيته كما تقدم؛ و إذا وقف بإذن الولي و كان مصلحة ففي بطلانه اشكال و الأظهر الصحة.
السیستانی : مسألة : الفصل الثاني في شرائط الواقف-
السیستانی : مسألة ۱۴۹۸- يعتبر في الواقف: البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فَلَس، فلا يصحّ وقف الصبيّ وإن بلغ عشراً أو أذن فيه الوليّ، ولا وقف المجنون ولا المكره ولا الغافل والساهي ولا المحجور عليه، نعم إذا أوصى الصبيّ بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه الخير أو المبرّة أو لأرحامه وأقربائه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيّته كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۱۴۹۹- لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصحّ وقف الكافر إذا كان واجداً لسائر الشرائط.
الخوئی : مسالة : فصل فی شرایط الواقف -
الخوئی : مسالة ۱۱۳۰- يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا. نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والأظهر الصحة.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۱- يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر، والرأي ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق. نعم إذا خان الوليّ ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فان لم يمكن ذلك عزله.
مسألة ۲- يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه و لغيره على وجه الاستقلال و الاشتراك كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى المرجع له في النظر؛ و لا فرق في المجعول له الولاية و النظارة بين العادل و الفاسق. نعم إذا خان ضم اليه الحاكم الشرعي من يمنعه عنها فان لم يمكن عزله.
مسألة ۳- يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد و عدم القبول و إذا قبل لم يجز له الرد بعد ذلك على الأقوى.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۲- يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا.
مسألة ۴- يجوز أن يجعل الواقف للولي و الناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أ كان أقل من اجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له شيئا كان له اجرة المثل ان كان لعمله اجرة إلا ان يظهر من الواقف المجانية.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۳- يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أ كان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا، فان لم يجعل له شيئا كانت له أجرة المثل ان كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية.
مسألة ۵- إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي. نعم إذا كان الوقف على نحو تمليك المنفعة ۱ و كان خاصا كانت الولاية على المنفعة للموقوف عليه و الولاية فيما زاد على ذلك للحاكم الشرعي، فإذا قال: هذه الدار وقف على أن تكون منفعتها لأولادي و من بعدهم لأولادهم و هكذا، فالولاية على المنفعة المملوكة تكون للأولاد، و ما زاد على ذلك من التصرفات في العين الموقوفة من تعمير و نحوه مما لا يرجع الى التصرف في المنفعة يكون تحت ولاية الحاكم الشرعي ۲ و إذا لم يكن الوقف خاصا أو كان و لم يكن على نحو التمليك ۳ بان كان على نحو الصرف و غيره من الأنواع فالولاية للحاكم للشرعي.
۱- الصدر : بل على نحو تمليك العين المستتبع لتمليك المنفعة.
۲- الصدر : بل تحت ولاية الحاكم و الموجودين من الموقوف عليهم معا.
۳- الصدر : تقدم ما فيه نعم الولاية على العين الموقوفة بتعمير و نحوه في غير الوقف على الافراد للحاكم الشرعي.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۴- إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي. نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه، فإذا قال: هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد، وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي.
مسألة ۶- إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله . نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة الى عزل
الخوئی : مسالة ۱۱۳۵- إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله. نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
مسألة ۷- يجوز للواقف ان يفوض تعيين الولي على الوقف الى شخص بعينه و ان يجعل الولاية لشخص و يفوض اليه تعيين من بعده.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۶- يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده.
مسألة ۸- إذا عين الواقف للولي (المجعول له) الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة و كان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي و ان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة تنصرف و التعمير و أخذ العوض و دفع الخراج و جمع الحاصل و قسمته على الموقوف عليهم و غير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي؛ نعم إذا كان تنصرف إليه الولاية اختصت بذلك المتعارف.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۷- إذا عين الواقف للولي (المجعول له الولاية) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي وان أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف.
مسألة ۹- لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر على الأقوى.
الخوئی : مسالة ۱۱۳۸- لا يشترط في الواقف الإسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
****
الفصل الثالث فيما يتعلّق بالمتولّي والناظر
السیستانی : مسألة ۱۵۰۰- يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدّة مستقلّاً أو مشتركاً مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولّي كلّ من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، وهكذا كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۱- إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متولّياً عن التولية إلّا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله، ولو فقد المتولّي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۲- يعتبر في متولّي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية - خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغاً عاقلاً غير سفيه، ولو كان غير البالغ واجداً للشرطين المذكورين جاز جعله متولّياً.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۳- لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء أكان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم لم يكن حاضراً فيه ثُمَّ بلغ إليه الخبر ولو بعد وفاة الواقف، ولو جعل التولية لأشخاص على الترتيب وقبل بعضهم لم يجب القبول على المتولّين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولٍّ منصوب، ولو قبل التولية جاز له عزل نفسه بعد ذلك - كالوكيل - وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يعزل نفسه ولو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۴- إذا ظهرت خيانة من المتولّي للوقف كعدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف فللحاكم الشرعيّ أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متولّياً له.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۵- لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كلٍّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر، وإن فهم من كلامه الاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم الشرعيّ إلى الآخر شخصاً آخر .
السیستانی : مسألة ۱۵۰۶- لو عيّن الواقف وظيفة المتولّي وشغله فهو المتَّبع، ولو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف وإجارته وتحصيل أجرته وقسمتها على أربابه وأداء خراجه ونحو ذلك، كلّ ذلك على وجه الاحتياط ومراعاة الصلاح، وليس لأحد مزاحمته في ذلك حتّى الموقوف عليهم، ويجوز أن ينصب الواقف متولّياً في بعض الأُمور وآخر في الآخر، كما إذا جعل أمر التعمير وتحصيل المنافع إلى أحد وأمر حفظها وقسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده ويحفظه وللآخر التصرّف، ولو فوّض إلى واحد التعمير وتحصيل الفائدة وأهمل باقي الجهات من الحفظ والقسمة وغيرهما كان الوقف بالنسبة إلى غير ما فوّض إليه بلا متولٍّ منصوب فيجري عليه حكمه وسيأتي.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۷- يجوز أن يجعل الواقف للمتولّي مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقلّ من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلّا أن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانيّة.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۸- الغير فيما كان تصدّيه من وظيفته إذا لم يشترط عليه المباشرة في تنفيذه.
السیستانی : مسألة ۱۵۰۹- يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولّي لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۰- ما تقدّم في المتولّي من عدم إمكان عزله بعد النصب إلّا مع الشرط، وجواز جعل شـيء له إزاء عمله، وعدم وجوب قبول التولية على المعيّن لها ونحو ذلك من الأحكام يجري نظيرها على الناظر أيضاً.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۱- إذا لم يجعل الواقف متولّياً للوقف ولم يجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معيّنة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف في العين الموقوفة بما يتوقّف عليه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم، وأمّا التصرّف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
وإن كان المال موقوفاً على جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولّي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۲- الأوقاف التي تكون توليتها للحاكم الشرعيّ ومنصوبه إذا فقدا أو لم يمكن الوصول إليهما تكون توليتها لعدول المؤمنين.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۳- لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليّاً.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۴- لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلّا عدل واحد ضمّ الحاكم الشرعيّ إليه عدلاً آخراً، وأمّا لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً نصب الحاكم عدلين، ويكفي نصب عدل واحد أيضاً إذا كان كافياً للقيام بشؤون الوقف.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴