فصل في شرائط العين الموقوفة
مسألة ۱- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة
فلا يصح وقف الدين و لا وقف الكلي۱ و لا وقف المنفعة فإذا قلت: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فراش أو إناء أو نحوهما؛ أو وقفت فرسا أو وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
۱- الصدر : بمعنى الكلي الذمي و اما الكلي في المعين فلا يخلو البطلان فيه من اشكال.
مسألة ۲- يعتبر ان تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر و المباحات الأصلية قبل حيازتها و يجوز وقف إبل الصدقة و غنمها و بقرها إذا كان الواقف الحاكم الشرعي ۱و ان لم تكن مملوكة.
۱- الصدر : أو مالك العين الزكوي إذا كان الوقف على نحو يصدق عليه سبيل اللّه فإنه يكون أداء للزكاة.
مسألة ۳- يعتبر ان تكون العين مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة و الخضر و الفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه و ان تكون المنفعة محللة فلا يصح وقف آلات اللهو و آلات القمار و الصلبان و نحوها مما يحرم الانتفاع بها و ان تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر و الخنزير.
مسألة ۴- يعتبر ان تكون العين مما يمكن قبضها حال الوقف ۱ فلا يصح وقف الجمل الشارد و الطير الطائر.
۱- الصدر : الظاهر عدم اعتبار ذلك.
مسألة ۵- لا إشكال في صحة وقف الثياب و الأواني و الفرشو الدور و البساتين و الأراضي الزراعية و الكتب و السلاح و الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللين أو الوبر و الشعر و الصوف أو غير ذلك و كذا غيرها مما له منفعة محللة و يجوز وقف الدراهم و الدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين؛ و اما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
مسألة ۶- المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر و اللبن و نحوهما و المنفعة الفعلية مثل الركوب و الحرث و السكنى و غيرها.
مسألة ۷- لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقففيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل ان تثمر و وقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
السیستانی : مسألة : الفصل الرابع في شرائط العين الموقوفة
السیستانی : مسألة ۱۵۱۵- يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجيّة فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف المنفعة غير العينيّة، فإذا قال: (وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما) أو قال: (وقفت منفعة داري) لم يصحّ، وأمّا وقف الكلّيّ في المعيّن - كوقف مائة متر مربّع مثلاً من القطعة المعيّنة من أرض - فهو صحيح.
الخوئی : مسالة : فی شرایط العین الموقوفة -
الخوئی : مسالة ۱۱۳۹- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۶- يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامّة وكان الواقف هو الحاكم الشرعيّ أو المأذون من قبله.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۰ - يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۷- يعتبر في العين الموقوفة أن لا تكون متعلّقة لحقّ الغير بحيث يمنع من التصرّف الناقل أو ما بحكمه فيها، فلا يصحّ وقف العين المرهونة قبل فكّها.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۱- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلا يصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۸- يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشمّ ممّا لا يبقى إلّا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلاً، فلا يصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزها أو بيعها.
السیستانی : مسألة ۱۵۱۹- لا يعتبر في صحّة الوقف أن تكون العين ممّا يمكن قبضها حال الوقف، فإذا وقف الجمل الشارد أو الطير المملوك في الهواء وتحقّق القبض بعده صحّ الوقف.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۲- لا يعتبر في إنشاء الوقف ان تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۰- لا إشكال في صحّة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي والكتب والسلاح وكذلك الحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو كان لها نماء من اللبن أو الوبر أو الشعر أو الصوف أو غير ذلك وكذا غيرها ممّا له منفعة محلّلة، ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ونحوه، وأمّا وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۳- لا إشكال في صحة وقف الثياب والأواني والفرش والدور والبساتين والأراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه إشكال.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۱- المراد من المنفعة أعمّ من المنفعة العينيّة مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعليّة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۲- لا يشترط في العين الموقوفة أن تكون محلّاً للانتفاع حال الوقف بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع ولو بعد مدّة فيصحّ وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابّة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۴ - المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۵- لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴