مسألة ۱- يشترط في الموقوف عليه أمور:
الأول- التعيين فإذا وقف على المردد بين شيئين أو الأشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أوأحد الولدين لم يصح۱
الصدر: إلا إذا رجع الى الوقف على الجامع فيكون التعيين بيد الولي.
الثاني- أن يكون موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل ان يقف على ولده الذي سيولد و ان كان حملا لم ينفصل حين الوقف ۱. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم و هكذا صح.
الصدر: عدم الصحة في الوقف على الحمل محل اشكال.
مسألة ۲- إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة.
الثالث- أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا و شرب الخمر. و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها وشراء آلات الملاهي و نحو ذلك.
مسألة ۳- يجوز وقف المسلم على الكافرفيما لا يكون اعانة ۱ له على المعصية.
الصدر: و الا لحقه حكم الإعانة مع صحة الوقف في نفسه.
مسألة ۴- يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره على نحو التمليك أم الصرف.
مسألة ۵- إذا وقف على مالا يصح الوقف عليه و ما يصح على التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني؛ وان كان على نحو الترتيب فان كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا و ان كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
مسألة ۶ - إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على مالا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول و يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
مسألة ۷- إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت و لا توجد في وقت آخر صح وان لم يكن له فرد حين الوقف
.-السیستانی : مسألة ۱۵۲۳ يشترط في الموقوف عليه أُمور
الأوّل: التعيين، فإذا وقف على المردّد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين مثلاً لم يصحّ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أُمور صحّ.
الثاني: وجوده في الوقف الخاصّ حال الوقف فلا يصحّ الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجوداً قبل ذلك، كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد، وأمّا إذا كان حملاً لم ينفصل حين الوقف ففي صحّة الوقف إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم إذا وقف على الحمل أو المعدوم تبعاً للموجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صحّ كما إذا وقف على أولاده ثُمَّ على أولادهم ثُمَّ على أولاد أولادهم وهكذا.
الخوئی : مسالة : فصل فی شرایط الموقوف علیه-
الخوئی : مسالة ۱۱۴۶- يشترط في الموقوف عليه أمور:
(الأول): التعيين، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح.
(الثاني): أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أ كان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل. نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۴ - إذا وقف على أولاده الموجودين ثُمَّ على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدّماً على الموجودين صحّ.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۷- إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة. (الشرط الثالث): أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۵- إذا وقف على الزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف، فإذا وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صحّ الوقف، كما أنّه لو كان موجوداً ثُمَّ لم يوجد ثُمَّ وجد لم يبطل الوقف في فترة عدم وجوده بل هو باق على وقفيّته فيحفظ ثمره في زمان عــدم وجــود الفقير إلى أن يوجد وإن لم يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان.
الثالث: أن لا يكون من الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرّم ونحو ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۶- يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحلّلة.
الخوئی : مسالة ۱۱۴۸- يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۷- إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدّماً بطل رأساً وإن كان مؤخّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده كما تقدّم
الخوئی : مسالة ۱۱۴۹- يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
السیستانی : مسألة ۱۵۲۸- إذا وقف على ما يصحّ الوقف عليه ثُمَّ على ما لا يصحّ الوقف عليه ثُمَّ على ما يصحّ الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصحّ في الأوّل ويبطل فيما بعده مطلقاً حتّى في الأخير
الخوئی : مسالة ۱۱۵۰- إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الأول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأول مقدما فالأقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده.
الخوئی : مسالة ۱۱۵۱- إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الأول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير.
الخوئی : مسالة ۱۱۵۲- إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف.
تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۶ خرداد ۱۴۰۴