انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی ما یترتبّ علی الافطار

بزرگ نمایی کوچک نمایی
(مسألة 1) : الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء یوجب الکفّارة إذا کان مع العمد و الاختیار من غیر کره و لا إجبار إلّا في القيء علی الأصحّ. و لا فرق بین العالم و الجاهل إذا کان مقصّراً، و أمّا إذا کان قاصراً غیر ملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوب الکفّارة علیه و إن کان أحوط.

الخمینی: (مسأله 1): الإتیان بالمفطرات المذکورة کما أنّه موجب للقضاء موجب للکفّارة أیضاً إذا کان مع العمد و الاختیار من غیر کُره، علی الأحوط في الکذب علی الله تعالی و رسوله صلّی الله علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و في الارتماس و الحَقنة، و علی الأقوی في البقیّة، بل في الکذب علیهم علیهم السّلام أیضاً لا یخلو من قوّة. نعم، القيء لا یوجبها علی الأقوی. و لا فرق بین العالم و الجاهل المقصّر علی الأحوط، و أمّا القاصر غیر الملتفت إلی السؤال فالظاهر عدم وجوبها علیه و إن کان أحوط.

(مسألة 2) :  کفّارة إفطار صوم شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و یجب الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.

الخمینی: (مسأله 2): کفّارة إفطار شهر رمضان اُمور ثلاثة: عتق رقبة، و صیام شهرین متتابعین، و إطعام ستّین مسکیناً، مخیّراً بینها، و إن کان الأحوط الترتیب مع الإمکان. و الأحوط الجمع بین الخصال إذا أفطر بشيء محرّم، کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرّم و نحو ذلک.

(مسألة 3) :  الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب في یوم واحد في غیر الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و أمّا هو فالأقوی تکرّرها بتکرّره.

الخمینی: (مسأله 3): الأقوی أنّه لا تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب في یوم واحد حتّی الجماع و إن اختلف جنس الموجب، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط في الجماع.

(مسألة 4) :  لا تجب الکفّارة إلّا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن. و لا تجب فیما عدا ذلک من أقسام الصوم؛ واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم ذکر جماعة من الأصحاب وجوبها في صوم الاعتکاف إذا وجب، و هم بین معمّم لها لجمیع المفطرات و بین مخصّص لها بالجماع، و لکن الظاهر اختصاصها بالجماع، کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا لأجل الصوم؛ و لذا لا فرق بین وقوعه في اللیل أو النهار. نعم لو وقع في نهار شهر رمضان تجب الکفّارتان، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان.

الخمینی: (مسأله 4): تجب الکفّارة في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعیّن، و لا تجب في ما عداها من أقسام الصوم، واجباً کان أو مندوباً، أفطر قبل الزوال أو بعده. نعم، ذکر جماعة وجوبها في صوم الاعتکاف إذا وجب، و هم بین معمّم لها لجمیع المفطرات و مخصّص بالجماع، و لکنّ الظاهر الاختصاص بالجماع، کما أنّ الظاهر أنّها لأجل نفس الاعتکاف لا للصوم، و لذا لا فرق بین وقوعه في اللیل أو النهار. نعم، لو وقع في نهار شهر رمضان تجب کفّارتان، کما أنّه لو وقع الإفطار فیه بغیر الجماع تجب کفّارة شهر رمضان فقط.

(مسألة 5) :  إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر لم تسقط عنه الکفّارة؛ سواء سافر بعد الزوال أو قبله، بل و کذا لو سافر و أفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، بل الأحوط – احتیاطاً لا یترک – عدم سقوطها فیما لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حیض أو نفاس أو مرض و غیر ذلک. نعم لو أفطر یوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوط الکفّارة کالقضاء.

الخمینی: (مسأله 5): لو أفطر متعمّداً لم تسقط عنه الکفّارة علی الأقوی لو سافر فراراً من الکفّارة أو سافر بعد الزوال، و علی الأحوط في غیره. و کذا لا تسقط لو سافر و أفطر قبل الوصول إلی حدّ الترخّص علی الأحوط؛ بل الأحوط عدم سقوطها لو أفطر متعمّداً ثمّ عرض له عارض قهريّ من حیض أو نفاس أو مرض و غیر ذلک و إن کان الأقوی سقوطها؛ کما أنّه لو أفطر یوم الشکّ في آخر الشهر ثمّ تبیّن أنّه من شوّال فالأقوی سقوطها کالقضاء.

(مسألة 6) :  إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان، فإن طاوعته فعلی کلّ منهما کفّارته و تعزیره؛ و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إذا أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها و تعزیرها، و إن أکرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فالأحوط کفّارة منها و کفّارتان منه، بل لا یخلو من قوّة. و لا تلحق بالزوجة المکرهة الأمة و الأجنبیّة. و لا فرق في الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. و إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.

الخمینی: (مسأله 6): لو جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان: فإن طاوعته فعلی کلّ منهما الکفّارة و التعزیر، و هو خمسة و عشرون سوطاً، و إن أکرهها علی ذلک یتحمّل عنها کفّارتها و تعزیرها، و إن أکرهها في الابتداء علی وجه سلب منها الاختیار و الإرادة ثمّ طاوعته في الأثناء فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه و کفّارة علیها، و إن کان الإکراه علی وجه صدر الفعل بإرادتها و إن کانت مکرهةً فالأقوی ثبوت کفّارتین علیه و عدم کفّارة علیها، و کذا الحال في التعزیر علی الظاهر. و لا تلحق بالزوجة المکرهة الأجنبیّة. و لا فرق في الزوجة بین الدائمة و المنقطعة. و لو أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.

(مسألة 7) :  إذا کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً – مثلاً – و کانت زوجته صائمة لا یجوز إکراهها علی الجماع، و إن فعل لا یتحمّل عنها الکفّارة و لا التعزیر.

الخمینی: (مسأله 7): لو کان مفطراً لکونه مسافراً أو مریضاً و کانت زوجته صائمةً لا یجوز إکراهها علی الجماع، و إن فعل فالأحوط أن یتحمّل عنها الکفّارة.

(مسألة 8) :  مصرف کفّارة إطعام الفقراء إمّا بإشیاعهم و إمّا بالتسلیم إلیهم کلّ واحد مُدّاً من حنطة أو شعیراً أو دقیق أو أرُز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا یکفي في کفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداداً بل لابدّ من ستّین نفساً، نعم إذا کان للفقیر عیالات متعدّدة یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً. و المدّ ربع الصاع، و هو ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالاً و ثلاثة مثاقیل و نصف مثقال و ربع ربع مثقال. و إذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد و عشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الوقیة مائة و خمسة و سبعون مثقالاً.

الخمینی: (مسأله 8): مصرف الکفّارة في إطعام الفقراء إمّا بإشباعهم و إمّا بالتسلیم إلی کلّ واحد منهم مدّاً من حنطة أو شعیر أو دقیق دو أرز أو خبز أو غیر ذلک من أقسام الطعام، و الأحوط مدّان. و لا یکفي في کفّارة واحدة مع التمکّن من الستّین إشباع شخص واحد مرّتین أو مرّات أو إعطاؤه مدّین أو أمداد، بل لابدّ من ستّین نفساً. و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکلّ واحد مدّاً مع الوثوق بأنّه یطعمهم أو یعطیهم. و المدّ ربع الصاع، و الصاع ستّمائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال.

(مسألة 9) :  یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت؛ صوماً کانت أو غیره، و في جواز التبرّع بها عن الحيّ إشکال و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

الخمینی: (مسأله 9): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت، لصوم کانت أو لغیره. و في جوازه عن الحيّ إشکال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم.

(مسألة 10) :  یکفي في حصول التتابع في الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر. و أمّا الشهر الأوّل فإذا أفطر في أثنائه لا لعذر یجب استئنافه، و إذا أفطر لعذر من الأعذار کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراريّ لم یجب استئنافه، بل یبني علی ما مضی، و من العذر ما إذا نسي النیّة حتّی فات بأن تذکّر بعد الزوال.

الخمینی: (مسأله 10): یکفي في حصول التتابع في الشهرین صوم الشهر الأوّل و یوم من الشهر الثاني، و یجوز له التفریق في البقیّة و لو اختیاراً. و لو أفطر في أثناء ما یعتبر فیه  التتابع لغیر عذر وجب استینافه، و إن کان للعذر _ کالمرض و الحیض و النفاس و السفر الاضطراريّ _ لم یجب علیه اسینافه، بل یبني علی ما مضی. و من العذر نیسان النیّة حتّی فات وقتها، بأن تذکّر بعد الزوال.

(مسألة 11) :  من عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق، و لو عجز أتی بالممکن منهما، و إن لم یقدر علی شيء منهما استغفر الله و لو مرّة بدلاً عن الکفّارة، و إن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها.

الخمینی: (مسأله 11): لو عجز عن الخصال الثلاث في کفّارة شهر رمضان یجب علیه التصدّق بما یطیق، و مع عدم التمکّن یستغفر الله و لو مرّة. و الأحوط الإتیان بالکفّارة إن تمکّن بعد ذلک في الأخیرة.

(مسألة 12) :  یجب القضاء دون الکفّارة في موارد:
أحدها: فیما إذا نام المجنب في اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلی أن طلع الفجر، بل الأقوی ذلک في النوم الثالث الواقع بعد انتباهتین، و إن کان الأحوط شدیداً فیه ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً. و النوم الذي احتلم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم بعده النومة الثانیة.
الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة مع عدم الإتیان بشيء من المفطرات.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.
الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه؛ سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها، و کذا مع المراعاة و عدم التیقّن ببقاء اللیل بأن کان شاکّاً في الطلوع أو ظانّاً به فأکل ثمّ تبیّن سبقه. نعم لو راعی و تیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً حتّی مع المراعاة و تیقّن بقاء اللیل.
الخامس: الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.
السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.

الخمینی: (مسأله 12): یجب القضاء دون الکفّارة في موارد:

الأوّل: في ما إذا نام المجنب في اللیل ثانیاً بعد انتباهه من النوم و استمرّ نومه إلی طلوع الفجر، بل الأقوی ذلک في النوم الثالث بعد انتباهتین و إن کان الأحوط شدیداً فیه وجوب الکفّارة أیضاً. و النوم الّذي احتللم فیه لا یعدّ من النومة الاُولی حتّی یکون النوم الّذي بعده النومة الثانیة، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط الّذي مرّ.

الثاني: إذا أبطل صومه لمجرّد عدم النیّة أو بالریاء أو نیّة القطع مع عدم الإتیان بشيء من المفطرات.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة و مضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.

الرابع: إذا أتی بالمفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه إذا کان قادراً علی المراعاة، بل أو عاجزاً علی الأحوط؛ و کذا مع المراعاة و عدم التیقّن ببقاء اللیل، بأن کان ظانّاً بالطلوع أو شاکّاً فیه علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ بعد المراعاة، بل عدمه مع الشکّ بعدها لا یخلو من قوّة أیضاً؛ کما أنّه لو راعی و تیقّن البقاء فأکل ثمّ تبیّن خلافه صحّ صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و  أمّا غیره من أقسام الصوم حتّی الواجب المعیّن فالظاهر بطلانه بوقوع الأکل بعد طلوع الفجر مطلقاً، حتّی مع المراعاة و تیقّن بقاء اللیل.

الخامس: الأکل تعویلاً علی إخبار من أخبر ببقاء اللیل مع کون الفجر طالعاً.

السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریّة المخبر.

(مسألة 13) :  یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص، فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم یتبیّن الطلوع و لا عدمه لم یکن علیه شيء. و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار، فلو أفطر و الحال هذه یجب القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له التیقّن ببقاء النهار و بقي علی شکّه.
السابع: الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره، کما إذا أخبره عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوی وجوب الکفّارة أیضاً.
الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل، مع عدم وجود علّة في السماء، و أمّا لو کانت في السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لا یجب القضاء.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق، و کذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء علیه، و کذا لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء فلا یجب علیه القضاء، و الأحوط الاقتصار علی ما کان الوضوء لصلاة الفریضة.

الخمینی: (مسأله 13): یجوز لمن لم یتیقّن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص؛ فلو أکل أو شرب و الحال هذه و لم یتبیّن الطلوع و لا عدمه لم یکن علیه شيء. و أمّا مع عدم التیقّن بدخول اللیل فلا یجوز له الإفطار؛ فلو أفطر و الحال هذه یجب علیه القضاء و الکفّارة و إن لم یحصل له الیقین ببقاء النهار و بقي علی شکّه.

السابع: الإفطار تعویلاً علی من أخبر بدخول اللیل و لم یدخل إذا کان المخبر ممّن جاز التعویل علی إخباره، کما إذا أخبر عدلان بل عدل واحد، و إلّا فالأقوی وجوب الکّفارة أیضاً.

الثامن: الإفطار لظلمة قطع بدخول اللیل منها و لم یدخل مع عدم وجوده علّة في السماء. و أمّا لو کانت فیها علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ فلا یجب علیه القضاء.

التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الحلق. و کذا لو أدخله عبثاً. و أمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء علیه. و کذا لو تمضمض لوضوء کان الوضوء لصلاة فریضة، و إن کان عدمه لمطلق الوضوء بل لمطلق الطهارة لا یخلو من قوّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -