انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثالث عشر فی البیع الحیوان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الصدر والحکیم درسایت این قسمت مطلب ندارد
***درکتاب الحکیم این بخش وجوددارد **
ازکتاب مطالب تایپ شد
الحکیم درکتاب : الفصل الثالث عشر:
فی بیع الحیوان :مسئلة ۱- يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام وسواء أ كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.أماالمرتد الفطري والملي فلا يجوز استرقاقهما على الأقوى. ولو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب.
كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان-
السیستانی مسألة ۲۹۹ -  يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم ‏يكن في معرض الذبح أو نحوه، كأن كان المقصود الإبقاء عليه حيّاً للركوب أو الحمل أو غيرهما.
السیستانی مسألة ۳۰۰- لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معيّن منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه، وإن لم ‏يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر ماليّ كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعيّن حصّته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم ‏يذبح - لما مرّ - كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
السیستانی مسألة ۳۰۱ - لو قال شخص لآخر : (اشترِ حيواناً بشركتي) صحّ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
السیستانی مسألة ۳۰۲-  لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلّا كان متبرّعاً وليس له الرجوع عليه به.
السیستانی مسألة ۳۰۳ -  يجوز في البهائم تفرقة الأُمّ عن الولد، ما لم ‏يؤدِّ إلى إتلاف المال المحترم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسئلة :  الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان- يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام وسواء أ كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسئلة ۲۸۱- المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسئلة ۲۸۲- لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۲- يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولدو إن نزل ذكرا كان أو أنثى، والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.وإذا وجد السبب المملك  اختياريا كان کالشراء او قهریاً کالارث انعتق قهراً،و لوملک احد الزوجین صاحبه ولوبعضاً منه استقرالملک ، وبطل النکاح ویکره ان یملک غیره هؤلاء من ذوی قرابته کالاخ و العم والخال واولادهم ، وتملک المرأة کل أحد غیرالأب والام والجد والولد وإن نزل ذکراً کان أو انثی نسبیین کانوا او رضاعیین.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۳- يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى والمحارم۱ وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.
۱-التبریزی : من النساء  و هی الاُخت  والعمة والخالة و ‌‌إن علون ، وبنات الأخ و بنات الاُخت وإن نزلن ،ولا فرق فی المذکوربین النسبیین والرضاعیین.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۴-  إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۵- لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۶- يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۷- تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۳- الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۸- الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۴- كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختاراولم یکن مشهور الحریة.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۸۹- كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۵- لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۰- لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۶- يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض. و لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.و إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.و لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.ولا استبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شي‏ء له من ماله يعيش به.
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۱ - يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها وقد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض وبخمسة وأربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض.و لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۲- لو باعها بدون الاستبراء صح البيع ووجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة۲۹۳- إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها وإذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، وكذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۴- لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما ولا في الصغيرة ولا في اليائسة ولا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۵- لا استبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها وقد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه وجعل شي‏ء له من ماله يعيش به.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۷- وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع یثبت لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۶- يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره ولو بسبب غير البيع وكذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء يثبت لكل من تنتقل إليه الأمة بسبب وإن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما فلا يجوز له وطؤها إلا بعد الاستبراء.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۸- يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلدة إذا لم يكن  المقصود منه الذبح بل کان المقصود  منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.ولوکان المقصود منه الذبح جاز شراء بعض معین منه لکن لو لم یذبح لمانع کما إذا کان فی ذبحه ضرر مالی کان المشتر ی شریکا بنسبة ماله لا بنسبة الجزء، ولو باع الحیوان واستثنی الرأس والجلد او اشترک اثنان او جماعة وشرط اجدهم لنفسه الرأس والجلد أواشترک اثنان او جماعة وشرط احدهم لنفسه الرأس والجلد فانه یکون شریکاً بنسبة الرأس والجلد لا بنسبة المال.
الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسئلة ۲۹۷-  يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه وربعه ولا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه وجلدة إذا لم يكن مما يطلب لحمه بل كان المقصود منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
الخوئی ،الوحید،التبریزی: مسئلة ۲۹۸- لو كان الحيوان مما يطلب لحمه جاز شراء بعض معين منه لكن لو لم يذبح لمانع كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي كان المشتري شريكا بنسبة الجزء{ بنسبة قیمة الجزء حین الشراء} التبریزی :،   وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد، وأما إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجلد فإنه يكون شريكا بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد. 
الحکیم درکتاب : مسئلة ۹- لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.ولو دفع المأمور ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسئلة ۲۹۹-  لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي صح ويثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
الخوئی،الوحید،التبریزی:مسئلة  ۳۰۰- لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه وإلا كان متبرعا وليس له الرجوع عليه به.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۱۰- لو اشترى أمة فوطئها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة ۳۰۱- لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع كان للمالك انتزاعها منه وله على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا، ولو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا ويرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۱۱- الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
الخوئی،الوحید،التبریزی:مسئلة  ۳۰۲- الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه وكذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، ولا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۱۲- إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق  إن كان الشراء لنفسه فهو باطل وإن كان الشراء لسيده توقف على إجازته.
الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسئلة ۳۰۳- إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا وإن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، وإن ترتبا صح السابق، وأما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه وإن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا وأما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.
الحکیم درکتاب : مسئلة ۱۳- لو وطی ء الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن حملت قوّمت علیه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة ۳۰۴- لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن{ التبریزی الوحید والخوئی درکتاب:حملت قوّمت علیه و...} علت قوّمت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل 
الحکیم درکتاب : مسئلة ۱۴- يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان.و والأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.
الخوئی،الوحید،التبریزی: مسئلة ۳۰۵- يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه شيئا من الحلاوة والصدقة عنه بأربعة دراهم ولا يريه ثمنه في الميزان. 
الخوئی ،الوحید،التبریزی:مسئلة ۳۰۶-  الأحوط عدم التفرقة بين الأم والولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.

تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۹ فروردین ۱۴۰۵

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -