الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نيّة القربة1 والتعيين2 مع تعدّد3 ماعليه4 ، بان يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ فاعطى هاشميّا، فانّه يجب عليه ان يعيّن انـّه من ايّهما؛ وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة، فانّه يجب التعيين، بل وكذا اذا كان عليه زكاة المال والفطرة، فانّه يجب التعيين على الاحوط5، بخلاف مااذا اتّحد الحقّ الّذي عليه، فانّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وان جهل نوعه،بل مع التعدّد ايضا يكفيه التعيين الاجماليّ، بان ينوي ما وجب عليه اوّلا او ما وجب ثانيا مثلا. ولايعتبر نيّة الوجوب والندب، وكذا لايعتبر ايضا6 نيّة الجنس7 الّذي تخرج منه الزكاة انـّه من الانعام او الغلّات او النقدين؛ من غير فرق بين ان يكون محلّ الوجوب متّحدا او متعدّدا8 ، بل ومن غير فرق بين ان يكون نوع الحقّ متّحدا او متعدّدا9 ، كما لو كان10 عنده اربعون من الغنم وخمس من الابل، فانّ الحقّ في كلٍّ منهما شاة11 ، او كان عنده من احد النقدين ومن الانعام، فلايجب تعيين شيء من ذلک؛ سواء كان المدفوع من جنس واحد12 ممّا عليه13 او لا، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاةً، بل لو كان له مالان متساويان او مختلفان، حاضران او غائبان او مختلفان، فاخرج الزكاة عن احدهما من غير تعيين اجزاه14 وله التعيين بعد ذلک؛ ولو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة.
(1) المظاهري: على الاحوط.
(2) الگلپايگاني: لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس والزكاة، بل يجب تعيين احدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات؛ نعم، يكفي التعيين الاجماليّ كما في المتن.
المكارم: بل يجب تعيين العنوان مطلقا، لانّ العناوين القصديّة لاتتحصّل الّا بقصدها.
المظاهري: المدار في المقام انـّه اذا كان من العناوين القصديّة فيعتبر التعيين؛ وامّا اذالميكن كذلک فلايجب، وليس المدار على تعدّد الامر وعدمه.
(3) الامام الخميني: بل مطلقا؛ نعم، يكفي التعيين الاجمالي ولو بعنوان ما وجب عليه.
الفاضل: بل مطلقا، كما مرّ وجهه مرارا.
(4) التبريزي: لاينحصر قصد التعيين بصورة تعدّد الواجب، بل يعمّ ما اذا كان التكليف في البين واحدا حيث انّ العنوان القصديّ لايحصل بدون القصد؛ غاية الامر اذا كان التكليف واحدا وقصد المكلّف امتثاله يكون ذلک العنوان مقصودا بالاجمال.
النوري: بل ومع وحدته ايضا، لانّ المناط في لزوم التعيين هو اشتراک صورة العمل بين عنوانين اواكثر، كاربع ركعات من الصلوة المشتركة بين الظهر والعصر وركعتين مشتركتين بين نافلة الصبح وفريضتها، ففيما اذا كان عليه خمس وزكاة وهو هاشميّ اعطى هاشميّا، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة، يحتاج تخصّص العمل باحدها الى قصد احد العناوين ليتعيّن.
(5) الامام الخميني، النوري: بل الاقوى.
الفاضل: بل على الاقوى.
المظاهري: بل الاقوى، لانّ دفع زكاة المال وزكاة الفطرة لايعيّن الّا بالقصد.
(6) الامام الخميني: هذا اذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة؛ وامّا اذاكان من احدها فينصرف اليه، الّا مع نيّة كونه بدلا او قيمة؛ نعم، لو كان عنده اربعون من الغنم وخمس من الابل مثلا فاخرج شاةً زكاةً من غير تعيين، يوزّع بينهما ومع الترديد فيكونها امّا من الابل او من الشاة، فالظاهر عدم الصحّة.
(7) الخوئي: في المسالة صُور ثلاث: فانّ ما يعطى زكاة ان كان مصداقا لاحد المالين الزكويّين دون الاخر، كما اذا كان عنده احد النقدين والحنطة مثلا واعطى الزكاة نقدا من غير انيقصد عن احدهما المعيّن، فانّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة، فانّ وقوعه عنها بحاجة الى التعيين؛ وان كان مصداقا لكليهما معا كما اذا كان عنده اربعون شاة وخمس من الابل، فانّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فاذا اعطى شاةً زكاةً لا محالة وزّع عليهما، الّا اذا قصدعن احدهما المعيّن ولو اجمالا؛ وان لميكن مصداقا لشيء منهما، كما اذا كان عنده حنطة وعنب واعطى الزكاة نقدا، فانّه حينئذٍ ان قصد عن كليهما وزّع عليهما، وان قصد عن احدهما المعيّن وقع له، وان قصد احدهما لا بعينه لميقع عن شيء منهما الّا اذا كان قصده عنه مبنيّا على ان يعيّنه فيما بعد.
(8) الگلپايگاني: اذا قصد مطلق الزكاة فانّها تصحّ وتتوزّع؛ وامّا اذا قصد عن احد الجنسين او الاجناس بنحو الابهام فيشكل.
(9) المكارم: ولكن اذا قصد مطلق الزكاة الّتي عليه، توزّع على جميع ما تعلّق بها الزكاة من امواله وتترتّب عليه.
(10) الفاضل: يشكل فيما لو كان بنحو الترديد والابهام.
(11) المظاهري: لا معنى لهذه العبارة مع تعلّق الزكاة بالعين؛ فقصد احدهما معيّنا لازم وله اثرات، وعدم القصد او القصد الاجماليّ يوجب الفساد ولايقع لاحدهما اصلا.
(12) الگلپايگاني: لكنّه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحيّة، الّا اذا قصد خلافه.
الفاضل: لكنّه في هذه الصورة ينصرف المدفوع الى ما كان من جنسه، الّا مع نيّة كونه بدلا او قيمةً.
المكارم: ولكن ينصرف الى جنسه، لانـّه مقتضى طبعه، وغيره يحتاج الى عناية زائدة الّا ان يقصد خلافه، وهو خلاف الفرض.
النوري: لكنّ المدفوع حينئذٍ ينصرف الى ما كان من جنسه، والانصراف الى الغير يحتاج الى قصد انـّه بدله او قيمته.
(13) التبريزي: اذا كان المدفوع من جنس احد المالين الّذين تعلّق بهما الزكاة فان كان المخرجمن عين النصاب فكونه زكاة النصاب لايحتاج الى قصد التعيين، بل كونه زكاة النصاب الاخر بالقيمة يحتاج اليه؛ وامّا اذا لميكن المخرج من عين النصاب فكونه زكاة من جنسه يحتاج الى قصد معاوضة الزكاة به ككونه زكاة النصاب الاخر بحسب القيمة، فانّه يحتاج الى القصد ومع عدمه حتّى بالاضافة الى ما بعد الدفع لايحسب على شيء منهما ومع قصدكونه زكاة ما يملک خارجا من النصاب يقسّط عليهما.
(14) الامام الخميني: محلّ اشكال بل منع؛ نعم، اذا عيّن بعد الدفع الى الفقير يتعيّن ويكون الزكاة حال التعيين.
الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال مع الترديد والابهام، لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين او التلف مضمونا؛ وامّا اذا قصد مطلق الزكاة فلا اشكال فيه، لكنّه لا معنى للتعيين بعده.
الفاضل: مرّ الاشكال فيما لو كان بنحو الترديد والابهام.
المكارم: ويوزّع عليهما، كما عرفت عند قصده مطلق الزكاة الّتي عليه؛ وان قصد واحدا غير معيّن من امواله، فله التعيين بعده مع بقاء العين او تلفه مضمونا.
مسالة 1: لا اشكال في انـّه يجوز للمالک التوكيل في اداء الزكاة، كما يجوز1 له التوكيل في الايصال الى الفقير2 ؛ وفي الاوّل ينوي الوكيل3 حين الدفع4 الى الفقير عن المالک، والاحوط تولّي المالک5 للنيّة6 ايضا حين الدفع الى الوكيل7 ، وفي الثاني لابدّ من تولّي المالک للنيّة حين الدفع8 الى الوكيل، والاحوط استمرارها9 الى حين دفع الوكيل الى الفقير.
(1) الفاضل: يظهر من قوله: والاحوط... اشتراک الصورتين في دفع المالک مقدار الزكاة الى الوكيل، وعليه يشكل الفرق بينهما، لانّ مرجع الدفع المذكور الى تعيين المالک وعزل هو وقوع الدفع بهذا العنوان، فكيف يمكن حينئذٍ تصوير الصورتين؛ نعم، يمكن تصوير التوكيل في الاداء بان يوكّله في الاخذ من الصبرة مثلا بمقدارها وتحقّق العزل بيد الوكيل، ولا مجال حينئذٍ للاحتياط المذكور.
(2) المكارم: والفرق بينه وبين التوكيل في الاداء انـّه في هذه الصورة (الاداء) وكيل في تعيين الفقير، بل وتعيين عين الزكاة؛ وليس شيء من ذلک في الوكيل في الايصال، حتّى انـّه يمكن ايصالها بسبب حيوان او نحوه.
(3) التبريزي: التوكيل في المقام تسبيب من المالک في وصول زكاة ماله الى مستحقّها واذا نوى المالک دفع زكاة ماله بما يدفع وكيله الى مستحقّها كفى ذلک ولايحتاج الى نيّة الوكيل حتّى فيما اذا كان المدفوع من مال الوكيل؛ وعلى الجملة التوكيل في المقام غير النيابة في الوكالة الانشائيّة الّتي لاتحصل الّا بقصد النيابة في عمل الوكيل.
(4) المكارم: بل النيّة من المالک دائما، فانّه يتقرّب به الى اللّه، ولا دليل على جواز النيابة في العبادة هنا؛ وادلّة المسالة ورواياتها لاتدلّ على ازيد من جواز تقسيم الزكاة او تعيينها بيد الوكيل، ولاينافي ذلک كون الفعل فعل المالک تسبيبا، فيجب عليه قصد القربة ويستمرّ الى حين الدفع الى الفقير، بل العمدة نيّتها في هذا الحال.
(5) المظاهري: استحبابا.
(6) الخوئي: هذا هو الاقوى، حيث انّ الوكيل وكيل في الايصال فقط، ولادليل على كون فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى القربة حين الدفع الى الفقير، والفرق بينه وبين موارد النيابة ظاهر.
(7) الامام الخميني: لا وجه للنيّة حين الدفع اليه، بل الاحتياط هو ان ينوي كون ما اوصله الى الفقير زكاة، وفي الثاني ايضا يجب على المالک ان ينوي ذلک؛ نعم، يكفي بقاؤها في خزانة نفسه وان لمتحضر وقت الاداء تفصيلا، ولا اثر في النيّة حال الدفع الى الوكيل. والاولى اختيار الشقّ الاوّل حتّى يكون الوكيل متولّيا في الاداء؛ نعم، اذا نوى كون ما ردّ الى الوكيل زكاة معزولة ويكون الوكيل متصدّيا لايصال ما هو زكاة الى الفقراء، فالظاهر وجوب النيّة حال جعله زكاة، ولعلّ هذا مراد الماتن قدّس سرُّه
(8) النوري: بل من حين الدفع الى الوكيل حتّى يؤدّي الى الفقير.
(9) الفاضل: ولو ارتكازا.
النوري: بل الاقوى لزومها عند دفع الوكيل الى الفقير.
المظاهري: استحبابا؛ وبما ذكرنا يظهر الاحتياط في الموردين في مسالة (3).
مسالة 2: اذا دفع المالک او وكيله بلا نيّة القربة، له ان ينوي بعد وصول المال الى الفقير وان تاخّرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العين في يده او تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون، وامّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلّ للنيّة.
مسالة 3: يجـوز دفـع الزكـاة الى الحـاكم الشـرعيّ بعنـوان الوكـالة عن المالک في الاداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الايصال، ويجوز بعنوان انّه وليّ عامّ1 على الفقراء؛ ففي الاوّل يتولّى الحاكم2 النيّة3 وكالةً حين الدفع الى الفقير، والاحوط4 تولّي المالک ايضا حين الدفع الى الحاكم، وفي الثاني يكفي نيّة المالک حين الدفع اليه وابقاؤها مستمرّة الى حين الوصول الى الفقير، وفي الثالث ايضا ينوي المالک حين الدفع اليه، لانّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.
(1) المكارم: اذا كان مبسوط اليد، والّا فلايخلو عن اشكال.
(2) المكارم: بل يتولّى المالک، كما عرفت في المسائل السابقة في نيّة القربة.
(3) الخوئي: تقدّم انّ الاقوى تولّي المالک النيّة.
التبريزي: قد تقدّم كفاية نيّة المالک.
(4) الامام الخميني: مرّ الكلام فيه وفي الثاني.
الفاضل: مرّ ما في مثل هذا الاحتياط.
مسالة 4: اذا ادّى وليّ اليتيم او المجنون زكاة مالهما، يكون هو المتولّي للنيّة.
مسالة 5: اذا ادّى الحاكم الزكاة عن الممتنع، يتولّى1 هو النيّة عنه2؛ واذا اخذها من3 الكافر، يتولّاها4 ايضا عند اخذه5 منه او عند الدفع الى الفقير، عن نفسه6 لا عن الكافر7.
(1) الفاضل: اذا اخذها بعنوان الزكاة؛ واذا اخذها مقدّمة لادائها فيتولّاها عند الدفع، والظاهر كون الدفع عن الكافر، كما في اليتيم والمجنون.
(2) المكارم: لادليل على وجوب النيّة على الحاكم، لا هنا ولا في الكافر (على القول بوجوب اخذها منه)، فانّه اخذ لها لا مؤدٍّ لها، والقدرالمعلوم من الادلّة وجوبها على المؤتي لا الاخذ.
(3) الخوئي: هذا مبنيّ على تكليف الكافر بالفروع او كون الكفر طارئا علیه بعد الاسلام وکانت الزکاة واجبة علیه قبل زمن کفره.
(4) النوري: وحيث كان للحاكم الولاية على الملّاک والزكاة والفقراء، فله ان ينوي حين اخذها من الممتنع والكافر بعنوان اخذها زكوةً، كما انّ له ان ينوي عند الدفع الى الفقراء اذا كان الاخذ مقدّمة لتادية الزكاة.
(5) الامام الخميني: اذا اخذها زكاة؛ وان اخذ مقدّمة لتادية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع.
التبريزي: ويمكن القول بانّه اذا دفعها الكافر بناءً على تكليفه بالاداء تكون كخمس الارض الّتي يشتريها الذميّ من المسلم في عدم اعتبار قصد التقرّب والاسلام في ادائه.
(6) الخوئي: لا موجب لذلک بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض.
(7) الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينه وبين الممتنع، فينوي الحاكم اداء زكاتهما للّه فتسقط عنهما ويتقرّب الحاكم.
مسالة 6: لو كان له مال غائب مثلا فنوى انـّه ان كان باقيا فهذا زكاته وان كان تالفا فهو صدقة مستحبّة، صحّ؛ بخلاف ما لو ردّد في نيّته ولميعيّن هذا المقدار ايضا، فنوى انّ هذا زكاة واجبة او صدقة مندوبة، فانّه لايجزي1.
(1) المظاهري: بل يجزي ان كان باقيا؛ وان كان تالفا فله استرداده ان علم القابض بالحال.
مسالة 7: لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفا، فان كان ما اعطاه باقيا، له ان يستردّه، وان كان تالفا استردّ عوضه اذا كان القابض عالما بالحال1، والّا فلا.
(1) النوري: ولميكن ما يتحقّق به الغرور ايضا محقّقا.