قد عرفت۱سابقا انّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول، حولانه بدخول الشهر الثاني عشر۲، وانـّه يستقرّ الوجوب بذلک وان احتسب الثاني عشر من الحول الاوّل لا الثاني؛ وفي الغلّات التسمية۳. وانّ وقت وجوب الاخراج في الاوّل هو وقت التعلّق۴، وفي الثاني هوالخرص۵، والصرم۶ في النخل والكرم۷، والتصفية في الحنطة والشعير. وهل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ اولا؟ اقوال؛ ثالثها۸انّ وجوب الاخراج ولو بالعزل فوريّ. وامّا الدفع والتسليم فيجوز فيه التاخير، والاحوط عدم تاخير الدفع۹مع وجود المستحقّ وامكان الاخراج، الّا لغرضٍ كانتظارمستحقّ معيّن اوالافضل؛ فيجوز حينئذٍ ولو مع عدم العزل، الشهرين والثلاثة، بل الازيد وان كان الاحوط۱۰ حينئذٍ۱۱العزل ثمّ الانتظار المذكور، ولكن لو تلفت بالتاخير مع امكان الدفع يضمن۱۲.
۱- الامام الخميني : وعرفت ما هو الاقوى.
۲- المكارم : قد عرفت الاشكال فيه وان كان ظاهر اصحابنا ذلک.
۳- الاراكي : قد مرّت الحاشية، فراجع.
المكارم : قد عرفت انّ وقت تعلّق الوجوب في الحنطة والشعير صدق الاسم، وفي الكرم عند صيرورته عنبا، وفي النخل عند بدوّ صلاحه، وهو اوّل ازمنة امكان الاستفادة منه.
۴- الامام الخميني : محلّ تامّل، بل يحتمل ان يكون وقت الاستقرار وهو بمضيّ السنة.
۵- الامام الخميني : مرّ انـّه حين اجتذاذ التمر او اقتطاف الزبيب.
الفاضل : قد مرّ انّ وقته انّما هو عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا فيما لو تعلّق غرض المالک بذلک.
۶-الگلپايگاني : بل حين صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا، كما مرّ.
المكارم : قد مرّ انّ وقت وجوب الاخراج هو وقت تصفية الغلّة واجتذاذ التمر والزبيب.
۷- النوري : بل عند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا بالجفاف بالتشميس وغيره.
۸- الامام الخميني :الاحوط لولميكن اقوى، عدمتاخير اخراجها ولوبالعزل مع الامكان عن وقت الوجوب، بل الاحوط عدم تاخير الايصال ايضا مع وجود المستحقّ وان كان الاقوى جواز تاخيره الى شهر او شهرين بل ازيد في خلال السنة، خصوصا مع انتظارمستحقّ معيّن او افضل وان كان التاخير عن اربعة اشهر خلاف الاحتياط.
۹- المظاهري : استحبابا.
۱۰- الفاضل : لايُترک.
المظاهري : استحبابا.
۱۱- المكارم : لايُترک الاحتياط بالعزل.
۱۲- الخوئي : على الاحوط فيما اذا كان التاخير لغرض صحيح.
التبريزي : الاظهر عدم الضمان في فرض جواز التاخير.
مسالة ۱- الظاهر انّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التاخير عن الفور العرفيّ ؛ فلو اخّر ساعة او ساعتين بل ازيد۱فتلفت من غير تفريط، فلا ضمان وان امكنه الايصال الى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده، وامّا مع حضوره فمشكل، خصوصا اذا كان مطالبا.
۱- المكارم : كما يتعارف مثله في الديون المطالبة فورا.
مسالة ۲- يشترط في الضمان مع التاخير، العلم بوجود المستحقّ؛ فلو كان موجودا لكنّ المالک لميعلم به فلا ضمان۱، لانـّه معذور۲حينئذٍ في التاخير.
۱- النوري : مع تحقّق الفحص بالمقدار المتعارف.
۲- الامام الخميني : بل لدلالة النصّ عليه.
الفاضل : او لدلالة النصّ عليه؛ ولكن مع ذلک لايُترک الاحتياط بالضمان مع احتمال وجود المستحقّ وامكان الفحص عنه.
المكارم : بل لانـّه لايصدق عليه عنوان وجدان اهلها او عرفانه الواردان في روايات الباب.
مسالة ۳- لو اتلف الزكاة المعزولة او جميع النصاب متلف، فان كان مع عدم التاخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وان كان مع التاخير المزبور من المالک فكلّ من المالک والاجنبيّ ضامن، وللفقيه او العامل الرجوع على ايّهما شاء، وان رجع على المالک رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف.
مسالة ۴- لايجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الاصحّ، فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه، ويضمن تلفه القابض ان علم بالحال، وللمالک احتسابه جديدا مع بقائه او احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض۱، وله العدول عنه الى غيره.
۱-المكارم : اذا كان اتلافه لا عن عمد، كما مرّفي المسالة (۱۶) من اصناف المستحقّين.
مسالة ۵- اذا اراد ان يعطي فقيرا شيئا ولميجىء وقت وجوب الزكاة عليه، يجوز ان يعطيه قرضا، فاذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب، ولايجب عليه ذلک، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الاخذ منه والدفع الى غيره وان كان الاحوط۱الاحتساب عليه وعدم الاخذ منه.
۱- المكارم : لا وجه للاحتياط، الّا ما قد يقال من احتمال كونه مصداقا لتعجيل الزكوة،فلايجوز استردادها على القول بجواز تعجيلها؛ ولكنّه ضعيف، لانّ المفروض عدم نيّتها.
مسالة ۶- لو اعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متّصلة او منفصلة، فالزيادة له لاللمالک، كما انـّه لو نقص كان النقص عليه، فان خرج عن الاستحقاق او اراد المالک الدفع الى غيره يستردّ عوضه لا عينه۱، كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة ايضا ليس عليه الّا ردّ المثل او القيمة.
۱- الامام الخميني : اي لايجب على المقترض ردّ العين.
مسالة ۷- لو كان ما اقرض الفقير في اثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حدّه، سقط الوجوب على الاصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول؛ سواء كانت العين باقية عند الفقير او تالفة، فلامحلّ للاحتساب؛ نعم، لو اعطاه بعض النصاب امانةً بالقصد المذكور، لميسقط الوجوب مع بقاء۱عينه۲عند الفقير، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول اذا بقي على الاستحقاق.
۱- الفاضل : وامكان الاسترداد منه.
۲- الامام الخميني : اذا لميخرج عن تحت قدرته وسلطنته.
مسالة ۸- لو استغنى الفقير الّذي اقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول، يجوز الاحتساب۱عليه۲، لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين۳، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين ايضا؛ وامّا لو استغنى بنماء هذا المال او بارتفاع قيمته اذا كان قيميّا وقلنا: انّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الاداء، لميجز الاحتساب عليه۴.
۱- الخوئي : في جواز احتسابه عليه من باب الفقر اشكال.
۲-التبريزي : في جواز الاحتساب عليه من سهم الفقراء اشكال؛ نعم، لا باس به من سهم الغارمين اذا لميتمكّن من الاداء ولو بالامهال. ولو كان للقرض نماء وافٍ لقوت سنته اوحصلت الزيادة في قيمة العين بحيث تكون الزيادة كافية لمؤونة سنته لميجز الاحتساب منسهم الغارمين ايضا.
۳- المكارم : اذا كان مالكا لقوت السنة لايعدّ فقيرا، بل يعدّ غارما، فتامّل؛ ولكن هذا البحث قليل الفائدة بعد جواز اعطائه الزكاة وعدم وجوب البسط وعدم وجوب نيّة كونها من هذا السهم او من غيره.
۴- الخوئي : في اطلاقه اشكال.