و هي امور :
الاوّل: الايمان؛ فلايعطى للكافر بجميع اقسامه، ولا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم، الّا من سهم المؤلّفة قلوبهم1 وسهم سبيل اللّه في الجملة. ومع عدم وجود المؤمن والمؤلّفة وسبيل اللّه يحفظ الى حال التمكّن.
(1) المكارم: قد مرّ الاشكال في اعطاء هذا السهم للكفّار.
مسالة 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين ومجانينهم؛ من غير فرق بين الذكر والانثى والخنثى، ولا بين المميّز وغيره، امّا بالتمليک بالدفع الى وليّهم وامّا بالصرف عليهم مباشرةً او بتوسّط امين ان لميكن لهم وليّ شرعيّ1 من الاب والجدّ والقيّم.
(1) الخوئي: بل معه ايضا على الاظهر.
التبريزي: بل وان كان لهم وليّ شرعيّ؛ نعم، لو كان الصرف متوقّفا على المعاوضة على الزكاة فاللازم تمليک الزكاة بالاعطاء لوليّهم او الاستيذان من الحاكم الشرعيّ في المعاوضة عليها.
مسالة 2: يجوز دفع الزكاة الى السفيه تمليكا وان كان يحجر عليه بعد ذلک، كما انّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّه1 ، بل من سهم الفقراء ايضا على الاظهر، من كونه كسائر السهام اعمّ من التمليک والصرف.
(1) الامام الخميني: مع انطباقه عليه.
الخوئي: الصرف من هذا السهم اذا لميكن السفيه فقيرا مشكل جدّا، بل لايبعد عدم جوازه.
الفاضل: مع الانطباق.
المكارم: شمول هذا السهم للسفيه وغيره بمجرّد الفقر محلّ اشكال؛ كما مرّ في السابع من مصارف الزكاة.
النوري: مع الانطباق عليه، على ما تقدّم.
مسالة 3: الصبيّ المتولّد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن1 ، خصوصا اذا كان2 هو الاب3؛ نعم، لو كان الجدّ مؤمنا والاب غير مؤمن ففيه اشكال، والاحوط عدم الاعطاء.
(1) الامام الخميني: اذا كان الاب مؤمنا، دون الامّ مع عدم ايمان الاب.
التبريزي: الاعطاء في غير صورة ايمان الاب لايخلو من اشكال.
(2) الخوئي: الظاهر عدم الالحاق في غير هذه الصورة.
(3) المكارم: في غير الاب اشكال، لعدم دليل يعتدّ به.
النوري: الالحاق في غير هذه الصورة مشكل.
مسالة 4: لايعطى ابن الزنا1 من المؤمنين2، فضلا عن غيرهم، من هذا السهم3.
(1) الامام الخميني: في حال صغره.
الگلپايگاني: يعني في حال صغره، لكنّه محلّ تامّل.
الخوئي: الّا اذا كان مميّزا ومظهرا للايمان.
الفاضل: اي في حال صغره.
التبريزي: على الاحوط اذا كان من مؤمنين.
المظاهري: بل يعطى، ولا دليل على عدم الجواز.
(2) النوري: يعني في حال صغره؛ وذلک لاشتراط الايمان ولو تبعا في استحقاق الزكاة،والتبعيّة فيه منفيّة شرعا.
(3)المكارم: لايبعد جواز اعطائهم بعد كونهم من جماعة المسلمين وفي عدادهم، ولادليل على عدمه، هذا في الصغير؛ وامّا في الكبير المسلم، فلا اشكال.
مسالة 5: لو اعطى غير المؤمن زكاته اهل نحلته ثمّ استبصر، اعادها1، بخلاف الصلاة والصوم اذا جاء بهما على وفق مذهبه2 ، بل وكذا الحجّ وان كان قد ترک منه ركنا عندنا على الاصحّ؛ نعم، لو كان قد دفع الزكاة الى المؤمن ثمّ استبصر، اجزا وان كان الاحوط الاعادة ايضا.
(1) المكارم: في المسالة اشكال وان لم يعرف فيها خلاف، لانّ المفهوم من روايات الباب انّها وردت في حقّ الناصب وشبهه اذا وضعها في اهل نحلته ممّن لايوالون اهل البيت علیهِم السّلام،فهي تحتاج الى مزيد تامّل وان كان الاحوط ما ذكروه؛ وحال الاجماع ـ لو كان ـ في هذه المسائل معلوم.
(2) المظاهري: او على وفق مذهبنا.
مسالة 6: النيّة في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع الى الوليّ اذا كان على وجه التمليک، وعند الصرف عليهما اذا كان على وجه الصرف.
مسالة 7: استشكل بعض العلماء في جواز اعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الّذين لايعرفون اللّه الّا بهذا اللفظ، او النبيّ صَلَّی اللهُ عَلیه واله او الائمّة علیهِم السَّلام: كلا او بعضا، او شيئا من المعارف الخَمس؛ واستقرب عدم الاجزاء، بل ذكر بعض اخر انـّه لايكفي معرفة الائمّة علیهِم السَّلام: باسمائهم، بل لابدّ في كلّ واحد ان يعرف انـّه من هو وابن من، فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وان يعرف الترتيب في خلافتهم. ولو لميعلم انـّه هل يعرف ما يلزم معرفته ام لا؟ يعتبر الفحص عن حاله ولايكفي الاقرار الاجمالي بانّي مسلم مؤمن واثنا عشريّ. وما ذكروه مشكل جدّا، بل الاقوى كفاية الاقرار الاجماليّ1 وان لميعرف اسمائهم ايضا، فضلا عن اسماء ابائهم والترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه انّه من المؤمنين الاثني عشريّين؛ وامّا اذا كان بمجرّد الدعوى ولميعلم صدقه وكذبه، فيجب2 الفحص3 عنه4 .
(1) المكارم: ولكنّ الاقرار الاجمالي ليس معرفة مجرّد اللفظ؛ فلو لميعرف اللّه الّا بهذا اللفظ وكذلک النبي صَلَّی اللهُ عَلیه واله وغيره، لايمكن الحكم بايمانه، بليعتبر معرفةالله والنبي صَلَّی اللهُ عَلیه واله والائمّة علیهِم السَّلام:بما هم عليه ولو اجمالا
(2) الفاضل: الظاهر كفاية الدعوى وعدم وجوب الفحص مع عدم العلم بخلافها، وكذا مابحكمه من القرائن.
(3) الامام الخميني: يقبل قوله بمجرّد اقراره، ولايجب الفحص الّا اذا قامت قرائن علىكذبه.
الگلپايگاني: الاقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص.
(4) الاراكي: الظاهر كفاية اقراره مع احتمال اعتقاده، كما هو المفروض.
الخوئي: الّا اذا كان في بلد الشيعة او من عشيرة معروفة بالتشيّع وكان يسلک مسلكهم ويعدّ من زمرتهم.
المكارم: لايعتبر الفحص، بل يقبل اقراره اذا لميكن متّهما.
التبريزي: يكفي دعواه فيما احرز انّه منتسب الى عشيرة او قوم معروفين بالتشيّع.
النوري: الظاهر كفاية دعواه وعدم وجوب الفحص، الّا ان تقوم قرائن على كذبه.
مسالة 8: لو اعتقد كونه مؤمنا فاعطاه الزكاة، ثمّ تبيّن خلافه، فالاقوى1 عدم الاجزاء2 .
(1) الفاضل: وقد مرّ انـّه لو كان الاعتقاد مستندا الى حجّة شرعيّة وكانت الزكاة تالفة، لايكون ضامنا لها.
(2) الامام الخميني: لكن لو اتّكل على طريق شرعيّ فاعطاه فتلف، لميضمن علىالاقوى.
الخوئي: الظاهر انّ حكمه حكم ما لواعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّا، وقد تقدّم في المسالة الثالثة عشرة من الفصل السابق.
المكارم: بل الاقوى هو الاجزاء اذا عمل بالطرق الشرعيّة، لا فيما اذا اخطا في التشخيص، لانّ الحقّ اجزاء الاوامر الظاهريّة الشرعيّة، كما ذكرنا في الاصول.
التبريزي: لايبعد القول بالاجزاء فيما اذا فحص واجتهد ولميجد غيره من مؤمن فقير.
النوري: اذا كان الاتّكال على علمه واعتقاده؛ وامّا اذا اتّكل على طريق شرعي واعطاه فتلف، فلايكون ضامنا على الاقوى ويكون مجزيا.
المظاهري: بل الاقوى الاجزاء، لانـّه بمنزلة التلف من غير تفريط.
الثاني: ان لايكون ممّن يكون الدفع اليه اعانة على الاثم واغراء بالقبيح، فلايجوز اعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصا اذا كان تركه ردعا له عنها؛ والاقوى عدم اشتراط العدالة ولا عدم1 ارتكاب2 الكبائر3 ولا عدم كونه شارب الخمر4، فيجوز دفعها الى الفسّاق ومرتكبي الكبائر وشاربي الخمر بعد كونهم فقراء من اهل الايمان وان كان الاحوط اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن اعطائها لشارب الخمر؛ نعم، يشترط العدالة في العاملين5 على الاحوط6 ، ولايشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل ولا في سهم سبيل اللّه، بل ولا في الرقاب وان قلنا باعتبارها في سهم الفقراء7 .
(1) الفاضل: الاحوط عدم الاعطاء للمتجاهر بشرب الخمر ومثله من الكبائر.
(2) الامام الخميني: لايُترک الاحتياط بعدم الاعطاء لشارب الخمر والمتجاهر بمثل تلک الكبيرة.
(3) النوري: لايُترک الاحتياط بعدم الاعطاء لشارب الخمر، والمتجاهر بالكبائر مثله.
(4) الخوئي: يشكل جواز الاعطاء له، وكذا لتارک الصلاة او المتجاهر بالفسق.
المكارم: ولايُترک الاحتياط فيه.
(5) الامام الخميني: مرّ الكلام فيها.
الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة.
النوري: وقد مرّ الكلام فيه.
(6) الفاضل: مرّ الاكتفاء بالاطمينان.
المكارم: لا دليل على اعتبار ازيد من الامانة والوثاقة في العاملين عليها.
المظاهري: استحبابا، لانـّه مرّ انـّه يكفي الوثاقة.
(7) المكارم: لكن يجري بعض ادلّة القائلين باعتبار العدالة فيهمايضا وان كان مخدوشا عندنا.
مسالة 9: الارجح دفع الزكاة الى الاعدل فالاعدل والافضل فالافضل والاحوج فالاحوج، ومع تعارض الجهات يلاحظ الاهمّ فالاهمّ، المختلف ذلک بحسب المقامات.
الثالث: ان لايكون ممّن تجب نفقته علىالمزكّي كالابوين وانعلوا، والاولاد وان سفلوا من الذكور او من الاناث، والزوجة الدائمة الّتي لميسقط وجوب نفقتهابشرط1 او غيره2 من الاسباب الشرعيّة، والمملوک؛ سواء كان ابقا او مطيعا؛ فلايجوز اعطاء زكاته ايّاهم للانفاق، بل ولا للتوسعة3 على الاحوط4 وان كان لايبعد جوازه اذا لميكن عنده5 ما يوسّع به عليهم؛ نعم، يجوز دفعها اليهم اذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم، لا عليه كالزوجة للوالد6 او الولد والمملوک لهما مثلا.
(1) الفاضل: على تقدير السقوط بالشرط، وهو محلّ تامّل.
المظاهري: لايجوز الاسقاط بالشرط.
(2) الگلپايگاني: سقوطها بالشرط محلّ تامّل.
المكارم: سقوط النفقة بالشرط محلّ للكلام.
(3) المكارم: المراد بالتوسعة هو ما يحتاج اليه ممّا لايجب انفاقه على المنفق، وحينئذٍ لاوجه للاشكال في جواز اخذه من الزكاة بعد عدم وجوبه على المنفق؛ وان كان مراده بالتوسعة هو بعض ما يجب عليه انفاقه، فهو داخل في المسالة (19)؛ وسياتي جواز انفاقه عليهم منباب الزكاة اذا لميقدر على غيرها.
(4) النوري: لايُترک.
المظاهري: بل على الاقوى .
(5) الاراكي: هذا فيما يجب عليه انفاقه مع التمكّن كالادام، وامّا ما لايجب كالكُتُب والدين فيجوز الاعطاء من الزكاة ولو مع التمكّن من غيرها.
الامام الخميني: بل مطلقا ظاهرا.
(6) المكارم: بناءً على عدم وجوب ذلک على المنفق.
مسالة 10: الممنوع اعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولاجل الفقر؛ وامّا من غيره من السهام1 ، كسهم العاملين اذا كان منهم او الغارمين او المؤلّفة قلوبهم2 او سبيل اللّه او ابن السبيل3 او الرقاب اذا كان من احد المذكورات، فلا مانع منه4 .
(1) المكارم: يعني ما زاد على النفقة اللازمة، او اذا لميحتج اليها.
(2) الگلپايگاني: فيما زاد على النفقة الواجبة فيها وفي سبيل اللّه وابن السبيل، فلايعطى عليهم للانفاق بهذه العناوين؛ وسياتي منه قدّس سرُّه
(3) الامام الخميني: فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر.
الفاضل: مع الزيادة على النفقة الواجبة مع حضوره.
المكارم: لايخلو عن اشكال، لامكان القول بوجوب الانفاق على المنفق حتّى يوصله الىبلده، لاسيّما اذا لميكن قادرا على اداء القرض لو استقرض منه.
النوري: فيما زاد على نفقة حضره.
(4) الاراكي: في غير النفقة الواجبة.
مسالة 11: يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان ياخذ الزكاة من غير منتجب عليه، اذا لميكن قادرا على انفاقه او كان قادرا ولكن لميكن باذلا، وامّا اذا كان باذلا فيشكل1 الدفع2 اليه3 وان كان فقيرا، كابناء الاغنياء اذا لميكن عندهم شيء، بل لاينبغي الاشكال في عدم جواز الدفع الى زوجة المؤسر الباذل، بل لايبعد عدم جوازه مع امكان اجبار الزوج4 على البذل اذا كان ممتنعا منه، بل الاحوط5 عدم جواز الدفع6 اليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة ايضا7.
(1) المظاهري: عدم الجواز قويّ جدّا كالزوجة.
(2) الامام الخميني: لا اشكال في غير الزوجة، ولايُترک الاحتياط فيها.
المكارم: لاينبغي الشکّ في عدم جوازه، لانـّه يعدّ مثله بحكم الاغنياء؛ فهل يجوز في ارتكاز اهل الشرع اعطاء الزكاة لاولاد اغنى الاغنياء، متعذّرا بانـّهم لايملكون قوت سنتهم؟ ولا شکّ في عدم اعتبار الملک في صدق عنوان الغنى او عدم الفقر.
(3) الخوئي: لايبعد جواز الدفع في غير الزوجة اذا كان من تجب عليه النفقة فقيرا.
التبريزي: لايبعد جواز الدفع فيما اذا لميعدّ الدفع اتلافا للزكاة، كما اذا دفعها الى الولد الّذي يرى النفسه ذُلا ومهانة من انفاق ابيه؛ نعم، لايجوز الدفع الى الزوجة مطلقا اذا كان زوجها باذلا لانّها تملک نفقتها على زوجها فلاتكون فقيرا.
(4) المكارم: الاجبار انّما يجوز من ناحية الحاكم.
(5) الامام الخميني: وان كان الجواز لايخلو من قوّة.
المكارم: لولا الاقوى.
المظاهري: بل الاقوى.
(6) النوري: وان كان الاقوى خلافه.
(7) الخوئي: بل مطلقا في موارد عدم الحاجة والضرورة.
مسالة 12: يجوز دفع الزكاة الى الزوجة المتمتّع بها؛ سواء كان المعطي هو الزوج او غيره، وسواء كان للانفاق او للتوسعة؛ وكذا يجوز دفعها الى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط1 او نحوه2 ؛ نعم، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط او نحوه، لايجوز الدفع اليها مع يسار الزوج3 .
(1) المكارم: ان قلنا بصحّة هذا الشرط.
المظاهري: قد مرّ انـّه لايجوز ذلک الشرط.
(2) الگلپايگاني: قد مرّ الاشكال في سقوطها بالشرط.
(3) الامام الخميني: والانفاق عليها، او امكان اجباره.
الگلپايگاني: وبذله ولو بالاجبار.
الفاضل، النوري: وبذله، او امكان اجباره.
المكارم: وبذله.
التبريزي: وبذله ايضا او امكان اجباره عليه من غير محذور.
مسالة 13: يشكل1 دفع الزكاة الى الزوجة الدائمة اذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز، لتمكّنها من تحصيلها بتركه.
(1) المظاهري: لا اشكال في عدم جواز الدفع.
مسالة 14: يجوز للزوجة دفع زكاتها الى الزوج وان انفقها عليها، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الاسباب الخارجيّة.
مسالة 15: اذا عال باحد تبرّعا، جاز له دفع زكاته له1 ، فضلا عن غيره، للانفاق او التوسعة؛ من غير فرق بين القريب الّذي لايجب نفقته عليه كالاخ واولاده والعمّ والخال واولادهم، وبين الاجنبيّ، ومن غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا وعدمه.
(1) المكارم: قد عرفت في هذه المسالة ونظائرها اشكالا، اذا كان ملزما عرفا بالانفاق عليهم ولو لميجب عليه شرعا بحيث يكون هذا الالزام العرفي سببا للانفاق عليه عادةً لايتخلّف عنه الّا نادرا، فانّ مثله بحكم الغنى عرفا؛ فتامّل في مصاديقه تعرف حقيقة الحال.
التبريزي: المراد اعطاء زكاة المال، كما هو ظاهر الفرض.
مسالة 16: يستحبّ اعطاء الزكاة للاقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه؛ ففي الخبر: اىّ الصدقة افضل؟ قال علیهِ السَّلام: «على ذي الرحم الكاشح1 » وفي اخر: «لا صدقة وذو رحم محتاج».
(1) المكارم: ولكن هذه الرواية اخصّ من المدّعى.
مسالة 17: يجوز للوالد1 ان يدفع زكاته الى ولده للصرف في مؤونة التزويج2 ، وكذا العكس.
(1) الخوئي: هذا اذا لميكن عنده ما يزوّجه به، والّا ففيه اشكال.
(2) المكارم: بناءً على عدم وجوبه على الوالد؛ وكذا المسالة الاتية.
مسالة 18: يجوز للمالک دفع الزكاة الى ولده للانفاق على زوجته او خادمه من سهم1 الفقراء، كما يجوز له دفعه اليه لتحصيل الكتب العلميّة2 من سهم سبيل اللّه3.
(1) الاراكي: بل ومن سهم الفقراء ايضا، كما مرّ من الماتن قدّس سرُّه
(2) الخوئي: في جواز الدفع اليه من سهم سبيل اللّه تمليكا اشكال.
(3) الفاضل: بل من سهم الفقراء، كما مرّ.
المكارم: او من سهم الفقراء اذا احتاج اليها.
النوري: والظاهر انّ سهم سبيل اللّه، كما تقدّم، هي المصالح العامّة الدينيّة، بل يعطيه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم الفقراء ولايمنعه عنه كونه واجب النفقة، لانّ الانفاق اللازم من هذا الباب لايشمل مثل تحصيل الكتب العلميّة.
مسالة 19: لا فرق1 في عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه بين ان يكون قادرا على انفاقه او عاجزا2، كما لا فرق بين ان يكون ذلک من سهم الفقراء او من سائر السهام3 ، فلايجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل اللّه ايضا وان كان يجوز لغير الانفاق؛ وكذا لا فرق على الظاهر الاحوط بين اتمام ما يجب عليه وبين اعطاء تمامه وان حكي عن جماعة انـّه لو عجز عن انفاق تمام ما يجب عليه جاز له اعطاء البقيّة، كما لو عجز عن اكسائهم او عن ادامهم، لاطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لانـّها ايضا نوع من التوسعة، لكنّه مشكل4 ، فلايُترک الاحتياط5 بترک الاعطاء.
(1) المظاهري: بلفرق؛ والجواز في فرض العجز مطلقا قويّ، فالمحكيّ عن الجماعة قريب ايضا.
(2) الخوئي: الجواز في فرض العجز لايخلو من وجه قريب؛ ومنه يظهر الحال في فرض العجز عن الاتمام.
الگلپايگاني: على الاحوط وان كان الاظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف.
الفاضل: فيه اشكال.
المكارم: لاينبغي الاشكال في جواز انفاقه عليه اذا كان عاجزا؛ لشمول الاطلاقات له وعدم ما يدلّ على خلافها.
التبريزي: لايبعد الجواز في فرض العجز عن الانفاق؛ وكذا الحال في العجز عن الاتمام.
(3) الامام الخميني: مرّ جوازه من سائرالسهام؛ نعم، لايجوز الانفاق عليهم من سهم اخر.
الفاضل: تقدّم الجواز من سائر السهام.
المكارم: قد مرّ في المسالة العاشرة الفرق بين سهم الفقراء وغيره، عدا ابن السبيل؛ فكيف يقول هنا بانـّه لا فرق؟!.
النوري: قد مرّ الجواز من سائر السهام (في المسالة العاشرة)؛ نعم، لايجوز الانفاق عليهم من سهم اخر.
(4) المكارم: لا اشكال في شمولها لمثله، كما يظهر بمراجعة روايات الباب.
(5) الاراكي: لايلزم رعاية هذا الاحتياط.
مسالة 20: يجوز صرف الزكاة على مملوک الغير اذا لميكن ذلک الغير باذلا لنفقته، امّا لفقره او لغيره؛ سواء كان العبد ابقا1 او مطيعا.
(1) الامام الخميني: الاحوط عدم الاعطاء به اذا كان متظاهرا بهذا الفسق.
الگلپايگاني: ان كان عدم البذل لاباقه، ففيه اشكال.
الفاضل: فيه اشكال، والاحوط عدم الاعطاء مع التظاهر.
المكارم: لايخلو عن اشكال في الابق، اذا كان عدم البذل له لاباقه، فانّه قادر على تحصيل المؤونة بترک الاباق، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة.
النوري: الاباق نوع من الفسق، فالاحوط عدم الاعطاء اذا كان متجاهرا به.
الرابع: ان لايكون هاشميّا اذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار؛ ولافرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام1 حتّى سهم العاملين وسبيل اللّه2 ؛ نعم، لاباس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الاوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّه؛ امّا زكاة الهاشميّ فلا باس باخذها له، من غير فرق بين السهام ايضا حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميّ على جباية صدقات بني هاشم، وكذا يجوز اخذ زكاة غيرالهاشميّ له معالاضطرار اليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه، ولكنّ الاحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الامكان.
(1) الامام الخميني: في سهم الرقاب، بل بعض موارد سبيل اللّه تامّل واشكال.
المكارم: على الاحوط.
النوري: في المنع منسهمسبيلالله اذا انطبقت عليه، وكذا سهمالرقاب و الغارمين اشكال.
(2) الفاضل: في المنع عنه تامّل، وكذا في سهم الرقاب.
مسالة 21: المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه انّما هو زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة؛ وامّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة، فليست محرّمة عليه، بل لاتحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه ايضا، كالصدقات المنذورة والموصى بها للفقراء والكفّارات1 ونحوها كالمظالم اذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين؛ وامّا اذا كان المالک المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّا فلا اشكال اصلا، ولكنّ الاحوط2 في الواجبة عدم الدفع اليه3 ، واحوط منه4 عدم دفع مطلق الصدقة ولو مندوبة، خصوصا مثل زكاة مال التجارة5.
(1) المكارم: صدق عنوان الصدقة على الكفّارة محلّ تامّل.
(2) الگلپايگاني: لايُترک.
(3) المكارم: لايُترک اذا صدق عنوان الصدقة عليه بعنوانه الاوّلي، لا مثل المنذور والموصىبها ومجهول المالک وشبهها ممّا يكون بالعنوان الثانوي.
(4) الفاضل: لايُترک في الواجبة وفي خصوص الزكاة من المندوبة، سيّما زكاة مال التجارة.
(5) النوري: لايُترک الاحتياط في الزكاة المندوبة.
مسالة 22: يثبت كونه هاشميّا بالبيّنة والشياع1 ، ولايكفي مجرّد دعواه وان حرم دفع الزكاة اليه مؤاخذةً له باقراره2، ولو ادّعى انـّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة، لا لقبول قوله، بل لاصالة3 العدم4 عند الشکّ في كونه منهم ام لا، ولذا يجوز اعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.
(1) النوري: المفيد للعلم او الاطمينان.
(2) المكارم: علىاشكال في شمول دليل اقرار العقلاء علىانفسهم لمثل المقام وان كان احوط.
(3) المظاهري: لا اصل لهذا الاصل.
(4) الامام الخميني: هذه لا اصل لها.
الفاضل: لا مجال لمثل هذا الاصل.
المكارم: جريان اصالة العدم هنا بمعنى استصحاب العدم الازلي؛ وقد ذكرنا في محلّه انّه ممنوع؛ اللّهم الّا ان يقال ببناء العقلاء على العدم في امثال المقام ممّا يكون عنوان المستثنى عنوانا وجوديّا يكون افراده قليلا في جنب الباقي تحت العام، ولذا ادّعي الاجماع عليه ايضا؛ ولكنّ الاحوط عدم اعطائه من زكاة غير الهاشمي اذا كان الاحتمال معتدّا به.
النوري: لا اصل لهذا الاصل.
مسالة 23: يشكل1 اعطاء زكاة غير الهاشميّ لمن تولّد من الهاشميّ بالزنا، فالاحوط عدم اعطائه، وكذا الخمس؛ فيقتصر فيه على زكاة الهاشميّ.
(1) المظاهري: والاقوى الجواز، بل يمكن ان يقال: يلحق ولد الزنا بولد الحلال في الاحكام الّا ما اخرجه الدليل كالتوارث.