(مسألة 1): يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل الأحوط عدم تركه1 فيها2. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة، ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى إلى السجود، وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك، فلايأتي به3 حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ، وإن لم يذكره إلّابعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمداً فلايأتي به بعد محلّه. ويستحبّ- أيضاً- في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور؛ حتّى نافلة الشفع على الأقوى4، والأولى إتيانه فيه رجاءً. ويستحبّ أكيداً في الوتر، ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.
1-العلوی:بل الأحوط عدم تركه في مطلق الفرائض.
2-الگرامی: بل فى مطلق الصلوات سيّما الفرائض، ولا يترك الاحتياط بإتيانه فى العيدين.
3-الصانعی: بعد الدخول في السجود، وأ مّا قبله فلايبعد العود إلى القيام والإتيان بالقنوت، ثمّ الهوى للسجود، وإن كان الأحوط الترك إلى أن يفرغ من صلاته
4-العلوی: الأحوط إتيانه فيه رجاءً.
(مسألة 2): لايعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّة واحدة، بل «سبحان اللَّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله، والأحسن ما ورد عن المعصوم عليه السلام من الأدعية، بل والأدعية التي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر؛ سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة، إماماً أو منفرداً، بل أو مأموماً إن لم يسمع الإمام صوته.
(مسألة 3): لايعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط1عدم تركه2.
1-الصانعی: بل الأقوى
2-الگرامی:لو لم يكن أقوى.
(مسألة 4): يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون- مادّة أو إعراباً- إن لم يكن فاحشاً أو مغيِّراً1 للمعنى، وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط2 الترك مطلقاً. أمّا الأذكار الواجبة فلايجوز فيها غير العربيّة الصحيحة.
1-الگرامی:لا بأس به إذا صدق عليه الدعاء.
2-الگرامی:لكنّ الأفضل إتيانه إذا صدق عليه الدعاء.