و هي فسخ العقد من أحد المتعاملین بعد طلیه من الآخر و الظاهر جریانها في عامة العقود اللازمة غیر النکاح، و في جریانها في الهبة1 اللازمة و الضمان إشکال2 و تقع بکل لفظ یدل علی المراد و إن لم یکن عربیاً بل تقع بالفعل کما تقع بالقول، فاذا طلب احدهما الفسخ من صاحبه فدفعه الیه کان فسخاً و اقالة و وجب علی الطالب إرجاع ما في یده الی صاحبه
1- الظاهر الجریان في غیر الصدقة و امام فیها فمحل اشکال.
2- اظهره عدم الجریان في الضمان ثم ان هذا الاشکال ینافي ما تقدم منه من جواز شرط الخیار في الضمان و ینافي ما تقدم منه من الجزم بعدم جواز شرط الخیار في الهبة اللازمة بناء علی ان کل ما یقبل جعل الخیار فهو مورد للاقالة.
(مسألة 1) لا تجوز الاقالة بزیادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان فلو أقال کذلک بطلت و بقي کل من العوضین علی ملک مالکه و إذا جعل له مالا في الذمة او في الخارج لیقیله بان قال له: اقلني و لک هذا المال، أو اقلني و لک علي کذا. نظیر الجعالة ففي الصحة وجه، و لو أقال بشرط مال عین أو عمل کما لو قال للمستقیل أقلتک بشرط أن تعطیني کذا او تخیط ثوبي، فقبل ففي الصحة إشکال1.
1- الاقرب الصحة في فرضي الجعالة و الشرط.
(مسألة 2) لا یجري في الاقالة فسخ او إقالة.
(مسألة 3) في قیام وارث المتعاقدین مقام المورث في صحة الاقالة إشکال و ان کان اقرب.
(مسألة 4) تصح الاقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسط الثمن حینئذ علی النسبة، و إذا تعدد البائع أو المشتري تصح الاقالة بین احدهما و الطرف الآخر بالنسبة الی حصته و لا یشترط رضی الآخر
(مسألة 5) تلف احد العوضین او کلیهما لا یمنع من صحة الاقالة فاذا تقایلا رجع کل عوض الی صاحبه الأول، فان کان موجوداً اخذه و ان کان تالفاً رجع بمثله ان کان مثلیاً و بقیمته ان کان قیمیاً و تتعین قیمة زمان التلف1 و الخروج عن الملک ببیع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف و تلف البعض کتلف الکل یستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف و العیب في ید المشتري یستوجب الرجوع علیه بالارش.
1- بل قیمة زمان فسخ العقد بالاقالة نظیر ما تقدم في الخیار.