كتاب التجارة » الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان-
السیستانی مسألة ۲۹۹ - يجوز شراء بعض الحيوان مشاعاً كنصفه وربعه، ولا يجوز شراء بعض معيّن منه كرأسه وجلده إذا لم يكن في معرض الذبح أو نحوه، كأن كان المقصود الإبقاء عليه حيّاً للركوب أو الحمل أو غيرهما.
السیستانی مسألة ۳۰۰- لو كان الحيوان في معرض الذبح أو نحوه جاز شراء بعض معيّن منه، فإن ذبح يكون للمشتري ما اشتراه، وإن لم يذبح لمانع كما إذا كان مريضاً فبرئ فكان في ذبحه ضرر ماليّ كان المشتري شريكاً بنسبة الجزء، أي بأن ينسب ذلك الجزء على تقدير الذبح إلى قيمة البقيّة، فله من الحيوان بتلك النسبة، وكذا لو باع الحيوان واستثنى الرأس والجلد مثلاً، وأمّا إذا اشترك اثنان أو جماعة وشرط أحدهم أن يعيّن حصّته - بعد ذبح الحيوان - في الرأس والجلد مثلاً فلم يذبح - لما مرّ - كان شريكاً فيه بنسبة المال لا بنسبة الرأس والجلد.
السیستانی مسألة ۳۰۱ - لو قال شخص لآخر : (اشترِ حيواناً بشركتي) صحّ، ويثبت البيع لهما على السويّة مع الإطلاق، ويكون على كلّ واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
السیستانی مسألة ۳۰۲- لو دفع المأمور عن الآمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن، فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، وإلّا كان متبرّعاً وليس له الرجوع عليه به.
السیستانی مسألة ۳۰۳ - يجوز في البهائم تفرقة الأُمّ عن الولد، ما لم يؤدِّ إلى إتلاف المال المحترم.
الخوئی : مسئلة : الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان- يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام وسواء أ كان بالقهر والغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة ويسري الرق في أعقابه وإن كان قد أسلم.
الخوئی : مسئلة ۲۸۱- المرتد الفطري والملي لا يجوز استرقاقهما على الأقوى.
الخوئی : مسئلة ۲۸۲- لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري وإن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه وأمه وفي كونه بيعا حقيقة وتجري عليه أحكامه إشكال وإن كان أقرب.
الخوئی : مسئلة ۲۸۳- يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب والأم والجد وإن علا لأب كان أو لأم، والولد-و إن نزل-ذكرا كان أو أنثى والمحارم وهي الأخت والعمة والخالة وإن علون، وبنات الأخ وبنات الأخت وأن نزلن، ولا فرق في المذكورين بين النسبيين والرضاعيين.
الخوئی : مسئلة ۲۸۴- إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا كان السبب كالشراء أو قهريا كالإرث انعتق قهرا.
الخوئی : مسئلة ۲۸۵- لو ملك أحد الزوجين صاحبه ولو بعضا منه استقر الملك وبطل النكاح.
الخوئی : مسئلة ۲۸۶- يكره أن يملك الرجل غير هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم.
الخوئی : مسئلة ۲۸۷- تملك المرأة كل أحد غير الأب والأم والجد والجدة والولد وإن نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.
الخوئی : مسئلة ۲۸۸- الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم وأعطي ثمنه.
الخوئی : مسئلة ۲۸۹- كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.