م یجب علی المشتري القبول و لو رضي۱ بذلک صح و برئت ذمة البائع و اذا دفعه علی الصفة و المقدار وجب علیه القبول و اذا دفع فوق الصفة فان کان شرط الصفة راجعا الی استثناء مادونها فقط وجب القبول ایضاً و ان کان راجعاً الی استثناء مادونها و ما فوقها لم یجب القبول، و لو دفع الیه زائداً علی المقدار لم یجب القبول.
و یقال له السَلَم أیضاً و هو ابتیاع کلیٍّ مؤجّلٍ بثمنٍ حالًّ عکس النسیئة و یقال للمشتري المسلِم (بکسر اللام) و البائع المسلَم إلیه و للثمن المسلَم و للمبیع المسلَم فیه (یفتح اللام) في الجمیع.
مسألة ۱- یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر النقدین مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أوأحدهما من المکیل و الموزون کما یجوز أن یکون أحدهما من النقدین و الآخر من غیرهما ثمناً کان أو مثمناً و لا یجوز أن یکون کلّ من الثمن و المثمن من النقدین اختلفا في الجنس او اتّفقا.
السیستانی : مسألة :الفصل الحادي عشر في بيع السَّلَف- ويقال له: (السَّلَم) أيضاً، وهو ابتياع كلّيّ مؤجّل بثمن حالٍّ - عكس النسيئة - ويقال للمشتري: (المسلِّم) بكسر اللام وللبائع (المسلَّم إليه) وللثمن (المسلَّم) وللمبيع (المسلَّم فيه) بفتح اللام في الجميع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الحادی عشر فی السلف-و يقال له السلم أيضا وهو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال، عكس النسيئة ويقال للمشتري المسلّم (بكسر اللام) و للبائع المسلّم إليه وللثمن المسلّم وللمبيع المسلّم فيه (بفتح اللام) في الجميع.
السیستانی : مسألة ۲۶۲- يصحّ في السلف صدور الإيجاب من كلّ واحد من البائع والمشتري وصدور القبول من الآخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول مثلاً : (بعتك طُنّاً من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا) فيقول المشتري: (قبلت) أو (اشتريت)، وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظ (أسلمت) أو (أسلفت) بأن يقول: (أسلمت إليك أو أسلفتك مائة دينار مثلاً في طُنٍّ من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا) فيقول المسلّم إليه: - وهو البائع - (قبلت).
السیستانی : مسألة ۲۶۳- يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير الذهب والفضّة - على تفصيل يأتي في المسألة التالية - كما يجوز أن يكون أحدهما من الذهب أو الفضّة والآخر من غيرهما ثمناً كان أو مُثْمَناً، ولا يجوز أن يكون كلّ من الثمن والمُثْمَن من الذهب أو الفضّة أو أحدهما من الذهب والآخر من الفضّة.
مسألة ۲- یشترط في السلف اُمور:
الأول- أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التي تختلف القیمة باختلافها کالجودة و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها کالخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و اللوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الاعمال و الحیوان و الانسان و غیر ذلک، فلا یصحّ فیما لا یمکن ضبط أوصافه ۱ کالجواهر و اللثالي و الاراضي و البساتین و غیرها ممّا لا ترتفع الجهالة و الغرر فیها إلّا بالمشاهدة.
الصدر:۱- و لکن اذا اتّفق ضبطها في موردٍ و لو بإراءة الممائل التامَّ صحّ، فالمناط هو الضبط الشخصي ،لا إمکانه النوعي.
الثاني- ذکر الجنس و الوصف الرفع للجهالة.
الثالث- قبض الثمن قبل التفرّق و لو قبض البعض صحّ فیه و بطل في الباقي، و لو کان الثمن دیناً في ذمة البائع فالاقوی الصحة إذا کان الدین حالّاً لا مؤجّلاً.۱
الصدر:۱- لإ اشکال في ذلک إذا کان الأجل بنحوٍ یستدعي عدم قبض الثمن قبل التفرّق وأمّا إذا کان الأجل قریب الحلول بنحوٍ یحصل قبل التفرّق فالبطلان أحوط کما سیأتي في کتاب الدین.
الرابع- تقدیر المبیع ذي الکیل أو الوزن أو العدِّ بمقداره.
الخامس- تعیین أجلِ مضبوطٍ للمسلَم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الاجل زمان الحصاد أوالدیاس أو الحضیرة بطل البیع و یجوز فیه أن یکون قلیلاً کیومٍ و نحوه و أن یکون کثیراً کعشرین سنة.
السادس- إمکان تعهّد البائع بدفعع وقت الحلول و في البلد الذي شرط التسلیم فیه اذا کان قد شرط ذلک سواء أکان عامَّ الوجود أم نادره فلو لا یمکن تعهّد البائع به لعجزه عنه و لو لکونه في سجنٍ أو في بیداء لا یمکنه الوصول إلی البلد الذي اشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.
مسألة ۳- إطلاق العقد یقتضي وجوب تسلیم المسلّم فیه في مکان المطالبة۱ فأيّ مکانٍ طالب فیه وجب تسلیمه الیه فیه إلّا أن تقوم قرینة علی تعیین غیره فیعمل علیها و الاقوی عدم وجوب تعیینه في العقد إلّا إذا اختلف الأمکنة في صعوبة التسلیم فیها و لزوم الخسارة المالیة بحیث یکون الجهل بها غرراً فیجب تعیینه حینئذ.
الصدر:۱- بل في مکان العقد؛ لانصراف اشتراطه ضمناً مالم تقم قرینة علی الخلاف و مع قیام القرینة علی عدم اشتراطه فالإطلاق مقتضاء ما في المتن
السیستانی : مسألة ۲۶۴- يُشترط في السلف أُمور :
الأوّل : أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها، ولا يلزم التدقيق والاستقصاء بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً، فيصحّ السلف في الحيوان والخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبَيْض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجّارة والنسّاجة والخياطة وغيرها من الأعمال وغير ذلك، ولا يصحّ فيما لا يمكن ضبط أوصافه كغالب أنواع الجواهر واللّآلي والبساتين وغيرها ممّا لا ترتفع الجهالة فيها إلّا بالمشاهدة.
الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دَيْناً في ذمّة البائع صحّ إذا كان الدين حالّاً أو حلّ قبل افتراقهما، وإلّا لم يصحّ.
الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقداره، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلَّم فيه بالأيّام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدِّياس أو الحضيرة بطل البيع، ويجوز فيه أن يكون قليلاً كيوم ونحوه وأن يكون كثيراً كعشرين سنة.
الخامس : تعيين مكان تسليم المسلَّم فيه مضبوطاً فىما ىختلف باختلافه الأغراض على الأحوط لزوماً إذا لم يكن له تعيّن عندهما ولو لانصراف ونحوه كما سيأتي.
السادس : إمكان دفع ما تعهّد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك، سواء أكان عامّ الوجود أم نادره، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيباً لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.
السابع : أن لا يلزم منه الربا، فإذا كان المبيع سلفاً من المكيل أو الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه بل ولا من غير جنسه من المكيل والموزون على الأحوط لزوماً، وإذا كان من المعدود لم يجز على الأحوط لزوماً جعل ثمنه من جنسه بزيادة عىنىّة فىه أي في المبىع.
الخوئی : مسألة ۲۴۶- يجوز في السلف أن يكون المبيع والثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين والآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا ولا يجوز أن يكون كل من الثمن والمثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتّفقا.۱
۱- التبریزی : هذا فی النقود من الذهب والفضة ، وأما فی النقود المتعارفة فی زماننا فلا بأس بالسلف فیها مع الاختلاف فی النوع کبیع الدینار العراقی بالریال الإیرانی سلماً و مع الاتحاد فلا یجوز السلف فیها فإنّه یدخل فی القرض الربوی .
يشترط في السلف أمور:
(الأول): أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة والرداءة والطعم والريح واللون وغيرها كالخضر والفواكه والحبوب والجوز واللوز والبيض والملابس والأشربة والأدوية وآلات السلاح وآلات النجارة والنساجة والخياطة وغيرها من الأعمال والحيوان والإنسان وغير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر واللآلي والبساتين وغيرها مما لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلا بالمشاهدة.
(الثاني): ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة.
(الثالث): قبض الثمن قبل التفرق ولو قبض البعض صح فيه وبطل في الباقي، ولو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحةإذا كان الدين حالا، لا مؤجلا.
(الرابع): تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره.
(الخامس): تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها، ولو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة.
(السادس): إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلكسواء أ كان عام الوجود أم نادرة، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الأجل بطل.
التبریزی : السادس : أن لایکون المتاع فی نفسه نادر الوجود بحیث لا یمکن للبایع تسلیمه وقت حلول الأجل .
مسألة ۴- إذا جعل الأجل شهراً أو شهرین فان کان وقوع المعاملة في اول الشهر فالمراد الشهر الهلالي۱، و إن کان في اثناء الشهر فالمراد من الشهر ثلاثون یوماً و من الشهرین ستّون یوماً و هکذا.
الصدر:۱- مراده تعیین ذلک في مقابل الملفّق و أمّا تعیّنه في مقابل الشهر الشمسي فیتبع العرف أو القرینة.
السیستانی : مسألة ۲۶۵- إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلَّم فيه في بلد العقد إلّا أن تقوم قرينة على خلافه، وحينئذٍ إن اقتضت تعيين غيره يؤخذ به وإلّا فالأحوط لزوماً - كما مرّ - تعيين مكان التسليم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۷- إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
مسألة ۵- إذا جعل الأجل جمادی أو ربیعاً حمل علی أوّ لهما من تلک السنة و حلّ بأوّل جزءٍ { الصدر : من لیلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أوالخمیس حمل علی الأوّل من تلک السنة وحل ّ بأوّل جزءٍ من نهار الیوم المذکور }من نهار الیوم المذکور.
السیستانی : مسألة ۲۶۶-إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ينصرف إليه إطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلاليّ أو الشهر الشمسيّ - على اختلاف أنواعه - فإن وقع البيع في أوّل الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به ثلاثين يوماً أو مجموع ما بقي من الشهر الأوّل مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأوّل وجهان، والصحىح هو الوجه الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو التعيين من الأوّل، ومع عدمه فالأحوط استحباباً التصالح بلحاظ أصل البيع.
وإن جعل الأجل شهرين أو عدّة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر الثاني وما بعده هلاليّاً أو شمسيّاً - كما مرّ - ويجري الوجهان المتقدّمان في الشهر الأوّل.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۴۸- إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا.
السیستانی : مسألة ۲۶۷-إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعاً حمل على أوّلهما من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأوّل من تلك السنة وحلّ بأوّل جزء من نهار اليوم المذكور .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۹- إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
مسألة ۶-إذا اشتری شیئاً سلفاً لم یجز له بیعه قبل حلول الأجل لاعلی البائع و لا علی غیره بجنس الثمن الأوّل أو بغیره مساویاً أو اکثر أو أقل، أمّا بعد حلول الاجل فیجوز بیعه علی البائع أو غیره۱ إذا کان بغیر جنس الثمن کما یجوز بیعه علی غیر البائع بجنس الثمن بزیادةٍ أو نقیصة امّا علی البائع فالظاهر أیضاً جوازه مطلقاً و إن کان الأحوط العدم إذا کان بزیادةٍ أو بنقیصة۲ و الظاهر أنّه لا إشکال۳ في جواز أخذ قیمة بعنوان الوفاء بلا فرقٍ بین النقدین و غیرهما، و لو شرط علیه أن یدفع بدله اکثر من ثمنه إذا لم یدفعه نفسه لم تبعد صحة الشرط.
الصدر:۱- البیع علی غیر البائع جائز مطلقاً إلّا في المکیل و الموزون فانّه تقدیم الاحتیاط الوجوبي بعدم جواز بیعه بربحٍ قبل قبضه علی غیر البائع و إطلاق عبارة الماتن (قدس سره) هنا للمکیل و الموزون الذي هو الغالب في موارد السَلَم ینفي ما تقدم منه من الاحتیاط الوجوبي المشار إلیه. و أمّا البیع علی البائع فان کان بجنس الثمن فهو صحیح بشرط عدم الزیادة وإن کان بجنسٍ آخر فالاحوط ملاحظة عدم زیادة قیمته علی قیمة الثمن.
الصدر:۲-لا موجب للاحتیاط في طرف النقیصة.
الصدر:۳- بل هو مشکل أیضاً فالأحوط للمشتري في السلم أن لا یتجاوز دائماً في استیفائه لحقّه من البائع أحد الأمرین إمّا أن یحصل علی المبیع نفسه أو یفسخ المعاملة و یسترجع رأس المال و منه یظهر التامّل في صحة الشرط المشار الیه في المتن في آخر هذه المسألة.
الصدر:۴- بأن رضي بالناقص کیفاً أو کمّاً وفاءً أو أبرأ ذمة الطرف من الزائد.
السیستانی : مسألة ۲۶۸- إذا اشترى شيئاً سلفاً جاز بيعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً وكذا بعده نقداً ونسيئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزيادة على الأحوط لزوماً - أو بجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين، ولا يجوز بيعه من غير البائع قبل حلول الأجل، ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم يستلزم الربا.
هذا في غير المكيل والموزون وأمّا فيهما - ما عدا الثمار - فلا يجوز بيعهما لغير البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً كما تقدّم في المسألة (۲۰۰).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵۰- إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل وبعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة۱ ولا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي. هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
۱- التبریزی : نعم إذا کان الثمن من الأوراق النقدیة ففی اشتراط عدم الزیادة إشکال ولا یجوز بیعه من غیره قبل حلول الأجل ویجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزیادة أو النقیصة أو التساوی .
هذا فی غیرالمکیل والموزون و أما فیهما فلا یجوز بیعهما قبل القبض مرابحة مطلقاً کما تقدم .
مسألة ۸- إذا حلّ الأجل و لم یتمکّن البائع من دفع المسلّم فیه تخیّر المشتري بین الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زیادةٍ و لا نقیصة و بین أن ینتظر إلی أن یتمکّن البائع من دفع المبیع الیه في وقتٍ آخر، و لو تمکّن من دفع بعضه و عجز عن دفع الباقي کان له الخیار في الباقي بین الفسخ فیه و الانتظار و في جواز فسخه في الکلّّ حینئذ اشکال۱ نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الکل.
الصدر:۱- أقریه الجواز.
السیستانی : مسألة ۲۶۹-إذا دفع البائع المسلَّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، ولو رضي بذلك صحّ، وكذلك إذا دفع أقلّ من المقدار، وتبرأ ذمّة البائع إذا أبرأه المشتري من الباقي، و إذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول، وإذا دفع فوق الصفة فإن كان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضاً، وإن كان راجعاً إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائداً على المقدار لم يجب القبول.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵۱- إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول، ولو رضى بذلك صح، وكذلك إذا دفع أقل من المقدار، وتبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي وإذا دفعه على الصفة والمقدار وجب عليه القبول وإذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، وإن كان راجعا إلى استثناء ما دونها وما فوقها لم يجب القبول، ولو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
السیستانی : مسألة ۲۷۰-إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من دفع المسلَّم فيه تخيّر المشتري بين أن ينتظر إلى أن يتمكّن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر وبين الفسخ والرجوع بالثمن أو بدله بلا زيادة ولا نقصان، ولا يجوز له بيعه من البائع بأكثر ممّا اشتراه على الأحوط لزوماً، ولو تمكّن البائع من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وىجوز له الفسخ في الكلّ أىضاً، ولو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكلّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵۲- إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من دفع المسلّم فيه تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة وبين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، ولو تمكن من دفع بعضه وعجز عن الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه والانتظار، وفي جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، والأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
مسألة ۹- لو کان المبیع موجوداً في غیر البلد الذي یجب التسلیم فیه فان تراضیا بتسلیمه في موضع وجوده جاز و إلّا فان أمکن نقله إلی بلد التسلیم وجب نقله علی البائع۱ إلّا أن یتوقّف علی بذل مالٍ یعجز عنه أو یضرّ بحاله۲ فیجري الحکم المتقدّم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.
الصدر:۱- حیث یکون ذلک متعارفاً في مفهوم السوق عن تلک المعاملة
الصدر:۲- الضرر هنا لیس مانعاً تعبّدیا لأجل القاعدة کما یظهر وجهه بالتدّبر ،و لعلّ مقصود الماتن کونه معروفاً، لما أشرنا الیه من مفهوم السوق فانّ السوق لا یکلف البائع بالنقل في مثل هذه الحولة و المناط حینئذٍ الضرر النوعي لا الشخصي.
السیستانی : مسألة ۲۷۱-لو كان المبيع موجوداً في غير البلد الذي عيّن للتسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز، وإلّا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله، وإلّا فيجري الحكم المتقدّم من الخيار بين الفسخ والانتظار .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵۳- لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز وإلا فإن أمكن وتعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله وإلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ والانتظار.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۴