و هو بیع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة و لا فرق بین المسکوک منهما و غیره.
(مسألة 1) یشترط في صحة بیع الصرف التقابض1 قبل الافتراق فلو لم یتقابضا حتی افترقا بطل البیع و لو تقابضا في بعض المبیع صح فیه و بطل في غیره، و لو باع النقد مع غیره بنقد صفقة واحدة و لم یتقابضا حتی افترقا صح في غیر و بطل في النقد.
1- لا یبعد اختصاص شرط التقابض ببیع الذهب بالفضة أو بالعکس و أما في بیع احدهما بمثله فلا یشترط التقابض بل یشترط عدم کونه نسیئة و هو أعم من التقابض.
(مسألة 2) لو فارقا المجلس مصظحبین و تقابضا قبل الافتراق صح البیع.
(مسألة 3) لا یشترط1 التقابض في الصلح الجاري في النقدین بل تختص شرطیته بالبیع.
1- الاحوط الاشتراط.
(مسألة 4) لا یجري حکم الصرف1 علی الأوراق النقدیة کالدینار العراقي و النوط الهندي و التومان الایراني و الدولار و الپاون و نحوها من الاوراق المستعملة في هذه الازمتة استعمال النقدین فیصح بیع بعضها ببعض و ان لم یتحقق التقابض قبل الافتراق کما انه لا زکاة فیها2 .
1- الاحوط اجراء حکم الصرف علیها فلا یباع الدینار بالتومان إلا مع التقابض من الطرفین و أما بیع الدینار بالدینار فلا یشترط فیه التقابض فان کان الثمن في الذمة و کان فیه زیادة فالاقرب عدم الجواز و ان کان الثمن نقدیا و کان فیه زیادة فالاحوط عدم الجواز و ان کان الثمن ذمیا أو نقدیا و لم یکن فیه زیادة فهو جائز و ینفذ البیع قبل التقابض.
2- تقدم ما یتعلق بالزکاة في کتاب الزکاة.
(مسألة 5) اذا کان له في ذمة غیره دین من احد النقدین فباعه علیه بنقد آخر و قبض الثمن قبل التفرق صح البیع و لا حاجة الی قبض المشتري ما في ذمته، و لو کان له دین علی زید فاعه علی عمرو بنقد و قبضه من عمرو زیداً علی قبض ما في ذمته ففي صحته بمجرد التوکیل اشکال بل لا یبعد عدم الصحة حتی یقبضه زید و یعینه في مصداق بعینه.
(مسألة 6) إذا اشتری منه دراهم معینة بنقد ثم باعها علیه قبل قبضها لم یصح البیع الثاني فاذا قبض الدراهم بعد ذلک قبل التفرق صح البیع الاول و بطل الثاني1 و اذا لم یقبضها حتی افترقا بطل الاول و الثاني.
1- إلا إذا اجاز البائع في البیع الثاني البیع الذي صدر منه قبل الملک و اقبض الدراهم.
(مسألة 7) اذا کان له دراهم في ذمة غیره فقال له حولها دنانیر في ذمتک فقبل المدیون صح ذلک و تحول ما في الذمة الی دنانیر و ان لم یتقابضا و کذا لو کان له دنانیر في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المدیون فانه یصح و تتحول الدنانیر الی دراهم، و کذلک الحکم في الاوراق النقدیة اذا کانت في الذمة فیجوز تحویلها من جنس الی آخر
(مسألة 8) لا یجب علی المتعاملین بالصرف اقباض المبیع أو الثمن حتی لو قبض أحدهما لم یجب علیه اقباص صاحبه و لو کان للمبیع أو الثمن نماء قبل القبض کان لمن انتقل عنه1 لا لمن انتقل الیه.
1- نعم الامر کذلک لا ادري کیف یتصور النماء للذهب و الفضة.
(مسألة 9) الدراهم و الدنانیر المغشوشة ان کانت رائجة في المعاملة بها یجوز خرجها و انفاقها و المعاملة بها سواء أکان غشها مجهولا أم معلوماً و سواء أ کان مقدار الغش معلوماً أم مجهولا و ان لم تکن رائحة فلا یجوز انفاقها و المعاملة بها إلا بعد اظهار حالها.
(مسألة 10) لا یجوز تصریف الریال العراقي باربعة دراهم عراقیة الا مع ضم شيء الی الریال أو الیهما معاً لیتخلص من الربا فان الریال یساوي ثلاثة دراهم تقریباً فینبغي الالتفات الی ذلک عند تصریف المسکوکات من الفضة أو الذهب أو النحاس الی أبعاضها مثل تصریف اللیرة العثمانیة و المجیدي و الروپیة الی ارباعها أو انصافها و کذا امثالها من المسکوکات فانه لا یجوز مع التفاضل بین الأصل و ابعاضه کما هو الغالب و ان کان المنع المذکور في بعضها لا یخاو من نظر.
(مسألة 11) یکفي في الضمیمة1 التي یتخلص بها عن الربا الغش الذي یکون في الذهب و الفضة المغشوشین إذا کان الغش له قیمة في حال کونه غشاً و لا یکفي أن یکون له قیمة علی تقدیر التصفیة فاذا کان الطرفان مغشوشین کذلک صح مع التفاضل و اذا کان احدهما مغشوشاً دون الآخر جاز التفاضل اذا کانت الزیادة في الخالص و لا یصح اذا کانت الزیادة في المغشوش لکن في تحقق الفرض نظر.
1- و یعتبر في الضمیمة ایضاً علی الأحوط أن یکون العوضان بقطع النظر عن الضمیمة متعادلین او متقاربین في المالیة اي أن یکون في مقابل زیادة احد العوضین الجودة في العوض الآخر.
(مسألة 12) الآلات المحلاة بالذهب یجوز بیعها بالذهب اذا کان أکثر من الذهب المحلی بها و إلا لم یجز، نعم لو بیع السیف المحلی بالسیف المحلی جاز مطلقاً و ان کانت الحلیة في أحدهما اکثر من الحلیة في الآخر.
(مسألة 13) الکلبتون المصنوع من الفضة لا یجوز بیعه بالفضة إلا إذا کانت1 اکثر منه وزناً و المصنوع من الذهب لا یجوز بیعه بالذهب إلا إذا کان اکثر منه وزناً.
1- اذا کان الکلبتون کله من الفضة فلا یجوز بیعه بالفضة اذا کانت اکثر منه و یجوز اذا کانت مساویة له و اذا کان خلیطا صح ما في المتن من جواز بیعه بفضة تزید علی ما یشتمل علیه من الفضة و عدم جواز بیعه بالمساوي و کذلک الامر في المصنوع من الذهب.
(مسألة 14) إذا اشتری فضة معینة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غیرهما بطل البیع و لیس له المطالبة بالابدال و لو وجد بعضها کذلک بطل البیع فیه و صح في الباقي و له حینئذ رد الکل لتبعض الصفقة و ان وجدها فضة معیبة کان بالخیار بین الرد و الامساک بالارش، و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره و کون اخذ الارش قبل التفرق و بعده، و اذا اشتری فضة في الذمة بفضة أو بذهب و بعد القبض وجدها جنساً آخر رصاصا أو نحاساً أو غیرهما فان کان قبل التفرق لجاز للبائع ابدالها فاذا قبض البدل قبل التفرق صح البیع و ان وجدها جنساً آخر بعد التفرق بطل البیع و لا یکفي الابدال في صحته و اذا وجدها فضة معیبة فالاقوی ان المشتري مخیر بین رد المقبوض و ابداله و الرضا به من دون ارش و لیس له فسخ العقد من أصله و لا فرق بین کون الثمن من جنس المبیع و غیره و لا بین کون ظهور العیب قبل التفرق و بعده.
(مسألة 15) لا یجوز ان یشتري من الصائغ أو غیره خاتما أو غیره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اجرة الصیاغة بل اما ان یشتریه بغیر جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضمیمة لیتخلص من الربا.
(مسألة 16) لو کان له علی زید دنانیر کاللیرات الذهبیة و اخذ منه دراهم کالروپیات شیئاً فان کان الأخذ بعنوان الستیفاء بنقص من اللیرات في کل زمان أخذ فیه بمقدار ما اخذ بسعر ذلک الزمان فاذا کان الدین خمس لیرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روپیات و في الثاني عشراً، و في الثالث عشراً و کان سعر اللیرة في الشهر الاول خمس عشرة روپیة، و في الثاني اثنتي عشرة روپیة، و في الثالث عشر روپیات نقص من اللیرات ثلثا لیرة في الشهر الاول و خمسة اسداس في الثاني و لیرة تامة في الثالث و ان کان الأخذ بعنوان القرض کان ما اخذه دینا علیه لزید و بقي دین زید علیه و في جواز احتساب احدهما دینه و فاءاً عن الآخر اشکال کالاشکال في جواز1
1- الاقرب جواز البیع کذلک.
(مسألة 17) إذا أقرض زیداً نقداً معیناً من الذهب أو الفضة أو أصدق زوجته مهراً کذلک او جعله ثمناً في الذمة بیع دین احدهما بدین الآخر. نعم تجوز المصالحة بینهما علی ابراء منهما صاحبه مما له علیه.مؤجلا او حالا فتغیر السعر لزمه النقد المعین و لا اعتبار بالقیمة وقت اشتغال الذمة.
(مسألة 18) لا یجوز بیع درهم بشرط صیاغة خاتم مثلا و یجوز أن بقول1 له: صغ لي هذا الخاتم و البیعک درهما بدرهم علی أن یکون البیع جعلا لصیاغة الخاتم کما یجوز أیضا أن یشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غیر مصوغ علی أن تکون الصیاغة قیداً للمبیع.
1- الأحوط و جوبا الاجتناب عن کل معاملتین ینتج مجموعهما غرضا ربویا و تکون احداهما شرطا في الاخری و اما مع عدم الشرط فلا باس و من موارد الاحتیاط ان یهب درهما للآخر و یشترط علیه أن یبیعه درهما بدرهم و کذلک من موارده ان یقول الرجل للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و ابدل لک درهما بدرهم نعم یجوز مثل ذلک في موارد تشابه حالة جواز البیع مع الضمیمة فلو کان احد الدرهمین اردأ من الآخر فیمکن لصاحب الدرهم الجید ان یقول للآخر: صغ لي هذا الخاتم و ابدل در همک الردیء بدرهم جید کما یمکنه ان یبیع درهمه الجید علیه مع ضمیمة بدرهمین ردیثین.
(مسألة 19) لو باع عشر روپیات بلیرة ذهبیة إلا عشرین فلساً صح بشرط1 ان یعلما قیمة اللیرة من الفلوس و ان لم یعلما مقدار نسبة العشرین فلساً الی اللیرة.
1- اذا کان المقصود جعل اللیرة الذهبیة بعینها ثمنا و استثناء جزء مشاع منها یقدر بما یساوي عشرین فلساً فلابد من معرفة نسبة هذا الجزء المستثنی الی اللیرة و اذا کان المقصود جعل اللیرة بمالیتها ثمناً بنحو ینطبق الثمن علی الفلوس ابتداء فلا یحتاج الی معرفة النسبة بل الی معرفة قیمة اللیرة بالفلوس کما في المتن.
(مسألة 20) المصوغ من الذهب و الفضة معاً لا یجوز بیعه باحدهما بلا زیادة، بل اما أن یباع باحدهما مع الزیادة او یباع بهما معاً او بجنس آخر غیرهما.
(مسألة 21) التراب الذي یجتمع عند الصائغ و فیه الاجزاء من الذهب و الفضة و غیرهما یتصدق به عن المالکین لها سواء أکان للجزء مالیة عند العرف ام لم یکن و الأحوط مع1 معرفة صاحبه بعینه الاستئذان منه في ذلک، و لا یبعد اطراد الحکم المذکور في الخیاطین و النجارین و الحدادین و نحوهم فیما یجتمع عندهم من الاجزاء المنفصلة من اجزاء الثیاب و الخشب و الحدید و لا یضمنون شیئاً من ذلک و ان کان له مالیة عند العرف إذا کان المتعارف في عملهم إنفصال تلک الاجزاء. إلا إذا علم الرضا من المالکین بالتصرف فیها فیجوز ذلک، أو علم منهم المطالبة بها فیجب ردها لهم.
1- إلا اذا کان في هذا الاستئذان محذور من قبیل التهمة فلا یجب