(الأول) : ما یکون في المعاملة.
(الثاني) : ما یکون في القرض.
أما الأول: فهو بیع احد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة في احدهما کبیع من من الحنطة بمنین، او من من الحنطة بمن و درهم، او زیادة حکمیة کبیع من من حنطة نقداً بمن من حنطة نسیئة و هل یختص تحریمه بالبیع أو یجري في غیره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین سواء أکانت بعنوان البیع أم بعنوان الصلح مثل صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التي لک بهذه الخمسة التي لي، ما اذا لم تکن المعاوضة بین العینین کالصلح في مثل صالحتک علی أن تهب لي تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة، و الابراء في مثل ابرأتک عن الخمسة التي لي علیک بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لک علي و نحوها فالظاهر الصحة.
(مسألة 1) یشترط في تحقق الربا في المعاملة امران:
(الأول) اتحاد الجنس و الذات عرفاً و ان اختلف الصفات فلا یجوز بیع من من الحنطة الجیدة بمنین من الردیئة و لا من من الارز الجید کالعنبر بمنین منه او من الرديء کالحویزاوي، اما اذا اختلفت الذات فلا بأس کبیع من من الحنطة بمنین من الارز.
(الثاني) أن یکون کل من العوضین من المکیل1 أو الموزون فان کانا مما یباع بالعد کالبیض و الجوز فلا بأس فیجوز بیع بیضة ببیضتین و جوزة بجوزتین.
1- الاحوط وجوبا في مطلق ما کان مثلیا عدم جواز المعاوضة بازید منه في الذمة من جنسه کبیع دینار نقداً بدینارین في الذمة بل الاحوط عدم التفاضل في مطلق المثلیات مع اتحاد الجنس نعم لا احتیاط في عدم التفاضل في القیمیات.
(مسألة 2) الحنطة و الشعیر في باب الربا جنس واحد فلا یباع من الحنطة بمنین من الشعیر و ان کانا في باب الزکاة جنسین فلا یضم احدهما الی الآخر في تکمیل النصاب، فلو کان عند نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة، و الظاهر1 ان العلس لیس من جنس الحنطة و السلت لیس من جنس الشعیر.
1- الظهور غیر واضح و لکن مع هذا لا بأس بالتفاضل بین السلت و الشعیر و بین العلس و الحنطة لکفایة الشک في الجواز.
(مسألة 3) اللحوم و الالبان و الادهان تختلف باختلاف الحیوان فیجوز بیع حقة من لحم الغنم بحقتین من لحم البقر و کذا الحکم في لبن الغنم یلبن البقر فانه یجوز بیعها مع التفاضل.
(مسألة 4) التمر بانواعه جنس واحد و الحبوب کل واحد منها جنس فالحنطة و الارز و الماش و الذرة و العدس و غیرها کل واحد جنس و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و غیرها کل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة 5) الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد والابل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطیور کل صنف یختص باسم قهو جنس واحد في مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام و کل مایختص باسم من الحمام جنس في مقابل غیره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان و السمک جنس واحد علی قول و اجناس علی قول آخر و هو اقوی.
(مسألة 6) الوحشي من کل حیوان مخالف للاهلي فالبقر الاهلي یخالف الوحشي فیجوز التفاضل بین لحمیهما، و کذا الحمار الاهلي و الوحشي و الغنم الاهلي و الوحشي.
(مسألة 7) المشهور ان کل اصل مع ما یتفرع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها مع بعض و لا یخلو من اشکال، و الاظهر ان تفرع الفرع ان کان من قبیل تبدل الصفة فهما جنس واحد کالحنطة و الدقیق و السویق و کالحلیب و اللبن و الجبن و ان کان من قبیل تولد شيء من شيء فهما جنسان کالحلیب و الزبد و السمن و من الأول السمسم و الراشي و من الثاني السمسم و الشیرج، و کذا الحکم في الفروع بعضها مع بعض فالزبد و المخیض جنسان و السمن و الزبد جنس واحد، و البسر و الرطب و التمر جنس واحد و التمر و الخل جنسان و الاحوط1 استحباباً العمل علی المشهور.
1- هذا الاحتیاط لا یترک
(مسألة 8) اذا کان الشيء مما یکال أو یوزن و کان فرعه لایکال و لا یوزن جاز بیعه مع اصله بالتفاصل کالصوف الذي هو من الموزون و الثیاب المنسوجة منه ألتي لیست منه فانه یجوز بیعها به مع التفاضل و کذلک القطن و الکتان و الثیاب المنسوجة منهما.
(مسألة 9) إذا کان الشيء في حال موزوناً او مکیلا و في حال اخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلا في الحال الاولی و جاز في الحال الثانیة.
(مسألة 10) الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوان بحیوان حي بجنسه بل بغیر جنسه ایضا کبیع لحم الغنم ببقرة و ان کان الأظهر الجواز في الجمیع
(مسألة 11) اذا کان للشیء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف کالرطب یصیر تمراً و العنب یصیر زبیباً و الخیز اللین یکون یابساً یجوز بیعه جافاً یجاف منه و رطباً برطب منه متمائلا و لا یجوز متفاضلا، و اما بیع الرطب منه بالجاف متماثلا ففیه اشکال و الاظهر الجوز علی کراهة و لا یجوز بیعه متفاضلا حتی بمقدار الزیادة بحیث اذا جف یساوي الجاف.
(مسألة 12) اذا کان الشیء یباع جزافاً في بلد و مکیلا في آخر فلکل بلد حکم نفسه و جاز بیعه متفاضلا في الأول و لا یجوز في الثاني.
(مسألة 13) یتخاص من الربا بضم غیر الجنس1 الی الطرف الناقص بان یبیع مناً من الحنطة و درهماً بمنین من الحنطة و بضم غیر الجنس الی کل من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما کما لو باع در همین و منین من حنطة بدرهم و من منها.
1- اذا کان العوضان المتفاضلان من حیث الکمیة متساویین او متقاربین من حیث المالیة جاز دفع محذور الربا بالضمیمة کما اذا کان کیس من الحنطة یساوي کیسین من الردیئة فیبیع کیساً من الجیدة مع درهم بکیسین من الردیئة و أما في غیر امثال ذلک فالجواز مع الضمیمة محل اشکال.
(مسألة 14) لاربا بین الوالد1 و ولده فیجوز لکل منهما بیع الآخر مع التفاضل و کذا بین المولی و مملوکه و بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربي اذا المسلم الزیادة.
1- الاحوط لهما و للزوجین عدم التعامل الربوي و بذلک یظهر حال المسألة التالیة.
(مسألة 15) لا فرق في الولد بین الذکر و الانثی و الخنثی علی الاقوی و لا بین الصغیر و الکبیر و لا بین الصلبي و ولد الولد و لا في المملوک بین القن و المدبر و الذکر و الأنثی و لا في الزوجة بین الدائمة و المتمتع بها و لیست الام کالاب فلا یصح الربا بینها و بین الولد کما لا فرق بین ربا البیع و ربا القرض.
(مسألة 16) الأحوط عدم جواز الربا بین المسلم و الذمي.
و أما الربا في القرض فیأتي حکمه في کتاب القرض إن شاء الله تعالی
(مسألة 17) الاوراق النقدیة لما لم تکن من المکیل و الموزو ن لا یجري فیها الربا فیجوز1 التفاضل في البیع بها لکن في النفس منه شيء فالاحوط ضم جنس آخر الی الاقل و لو کان من الدراهم في بیع الدنانیر العراقیة أو القران في التومان، و منه یظهر ان تنزیل الاوراق لا بأس2 به مع الاحتیاط المذکور، و اما ما یتعارف في زماننا من اعطاء سند بمبلغ من الاوراق النقدیة من دون أن یکون في ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخص ثالث باقل منه فالظاهر ان مرجعه الی توکیل من بامضائه السند للشخص الآخر في ایقاع المعاملة في ذمته علی مقدار مؤجل باقل منه3 و حینئذ یکون حکمه حکم التنزیل المتقدم في الاحتیاط المذکور و الظاهر ان هذا هو المسمی باصطلاح الفرس (سفته).
1- لما کانت هذه الاوراق مثلیة فیجري علیها ما تقدم منا في المثلیات.
2- فیجوز للمنزل الدائن قبض الاقل و اما من اشتری الدین ففي جواز رجوعه علی المدین بکامل الدین تامل و اشکال.
3-بل حینئذ یطبق علیه حکم بیع المثلي بمثله مع الزیادة في ذمة المشتري و قد عرفت ان الاحوط وجوبا عدم جوازه و لا یقاس هذا علی بیع الدین الحقیقي باقل منه بمعنی انه لو قلنا بجواز ذلک فلا نقول ایضاً بالجواز في المقام لرجوع مثل هذا البیع الی القرض حقیقة نعم لا بأس بکمبیالة المجاملة مع البنوک غیر الاهلیة علی ان یطبق علی الماخوذ منها الوظیفة المقررة شرعا لمجهول المالک.