الأول- ما یکون في المعاملة.
الثاني- ما یکون في القرض.
أما الأول: فهو بیع احد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة في احدهما کبیع من من الحنطة بمنین، أو منٍّ من الحنطة بمنٍّ و درهم، أو زیادة حکمیة کبیع منَّ من حنطةٍ نقداً بمنٍّ من حنطةٍ نسیئة و هل یختصّ تحریمه بالبیع أو یجري في غیره من المعاوضات؟ قولان، و الأظهر اختصاصه بما کانت المعاوضة فیه بین العینین سواء أکانت بعنوان البیع أم بعنوان الصلح مثل صالحتک علی أن تکون هذه العشرة التي لک بهذه الخمسة التي لي، أمّا اذا لم تکن المعاوضة بین العینین کالصلح في مثل صالحتک علی أن تهب لي تلک العشرة و أهب لک هذه الخمسة، و الابراء في مثل أبرأتک عن الخمسة التي لي علیک بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لک عليًّ و نحوها فالظاهر الصحة.
مسألة ۱- یشترط في تحقّق الربا في المعاملة أمران:
الأول- اتّحاد الجنس و الذات عرفاً و إن اختلف الصفات فلا یجوز بیع منٍّ من الحنطة الجیدة بمنّین من الردیئة و لا منٍّ من الارزّ الجید کالعنبر بمنّین منه أو من الرديء کالحویزاوي،أما إذا اختلفت الذات فلا بأس کبیع منٍّ من الحنطة بمنیّن من الارز.
الثاني- أن یکون کلّ من العوضین من المکیل أو الموزون فان کانا ممّا یباع بالعدّ کالبیض و الجوز فلا بأس فیجوز بیع بیضةٍ ببیضتین و جوزةٍ بجوزتین.۱
الصدر:۱- الاحوط وجوباً في مطلق ما کان مثلیاً عدم جواز المعاوضة بازید منه في الذمة من جنسه کبیع دینارٍ نقداً بدینارین في الذمة بل الاحوط عدم التفاضل في مطلق المثلیات مع اتّحاد الجنس نعم لا احتیاط في عدم التفاضل في القیمیات.
السیستانی : مسآلة : الفصل التاسع في الربا وهو قسمان:
الأوّل : ما يكون في المعاملة.
الثاني : ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب الدين والقرض إن شاء الله تعالى.
أمّا الأوّل : فهو كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة في أحدهما، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكميّة كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهو حرام.
وهل يختصّ تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والصحيح اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، سواء أكانت بعنوان البيع أو المبادلة أو الصلح مثل أن يقول: (صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي)، أمّا إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول: (صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة)، أو يقول: (أبرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليّ) ونحوهما فيحكم بالصحّة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل التاسع في الربا وهو قسمان:
الأول: ما يكون في المعاملة.
الثاني: ما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى.
أمّا الأوّل: فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة وهل يختص تحريمه بالبيع أو يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين، {التبریزی : قولان،والاحوط جریانه فیما کانت المعاوضة بین العینین ، مثل أن یقول : صالحتک علی أن ...} سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح مثل أن يقول صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي،{التبریزی : نعم لا بأس بالمصالحة فیهما مع احتمال الزیادة أما إذا لم تکن المعاوضة بین العینین ..} أمّا إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كأن يقول صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة، أو يقول أبرأتك{التبریزی :یقول برأتک} عن الخمسة التي لي عليك بشرط أن تبرئني عن العشرة التي لك عليّ ونحوهما فالظاهر الصحة. يشترط في تحقّق الربا في المعاملة أمران:
الأول: اتحاد الجنس والذات عرفا وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاوي، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالبيض والجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين.
السیستانی : مسآلة ۲۱۷- يُشترط في تحقّق الربا في المعاملة النقديّة أمران:
الأوّل : اتّحاد الجنس والذات عرفاً وإن اختلفت الصفات، فلا يجوز بيع مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة، ولا بيع عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء كالحويزاويّ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس، كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ مثلاً كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد.
وأمّا إذا كانت المعاملة نسيئة ففي اشتراط تحقّق الربا فيها بالشرطين المذكورين إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في موردين:
۱- أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في الجنس، كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .
۲- أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتّحادهما في الجنس وكون الزيادة عينيّة، كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
السیستانی : مسآلة ۲۱۸-المعاملة الربويّة باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا تكليفاً، وأمّا إذا صدرت من الجاهل بها - سواء أكان جهله بالحكم أو بالموضوع - ثُمَّ علم بالحال فتاب حلّ له ما أخذه حال الجهل.
والحلّيّة حينئذٍ تكون من جهة صحّة المعاملة لا الحلّيّة التعبّديّة لتختصّ به دون الطرف الآخر إذا كان عالماً بالحرمة.
الخوئی : مسألة ۲۰۴- المعاملة الربوية باطلة مطلقا من دون{الخوئی : فرق} بين العالم والجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع وعليه فيجب على كل من المتعاملين ردّ ما أخذه إلى مالكه على ما تقدّم في المسألة (٥٧).۱
۱- التبریزی : نعم لوکانت المعاملة ربویة بشرط لایرجع إلی خصوصیة فی العوضین أو أدائهما کما لو باع عشرین کیلو من الحنطة الجیدة بعشرین کیلو من الحنطة الردیئة بشرط خیاطة المشتری لثوب البایع وقبل المشتری فالبیع حینئذِ صحیح والشرط فاسد.
مسألة ۲- الحنطة و الشعیر في باب الربا جنس واحد فلا یباع منّ الحنطة بمنّین من الشعیر و إن کانا في باب الزکاة جنسین فلا یضمّ احدهما الی الآخر في تکمیل النصاب، فلو کان عند نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعیر لم تجب فیهما الزکاة، و الظاهر۱أنّ العَلس لیس من جنس الحنطة و السَّلت لیس من جنس الشعیر.
الصدر:۱-الظهور غیر واضح و لکن مع هذا لا بأس بالتفاضل بین السُلت و الشعیر و بین العَلَس و الحنطة ؛ لکفایة الشکّ في الجواز.
السیستانی : مسآلة ۲۱۹- الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يُباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۰۵- الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
السیستانی : مسآلة ۲۲۰- ذكر بعضهم أنّ العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من الشعير، فإن ثبت ذلك لحقّهما حكمهما وإلّا فلا.
مسألة ۳- اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان، فیجوز بیع حقّةٍ من لحم الغنم بحقّتین من لحم البقر و کذا الحکم في لبن الغنم یلبن البقر فانّه یجوز بیعها مع التفاضل.
السیستانی : مسآلة ۲۲۱- اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقداً، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل نقداً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۰۶- الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة، والسلت ليس من جنس الشعير.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۲۰۷- اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.
مسألة ۴- التمر بانواعه جنس واحد و الحبوب کلّ واحدٍ منها جنس فالحنطة و الارزّ و الماش و الذرة و العدس و غیرها کلّ واحدٍ جنس و الفلزّات من الذهب و الفضة و الصفر و الحدید و الرصاص و غیرها کلّ واحدٍ منها جنس برأسه.
السیستانی : مسآلة ۲۲۲-التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كلّ واحد منها جنس، فالحنطة والأرز والماش والذُّرَة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس.
والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۰۸- التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس. والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه.
مسألة ۵- الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد والابل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطیور کلّ صنفٍ یختصٍ باسمٍ قهو جنس واحد في مقابل غیره، فالعصفور غیر الحمام و کلّ مایختصّ باسمٍ من الحمام جنس في مقابل غیره فالفاخته و الحمام المتعارف جنسان و السمک جنس واحد علی قول و أجناس علی قولٍ آخر و هو أقوی.
السیستانی : مسآلة ۲۲۳- الضأن والمعز جنس واحد، والبقر والجاموس جنس واحد، والإبل العِراب والبَخاتيّ جنس واحد، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان، والسمك أجناس مختلفة بحسب اختلاف أصنافه في الاسم.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۲۰۹- الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد، والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام وكل ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة والحمام المتعارف جنسان والسمك جنس واحد على قول وأجناس على قول آخر وهو أقوى.
مسألة ۶- الوحشي من کلّ حیوانٍ مخالف للاهلي فالبقر الاهلي یخالف الوحشي فیجوز التفاضل بین لحمیهما، و کذا الحمار الاهلي و الوحشي و الغنم الأهلي و الوحشي.
السیستانی : مسآلة ۲۲۴-الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ، فالبقر الأهليّ يخالف الوحشيّ، فيجوز التفاضل بين لحميهما نقداً، وكذا الحمار الأهليّ والوحشيّ والغنم الأهليّ والوحشيّ.
الخوئی :،التبریزی : مسألة ۲۱۰- الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم الأهلي والوحشي.
مسألة ۷- المشهور أنّ کلّ أصلٍ مع ما یتفرّع عنه جنس واحد و کذا الفروع بعضها مع بعض و لا یخلو من إشکال، و الاظهر أنّ تفرّع الفرع ان کان من قبیل تبدّل الصفة فهما جنس واحد کالحنطة و الدقیق و السُوَیق و کالحلیب و اللبن و الجبن و إن کان من قبیل تولّد شيءٍ من شيءٍ فهما جنسان کالحلیب و الزبد و السمن و من الأوّل السمسم و الراشي و من الثاني السمسم و الشیرج، و کذا الحکم في الفروع بعضها مع بعض فالزبد و المخیض جنسان و السمن و الزبد جنس واحد، و البُسر و الرطب و التمر جنس واحد و التمر و الخلّ جنسان و الاحوط۱ استحباباً العمل علی المشهور.
الصدر:۱-هذا الاحتیاط لا یترک
السیستانی : مسآلة۲۲۵-المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن، وكالبسر والرطب والتمر والدِّبْس، ولكن الكلّيّة المذكورة محلّ إشكال في بعض مواردها كاتّحاد الحليب والزبد، والخلّ والتمر، والسمسم ودهنه، ونظائر ذلك، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۲۱۱- كل أصل مع ما يتفرّع عنه جنس واحد وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز، وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، وكالبسر والرطب والتمر والدبس.
مسألة ۸- إذا کان الشيء ممّا یکال أو یوزن و کان فرعه لایکال و لا یوزن جاز بیعه مع أصله بالتفاضل کالصوف الذي هو من الموزون و الثیاب المنسوجة منه ألتي لیست منه فانّه یجوز بیعها به مع التفاضل و کذلک القطن و الکتّان و الثیاب المنسوجة منهما.
السیستانی : مسآلة ۲۲۶- إذا كان الشيء ممّا يُكال أو يوزن وكان فرعه لا يُكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۲- إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما.
مسألة ۹- إذا کان الشيء في حالٍ موزوناً او مکیلاً و في حال اُخری لیس کذلک لم یجز بیعه بمثله متفاضلاً في الحال الاُولی و جاز في الحال الثانیة.
السیستانی : مسآلة ۲۲۷-إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً وفي حال أُخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الأُولى وجاز في الحال الثانية.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۳- إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية.
مسألة ۱۰- الأحوط عدم جواز بیع لحم حیوانٍ بحیوانٍ حيٍّ بجنسه بل بغیر جنسه أیضا کبیع لحم الغنم ببقرة و إن کان الأظهر الجواز في الجمیع
السیستانی : مسآلة ۲۲۸-الأحوط لزوماً عدم بيع لحم حيوان بحيوان حيّ من جنسه كبيع لحم الغنم بالغنم، بل ولا بغير جنسه أيضاً كبيع لحم الغنم بالبقر .
الخوئی،التبریزی :مسألة ۲۱۴- لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه كبيع لحم الغنم ببقر والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
مسألة ۱۱- إذا کان للشیء حالتان حالة رطوبةٍ و حالة جفافٍ کالرطب یصیر تمراً و العنب یصیر زبیباً و الخیز اللیِّن یکون یابساً یجوز بیعه جافّاً یجافٍّ منه و رطباً برطب منه متمائلاً و لا یجوز متفاضلاً، و أمّا بیع الرطب منه بالجافّ متماثلاً ففیه إشکال و الاظهر الجوز علی کراهة و لا یجوز بیعه متفاضلاً حتی بمقدار الزیادة بحیث اذا جفّ یساوي الجافّ.
السیستانی : مسآلة ۲۲۹- إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف - كالرطب يصير تمراً والعنب يصير زبيباً والخبز اللين يصير يابساً - يجوز بيعه نقداً جافّاً بجافّ منه ورطباً برطب منه متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلاً فيجوز نقداً على كراهة، ولا يجوز بيعه متفاضلاً حتّى بمقدار الرطوبة بحيث إذا جفّ يساوي الجافّ.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۵- إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة وحالة جفاف كالرطب يصير تمرا والعنب يصير زبيبا والخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه ورطبا برطب منه متماثلا ولا يجوز متفاضلا، وأمّا بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه اشكال والأظهر الجواز على كراهة ولا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جفّ يساوي الجاف.
مسألة ۱۲- إذا کان الشیء یباع جزافاً في بلدٍ و مکیلاً في آخر فلکلّ بلدٍ حکم نفسه و جاز بیعه متفاضلاً في الأوّل و لا یجوز في الثاني.
السیستانی : مسآلة ۲۳۰- إذا كان الشيء يباع بالعدّ مثلاً في بلد ومكيلاً أو موزوناً في آخر فلكلّ بلد حكمه سواء أكان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد أم لا، فلا يجوز بيعه متفاضلاً في بلد يباع فيه بالكيل أو الوزن، ويجوز ذلك نقداً في بلد يباع فيه بالعدّ.
وأمّا إذا كان الشيء يباع بكلّ من الوزن والعدّ مثلاً في بلد واحد فالأحوط لزوماً عدم التفاضل فيه وإن بيع نقداً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۶- إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد ومكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه وجاز بيعه متفاضلا في الأول ولا يجوز في الثاني وأمّا إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا.
مسألة ۱۳- یتخاّص من الربا بضمّ غیر الجنس الی الطرف الناقص۱ بان یبیع منّاً من الحنطة و درهماً بمنّین من الحنطة و بضمّ غیر الجنس الی کلٍّ من الطرفین و لو مع التفاضل فیهما کما لو باع در همین و منّین من حنطةٍ بدرهمٍ و منٍّ منها.
الصدر:۱- إذا کان العوضان المتفاضلان من حیث الکمّیة متساویین أو متقاربین من حیث المالیة جاز دفع محذور الربا بالضمیمة کما إذا کان کیس من الحنطة یساوي کیسین من الردیئة فیبیع کیساً من الجیدة مع درهمٍ بکیسین من الردیئة و أمّا في غیر أمثال ذلک فالجواز مع الضمیمة محلّ إشکال.
السیستانی : مسآلة ۲۳۱- يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص، بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ومنديلاً بمائتي كيلو من الحنطة إذا قصدا كون المنديل بإزاء المقدار الزائد وكانت المعاملة نقديّة، وكذا يتخلّص منه بضمّ غير الجنس إلى كلٍّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما - كما لو باع منديلين ومائتي كيلو من الحنطة بمنديل ومائة كيلو منها - وتصحّ المعاملة مطلقاً إذا قصدا كون المنديل في كلّ طرف بإزاء الحنطة في الطرف الآخر، وكذا تصحّ نقداً إذا قصدا كون المنديل من الطرف الناقص بإزاء المنديلين والمقدار الزائد من الحنطة في الطرف الآخر .
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۷- يتخلّص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهما بمائتي كيلو من الحنطة، وبضم غير الجنس إلى كل من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين ومائتي كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها.
مسألة ۱۴- لاربا بین الوالد و ولده۱ فیجوز لکلٍّ منهما بیع الآخر مع التفاضل و کذا بین المولی و مملوکه و بین الرجل و زوجته و بین المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزیادة.
الصدر:۱-الأحوط لهما و للزوجین عدم التعامل الربوي و بذلک یظهر حال المسألة التالیة.
السیستانی : مسآلة ۲۳۲- لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الزيادة من الآخر، وكذا لا ربا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة.
وأمّا الذمّيّ فتحرم المعاملة الربويّة معه ولكن يجوز للمسلم أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائزاً في شريعته، ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۱۸- المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي إذا أخذ المسلم الزيادة ولكنه مشكل والأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
مسألة ۱۵- لا فرق في الولد بین الذکر و الاُنثی و الخنثی علی الاقوی و لا بین الصغیر و الکبیر و لا بین الصُلبي و ولد الولد و لا في المملوک بین القنِّ و المدبَّر و الذکر و الاُنثی و لا في الزوجة بین الدائمة و المتمتّع بها و لیست الاُمّ کالاب فلا یصح الربا بینها و بین الولد کما لا فرق بین ربا البیع و ربا القرض.
السیستانی : مسآلة ۲۳۳-لا فرق في الولد بين الذكر والأُنثى والخنثى ولا بين الصغير والكبير ولا بين الصلبيّ وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتّع بها، وليست الأُمّ كالأب فلا يصحّ الربا بينها وبين الولد.
الخوئی ،التبریزی :مسألة ۲۱۹- الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.
مسألة ۱۶-الأحوط عدم جواز الربا بین المسلم و الذمي.
و أمّا الربا في القرض فیأتي حکمه في کتاب القرض إن شاء الله تعالی
مسألة ۱۷- الاوراق النقدیة لمّا لم تکن من المکیل و الموزو ن لا یجري فیها الربا فیجوزالتفاضل في البیع بها۱ لکن في النفس منه شيء فالاحوط ضمّ جنسٍ آخر الی الاقلّ و لو کان من الدراهم في بیع الدنانیر العراقیة أو القِران في التومان، و منه یظهر انّ تنزیل الاوراق لا بأس۲ به مع الاحتیاط المذکور، و أمّا ما یتعارف في زماننا من اعطاء سندٍ بمبلغٍ من الاوراق النقدیة من دون أن یکون في ذمته شیء فیأخذه آخر فینزله عند شخصٍ ثالثٍ باقلّ منه فالظاهر أنّ مرجعه الی توکیل من بامضائه السند للشخص الآخر في ایقاع المعاملة في ذمّته علی مقدارٍ مؤجّلٍ باقلّ منه و حینئذٍ یکون حکمه حکم التنزیل المتقدّم۳ في الاحتیاط المذکور و الظاهر أنّ هذا هو المسمّی باصطلاح الفرس (سُفته).
الصدر:۱- لمّا کانت هذه الاوراق مثلیةً فیجري علیها ما تقدم منّا في المثلیات.
الصدر:۲- فیجوز للمنزل الدائن قبض الأقلّ و أمّا من اشتری الدین ففي جواز رجوعه علی المدین بکامل الدین تأمّل و إشکال.
الصدر:۳-بل حینئذٍ یطبًّق علیه حکم بیع المثليِّ بمثله مع الزیادة في ذمة المشتري و قد عرفت أنّ الأحوط وجوباً عدم جوازه و لا یقاس هذا علی بیع الدین الحقیقي باقلّ منه بمعنی أنّه لو قلنا بجواز ذلک فلا نقول ایضاً بالجواز في المقام لرجوع مثل هذا البیع الی القرض حقیقة نعم لا بأس بکمبیالة المجاملة مع البنوک غیر الأهلیة علی أن یطبًّق علی الماخوذ منها الوظیفة المقررّة شرعاً لمجهول المالک.
السیستانی : مسآلة ۲۳۴- الأوراق النقديّة بما أنّها من المعدود لا يجري فيها الربا، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً مع اختلافها جنساً نقداً أو نسيئة، فيجوز بيع خمسة دنانير كويتيّة بعشرة دنانير عراقيّة مطلقاً، وأمّا مع الاتّحاد في الجنس فيجوز التفاضل في البيع بها نقداً، وأمّا نسيئة فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.