(مسألة 1) التعامل بین البائع و المشتري تارة یکون بملاحظة رأس المال الذي اشتری به البائع السلعة و اخری لا یکون کذلک و الثانی یسمی مساومة و هذا هو الغالب المتعارف، و الاول تارة یکون بزیادة علی رأس المال و اخری بنقیصة عنه و ثالثة بلا زیادة و لا نقیصة و الأول یسمی مرابحة و الثاني مواضعة و الثالث یسمی تولیة.
(مسألة 2) لابد في جمیع الأقسام الثلاثة من ذکر الثمن تفصیلا فلو قال بعتک هذه السلعة برأس مالها و زیادة درهم او بنقیصة درهم أو بلا زیادة و لا نقیصة لم یصح حتی یقول: بعتک هذه السلعة بالثمن الذي اشتریتها به و هو مائة درهم بزیادة درهم مثلا او نقیصة او بلا زیادة و لا نقیصة.
(مسألة 3) اذا قال البائع: بعتک هذه السلعة بمائة درهم و ربح درهم في کل عشرة فان عرف المشتري ان الثمن مائة و عشرة دراهم صح البیع و لکنه مکروه و اذا لم یعرف المشتري ذلک حال البیع لم یصح و ان کان یعرفه بعد الحساب و کذلک الحکم في المواضعة اذا قال: بعتک بمائة درهم مع خسران درهم في کل عشرة فان المشتري إذا عرف ان الثمن تسعون صح البیع و ان لم یعرف ذلک بطل البیع و ان کان یعرفه بعد الحساب.
(مسألة 4) اذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحة ان یخبر بالاجل فان اخفی تخیر المشتري بین الرد و الامساک بالثمن علی اشکال في کونه 1 حالا او مؤجلا بذلک الأجل.
1- الاقرب کونه مؤجلا بذلک الأجل.
(مسألة 5) إذا تبین کذب البائع في اخباره برأس المال کما اذا اخبر ان رأس ماله مائة و باع بربح عشرة و کان في الواقع رأس المال تسعین صح البیع و تخیر المشتري بین فسخ البیع و امضائه بتمام الثمن المذکور في العقد و هو مائة و عشرة.
(مسألة 7) إذا اشتری سلعة بثمن معین مثل مائة درهم و لم یعمل فیها شیئاً کان ذلک رأس مالها و جاز له الاخبار بذلک، اما اذا عمل في السلعة عملا فان کان باجرة جاز ضم الاجرة الی رأس المال فاذا کانت الاجرة عشرة جاز له ان یقول: بعتک السلعة برأس مالها مائة و عشرة و ربح کذا، و ان کان العمل بنفسه و کان له اجرة لم یجز له أن یضم الاجرة الی رأس المال بل یقول رأس المال مائة و عملي یساوي کذا و بعتکها بما ذکر و ربح کذا، و اذا اشتری معیباً فرجع علی البائع بالارش کان الثمن ما بقي بعد الارش و لو اسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه او مجازاة علی الاحسان لم یسقط ذلک من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد