انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثامن فی النقد و النسیة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
مسألة ۱- من باع و لم یشترط تأجیل الثمن کان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، کما یجب علیه أخذه إذا دفعه الیه المشتري و لیس له الامتناع من أخذه، و إذا اشترط تأجیل الثمن یکون نسیئةً لا یجب علی المشتري دفعه قبل الأجل و إن طالبه به البائع و لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه الیه المشتري قبله إلّا أن تکون القرینة علی کون التأجیل حقاً للمشتري۱ دون البائع، و یجب أن یکون الأجل معیّناً لا یتردّد فیه بین الزیادة و النقصان فلو جعل الأجل قدوم زیدٍ او الدیاسِ أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلک بطل العقد۲، و لو کانت معرفة الأجل محتاجةً الی الحساب مثل أول الحمل او المیزان أو عید الیهود فالظاهر البطلان، نعم لو کان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بین الکمال و النقصان فالظاهر الصحة.
الصدر:۱- و القرینة العرفیة العامة علی ذلک موجودة عادةً و خلافه یحتاج إلی قرینةٍ خاصّة.
الصدر:۲-لایبعد عدم البطلان و کذا فیما بعده.
السیستانی : مسألة ۲۰۱-  الفصل الثامن النقد والنسيئة- من باع ولم ‏يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالّاً فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.
الخوئی، التبریزی : مسألة : الفصل الثامن النقد والنسيئة- من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه. مسائل في النقد والنسيئة
مسألة ۲- لو باع شیئاً بثمن نقداً و باکثر منه مؤجلا بان قال: بعتک الفرس بعشرة نقداً و بعشرین الی سنة فقبل المشتري فالمشهور۱ البطلان و قیل یصح باقل الثمنین و اکثر الاجلین و فیه۲ روایة.
الصدر:۱- و لکن إذا رجع الی إنشاء تملیکین بثمنین من قبل البائع و قبل المشتري أحد الایجابین بعینه فلا إشکال في الصحة.
الصدر:۲- ما دلّ علی الصحة باقلٍّ الثمینین وأبعد الاجلین روایة ضعیفة لا اعتبار بها و الروایة التامة سنداً لاتدلّ علی استحقاق المشتري للأجل و إن دلّت علی عدم زیادة الثمن بالتاخیر نعم قد یحتمل دلالتها علی الصحة باقلِّ الثمنین لو لم نقل بانّ رجوع البیع بثمنین -بعد امتناع المردّد- الی التعلیق و کون التعلیق في البیع منافیاً للارتکاز العرفي یوجب انصراف الفرض المسؤول عنه في الروایة الی کون الزیادة شرطاً في مقابل الأجل.
السیستانی : مسألة ۲۰۲- إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلّا أن تكون قرينة على كون التأجيل حقّاً للبائع أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۸۹- إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله إلاّ أن تكون قرينة على كون التأجيل حقا للبائع أيضا.
السیستانی : مسألة ۲۰۳- يجب أن يكون الأجل معيّناً لا يتردّد فيه بين الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدِّياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۰- يجب أن يكون الأجل معينا لا يتردّد فيه بين الزيادة والنقصان فلو جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك بطل العقد.
السیستانی : مسألة ۲۰۴- لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أوّل أيار أو نيسان لم يصحّ، نعم لو كان الأجل أوّل الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالّيّ بين الكمال والنقصان لم يضرّ بالصحّة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۱- لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أول الحمل أو الميزان فالظاهر البطلان{التبریزی : فقیل بالبطلان و فیه تأمّل ولوکان .. }، نعم لو كان الأجل أول الشهر القابل مع التردّد في الشهر الحالي بين الكمال والنقصان فالظاهر الصحة.
السیستانی : مسألة ۲۰۵- إذا عيّن عند المقاولة لبضاعته ثمناً نقداً وآخر مؤجّلاً بأزيد منه فابتاعها المشتري بأحدهما المعيّن صحّ، وأمّا لو باعها بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجّلاً بإيجاب واحد - بأن قال: (بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة) - فيحتمل صحّة البيع بأقلّ الثمنين مؤجّلاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر فهو محكوم بالبطلان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۲- لو باع شيئا بثمن نقدا وبأكثر منه مؤجلا بأن قال: بعتك الفرس بعشرة نقدا وبعشرين إلى سنة فقبل المشتري فالمشهور البطلان وهو الأظهر.
مسألة ۳- لا یجوز تأجیل الثمن الحالّ بل مطلق الدین بأزید منه بان یزید فیه مقداراً لیؤخّره إلی أجل و کذا لا یجوز أن یزید في الثمن المؤجّل لیزید في الأجل و یجوز عکس ذلک بان یعجل المؤجّل بنقصانٍ منه علی وجه الصلح۱ أو الابراء۲ و لا یصحّ علی وجه بیع الاکثر المؤجّل بالأقلّ الحال لأنّه ربا۳ و کذا یجوز في الدین المؤجّل أن ینقد بعضه قبل حلول الأجل علی أن یؤجل له الباقي الی أجلٍ آخر۴.
الصدر:۱- إن اُرید به الصلح المشتمل علی المبادلة بین الاکثر المؤجّل و الأقلّ الحالّ فحاله حال البیع من حیث عدم صحته إذا کانت العین من المکیل و الموزون لتحقّق الربا المعاوضي حینئذٍ.
الصدر:۲- أو الاستیفاء بالأقلّ.
الصدر:۳- هذا إذا کانت العین ربوبة اي من المکیل و الموزون وإلّاجاز بیع المؤجل باقلّ منه معجّلاً.
الصدر:۴- إذا کان المقصود مجرّد النقد و الدفع الخارجي فلا یکون التأجیل ملزماً لکونه مجرّد تعهّدٍ ابتدائيِّ بعدم المطالبة و إذا کان المقصود إسقاط المدین لحقه في الأجلٍ بالنسبة إلی بعض المبلغ في مقابل التزام الدائن بأجلٍ أطول بالنسبة إلی البعض الآخر فهو لا یجوز لانّه ربا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۳- لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه بأن يزيد فيه مقدارا ليؤخره إلى أجل وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجل بنقصان منه على وجه الإبراء بل على وجه المعاوضة أيضا في غير المكيل والموزون.
السیستانی : مسألة ۲۰۶-لا يجوز تأجيل الثمن الحالّ - بل مطلق الدين - بأزيد منه بأن يزيد فيه مقداراً ليؤخّره إلى أجل، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجّل ليزيد في الأجل، ويجوز عكس ذلك بأن يعجّل المؤجّل بنقصان منه على وجه الإبراء، بل على وجه المعاوضة أيضاً ما لم ‏يستلزم الربا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۴- يجوز بيع الأكثر المؤجل بالأقل الحال في غير ما يكال ويوزن وأمّا فيهما فلا يجوز لأنه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.۱
۱- التبریزی : نعم لو انعکس الأمر و نقد المدین بعض الدین قبل حلول الأجل بشرط أن یزید الدائن فی الأجل جاز ذلک .
السیستانی : مسألة ۲۰۷- يجوز بيع الأكثر المؤجّل بالأقلّ الحالّ في غير ما يُكال ويوزن، وأمّا فيهما فلا يجوز لأنّه ربا، ولا يجوز للدائن في الدين المؤجّل أن يزيد في الأجل على أن ينقد المدين بعضه قبل حلول الأجل.
مسألة ۴- إذا اشتری شیئاً نسیئةً یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغیره مساویاً له أو زائداً علیه أو ناقصاً عنه، حالّاً کان البیع الثاني أو مؤجّلاً إلًا إذا اشترط البائع علی المشتري في البیع الاوّل أن یبیعه علیه بعد شرائه، أو شرط المشتري علی البائع في البیع الاوّل أن یشتریه منه فانّ المشهور البطلان لکن الأظهرصحة العقد۱ و في صحة الشرط إشکال۲ .
الصدر:۱- في غیر صورة اشتراط البائع علی المشتري أن یبیع السلعة نفسها علیه بثمنٍ أقل.
الصدر:۲-الظاهر صحة الشرط حیث یصحّ العقد.
السیستانی : مسألة ۲۰۸- إذا اشترى شيئاً نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً عنه، حالّاً كان البيع الثاني أو مؤجّلاً.
نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأوّل أن يبيعه عليه نقداً بعد شرائه بأقلّ ممّا اشتراه به نسيئة، أو شرط المشتري على البائع في البيع الأوّل أن يشتريه منه نسيئة بأكثر ممّا اشتراه منه نقداً، كان البيع محكوماً بالبطلان.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۹۵- إذا اشترى شيئا نسيئة جاز شراؤه منه قبل حلول الأجل أو بعده بجنس الثمن أو بغيره مساويا له أو زائدا عليه أو ناقصا عنه، حالا كان البيع الثاني أو مؤجلا. نعم إذا اشترط البائع على المشتري في البيع الأول أن يبيعه عليه بعد شرائه بأقل ممّا اشتراه به أو شرط المشتري على البائع في البيع الأول أن يشتريه منه بأكثر ممّا اشتراه منه فإن المشهور فيه البطلان وهو الأظهر.


تاریخ به روزرسانی: جمعه, ۲۱ آذر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -