(مسألة 1) یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین عند انتهاء العقد إذا لم یشترطا التأخیر، و لا یجوز لواحد منهما التأخیر مع الامکان الا برضاء الآخر فان امتنعا اجبرا، و لو امتنع احدهما مع تسلیم صاحبه اجبر الممتنع و لو اشترط احدهما تأخیر التسلیم الی مدة معینة جاز و لیس لصاحبه الامتناع عن تسلیم ما عنده حینئذ کما یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار أو رکوب الدابة أو زرع الارض أو نحو ذلک من الانتفاع بالمبیع مدة معینة.
(مسألة 2) التسلیم و القبض فیما لا ینقل هو التخلیة برفع المانع عنه و الاذن لصاحبه في التصرف، أما في المنقول فلابد فیه من الاستیلاء1 علیه علی نحو خاص فیحصل في الثوب یأخذه و بلبسه، و في الدابة برکوبها و اخذ لجامها، و في الدرهم و الدینار بأخذه.
1- بل الظاهر کفایة التخلیة في حصول التسلیم الواجب و في الخروج عن عهدة ضمان المبیع قبل قبضه و کذلک الأمر في الثمن.
(مسألة 3) إذا تلف المبیع بآفة سماویة أو أرضیة قبل قبض المشتري انفسخ البیع و کان تلفه من مال البائع و رجع الثمن الی المشتري، و کذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع و لو تعذر الوصول الیه کما لو سرق أو غرق أو نهب أو ابق العبد او افلت الطائر أو نحو ذلک فهو بحکم التلف، و لو أمر المشتري البائع بتسلیمه الی شخص معین فقبضه کان بمنزلة قبض المشتري و کذا لو امره بارساله الی بلده أو غیره فارسله کان بمنزلة قبضه، و لا فرق بین تعیین المرسل معه و عدمه و الأقوی عدم عموم الحکم المذکور لما اذا اتلفه البائع أو الاجنبي الذي یمکن الرجوع الیه في تدارک خسارته بل یصح العقد و للمشتري الرجوع علی المتلف بالبدل من مثل أو قیمة و هل له الخیار في فسخ العقد لتعذر التسلیم؟ اشکال و الاظهر ذلک، و اذا حصل للمبیع نماء فتلف الأصل قبل قبض المشتري کان النماء للمشتري، و لو حدث في المبیع عیب قبل القبض کان للمشتري الرد، و في ثبوت الارش له قولان کما تقدم.
(مسألة 4) لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض انفسخ البیع بالنسبة الی التالف و رجع الیه ما یخصه من الثمن و کان له الخیار في الباقي
(مسألة 5) یجب علی البائع تفریغ المبیع عما کان فیه من متاع أو غیره حتی انه لو کان مشغولا بزرع حان وقت حصاده وجب ازالته منه و لو کان للزرع عروق تضر بالانتفاع بالارض او کان في الارض حجارة مدفونة وجب ازالتها و تسویة الارض، و لو کان شيء لا یمکن فراغ المبیع منه إلا بتخریب شيء من الابنیة وجب اصلاحه و تعمیر البناء و لو کان الزرع لم یحن وقت حصاده جاز لمالکه ابقاؤه الی وقته و علیه1 الاجرة
1- إلا اذا کان قد اشترط علیه المجانیة في الابقاء.
(مسألة 6) من اشتری شیئاً و لم یقبضه فان کان مما لا یکال و لا یوزن جاز بیعه قبل قبضه، و کذا اذا کان مما یکال أو یوزن و کان البیع برأس المال اما لو کان بربح ففیه قولان احوطهما المنع إذا باعه علی غیر البائع اما اذا باعه علی البائع فالظاهر جوازه1 مطلقاً، و کذا اذا ملک شیئا بغیر الشراء کالمیراث و الصداق فانه یجوز بیعه قبل قبضه کما لا یبعد اختصاص المنع حرمة أو کراهة بالبیع فلا بأس بجعله صداقاً او اجرة قبل قبضه.
1- بل یسري نفس الاحتیاط المتقدم اذا کان البیع بربح.