(مسألة 1) من باع شیئاً دخل في المبیع ما یقصد المتعاملان دخوله فیه دون غیره و یعرف قصدهما بما یدل علیه لفظ المبیع وضعاً أو بالقرینة العامة أو الخاصة، فمن باع بستاناً دخل فیه الارض و الشجر و النخل و الطواف و البئر و الناعور و الحضیرة و نحوها مما هو من اجزائها أو توابعها أما من باع ارضاً فلا یدخل فیها الشجر و النخل الموجودان و کذا لا یدخل الحمل في بیع الام و لا الثمرة في الشجرة، نعم إذا باغ نخلا فان کان التمر مؤبراً فالتمر للبائع و إن یکن مؤبراً فهو للمشتري1 و یختص هذا الحکم ببیع النخل، اما ینقل النخل بغیر البیع أو بیع غیر النخل من سائر الشجر فالثمر فیه للبائع مطلقاً و إن لم یکن مؤبراً.
هذا إذا لم تکن قرینة علی دخول الثمر في بیع الشجر او الشجر في بیع الارض او الحمل في بیع الدابة، اما إذا قامت القرینة علی ذلک و ان کانت هي المتعارف عمل علیها و کان جمیع ذلک للمشتري.
1- لا یخلو من اشکال لقصور النصوص عن افادة حکم تعبدي علی خلاف القاعدة بالنحو المذکور.
(مسألة 2) إذا باع الشجر و بقي الثمر للبائع و احتاج الی السقي جاز للبائع سیقه و لیس للمشتري1 منعه و کذلک إذا لم یحتج الی السقي لم یجب علی البائع2 سقیه و ان أمره المشتري بذلک، نعم لو تضرر أحدهما بالسقي و الآخر بترکه ففي تقدیم حق البائع3 او المشتري و جهان، بل قولان أرجحهما الثاني.
1- هذا اذا کان البائع قد اشترط ابقاء الثمرة علی الشجر أو لم یکن یتضرر من السفي مع تضرر الثمرة بترکه و اما اذا کان یتضرر بسبب السقي و کان البائع یتضرر بسبب ترکه فسیأتي حکمه.
2- بل لم یجز مع عدم اذن المشتري.
3-اذا کان هناک شرط لاحدهما علی الآخر بهذا الشأن اتبع و الا فلا یبعد جواز السقي لمن ینتفع به مع ضمان ارش النقص للآخر و جوازالمنع من السقي لمن ینتفع بترکه مع ضمان ارش النقص للآخر.
(مسألة 3) إذا باع بستاناً و استثنی نخلة مثلا فله الممر الیها و المخرج منها و مدی جرائدها و عروقها من الأرض و لیس للمشتري منع شيء من ذلک
(مسألة 4) اذا باع داراً دخل فیها الأرض و البناء الأعلی و الاسفل إلا أن یکون الأعلی مستقلا من حیث المدخل و المخرج فیکون ذلک قرینة علی عدم دخوله، و کذا یدخل في بیع الدار السرادیب و السئر و الابواب و الأخشاب الداخلة في البناء و کذا السلم المثبت بل لا یبعد دخول ما فیها من نخل و شجر و اسلاک کهربائیة و انابیب الماء و نحو ذلک مما یعد من توابع الدار حتی مفتاح الغلق فان ذلک کله داخل في المبیع إلا مع الشرط.
(مسألة 5) الاحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتکونة1 فیها تدخل في بیعها بخلاف الاحجار المدفونة فیها و الکنوز المودعة فیها و نحوها فانها خارجة.
1- المعادن المتکونة في داخل الارض لا تملک بنفس تملک الأرض لکي تدخل في بیعها.