من أخل بشیء من أجزاء الصلا و شرائطها عمداً بطلت صلاته، و لو کان بحرف أو حرکة من القراءة او الذکر، و کذا من زاد فیها جزءا عمداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق في ذلک کله بین الرکن و غیره، و لابین کونه مافقاً لاجزاء الصلاة أو مخالفاً، و لا بین أن یکون ناویاً ذلک في الابتداء أو في الأثناء.
(مسأله1):لا تتحقق الزیادة إلا بقصد الجزئیة للصلاة، فان فعل شیئاً لا یقصدها مثل حرکة الید و حک الجسد و نحو ذلک مما یفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم یقدح فیها1، إلا ان یکون ما حیاً لصورتها.
صدر: 1- إلا الرکوع و السجود فإنه مبطل علی الأحوط و ان لم یأت به بقصد الجزئیة.
(مسأله2): من زاد جزءاً سهواً فان کان رکنا بطلت صلاته1 و إلا لم تبطل.
صدر: 1-الزیاة السهویة في تکبیرة الإحرام لا توجب البطلان.
(مسأله3): من نقص جزءاً سهواً فان التفت قبل فوات محله تدارکه و ما بعده، و إن کان بعد فوات محله فان کان رکناً بطلت صلاته، و إلا صحت و علیه قضاؤه بعد الصلاة إذا کان المنسي تشهداً1 أو سجدة واحدة کما سیأتي.
صدر: 1- علی الأحوط.
(مسأله4): یتحقق فوات محل الجزء المنسي بأمور:
الاول: الدخول في الرکن اللاحق، کمن نسي القراءة، أو الذکر او بعضاً منهما، أو الترتیب بینهما، و التفت بعد الوصول إلی حد الرکوع فانه یمضي في صلاته، أما إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع فانه یرجع و یتدارک الجزء و ما بعده علی الترتیب، و إن کان المنسي رکناً کمن نسي السجدتین حتی رکع بطلت صلاته، و إذا التفت قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارکهما، و إذا نسي سجدة واحدة أو تشهداً أو بعضه أو الترتیب بینهما حتی رکع صحت صلاته و مضی، و ان ذکر قبل الوصول إلی حد الرکوع تدارک المنسي و ما بعده علی الترتیب، و علیه في جمیع هذه الفروض سجدتا السهو1 للزیادة أو النقیصة علی الاحوط کما سیأتي تفصیله.
صدر: 1- لا تجب سجدة السهو إلا فط المواضع الخاصة التي سوف یأتي ذکرها في مسائل سجود السهو.
الثاني: التسلیم1، فمن نسي السجدتین حتی سلم بطلت صلاته، و من نسي أحدهما أو للتشهد أو بعضه حتی سلم صحت صلاته و مضی و علیه قضاؤه.
صدر: 1- الظاهر ان الاتیان بالتسلیم بمجرده لا یفوت محل المدارک ما لم یصدر بعد ذلک ما ینافي الصلاة عمداً و سهواً نعم في نسیان السجدة أو التشهد الأخیرین کلام سوف یأتي.
الثالث: الفعل الذي یجب فیه فعل ذلک المنسي، کمن نسي الذکر أو الطمأنینة في الرکوع أو السجود حتی رفع رأسه فانه یمضي، و کذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستة في محله1، أو سجد علی النجس حتی رفع رأسه من السجود، نعم الأحوط وجوباً في نسیان القیام حال القراءة أو التسبیح أن یتدارکهما قائماً بقصد القربة المطلقة إذا ذکر قبل الرکوع.
صدر: 1- عدم وجوب التدارک بسجدة واحدة سواء أخل بوضع المساجد الستة في سجدة أو سجدتین محل اشکال فلا یترک الاحتیاط باعادة الصلاة.
(مسأله5): من نسي الانتصاب بعد الرکوع حتی سجد أو هوی إلی السجود فالأحوط له المضی و الاعادة، و کذا إذا نسي الانتصاب بین السجدتین حتی جاء بالثانیة أو هوی إلیها، و کذا إذا سجد علی المحل المرتفع أو المنخفض أو الماکول أو الملبوس و ذکر بعد رفع الرأس من السجود1 و إن کان الأظهر في الأولین الاکتفاء بالتدارک و الإتمام.
صدر: 1- تقدم منه قدس سره في مکان المصلي المسأله(23): ما ینافي الاحتیاط الوجوبي المذکور هنا، حیث أفتی هناک بالمضي و صحة الصلاة إذا سجد علی ما لا یصح السجود علیه و التفت بعد رفع الرأس.
(مسأله6): إذا نسي الرکوع حتی سجد السجدتین أعاد الصلاة، و إن ذکر قبل الدخول في الثانیة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک الرکوع و الاتمام و إن کان الأحوط استحباباً الاعادة أیضاً.
(مسأله7): إذا ترک سجدتین و شک في أنهما من رکعة أو رکعتین فان کان الالتفات إلی ذلک بعد الفراغ أو بعد الدخول في الرکن لم یبعد الاجتزاء بقضاء سجدتین، و إن کان قبل الدخول في الرکن فلا یبعد الاجتزاء بتدارک السجدتین و الاتمام، و إن علم أنهما إما من السابقة أو إحداهما منها و الأخری من اللاحقة فلا یبعد الاجتزاء بتدارک سجدة و قضاء أخری، و لا یترک الاحتیاط الاستحبابي بالاعادة في الصور الثلاث.
(مسأله8): إذا علم أنه فاتته سجدتان من رکعتین معینتبن قضاهما و إن کانتا من الاولیین.
(مسأله9): من نسي التسلیم و ذکره قبل فعل المتافي تدارکه و صحت صلاته، و إن کان بعده بطلت صلاته1.
صدر 1- علی الأحوط إذا کان المنافي من قبیل الحدث مما تبطل الصلاة به عمداً و سهواً و أما إذا کان مما لا تبطل الصلاة به إلا عمداً فالظاهر الصحة و لزوم التسلیم.
(مسأله10): إذا نسي رکعة من صلاته أو أکثر فذکرها قبل التسلیم قام و أتی بها، و کذا إذا ذکرها بعد التسلیم قبل فعل المنافي، و إذا ذکرها بعدهما بطلت صلاته1.
صدر: 1- إذا المنافي مما لا تبطل الصلاة به سهواً کالکلام فالظاهر جواز الإلحاق و تصح الصلاة حینئذ و إن کان الأحوط الإعادة.
(مسأله11): إذا فاتت الطمأنینة في القراءة أو في التسبیح، أو في ذکر الرکوع أو السجود، أو في التشهد سهوا مضی، و لکن لا یترک الاحتیاط الاستحبابي بتدارک القراءة أو غیرها بنیة القربة المطلقة.
(مسأله12): إذا نسي1 الجهر أو الاخفات و ذکر لم یلتفت و مضی، سواء أکان الذکر في أثناء القراءة، أم التسبیح، أم بعدهما، أم بعد الدخول في الرکن اللاحق کما سبق.
صدر: 1- أو جهل علی ما تقدم في بحث الشراءة.