سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر۱ نجس. وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلّالا؛ نعم، يكره۲ سؤر حرام اللّحم ما عدا المؤمن، بل والهرّة على قول۳، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير۴، وكذا سؤر الحائض المتّهمة۵، بل مطلق المتّهم۶.
۱- الخوئي: على الأحوط في الكتابي.
المكارم: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في الكافر في باب النجاسات، وأنـّه لا دليل على نجاستهم.
السيستاني: سيجيء الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.
التبريزي: غير الكتابي، يعني غير اليهود والنصارى ومن يلحق بهما كالمجوس.
۲- السيستاني: إطلاق الحكم في بعض ما ذكر محلّ إشكال، والأولى تركها رجاءً.
۳- المكارم: استثناء الهرّة من الكراهة لايخلو عن ضعف، لتعليل طهارة سؤرها بأنـّها من السباع في عدّة من الأخبار، وللتصريح بالتنزّه عنه في رواية ابن مسكان؛ فما دلّ على عدم البأس به ناظرٌ إلى عدم الحرمة ظاهراً.
۴-المكارم: لمنجد عليه دليلا إلّا مفهوم قوله: أمّا الإبل والبقر والغنم فلابأس؛ الواردة في رواية 3/5 من أبواب الأسئار في حديث سماعة بعد السؤال عن شرب سؤر الدوابّ.
۵-المكارم: المستفاد من روايات الباب، أنّ الشُرب من سؤرها ليس مكروهاً مطلقاً، وإنّما يكره الوضوء منه إذا كانت متّهمة، بل ظاهرها حرمة الوضوء منه حينئذٍ؛ فراجع.
۶-المكارم: لم أجد دليلاً له يعتدّ به، وقد عرفت الإشكال في الحائض.