ماء البئر النابع بمنزلة الجاري، لاينجس إلّا بالتغيّر؛ سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ. وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر1، لأنّ له مادّة؛ ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ2 . وأمّا إذا لميكن له مادّة نابعة، فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها.
(1) الإمام الخميني: بعد الامتزاج بما يخرج من المادّة.
اللنكراني: مع الامتزاج بما يخرج من المادّة.
المكارم: بل يشترط فيه الامتزاج بما يخرج من المادّة.
السيستاني: الأحوط رعاية الامتزاج.
النوري: بشرط امتزاجه بمايخرج من المادّة.
(2) المكارم: تنزّهاً عن القذارة العرفيّة المحتملة أو التغيّرات المحتملة الحاصلة في بعض أنحاء البئردون بعض، الذي ترتفع بالنزح.
السيستاني: بل استعمال الماء قبل النزح مكروه كراهةً شديدة.
مسألة 1: ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر، فطُهره بزواله ولو من قبل نفسه، فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول، ولايعتبر1 خروج ماء2 من المادّة في ذلک3.
(1) الإمام الخميني: مرّ الاعتبار.
اللنكراني: مرّ اعتبار الامتزاج فضلا عن مجرّد الخروج.
(2) السيستاني: اعتبار الخروج والامتزاج هو الأحوط، كما مرّ
(3) المكارم: بل يشترط خروجه وامتزاجه به، وقد مرّ أنّ طهارته باتّصاله بالمادّة ليس أمراً تعبديّاً، بل أمر عرفيّ حاصل من غسل الماء بالماء وتطهير بعضه بعضاً.
مسألة 2: الماء الراكد النجس ـ كرّاً كان أو قليلاً ـ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري1 وإن لميحصل2 الامتزاج3 على الأقوى4، وكذا بنزول المطر.
(1) السيستاني: تقدّم عدم اعتصامه.
(2) الإمام الخميني: مرّ لزومه.
(3) الگلپايگاني: الأحوط اعتباره في تطهير مطلق المياه، كمامرّ.
اللنكراني: مرّ اعتبار الامتزاج.
السيستاني: بل الظاهر اعتبار الامتزاج فيه وفيما بعده.
النوري: وقد تقدّم أنّ الأقوى اعتبار الامتزاج.
(4) المكارم: بل اللازم هو الامتزاج كما مرّ، وهو أمر عرفيّ كما قد عرفت، لا تعبّدي في أمثال هذه الأبواب ممّا تكون بعيدة عن التعبّد؛ والعجب منهم أنّهم سلكوا في أبواب الطهارات مسلک العبادات وشبهها من الاُمور التعبّديّة، فانحرف كثير من أحكامها عن طورها ونشأ فيها اُمور عجيبة مثل طهارة الماء الكثير النجس بمجرّد اتّصاله بماء عاصم وغيره من أشباهه.
مسألة 3: لافرق1 بين أنحاء2 الاتّصال في حصول التطهير، فيطهّر بمجرّده وإن كان الكرّ المطهّر مثلاً أعلى والنجس أسفل؛ وعلى هذا فإذا اُلقي الكرّ، لايلزم نزول جميعه، فلو اتّصل3 ثمّ انقطع كفى4؛ نعم، إذا كان الكرّ الطاهر أسفل والماء النجس يجري عليه من فوق، لايطهر الفوقاني بهذا الاتّصال.
(1) اللنكراني: بناءً على حصول الطهارة بمجرّد الاتّصال.
(2) الإمام الخميني: بعض أنحائه محلّ إشكال.
(3) الإمام الخميني: وامتزج.
(4) المكارم: بشرط الامتزاج وكونه أكثر من الكرّ بهذا المقدار على الأحوط.
مسألة 4: الكوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس في الحوض، يطهر1 ولايلزم صبّ مائه وغسله2.
(1) الإمام الخميني: لابدّ من الامتزاج حال الاتّصال، وبعده يطهر الظرف والمظروف.
اللنكراني: بعد فرض الامتزاج.
(2) المكارم: لايطهر الكوز ولا ما فيه من الماء؛ والحكم بطهارته كما هو ظاهر العبارة وطهارة مائه بالملازمة عجيب.
السيستاني: بل إذا حصل الامتزاج بذلک فالأحوط صبّ مائه وغسله مرّتين اُخريين، وإن لميحصل فالأحوط بعد الصبّ غسله ثلاثاً.
مسألة 5: الماء المتغيّر إذا اُلقي عليه الكرّ فزال تغيّره به، يطهر ولاحاجة إلى إلقاء كرّ آخر بعد زواله، لكن بشرط أن يبقى الكرّ الملقى على حاله، من اتّصال أجزائه وعدم تغيّره1؛ فلو تغيّر بعضه قبل زوال تغيّر النجس، أو تفرّق بحيث لميبق مقدار الكرّ متّصلاً باقياً على حاله، تنجّس ولميكف في التطهير، والأولى إزالة التغيير أوّلا، ثمّ إلقاء الكرّ أو وصله به.
(1) المكارم: ويعتبر مضافاً إلى ذلک أن يكون أكثر من الكرّ بمقدار يحصل الامتزاج.
مسألة 6: تثبت نجاسة الماء، كغيره، بالعلم وبالبيّنة وبالعدل1 الواحد2 علىإشكال3 لا يُترک فيه الاحتياط، وبقول ذي اليد4 وإن لم يكن عادلا؛ ولا تثبت بالظنّ المطلق على الأقوى.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط.
(2) الأراكي: الأقوى عدم الثبوت.
اللنكراني: في ثبوتها بالعدل الواحد إشكال، بل منع.
المكارم: إذا حصل منه الوثوق، بل يكفي قول الثقة، لاستقرار سيرة العقلاء ودلالة غير واحد من الأخبار عليه، ولاتنافيه مفهوم رواية مسعدة وشبهها، لورودها في قبال اليد وشبهها، لا في مقابل الأصل لما فيما نحن فيه؛ فلا إشكال في المسألة.
(3) الخوئي: الأظهر ثبوتها به، بل لايبعد ثبوتها بمطلق قول الثقة وإن لميكن عدلاً.
السيستاني: لا إشكال فيه مع حصول الاطمينان، وكذا في خبر الثقة.
التبريزي: لاينبغي الإشكال في ثبوتها بخبره، بل بخبر الثقة وإن لميكن عدلاً.
النوري: الأقوى ثبوتها به.
المظاهري: قد مرّ أنـّه لا إشكال في حجيّة قول الثقة مطلقاً، إلّا ما أخرجه الدليل كالشهادة مثلاً.
(4) المكارم: إذا لميكن متّهماً؛ كما يدلّ عليه بناء العقلاء وغير واحد ممّا ورد في أبواب العصير العنبي.
مسألة :7 إذا أخبر ذواليد بنجاسته وقامت البيّنة على الطهارة، قدّمت1 البيّنة2. وإذا تعارض البيّنتان تساقطتا3 إذا كانت بيّنة الطهارة مستندة إلى العلم، وإن كانت مستندة إلى الأصل4 تقدّم5 بيّنة النجاسة6 .
(1) الإمام الخميني: إذا استندت إلى العلم لا الأصل، وإلّا ففيه إشكال
(2) الخوئي: هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى الحسّ أو ما بحكمه، وبذلک يظهر الحال في بقيّة المسألة.
الگلپايگاني: إن لمتكن مستندة إلى الأصل، وإلّا فمشكل.
الأراكي: إذا لميكن استنادها إلى الأصل.اللنكراني: مع استنادها إلى العلم، لا إلى الأصل.
المكارم: إذا كانت مستندة إلى العلم؛ وأمّا إذا كانت مستندة إلى الأصل فلاتكون أقوى من الأصل، فيقدّم عليها قول ذي اليد إذا كان مستنداً إلى العلم.
السيستاني: سيجيء استظهار أنّ المعتبر كون مورد الشهادة نفس السبب.
التبريزي: ما لميحرز استناد البيّنة إلى الأصل العملي.
النوري: إذا لميعلم استنادها إلى الأصل، وإلّا فالتقدّم لقول ذي اليد.
المظاهري: هذا إذا علم أو احتمل استناد البيّنة إلى العلم، وإلّا لمتكن حجّة بما هي بيّنة، فحينئذٍ يقدّم إخبار ذي اليد عليها، وكذلک في كلّ مقام.
(3) النوري: إنّما يحكم بالتساقط إذا كانتا متساويتين في المستند؛ وأمّا إذا اختلفتا فيه فالمستندة إلى العلم تقدّم، من غير فرق بينهما.
(4) السيستاني: في جواز الشهادة على النجاسة أو الطهارة من دون علم إشكال.
(5) الإمام الخميني: إذا كانت مستندة إلى العلم، وإلّا ففيه تفصيل وإشكال.
(6) المكارم: وهو مبنيّ على كون مستند النجاسة العلم غالبآ، وإلّا فلو كانت بيّنة النجاسة مستندة إلى الأصل كانت كما قبلها.
مسألة 8: إذا شهد إثنان بأحد الأمرين وشهد أربعة بالآخر، يمكن، بل لايبعد1 تساقط2 الإثنين بالإثنين وبقاء الآخرين3.
(1) الخوئي: بل هو بعيد جدّاً.
الگلپايگاني: فيه إشكال.
الأراكي: بل يبعد.
اللنكراني: محلّ إشكال.
السيستاني: لعلّه لصحيحة أبي بصير (أكثرهم بيّنةً يستحلف)؛ لكنّ الاستدلال بها ضعيف، وأقوى منه الترجيح بكثرة العدد ولو بواحد، ولكنّ الأظهر هو التساقط مطلقاً.
التبريزي، النوري: بل بعيد.
المظاهري: بعيد جدّاً، بل الأقوى هو التساقط أيضاً.
(2) الإمام الخميني: بل يتساقط الجميع على الأقوى.
(3) المكارم: لايخلو عن إشكال، فلايُترک في مثله جانب الاحتياط وإن كان الأرجح في النظر ما ذكره في المتن.
مسألة 9: الكرّية تثبت بالعلم والبيّنة؛ وفي ثبوتها بقول صاحب اليد وجه1 وإن كان لايخلو عن إشكال2 ، كما أنّ في إخبار العدل الواحد أيضاً إشكالا3.
(1) الإمام الخميني: ضعيف
الخوئي: لكنّه ضعيف
(2) المكارم: الإشكال فيه ضعيف إذا لميكن متّهمآ، لما عرفت في المسألة السادسة.
النوري: قويّ.
المظاهري: ثبوتها به لا إشكال فيه، كما لا إشكال في ثبوتها بخبر الثقة.
(3) الخوئي: ولايبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة.
اللنكراني: بل منعاً.
المكارم: قد عرفت في المسألة السادسة كفايته إذا حصل منه الوثوق، بل كفاية قول الثقة ولو لميكن عدلاً.
السيستاني: يجري فيه ما مرّ في المسألة السادسة.
التبريزي: ولكنّه أيضاً ضعيف، بل لايبعد اعتبار قول الثقة وإن لميكن عدلاً.
النوري: الأقوى ثبوتها به، بل بقول مطلق الثقة.
مسألة 10: يحرم شُرب الماء النجس إلّا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال1 أيضاً، ويجوز بيعه مع الإعلام2.
(1) الگلپايگاني: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط.
الأراكي: الأحوط ترک ذلک.
المكارم: مشكل جدّاً، بل لعلّ ظهور إطلاقات عدم الانتفاع به في الماء والمرق والدُهن دليل على العدم.
(2) السيستاني: بل مطلقاً، إلّا إذا كان المشتري مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الشرب أو وجوبي كاستعماله في الوضوء أو الغسل مع إتيان الفريضة به، وحينئذٍ إذا احتمل تأثير الإعلام في حقّه بأن لميحرز كونه غير مبالٍ يجب.