الماء المشكوک نجاسته طاهر، إلّا مع العلم بنجاسته سابقاً. والمشكوک إطلاقه لايجري عليه حكم المطلق1 ، إلّا مع سبق إطلاقه. والمشكوک إباحته محكوم بالإباحة2، إلّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له3.
(1) الگلپايگاني: ولا حكم المضاف، فالكرّ منه لايحكم بنجاسته بالملاقاة.
(2) الگلپايگاني: في المردّد بين كونه ملكاً له ولغيره يحتاط، إلّا في المسبوق بملكيّته.
المكارم: مشكل، لاحتمال انقلاب الأصل الأوّلي في باب الأموال ببناء العقلاء وشبهه، إلّا أن يكون فيه أمارات الحليّة كالمياه الموجودة في الغدران في الصحاري.
(3) السيستاني: أو لغيره.
مسألة 1: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور، كإناء في عشرة،يجب الاجتناب عن الجميع1؛ وإن اشتبه في غير المحصور، كواحد2 في ألف3 مثلاً، لايجب4 الاجتناب عن شيء منه5.
(1) السيستاني: سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.
(2) الگلپايگاني: لايخلو المثال عن المناقشة.
(3) الخوئي: في كون اشتباه الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة دائماً وفي عدم وجوب الاجتناب عنها إشكال، بل منع.
اللنكراني: كون هذا من غير المحصور محلّ نظر وإشكال.
المكارم: في كون هذا العدد دائمآ من غير المحصور تأمّل، بل المدار فيه أن يبلغ العدد حدّاً لايعتني باحتمال الحرام فيه العقلاء، وهذا يختلف باختلاف المقامات.
التبريزي: كون الواحد في ألف من غير المحصور مطلقاً بحيث يجوز ارتكاب جميع الأطراف ولو تدريجاً محلّ تأمّل، بل منع؛ نعم، إذا كانت الأطراف في الكثرة بحيث يطمئنّ المكلّف بعدم المعلوم بالإجمال في المقدار الذي يرتكبه من تلک الأطراف يجوز الارتكاب إلى ذلک المقدار. ولو فرض كثرة الأطراف بحيث لايعتنى عادةً بمثل العلم المزبور في الأطراف المحتمل الابتلاء بها، فلابأس بالارتكاب.
النوري: مجرّد تردّد الأطراف بين الكثير بهذه المثابة لايوجب سقوط العلم عن الحجيّة؛ فالاعتبار بوجود المانع عن التأثير. والأظهر أنّ خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء هو المانع عن تأثير العلم وهو المناط، دون كونه غير محصور وإن كان يلازمه غالباً.
المظاهري: في المثال منع، لأنّ الشبهة غير المحصورة ما تكون أطرافها بالغة من الكثرة حدّاً يوجب خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء.
(4) الإمام الخميني: لكن لايجوز ارتكاب الجميع على الأحوط، وفي جواز ارتكاب مقدار معتدّ به منه إشكال إذا كانت نسبته إلى البقيّة نسبة المحصور إلى المحصور
الأراكي: لكن لايرتكب الجميع ويبقى مقداراً معتدّاً به
(5) السيستاني: لكن ليس له الارتكاب بحدّ يطمئنّ معه بارتكاب النجس أو المغصوب.
مسألة 2: لو اشتبه مضاف في محصور، يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم استعمال مطلق في ضمنه؛ فإذا كانا إثنين يتوضّأ بهما، وإن كانت ثلاثة أو أزيد يكفي التوضّؤ بإثنين إذا كان المضاف واحداً، وإن كان المضاف إثنين في الثلاثة يجب1 استعمال الكلّ، وإن كان إثنين في أربعة تكفي الثلاثة؛ والمعيار2 أن يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد3. وإن اشتبه في غير المحصور، جاز استعمال كلّ منها4، كما إذا كان المضاف واحدآ في ألف5؛ والمعيار أن لايعدّ6 العلم الإجمالي علماً، ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم؛ فلايجري عليه7 حكم الشبهة البدويّة8 أيضاً9 ، ولكنّ الاحتياط أولى.
(1) الإمام الخميني: إن كان الماء منحصراً به.
(2) اللنكراني: بل المعيار أن يبلغ الاحتمال في الضعف إلى حدّ لايكون مورداً لاعتناء العقلاء، والتفصيل في محلّه.
(3) السيستاني: إذا لميحتمل زيادة المضاف على العدد المعلوم بالإجمال أو قامت حجّة على خلافه، وإلّا فاللازم الزيادة بواحد على أكبر عدد محتمل.
(4) الخوئي: بل اللازم هو الاحتياط بتكرار الوضوء حتّى يعلم بحصول التوضّؤ بالماء المطلق.
(5) المكارم: قد مرّ المعيار فيه في المسألة السابقة.
النوري: قد مرّ أنّ مجرّد كونه غير محصور عرفاً لايوجب سقوط العلم عن الحجيّة؛ فاللازم حينئذٍ إتيانه بالوضوء مكرّراً حتّى يحصل العلم بالتوضّؤ بالماء المطلق.
(6) الإمام الخميني: ليس المعيار ما ذكر، بل المعيار ضعف الاحتمال بحيث لايعتني به العقلاء كما أشار إليه، فمع انحصار المضاف بواحد في مقابل آلاف احتمال لايبعد جواز الغسل أو الوضوء، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالتكرار بالوجه المتقدّم.
السيستاني: بل المعيار موهوميّة احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كلّ واحد بحيث لايعبأ به العقلاء؛ فحينئذٍ إن لميحتمل الزيادة عليه احتمالا معتدّاً به فلايجري عليه حكم الشبهة المحصورة وهو الاحتياط في المقام، وإلّا فيجري عليه حكمها.
(7) الگلپايگاني: بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه، إلّا إذا كان الاحتمال غير عقلائي.
(8) النوري: بل يجري ولازمه الاحتياط
(9) المكارم: إذا كانالاحتمال ضعيفاً لايعتنيبه العقلاء، كما مرّ، ولميكن هناک منشأ شکّ آخر.
مسألة 3: إذا لميكن عنده إلّا ماء مشكوک إطلاقه وإضافته، ولميتيقّن أنـّه كان في السابق مطلقاً1، يتيمّم2 للصلاة ونحوها، والأولى الجمع3 بين التيمّم والوضوء به4.
(1) التبريزي: هذا فيما كان الشکّ في إطلاقه وإضافته بالشبهة الموضوعية؛ وأمّا إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فاللازم الجمع بين الوضوء به والتيمّم مطلقاً.
(2) الإمام الخميني: بل يجمع بينهما، إلّا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة، فيتيمّم.
الگلپايگاني: بل يحتاط بالجمع.
(3) الأراكي: لايُترک الاحتياط بالجمع.
اللنكراني: أي في صورة الانحصار.
السيستاني: بل هو الأحوط وجوباً في غير ما إذا كانت الحالة السابقة هي الإضافة؛ وأمّا في هذه الصورة فيتيمّم.
النوري: بل هو الأقوى.
(4) المكارم: لايُترک الاحتياط بالجمع، لاحتمال كونه مصداقآ لواجد الماء، ولأنـّه من قبيل الشکّ في القدرة.
مسألة 4: إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف1، يجوز شربه، ولكن لايجوز التوضّؤ به؛ وكذا إذا علم أنـّه إمّا مضاف أو مغصوب2. وإذا علم أنـّه إمّا نجس أو مغصوب، فلايجوز شربه أيضاً، كما لايجوز3 التوضّؤ به، والقول بأنـّه يجوز التوضّؤ به ضعيف جدّاً4.
(1) الإمام الخميني: حلال الشرب.
(2) المكارم: إذا لميكن هناک أصل يمنعه عن التصرّف فيه، كما هو كثير في باب الأموال.
(3) الإمام الخميني: على الأحوط.
(4) السيستاني: ولوقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما هو المختار ـ إذ لا مؤمّن من حيث النجاسة نظراً إلى العلم الإجماليّ بالنجاسة أو حرمة التصرّفات من جهة الغصبيّة، فتسقط أصالة الطهارة بالمعارضة.
مسألة 5: لو اُريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة، لايجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي. ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة، لايكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع1 بينه وبين التيمّم2 .
(1) الإمام الخميني: مع عدمالعلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم.
الخوئي: وإن كان لايبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم.
اللنكراني: أي في صورة الانحصار أيضاً.
السيستاني: إلّا إذا كان الماءان مسبوقين بالإضافة، فيكفي التيمّم.
المظاهري: استحباباً.
(2) التبريزي: فإنّه مقتضى العلم الإجمالي باشتراط صلاته إمّا بالوضوء بالباقي أو التيمّم.دعوى أنّ الاستصحاب في بقاء الحدث بعد الوضوء بالباقي محرز لعدم تمكّنه على الطهارة المائيّة وعدم التمكّن منها موضوع لاشتراط الصلاة بالتيمّم، يدفعها أنّ استصحاب الحدث استصحاب حكميّ ولابدّ من أن يرجع إلى الاستصحاب في بقاء الموضوع وهو عدم التوضّأ وبعد حدوث النواقض بالماء؛ والاستصحاب في عدم التوضّأ به قد سقط قبل ذلک بالمعارضة بعدم كون الغسل بالآخر قبل إراقته وضوءً بالماء وعدم إجزاء الوضوء بالباقي، لأنّ استصحاب بقاء الماء المطلق لايثبت أنّ الباقي ماء مطلق فلابدّ في إحراز الطهارة من ضمّ التيمّم.
مسألة 6: ملاقي الشبهة المحصورة1 لايحكم2 عليه بالنجاسة3، لكنّ الأحوط الاجتناب4.
(1) الگلپايگاني: إلّا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة، حيث إنّه يحكم حينئذٍ بنجاسة ملاقي كلّ منها.
(2) الإمام الخميني: إلّا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لايسعه المقام.
اللنكراني: إلّا إذا كانت الحالة السابقة في الملاقى (بالفتح) النجاسة.
(3) السيستاني: ولايجب الاجتناب عنه إلّا في صُور :
منها: ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما.
و منها: ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقى (بالفتح) على تقدير كونه النجس.
و منها: ما إذا كانت الملاقاة لجميع الأطراف ولوكان الملاقي متعدّداً.
النوري: إذا لميكن ملاقياً لتمام الأطراف، ولمتكن الحالة السابقة فيما لاقاه النجاسة.
(4) الخوئي: هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجماليّ، وإلّا وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه.
المكارم: إلّا إذا كان جميع الأطراف مسبوقة بالنجاسة ثمّ علم طهارة بعضها، فإنّ استصحاب النجاسة جارية في الجميع، فيحكم بنجاسة ملاقيها.
التبريزي: لايترک فيما كانت الملاقاة قبل حصول العلم الإجمالي.
مسألة 7: إذا انحصر الماء في المشتبهين1 ، تعيّن التيمّم2، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلک وإن كان الأقوى العدم.
(1) الگلپايگاني، المكارم: من حيث النجاسة.
(2) اللنكراني: هذا منافٍ لما يأتي في المسألة العاشرة.
السيستاني: تشكل صحّة التيمّم قبل التخلّص من الماءين بمثل إهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة الحدثيّة والخبثيّة بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة.
مسألة :8 إذا كان إناءان، أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر، فاُريق أحدهما ولميعلم أنـّه أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة1؛ وهذا بخلاف ما لوكانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي. والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفآ للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
(1) الإمام الخميني: مع عدم أثر عملي للّذي اُريق فعلاً.
الخوئي: هذا إذا لميكن للماء المراق مُلاقٍ له أثر شرعي، وإلّا لميحكم بطهارة الباقي.
السيستاني: إذا لميكن للمراق مُلاقٍ له أثر شرعي.
التبريزي: فيما إذا لميكن للماء المراق ملاقٍ يدخل في محلّ الابتلاء فعلا.
مسألة 9: إذا كان هناک إناء لايعلم أنـّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنـّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لايجوز له استعماله؛ وكذا إذا علم أنـّه لزيد مثلاً، لكن لايعلم أنـّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
مـسـألـة 10: في المـائين المشتبهين إذا تـوضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر، ثـمّ توضّأ بـه أو اغتسل1، صحّ وضوؤه2 أو غسله3 على الأقوى4، لكنّ الأحوط ترک هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ ومع الانحصار، الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً.
(1) السيستاني: إذا كان الماء الثاني كرّاً حين الاستعمال، فله أن يكتفي في الغسل بالغسل بهمرّة واحدة، وكذلک في غسل الوجه واليدين في الوضوء؛ نعم، في مسح الرأس والرجلين لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء.
(2) الگلپايگاني: وصحّت صلاته إن كان الثاني كرّآ، وإلّا فلايجوز له الدخول في الصلاة قبل تطهير بدنه مع التمكّن، لاستصحاب النجاسة؛ نعم، لو كرّر الصلاة فأتى بها بعد كلّ وضوء أو غسل، صحّت بلا إشكال.
اللنكراني: لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة، تصحّ صلاته أيضاً؛ نعم،لواكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوئين، تشكل صحّتها؛ والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم.
المكارم: مشكل جدّاً، فلايُترک الاحتياط بالوضوء أو الغسل بغيره عند وجدانه؛ وعند عدمه يتيمّم.
(3) المظاهري: ولكن لايجوز الصلوة له، إلّا أن يكون الثاني كرّاً، أو كرّر الصلوة بعد كلّ وضوء أو غسل.
(4) الإمام الخميني: لكن لاتصحّ الصلاة عقيبهما إلّا بعد التطهير، ولو صلّى عقيب كلّ منهماصحّت صلاته أيضاً؛ والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم.
الخوئي: نعم، الأمر كذلک، إلّا أنـّه لاتصحّ الصلاة عندئذٍ، للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّنّاه في محلّه، وحينئذٍ فلابدّ منغسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة، وبذلک يظهر الحال في صورة الانحصار.
الأراكي: بل الأقوى تعيّن التيمّم.
السيستاني: وحينئذٍ إن صلّى بعد كلّ منهما فلا إشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلّى بعدهما ففي صحّتها إشكال، إلّا إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها.
التبريزي: نعم، الوضوء أو الغسل صحيح ولكن مع عدم الانحصار يجب عليه غسل تمام أعضاء الوضوء أو الغسل بالماء الطاهر قبل صلاته لإحراز طهارة بدنه؛ ومع الانحصار يتعيّن عليه ترک الوضوء أو الغسل كما ذكر والتيمّم لصلاته تحفّظاً على طهارة بدنه من النجاسة المستصحبة حتّى ما إذا كان الماء الثاني كرّاً على ما ذكرنا في محلّه من جريان الاستصحاب فيما يسمّونه بالفرد المردّد. ولايبعد أن يستظهر من النصّ الوارد في المقام أنّه كلّما دار أمر المكلّف بين رعاية الطهارة المائيّة والابتلاء بالخبث أو رعاية الطهارة من الخبث والتيمّم لصلاته، يتعيّن عليه رعاية الطهارة من الخبث.
النوري: والأقوى تعيّن التيمّم مع الانحصار، وأمّا مع عدم الانحصار فالمتعيّن هو التطهّر بغيرهما.
مسألة 11: إذا كان هناک ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً، ولايدري أنـّه هو الذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال؛ إذ جريان قاعدة الفراغ1 هنا محلّ إشكال2. وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شکّ في أنـّه توضّأ من الطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ؛ نعم، لوعلم أنـّه كان حين التوضّؤ غافلا عن نجاسة أحدهما، يشكل جريانها3.
(1) المكارم: بل لو جرت القاعدة، أشكل الأمر من جهة العلم الإجمالي بنجاسة يده وبطلان وضوئه أو نجاسة الإناء الباقي.
(2) الخوئي: والأظهر بطلان الوضوء في ما إذا كان الطرف الآخر أو ملاقيه باقياً، وإلّا فالوضوء محكوم بالصحّة.
الأراكي: الظاهر أنـّه لا إشكال فيها، لجريان قاعدة الفراغ فيها.
السيستاني: إذا كان الطرف الآخر محلاّ للابتلاء ولو ببعض آثاره، وإلّا فالأظهر جريانها.
التبريزي: الإشكال بالإضافة إلى جريان قاعدة الفراغ؛ وأمّا الحكم بصحّة الوضوء بأصالة الطهارة في الماء المستعمل فيه مع عدم بقاء الماء الثاني وملاقيه عند حصول العلم،فلا إشكال فيه.
النوري: إلّا إذا علم بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ.
(3) الأراكي: بل لا إشكال في جريانها.السيستاني: المختار جريانها.
المظاهري: الأقوى هو جريانها في الصورتين.
مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لايحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.