ماءالمطر حال تقاطره من السماء كالجاري1، فلاينجس مالميتغيّر وإن كان قليلا؛ سواء جرى من الميزاب2 أو على وجه الأرض، أم لا، بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه3. وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً، لكن مادام يتقاطر عليه4 من السماء.
(1) المكارم: في عدم انفعاله بالملاقاة وكونه مطهّراً.
(2) الأراكي: بل بشرط الجريان على وجه الأرض الصلبة.
(3) المكارم: ولكنّ الظاهر عدم صدقه على القطرات، بل لايصدق غالباً أو دائماً على مالايجري في الأرض الصلبة، ولا أقلّ من الشکّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان وإن لميدلّ عليه دليل من أخبار الباب ولكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً.
(4) السيستاني: بل مطلقاً، بناءً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل، كما هو المختار.
مسألة 1: الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر1 ونفذ في جميعه، طهر ولايحتاج إلى العصر2 أو التعدّد3، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض، طهر ماوصل إليه ؛ هذا إذا لميكنفيه عين النجاسة، وإلّا فلايطهر إلّا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها4.
(1) الأراكي: بشرط الجريان.
(2) المكارم: الظاهر اعتبار خروج الغُسالة منه، لاعتباره في مرتكز العرف، والظاهر أنّ الشارع أمضاه في هذا الباب.
(3) السيستاني: لايُترک مراعاته في الثوب المتنجّس بالبول.
(4) السيستاني: بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لايحتاج إلى التعدّد.
مسألة 2: الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشّربة ونحوهما،إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه1 بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولايعتبر2 فيه الامتزاج3، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر وإن كان الأحوط4 ذلک5.
(1) السيستاني: في طهارة الإناء بذلک من دون تعدّد الغسل تأمّل، فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر.
(2) الإمام الخميني، النوري: مرّ اعتباره.
اللنكراني: الأحوط اعتبار الامتزاج.
(3) المكارم: الظاهر اعتبار الامتزاج ووصول الماء الطاهر إلى أجزاء الماء النجس كأنـّما يغسل به.
السيستاني: الظاهر اعتباره.
(4) الگلپايگاني: لا يُترک.
(5) المظاهري: بل الأقوى.
مسألة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكونمن السماء ولو بإعانة الريح1؛ وأمّا لووصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر، كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر، لايطهر2؛ نعم، لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه، طهر3.
(1) الأراكي: بشرط الجريان، كما مرّ.
(2) المكارم: إلّا إذا اجتمع فيه شرائط الغسل بالماء القليل.
السيستاني: أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهّرية.
المظاهري: بل يطهر.
(3) الأراكي: بشرط التقاطر من السماء.
السيستاني: بشرط بقاء التقاطر من السماء.
مسألة 4: الحوض النجس تحت السماء يطهر1 بالمطر2، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناک ثُقبةٌ ينزل منها على الحوض، بل وكذا لوأطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
(1) الإمام الخميني: مع الامتزاج في جميع الصور.
(2) الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط.
الأراكي: بشرط الجريان، كما مرّ؛ وكذا فيما بعده.
اللنكراني: مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده.
المكارم: بشرط الامتزاج ووصول الماء الطاهر إلى أجزاء النجس، كأنـّما يغسل به؛وهكذا هو المرتكز للعرف في أبواب الطهارة، والشارع قرّرهم عليه ولميدلّ دليل على أزيد منه. والعجب منه ومن غيره من الحكم بالطهارة بوقوع قطرات عليه ولو بإطارة الريح كأنّ فيه أثر كهربائي وأنـّه أمر تعبّدي.
السيستاني: مع الامتزاج.
مسألة 5: إذا تقاطر من السقف1 لايكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع2 على ورق الشجر3، ثمّ وقع على الأرض4؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لايضرّ إذا لميقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لايضرّ.
(1) المظاهري: إذا كان التقاطر مع التتابع يكون مطهّراً؛ وكذلک إذا وقع على شيء ثمّ وقع على المتنجّس.
(2) الخوئي: على الأحوط.
(3) الإمام الخميني: واستقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لميستقرّ.
اللنكراني: بحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلک.
السيستاني: الظاهر هو الحكم بالمطهّرية إذا لميستقرّ عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عدّ الورق ممرّاً له ولو لأجل التتابع والشدّة.(7)
(4) الگلپايگاني: لايبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر.
المكارم: على الأحوط وإن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل.
النوري: إذا كان توقّفه على الورق قليلا جدّاً، يكون مطهّراً أيضاً.
مسألة 6: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر، لمينجّس إذا لميكن معه عين النجاسة ولميكن متغيّراً1 .
(1) المكارم: لايخلو من إشكال.
مسألة 7: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف، لايكون تلک القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها1 ؛ لكن بشرط أن يكون ذلک حال تقاطره من السماء. وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً2، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(1) المكارم: إذا علم بوقوعه على عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به.
(2) اللنكراني: بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح؛ وأمّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر، فلايكون نجساً.
مسألة 8: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً1 إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
(1) المكارم: في أوّل ما تقطر منه إشكال؛ نعم، إذا غسل بالقطرات الاولى، كان ما يتقاطر بعده طاهراً.
مسألة 9: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه1 حتّى صار طيناً2.
(1) الإمام الخميني: مع بقاء مائيّته، ولايكفي وصول الرطوبة.
الگلپايگاني: بشرط بقائه على مائيّته وإطلاقه، ولايكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه.
السيستاني: بشرط احتمال بقائه على إطلاقه، ولايعتبر صيرورته طيناً.
النوري: مع صدق اسم الماء بما وصل، ولايكفي وصول الرطوبة.
(2) المكارم: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة.
مسألة :10 الحصير النجس يطهر بالمطر، وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها1؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلا عن الأرض يشكل طهارتها2 بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير مامرّ3 من الإشكال4 فيما وقع على ورق الشجر وتقاطر منه على الأرض.
(1) المكارم: إذا وصل إليها الماء ومرّ منها؛ وكذلک يطهر إذا كان منفصلا بهذا الشرط.
(2) السيستاني: الأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم.
المظاهري: بل الأقوى طهارتها، كما مرّ.
(3) الخوئي: الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، وسبق منه قدّس سرُّه الجزم بالعدم بدون إشكال.
(4) اللنكراني: ولكنّه لميمرّ الإشكال، بل ما مرّ إنّما هو الجزم بالعدم.
مسألة 11: الإناء النجس يطهر1 إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه2؛ نعم، إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته3 بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدّد4.
(1) السيستاني: مع مراعاة التعدّد على الأحوط.
(2) المكارم: وزال عنه الغُسالة.
(3) المظاهري: والأقوى عدم طهارته.
(4) المكارم: سيأتي الكلام فيه في باب الولوغ، إن شاء اللّه تعالى.
السيستاني: بل الظاهر الاحتياج إليه.