ماء الحمّام بمنزلة الجاري۱بشرط اتّصاله بالخزانة۲؛ فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لاتنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع مافي الحياض بقدر الكرّ۳، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه۴، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال۵ بالخزانة۶، بشرط كونها كرّاً۷ وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المزمّلة. ويجري هذا الحكم في غير الحمّام۸ أيضاً؛ فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع۹ بمثل المزمّلة، يطهر؛ وكذا لوغسل فيه شيء نجس، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور.
۱- المكارم: يعني عاصم مطهّر.
۲- المكارم: اتّصالاً عرفيّاً وإن كان الماء ينقطع عند وصوله قُرب الحياض، لإطلاق الأدلّة.
۳- الإمام الخميني: على الأحوط.
۴- المظاهري: بل يشترط التساوي، إلّا إذا كان في الخزينة وحدّه بمقدار الكرّ.
۵-الإمام الخميني: والامتزاج.
الگلپايگاني: مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، وكذا في غير الحمّام، كما مرّ.
السيستاني: مع الامتزاج فيه وفيما بعده.
۶- النوري: قد مرّ اعتبار الامتزاج وعدم كفاية الاتّصال وحده.
۷- اللنكراني: وبشرط الامتزاج أيضاً.
۸- الإمام الخميني: محلّ إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لايخلو من قوّة.
۹- اللنكراني: بالشرط المذكور.