الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجّس بالملاقاة1 من غير فرق بين النجاسات، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لايدركه2 الطرف3؛ سواء كان مجتمعاً أو متفرّقآ مع اتّصالها بالسواقي؛ فلو كان هناک حفر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولميكن المجموع كرّآ، إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع4، وإن كان بقدر الكرّ لاينجّس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور5؛ فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس6، لاتّصالها7 بالبقيّة8.
(1) المكارم: وإن كان يظهر من كثير من الروايات عدم انفعاله بغير غلبة النجاسة عليه، ويؤيّده فهم العرف في معنى النجاسة والطهارة عرفاً بعد العلم بكونها معنيين عرفيّين والماء مطهّر عندهم ما لم يغلب عليه النجاسة، إلّا أنّ مخالفة الأصحاب وغير واحد منالروايات يمنع الأخذ بها، فلايُترک الاحتياط بالاجتناب عنه.
(2) الإمام الخميني: إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات وال آلات المستحدثة، لا يكون له حكم، وكذا سائر النجاسات.
(3) المكارم: على الأحوط.
المظاهري: إذا لميدركه الطرف نظير الأجزاء المائيّة الموجودة في البخار مثلا، لا يحكم بنجاسته، وكذلک سائر النجاسات؛ ولعلّ هذا مراد الشيخ الطوسي ؛ فتأمّل.
(4) المكارم: بل ينجّس ما وقع فيه النجس، دون البواقي إذا كانت السواقي، بحيث لايسري النجاسة إليها عرفآ، لعدم الدليل على نجاسته.
(5) المكارم: إلّا ما وقع فيه النجس، فإنّ الأحوط الاجتناب عنه، إلّا إذا كان من قبيل ماله المادّة.
(6) الإمام الخميني: مع تساوي السطوح أو ركود الماء؛ وأمّا لو جرى من الأعلى إلى الأسفل بحيث يكون بعضه مجتمعآ في الأعلى وبعضه في الأسفل واتّصلا بانصباب الأعلى، ففي تقوية كلّ منهما بالآخر إشكال، بل تقوّي العالي من السافل ممنوع؛ نعم، لايضرّ بعض أقسام التسريح، بل التسنيم.
(7) الگلپايگاني: هذا في غير الجاري من العالي، أمّا فيه فاعتصامه بالسافل محلّ منع؛ مثل مافي الظروف من المياه القليلة المتّصلة بالكرّ حين انصبابها.
(8) النوري: مع تساوي السطوح أو إذا كان الماء راكداً. وأمّا في صورة الجريان ففي تقوّي العالي بالسافل إشكال.
مسألة 1: لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
مسألـة 2: الـكـرّ بـحـسـب الـوزن1 ألـف ومـائـتـا رطـل بـالـعـراقـيّ؛ وبالمساحة2 ثلاثة وأربعون3 شبراً4 إلّا ثُمن شبر؛ فبالمنّ الشاهيّ5 وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستّين منّاً إلّا عشرين مثقالا.
(1) السيستاني: تحديده بالوزن لايخلو عن شوب إشكال؛ ومنه يظهر الحال في المسألة (3). التبريزي: وهو بالكيلوات ثلاثمأة وسبعة وسبعون كيلو تقريباً؛ ولكن اعتبار الوزن لايخلو عن إشكال، والأظهر رعاية المساحة وهي سبعة وعشرون شبراً.
(2) المظاهري: بل الأقوى كفاية سبعة وعشرين شبراً.
(3) الخوئي: على الأحوط، والأظهر أنـّه سبعة وعشرون شِبراً.
السيستاني: على الأحوط، والأقوى كفاية ما يقرب من ستّة وثلاثين شبراً.
(4) المكارم: على الأحوط، فإنّه المتيقّن بعد تعارض الأدلّة في المقام. وليعلم أنّ الأشبار المتعارفة مختلفة جدّاً ولامعنى للقول بأنّ المعتبر أقلّها بعد كون مقياس كلّ أحد شبره؛ وقد حاسبنا فوجدنا بعض الأشبار المتعارفة القصيرة يكون وزن شبر مكعب من الماء يقرب 25 /9 كيلو والمتوسطة 5/10 والكبيرة يقرب 14 كيلو، والعجب أنّ كلّ واحد منهايقرب بحسب الوزن أحد التقديرات الواردة في الأحاديث من 43 شبرآ أو 36 شبرآ أو27 شبراً؛ ولعلّ سرّ الاختلاف هو ذلک.
(5) النکراني: و بالمنّ التبریزي المتداول مائة و ثمانیة وعشرون منّاً إلّا عشرین مثقالاً.
مسألة 3: الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا، مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة1.
(1) الخوئي: وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً.
المكارم: ومقدار الكرّ بحسب المثقال الصيرفي هو 81900 مثقال.
مسألة 4: إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولوبنصف مثقال1، يجري عليه حكم القليل2.
(1) المظاهري: فيه تأمّل، إذ التقدير في مثل المقام يكون تحقيقيّاً في غاية الإشكال.
(2) المكارم: على الأحوط؛ ولكن إثبات ذلک مع تفاوت المثاقيل متعذّر.
مسألة 5: إذا لميتساو سطوح القليل، ينجّس العالي بملاقاة السافل كالعكس؛ نعم، لوكان جارياً1 من الأعلى2 إلى الأسفل لاينجّس العالي بملاقاة السافل، من غير فرق بين العلوّ التسنيميّ والتسريحيّ3.
(1) المظاهري: تقدّم أنّ المدار في عدم التنجّس هو الدفع.
(2) الخوئي: تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع.
الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الدفع عن قوّة يكفي في عدم التأثّر وإن كان من الأسفل كالفوّارة.
التبريزي: قد تقدّم أنّ الجزء الملاقي للنجاسة إذا كان مدفوعاً بغيره فلا يتنجّس الدافع، كان جارياً من العالي أم لا.
النوري: قد تقدّم أنّ المناط هو التدافع دون العلوّ.
(3) الإمام الخميني: مع قوّة ودفع.
الأراكي: قد مرّ الكلام فيه.
السيستاني: إن كان بدفع.
مسألة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لايبلغ كرّاً، ينجّس بالملاقاة ولايعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجّس أيضاً، وكذا إذا كان هناک ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجّس بالملاقاة ولايعتصم بما بقي من الثلج1.
(1) المكارم: إلّا إذا صدق عليه الماء الجاري الذي له مادّة.
مسألة 7: الماء المشكوک كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة، في حكم القليل على الأحوط1 وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة؛ نعم، لايجري عليه حكم الكرّ فلايطهّر2 ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولايحكم بطهارة متنجّس غسل فيه3. وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلک الحالة4.
(1) الخوئي: بل على الأظهر.
المكارم، السيستاني: لا يُترک.
(2) اللنكراني: الظاهر حصول الطهارة به وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه.
(3) السيستاني: بناءً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل، والأظهر عدمه.
(4) الإمام الخميني: في بعض صوره إشكال، بل منع.
النوري: في بعض صوره إشكال.
مسألة 8: الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولميعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة، إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة، حكم بطهارته1 وإن كان الأحوط التجنّب2؛ وإن علم تاريخ الملاقاة، حكم بنجاسته3. وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة،حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة4 حكم5 بنجاسته6.
(1) النوري: بل يحكم بنجاسته.
(2) الخوئي: بل الأظهر ذلک.
التبريزي: لايترک.
(3) السيستاني: على الأحوط، والأقوى طهارته.
(4) الخوئي، التبريزي: الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً.
(5) الإمام الخميني، الگلپايگاني، النوري: بل حكم بطهارته.
(6) الأراكي: بل الأقوى طهارته.
اللنكراني: والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة.
السيستاني: الأظهر هو الحكم بالطهارة.
المكارم: لاوجه للحكم بالنجاسة، لأنّ استصحاب عدم الملاقاة قبل القلّة لاتثبت الملاقاة بعدها.
مسألة 9: إذا وجد1 نجاسة في الكرّ2 ولميعلم أنـّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها يحكم بطهارته3، إلّا إذا علم تاريخ الوقوع.
(1) اللنكراني: لميعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة.
(2) الخوئي: هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة.
السيستاني: حكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة.
(3) التبريزي: قد تقدّم وجوب الاجتناب.
النوري: حكم هذه المسألة يعلم من سابقتها.
مسألة 10: إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آنٍ واحد، حكم بطهارته وإن كان الأحوط1 الاجتناب2.
(1) اللنكراني: لايُترک.
(2) المكارم: فيما إذا لميكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس فإنّه لايخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ وأمّا في غيره فلا إشكال فيه.
النوري: لايُترک.
مسألة 11: إذا كان هناک ماءان أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولميعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لميحكم1 بالنجاسة2 وإن كان الأحوط3 في صورة التعيّن الاجتناب4.
(1) الإمام الخميني، الأراكي: إذا لميكونا مسبوقين بالقلّة.
(2) الخوئي: الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته.
المكارم: لايُترک الاحتياط بالاجتناب، لاسيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها القلّة.
التبريزي: بل يحكم بنجاسة المعيّن المزبور إلّا مع سبق كريّته.
(3) السيستاني: بل هو الأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة.
(4) النوري: وهو المتعيّن والأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة.
مسألة 12: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لميعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لميحكم بنجاسة الطاهر.
مسألة 13: إذا كان كرّ لميعلم أنـّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لميحكم1 بنجاسته2؛ وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولميعلم على التعيين، يحكم3 بطهارتهما.
(1) الگلپايگاني: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة.
(2) الخوئي: الظاهر أن يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقآ بالإطلاق، على ما تقدّم.
المكارم: لايُترک الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لاسيّما إذا كانت حالته السابقة الإضافة.
السيستاني: لايُترک الاحتياط فيه، كما مرّ.
التبريزي: بل يحكم بنجاسته، إلّا إذا كانت الحالة السابقة إطلاقه؛ نعم، إذا كانت الشبهة مفهومية يحكم بطهارته مطلقاً.
(3) الإمام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة.
مسألة 14: القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى1.
(1) الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر.