انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في أقسام العمرة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب. فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في الحجّ في العمر مرّةً، بالكتاب والسنّة والإجماع؛ ففي صحيحة زرارة: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّه تعالى يقول: (و أتمّوا الحجّ والعمرة للّه)» وفي صحيحة الفضيل في قول اللّه تعالى: (و أتمّوا الحجّ والعمرة)، قال  علیه السّلام: «هما مفروضان».

ووجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها وإن لم‌تتحقّق استطاعة الحجّ ، كما أنّ العكس كذلک، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها؛ والقول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما وأنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ في الوجوب دون العمرة .

 

مسألة 2: تجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، بالإجماع والأخبار. وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم‌يكن مستطيعآ للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات وهو الأقوى(1)، وعلى هذا فلاتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعاً لها وهو في مكّة، وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولم‌يتمكّن من الحجّ لمانعٍ، ولكنّ الأحوط الإتيان بها .

 1- الفیاض: الأمر کما أفاده1، فان الآیة الشریفة والروایات تنصان علی أن العمرة واجبة علی الناس کالحج.

منها: صحیحة الفضل أبي العباس عن ابي عبد الله : «في قول الله: (وَأَتِمُّوا اَلحَجَّ وَاَلعُمرَةَ لِلّهِ) قال: هما مفروضان»(الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابي عبد الله : «قال: العمرة واجبة علی الخلق بمنزلة الحج علی من استطاع، لأن الله عز وجل یقول: (وَأَتِمُّوا اَلحَجَّ وَاَلعُمرَةَ لِلّهِ) – الحدیث - »(الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 5). ومنها غیرهما (راجع الوسائل باب: 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه). ومقتضی اطلاقها عدم الفرق بین النائي والحاضر.

احدهما: الروایات التي تنص علی أن العمرة دخلت في الحج الی یوم القیامة.

منها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد   «قال: دخلت العمرة في الحج الی یوم القیامة، لأن الله تعالی یقول: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَی اَلحَجِّ فَمَا اِستَیسَرَ مِنَ اَلهَدی)، فلیس لأحد الّا أن یتمتع – الحدیث -»(الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج الحدیث: 2) ومثلها صحیحة معاویة بن عمار (الوسائل باب: 3 من أبواب أقسام الحج الحدیث: 1)، ومقتضی اطلاق هذه الطائفة عدم الفرق بین النائي وغیره.

والأخری: الروایات التي تنص علی أن المتعة انما کانت لمن لم یکن أهله حاضري المسجد الحرام.

منها: صحیحة الفضلاء عن أبي عبد الله : «قال: لیس لأهل مکة ولا لأهل مرو ولا لأهل سرف متعة، وذلک لقول الله عز وجل: (ذلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حاضِرِي اَلمَسجِدِ اَلحَرامِ)»(الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج الحدیث: 1).

ومنها: صحیحة علي بن جعفر قال: «قلت لأخي موسی بن جعفر : لأهل مکة أن یتمتعوا بالعمرة إلی الحج، فقال: لا یصلح أن یتمتعوا

لقول الله عز وجل: (ذلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حاضِرِي اَلمَسجِدِ اَلحَرامِ)»(راجع الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج).

ومنها: صحیحة زرارة عن أبي جعفر  قال: «قلت لأبي : قول الله عز وجل في کتابه: (ذلِکَ لِمَن لَم یَکُن أَهلُهُ حاضِرِي اَلمَسجِدِ اَلحَرامِ)، قال: یعني أهل مکة لیس علیهم متعة، کل من کان أهله دون ثمانیة وأربعین میلا ذات عرق وعسفان، کما یدور حول مکة فهو ممن دخل في هذه الآیة، وکل من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة»(الوسائل باب: 6 من أبواب أقسام الحج الحدیث: 2) ومنها غیرها (الوسائل باب: 6 من أبواب الحج الحدیث: 3).

وهذه الطائفة حاکمة علی الطائفتین الاولیین، وتبین ان وظیفة من کان أهله حاضري المسجد الحرام هي الحج والعمرة المفردتان، ووظیفة من لم یکن أهله حاضري المسجد الحرام التمتع بالعمرة الی الحج، ولا تجب علیه العمرة المفردة، وإن استطاع لها فحسب، ولا حج الإفراد.

 

 

مـسـألـة 3: قـد تـجـب العـمرة بالنـذر  والحـلف والعـهد والشـرط فـي ضمـن العـقد والإجـارة والإفسـاد، وتجـب  أيضا لـدخـول مكّـة، بمعـنى حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّا محرمآ إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر  دخوله  وخروجه  كالحطّاب والحشّاش (1). وماعدا ما ذكر، مندوب.

ويستحبّ تكرارها كالحجّ؛ واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، فقيل : يعتبر شهر(2)، وقيل: عشرة أيّام ، والأقوى  عدم اعتبار فصل ، فيجوز إتيانها  كلّ يوم(3)، وتفصيل المطلب موكول إلى محلّه.

 

1- الفیاض: بل کل من یتکرر دخوله مکة لجلب حاجات أهل البلد ومتطلباته من الأطعمة والألبسة والمواد الانشائیة والبنائیة وغیرها. وتدل علی ذلک صحیحة رفاعة بن موسی في حدیث: «قال: وقال أبو عبد الله7: ان الحطابة والمجتلبة أتوا النبي6 فسألوه، فاذن لهم أن یدخلوا حلالا»(الوسائل باب: 51 من أبواب الاحرام الحدیث: 2).

ثم إن الظاهر منها بمناسبة الحکم والموضوع الارتکازیة أنه لا موضوعیة للحطابة والمجتلبة الّا بلحاظ أن مهنتهما تتطلب ذلک، فاذن لا مانع من التعدي عن موردهما الی کل من تتطلب مهنته تکرر الدخول والخروج فیها، کما اذا کان معلما أو مدرسا أو طالبا جامعیا أو طبیبا فیها یتطلب تکرر دخوله فیها والخروج منها. نعم التعدي الی من لم یکن تکرر دخوله فیها مستندا الی مهنته، بل لغرض آخر، کما اذا کان له مریض فیها أو بستان یتطلب دخوله فیها متکررا، فهو لا یخلو عن اشکال بل منع، فان العرف لا یساعد علی هذا التعدي، ولا یوجد دلیل آخر علیه، وحینئذ فان تمکن من الاتیان بالعمرة في کل مرة فهو، وإن لم یتمکن ولو من جهة کونه حرجیا سقط ما هو حرجي.

2- الفیاض: هذا هو الصحیح، وتدل علیه روایات کثیرة تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا.

منها: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله  «قال: في کتاب علي  في کل شهر عمرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 1).

ومنها: «صحیحة یونس بن یعقوب قال: «سمعت أبا عبد الله  یقول: إن علیا  کان یقول: في کل شهر عمرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب الحدیث: 2).

ومنها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله  قال: «کان  یقول: لکل شهر عمرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 4).

ومنها: موثقة اسحاق بن عمار قال: «قال ابو عبد الله : السنة اثنا عشر شهرا یعتمر لکل شهر عمرة»(الواسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 8).

ومنها:صحیحة علي بن جعفر عن أخیه قال: «سألته عن العمرة متی هي؟ قال: یعتمر فیما أحب من الشهور»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 10).

ومنها: الروایات التي تنص علی أن أفضل العمرة عمرة رجب، واذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غیره کانت عمرته لرجب، وفي بعضها أنها أفضل من عمرة شهر رمضان.

ومنها: الروایات التي تنص علی أن رسول الله  اعتمر ثلاث عمر کل ذلک توافق عمرته ذي القعدة.

فالنتیجة: إن هذه الروایات الکثیرة المتواترة اجمالا تنص بمختلف الألسنة علی مشروعیة العمرة في کل شهر.

وفي مقابلها طائفتان من الروایات:

الأولی: الروایات التي تدل علی مشروعیة العمرة في کل عشرة أیام.

منها: روایة علي بن حمزة عن أبي الحسن موسی : «قال: لکل شهر عمرة، قال: قلت له: یکون أقل من ذلک؟ قال: لکل عشرة أیام عمرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 9) ومثلها روایته الأخری (الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 3).

ولکن هذه الطائفة ضعیفة من ناحیة السند، ولا یمکن الاعتماد علیها. نعم مع الاغماض عن سندها تتقدم علی الطائفة الأولی بالجمع الدلالي العرفي، ولا معارضة بینهما لکي یقال إنها لا تصلح أن تعارضها، علی أساس أنها متواترة اجمالا، فتدخل هذه الطائفة في الأخبار المخالفة للسنة، والسبب في ذلک أن الطائفة الأولی تدل علی عدم مشروعیة العمرة في أقل من شهر بالاطلاق الناشئ من السکوت في مقام البیان، وقد ذکرنا في علم الأصول أن هذه الدلالة من أضعف مراتب الدلالات العرفیة، وتتقدم علیها سائر المراتب، وبما أن هذه الطائفة ناصة في مشروعیة العمرة في أقل من شهر، فهي بیان ورافع للإطلاق الناشئ من السکوت، وتتقدم علیه عرفا، ولا یصل الدور الی المعارضة بینهما تطبیقا للجمع الدلالي العرفي.

الثانیة: الروایات التي تنص علی أن العمرة في کل سنة مرة، وهي متمثلة في روایتین:

أحداهما: صحیحة الحلبي عن ابي عبد الله : «قال: العمرة في کل سنة مرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 6).

والاخری: صحیحة زرارة بن أعین عن ابي جعفر  «قال: لا تکون عمرتان في سنة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 7).

ولکنهما لا تصلحان للمعارضة مع الطائفة الأولی، بل لابد من تقدیمها علیهما، اما صحیحة الحلبي فلأنها تدل علی نفي مشروعیة العمرة في أقل من سنة بالاطلاق الناشئ من السکوت في مقام البیان، وبما أن الطائفة الأولی تنص علی أنها مشروعة في کل شهر، فهي حاکمة علیها ورافعة للسکوت، وأما صحیحة زرارة فهي وإن کانت ناصة في نفي مشروعیة أکثر من عمرة واحدة في سنة، وتصلح أن تعارض تلک الطائفة من هذه الناحیة، الّا أنه لابد من طرحها في مقابلها، باعتبار أنها داخلة في الأخبار المخالفة للکتاب والسنة.

فالنتیجة: إن الصحیح هو مشروعیة العمرة في کل شهر فحسب لا أقل منه ولا أکثر.

ثم إن المراد بالشهر في هذه الروایات هو الشهر الهلالي، لأنه المتبادر منها عرفا، هذا إضافة الی وجود قرائن فیها تدل علی أن المراد منه الشهر الهلالي دون ثلاثین یوما.

منها: قوله  في موثقة عمار: «السنة اثنا عشر شهرا یعتمر لکل شهر عمرة»(الوسائل باب: 6 من أبواب العمرة الحدیث: 8).

ومنها: ما ورد (راجع الوسائل باب: 3 من أبواب العمرة) من التأکید علی عمرة رجب وأنها افضل من عمرة سائر الشهور، فانه یدل بوضوح علی أن المراد من الشهر هو الشهر الهلالي دون ثلاثین یوما.

3- الفیاض: مر أن الاقوی هو اعتبار الفصل بین العمرتین بشهر وعدم ثبوت مشروعیتها في کل یوم، ولا یدل علی مشروعیتها کذلک شيء من روایات الباب کما عرفت.

ودعوی: إن اختلاف الروایات انما هو من جهة اختلاف العمرة في مراتب الفضل، وهذا یعني أن العمرة في کل سنة أفضل من العمرة في کل شهر، وأنها في کل شهر أفضل منها في کل عشرة أیام، کما أنها في کل عشرة أیام أفضل منها في کل یوم، فالنتیجة ان الروایات انما هي في مقام بیان أن لما امتدت فترة زمنیة بین الاعتمارین کان الاتیان بالثاني آکد وأفضل، فاذا امتدت الی سنة کان التأکید بالاتیان به أشد مما أذا امتدت الی شهر وهکذا، فاذن اختلاف الروایات في التحدید انما هو بلحاظ اختلاف مراتب الفضل والتأکید علیه.

مدفوعة: بأن حمل الروایات علی ذلک بحاجة الی قرینة تدل علیه، والّا فهي ظاهرة في أن التحدید فها انما هو بلحاظ مشروعیتها لا بلحاظ مراتب فضلها، ومن الواضح ان رفع الید عن هذا الظهور بحاجة الی قرینة، ولا قرینة لا في نفس هذه الروایات ولا من الخارج، ومجرد اختلافها لا یصلح أن یکون قرینة علی ذلک.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -