انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرایط وجوب حجةالإسلام، از مسأله41 تا 60

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان(1)؛ ولو وهبه للحجّ فَقَبِل، فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الإقباض وعدمه بعده إذا كانت لذي رحمٍ أو بعد تصرّف الموهوب له.

1- الفیاض: الأظهر هو الجواز شریطة أمرین:

أحدهما: أن یکون بذل المال المذول الی المبذول له علی نحو الاباحة، وهذا یعني أنه باق في ملک الباذل.

الثاني: ان یکون المال المبذول قائما بعینه بدون وقوع التغییر أو التبدیل علیه إذا کان علی نحو الهبة، والّا لم یجز له الرجوع الیه، ثم انه إذا توفر شروط الرجوع ورجع الیه یکشف عن عدم استطاعته باعتبار أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعة حدوثا وبقاء ومرتبطا بها ارتباط الحکم بالموضوع، هذا نظیر ما إذا فقد ماله في الطریق بسبب من الأسباب، فانه یکشف عن عدم وجوب الحج علیه من الأول علی أساس عدم توفر شروطه فیه.
 

ودعوی: أن الإحرام بما أنه کان باذن الباذل فلا یسوغ له الرجوع الی ما بذله والمنع عن الإتمام الواجب علیه، مدفوعة: بأن وجوبه علیه لا یمنع من رجوع الباذل الی ماله إذا کانت شروطه متوفرة، حیث ان الاتمام انما هو واجب علیه شریطة أن یظل متمکنا منه، فاذا رجع الباذل لن یبق متمکنا وکان معذورا عنه حینئذ، وعلیه فهل علی المبذول له تدارک ما صرفه من المال لحد الآن وضمانه للباذل؟ فالظاهر العدم باعتبار ان الصرف کان باذنه وأمره.

   مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق، ففي وجوب نفقة العود عليه أو لاوجهان(1).

1- الفیاض: لا یبعد وجوبها علیه باعتبار أن السفر لما کان مستندا إلی أمره وإذنه فعلیه أن یخسر کل ما یتطلبه من النفقة للذهاب والایاب، فاذا رجع في أثناء الطریق کانت نفقة العود علیه.

 مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة، فالظاهر الوجوب عليهم كفايةً(1)، فلو ترک الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ، لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ؛ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماءً يكفي لواحد منهم(2)، فإنّ تيمّم الجميع يبطل(3).

1- الفیاض: فیه اشکال، ولا یبعد عدم الوجوب، وذلک لأن روایات البذل ظاهرة في عرض الحج علی شخص معین في الخارج، ولا تعم ما إذا عرض علی الجامع لا علی التعیین، وما نحن فیه من هذا القبیل فان الباذل انما عرض ما یحج به علی واحد منهما بدون تعیین علی أساس أن العرض واحد فلا محالة یکون المأذون في الحج به واحد منهما لا بعینه، ولا أحدهما المعین، لأنه خلف الفرض، والروایات لا تشمل العرض علی الجامع.

ودعوی: ان العرض علی کل واحد منهما بعینه مشروط بعدم أخذ الآخر باعتبار أن العرض أمر تکویني خارجي، فلا یمکن تعلقه بالجامع، بل لابد أن یکون متعلقا بالشخص مشروطا، مدفوعة: بأن المقصود من عرض ما یحج به علیه لیس عرضه في الخارج، والّا فکما لا یمکن تعلقه بالجامع لا یمکن تعلقه بکل واحد منهما بعینه مشروطا بعدم أخذ الاخر، لأن العرض الخارجي غیر قابل للتقیید، بل المقصود منه ان الباذل أباح ما یحج به لأحدهما، ومن المعلوم أنه لا مانع من تعلق الاباحة بالجامع.

وإن شئت قلت: انه لیس هنا إباحات متعددة مشروطة بعدد الاشخاص، بل اباحة واحدة متعلقة بواحد منهم لا علی التعیین بدون خصوصیة، نظیر ما ذکرناه في الواجب التخییري من أن هناک وجوب واحد متعلق بالجامع لا وجوبات متعددة مشروطة بعدد افراد الجامع، فان الباذل مرة یبیح ما یحج به لفرد معین، وأخری یبیح لأحد فردین أو أفراد، فیکون متعلق الاباحة علی الثاني الجامع دون الفرد بحده الفردي، وعلی هذا فروایات الباب لا تشمل الثاني علی أساس أن موردها عرض ما یحج به علی الفرد بحد الفردي، لا علی الجامع بل لا معنی له الّا بمعنی جعل الاباحة علیه، ولکن علی ذلک لا تجب الاستحبابة علی کل واحد منهما لأن الاباحة مجعولة علی الجامع لا علی کل منهما بحده الشخصي مشروطة لفرض أن الاباحة المجعولة اباحة واحدة لا اباحات متعددة مشروطة.

2- الفیاض: فیه ان تنظیر المقام بهذه المسألة یکون في غیر محله لما عرفت من أن وجوب الحج علی من عرض علیه المال لیحج به مرتبط بمدی دلالة الروایات واطلاقها، وبما أنها تشمل ما إذا عرض ذلک علی واحد من فردین أو أفراد لا بعینه فلا تجب الاستحابة علی أي منهما بحده الشخصي باعتبار أن إباحة المال انما هي مجعولة للجامع بینهما وهي لا تسري الی أفراده، فلذلک لا تجب علی کل فرد الاستحبابة، ولکن مع ذلک فالأحوط والأجدر به أن یحج أحدهما به إذا ترک الآخر، وهذا بخلاف تلک المسألة فان موضوع وجوب التیمم فاقد الماء وعدم تیسره، وموضوع وجوب الوضوء والغسل واجد الماء والتیسر منه، وعلیه فاذا وجد شخصان متیممان ماء یکفی لأحدهما فقط دون الآخر بطل تیممهما معا شریطة عدم التسابق بینهما فیه باعتبار ان کل واحد منهما متمکن حینئذ من استعمال الماء بدون مزاحم فلا محالة یبطل تیممه، وأما مع التسابق فیه فالباطل هو تیمم من سبقه الآخر في استعماله لأنه متمکن منه دونه.

3- الفیاض: هذا في فرض عدم التسابق إلیه کما مر، واما مع التسابق فقد عرفت ان الباطل هو تیمم من سبقه الآخر، والا لم یبطل تیمم أي واحد منهم لعدم تمکن الکل من الاستعمال.

 مسألة 44: الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ وأمّا الكفّارات، فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، وإن أتى‌بها اضطراراً أومع‌الجهل أوالنسيان فيما لافرق فيه بين‌العمد وغيره، ففي كونه عليه أو على الباذل، وجهان (1).

1- الفیاض: الظاهر هو الأول، اذ لا موجب لکون الکفارات علی الباذل سواء أکانت عمدیة أم خطئیة علی أساس أنها خارجة عن واجبات الحج من الأجزاء والشروط، والباذل انما تعهد بما یتطلب الحج من النفقات والکفارات انما هي تتبع موجباتها، والفرض انها تصدر من المبذول له لا من الباذل، ولا یقاس تلک الکفارات بثمن الهدي فانه من واجبات الحج واجزائه، وظاهر روایات البذل والعرض هو عرض ما یکفي للحج بکل واجباته، ولا نظر لها الی ما یجب علی المبذول له من الکفارات لممارسة محرمات الإحرام، فانها انما تجب علی کل من مارس شیئا من هذه المحرمات مباشرة.

 مسألة 45: إنّما يجب بالبذل، الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلوبذل للافاقيّ بحجّ القران أو الإفراد أو لعمرة مفردة لايجب عليه، وكذا لوبذل للمكّي لحجّ التمتّع لايجب عليه، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم‌يجب عليه ثانياً، ولو بذل لمن استقرّ عليه حجّة‌الإسلام وصار معسراً وجب عليه(1) ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم‌يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه وإن قلنا بعدم‌الوجوب  لو وهبه لاللحجّ، لشمول الأخبار(2) من حيث التعليل فيها بأنـّه بالبذل صار مستطيعاً ولصدق الاستطاعة عرفاً.

1- الفیاض: هذا لا من جهة نصوص البذل لأنها لا تشمل المقام لاختصاصها بما إذا وجب الحج علی المبذول له بالاستطاعة البذلیة، واما في المقام فالحج واجب علیه بالاستطاعة المالیة في زمن سابق، ولکن بما أنه کان عامدا وملتفتا إلی الحکم الشرعي تسامح وتساهل فیه، وأخر الاتیان به سنة بعد سنة الی أن فاتت الاستطاعة والامکانیة المالیة منه، فیظل الحج باقیا ومستقرا في ذمته، فیجب علیه الخروج حینئذ عن عهدته بأیة وسیلة أمکن ولو متسکعا، وحیث انه کان معسرا فیجب علیه تحصیل القدرة علی الاتیان به مهما أمکن، فاذا بذل باذل وعرض علیه ما یحج به وجب علیه القبول تطبیقا لما تقدم وهو وجوب تحصیل القدرة علیه، وبذلک یظهر حال ما بعده.

2- الفیاض: الظاهر أن هذا من سهو القلم في المسألة لأنها لا ترتبط بتلک الأخبار أصلا، بل الأخبار مرتبطة الآتیة.

 مسألة 46: إذا قال له: بذلت لک هذا المال مخيّرآ بين أن تحجّ به أو تزور الحسين  علیه السّلام، وجب عليه الحجّ(1).

1- الفیاض: مر الاشکال فیه، بل المنع في المسألة (37).

 مسألة 47: لو بذل له مالا ليحجّ بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق، سقط الوجوب.

مسألة 48: لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلک المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال(1) من مال نفسه، أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه  الإتمام  وأجزأه عن حجّة الإسلام.

1- الفیاض: فیه ان ظاهر اطلاق کلامه جواز رجوع الباذل حتی بعد الإحرام، وهو لا ینسجم مع ما ذکره في المسألة (41) من التردد في جواز الرجوع بعده، وأما بناء علی ما ذکرناه  من الجواز حتی بعده شریطة توفر أمرین فیه، فلا اشکال في أن حجه حجة الإسلام في مفروض المسألة، لأنه مستطیع حتی في فرض کونه واجدا للمال الوافي بمواصلة الحج إلی أن یکمل مقارنا لرجوع الباذل، إذ الاستطاعة التدریجیة کافیة لوجوب حجة الإسلام، حیث انه کان مستطیعا بالبذل وبعد الرجوع بما أنه حدث عنده مال جدید بمقدار یفي لمؤنة سائر أعمال الحج فتستمر استطاعته الی أن یتم کل اعمال الحج وواجباته، وعلی هذا فلا وجه لدعوی أن رجوع الباذل یکشف عن عدم استطاعة المبذول لأنه انما یکشف عن ذلک بذلا مطلقا، غایة الأمر أنها مرکبة من جزءین: أحدهما بذلي، والآخر مالي.

مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدآ أو متعدّداً؛ فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتک، وجب عليه.

 مسألة 50: لو عيّن له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته، فبان عدمها، وجب عليه الإتمام(1) في الصورة الّتي لايجوز له الرجوع، إلّا إذا كان ذلک مقيّداً بتقدير كفايته(2).

1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، لأنه مبني علی عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام وفي الأثناء، ولکن قد مر أن الأظهر جوازه مطلقا حتی في الأثناء وبعد الاحرام علی ما تقدم في المسألة (37) وعلی هذا فاذا رجع کشف ذلک عن عدم کونه مستطیعا من الأول.

2- الفیاض: بدن بذل مقدارا معینا من المال مقیدا بتقدیر کفایته بدون أن یلتزم بالإتمام لو لم یکف.

وبکلمة: إن الباذل مرة: یکون بانیا علی بذل ما یکفي للحج، ولکن عین مقدارا من المال باعتقاد أنه یکفي، ثم بان عدم کفایته، فانه من الخطأ في التطبیق، فعلی مسلک الماتن1 یجب اتمامه، وأخری: انه عین مقدارا من المال وبذله لشخص علی تقدیر کفایته للحج وبنی علی عدم اتمامه لو لم یکف، ففي مثل ذلک إذا انکشف عدم کفایته لم یجب علیه الاتمام، ولکن قد مر عدم وجوبه في کلتا الصورتین بلافرق بینهما.

 مسألة 51: إذا قال: اقترض وحجّ وعلىّ دينک، ففي وجوب ذلک عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفآ؛ نعم، لو قال: اقترض لي وحجّ به، وجب (1)مع وجود المقرض كذلک.

1- الفیاض: في الوجوب اشکال بل منع، والأظهر عدمه بدون فرق بین الفرضین في المسألة، وذلک لما مر من أن المستفاد من الآیة الشریفة بضمیمة الروایات الواردة في تفسیرها أن الاستطاعة عبارة عن الامکانیة المالیة لنفقات سفر الحج ومتطلباته، والفرض عدم تحققها في کلا الفرضین، اما الاستطاعة المالیة فهي مفروضة العدم، واما الاستطاعة البذلیة فهي متمثلة ببذل المال وعرض ما یحج به علی شخص، وهو لا یتحقق بالأمر بالاقتراض وإن کان علی ذمة الآمر، إذ لا یصدق انه عرض علیه ما یحج به لیکون مشمولا لروایات البذل علی أساس ان دلالتها علی وجوب الحج علی من عرض علیه ما یحج به لیست علی خلاف القاعدة، بل من جهة أنه بنفس ذلک العرض صار مستطیعا فیکون وجوب الحج علیه حینئذ علی القاعدة، وأما في المقام فلا یکون الأمر بالاقتراض موجبا لکونه مستطیعا، وانما یصیر مستطیعا بعملیة الاقتراض في الخارج، ومن المعلوم أن تحصیل الاستطاعة بالقیام بهذه العملیة غیر واجب.

 مسألة 52: لو بذل له مالا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنـّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام وعدمها وجهان؛ أقواهما العدم(1)؛ أمّا لو قال: حجّ وعلىّ نفقتک، ثمّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبآ، فالظاهر صحّة الحجّ، وأجزأه عن حجّة الإسلام(2)، لأنـّه استطاع بالبذل وقرار الضمان  على الباذل في الصورتين، عالمآ كان بكونه مال الغير أو جاهلا.

1- الفیاض: في اطلاقه اشکال بل منع، والأظهر هو التفصیل في المسألة بین ما إذا کان المبذول له غافلا عن کون المال المبذول مغصوبا، أو جاهلا به جهلا مرکبا، وبین ما إذا لم یکن کذلک.

فعلی الأول، لا یبعد الاجزاء علی أساس ان المعیار في وجوب الحج علیه انما هو استطاعته بالعرض والبذل، وقد مر ان الاستطاعة التي هي عبارة عن الامکانیة المالیة کما تحصل بالعرض علی نحو الملک، کذلک تحصل به علی نحو الاباحة، ضرورة ان العبرة انما هي بالامکانیة المالیة عنده، سواء أکانت مستندة الی الملک، أم إلی الاباحة وجواز التصرف فیه واقعا، وعلیه فاذا کان المال المعروض مغصوبا في الواقع، وکان المبذول له غافلا عنه أو بحکمه، جاز تصرفه فیه واقعا، فاذا جاز کذلک کان مستطیعا فیجب علیه الحج ولا ضمان علیه لأن مستقر علی الباذل.

وعلی الثاني: لا یجزئ عن حجة الإسلام، لعدم استطاعته ببذل مال غیره الذي لا یجوز له التصرف فیه واقعا وإن کان جائزا ظاهرا، لأنه غیر مشمول لنصوص العرض والبذل، فان الظاهر منها هو عرض ما یجوز تصرف المبذول له فیه واقعا، بأن لا یکون محرما علیه کذلک، کما في الفرض الأول، وأما إذا کان حراما في الواقع فهو غیر مشمول لها.

2- الفیاض: فیه أنه لا فرق بین هذا الفرض والفرض المتقدم حیث أن عرض ما یحج به علیه لا یصدق علی قول الباذل: حج وعلي نفقتک، ما دام لم یعرض علیه ما یحج به خارجا، فاذا عرض علیه وکان المال المعروض مغصوبا، فان کان المبذول له غافلا عن ذلک أو جاهلا به جهلا مرکبا لم یبعد الجزاء والّا فلا. نعم لو تحقق العرض بقوله (حج وعلي نفقتک) واستطاع المبذول له بذلک، فالأمر کما افاده1 من صحة حجه وأن تصرفه في المال المغصوب واقعا لا یضر بها، باعتبار أن الحرام لا یکون متحدا مع الواجب، نعم إذا اشتری الهدي بالمال المغصوب شخصا کان تارکا للهدي، وأما الضمان فالمبذول له وإن کان ضامنا، الّا أن ضمانه غیر مستقر، باعتبار أن المالک إذا رجع الیه وأخذ بدل المال المغصوب منه فهو یرجع الی الباذل.

مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعآ، وجب عليه الحجّ، ولاينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، وقطع الطريق مقدّمة توصّلية، بأىّ وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام أو لا بنيّة الحجّ، ولذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضآ ولايضرّ بحجّه؛ نعم، لو آجر نفسه لحجّ بلديّ، لم ‌يجز له أن يؤجر نفسه  لنفس المشي(1) كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً؛ أمّا لو آجر للخدمة في الطريق، فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل؛ فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه، أصلا أو بالإجارة.

1-  الفیاض: الأمر کما أفاده1، لأن المشي إذا کان مملوکا للمستأجر الأول فلا یصح تملیکه للقاني لأنه تملیک مال غیره له بدون اذنه، نعم، یجوز له ان أجر نفسه للخصوصیات المقارنة للمشي کالمشي راجلا أو من طریق خاص أو نحو ذلک، فاذن یکون المملوک للمستأجر الثاني غیر المملوک للمستأجر الأول.

مسألة 54: إذا استوجر، أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً، لايجب عليه القبول،و لايستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة؛ وقد يقال بوجوبه إذا لم‌يكن حرجاً عليه، لصدق الاستطاعة، ولأنـّه مالک لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكآ لمنفعة عبده أو دابّته وكانت كافية في استطاعته وهو كماترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلک، لكن لاينبغي ترک الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار(1).

 1- الفیاض: فیه أنه لا فرق بین هذه الصورة وغیرها، فانه علی کلا التقدیرین لا تتحقق الاستطاعة الّا باجارة نفسه للخدمة أو نحوها في الطریق حتی یصیر مستطیعا، وهي غیر واجبة لأنها من تحصیل شروط الوجوب.

وبکلمة: ان المراد من الاستطاعة هو القدرة الفعلیة علی الحج والتمکن منه ولو بواسطة تمکنه من اجازة نفسه، بل المراد منها الامکانیة المالیة عنده فعلا، وهي تتوقف علی قبولها لها، فمن أجل ذلک لا یجب علیه القبول، علی أساس أنه تحصیل للاستطاعة، وهو غیر واجب، ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلک بین أن تکون اجارة نفسه للأسفار کعادة له أو لا، اذ علی کلا الفرضین لا تجب علیه الاجارة لتحصیل الاستطاعة.

ودعوی: ان الشخص لما کان یملک منافعه کان بامکانه تملیکها من شخص آخر لقاء أجرة معینة تکفي لنفقات سفر الحج له ذهابا وایابا، لما مر من أنه لا فرق في الاستطاعة المالیة بین أن تکون نقدا أو عینا أو منفعة، کما إذا کانت عنده ضیعة فله أن یقوم ببیعها وصرف ثمنها في نفقات الحج، وله أن یقوم باجارتها في فترة طویلة تکفي أجرتها في نفقاته، مدفوعة: بأن قیاس منافعه ضیعته قیاس مع الفارق، فانه لا یملک ذاته لکي یملک منافعه بملکیة اعتباریة کمنافع أمواله، فلذلک لا تترتب آثار الملک علی منافع الحرّ الّا إذا کانت مملوکة لغیره باجارة أو نحوها.

 مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابيّ(1)، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه، وإلّا فلا.

1- الفیاض: هذا إذا کان مقیدا بعام الاجارة، واما إذا کان مطلقا وغیر مقید به فیجب تقدیم الحج عن نفسه علیه شریطة أن یکون واثقا ومطمئنا بالتمکن من الاتیان بالحج النیابي في السنین القادمة، فانه حینئذ لا تزاحم بینهما باعتبار أن أحدهما مضیق والآخر موسع، واما إذا لم یکن واثقا بذلک وجب تقدیم الحج النیابي، فان احتمال انه لو صرف مال الاجارة في حجة الإسلام عجز عن الحج النیابي کفی في التقدیم، فان وجوب حجة الإسلام فورا یعني في السنة الأولی من الاستطاعة في هذه الحالة غیر معلوم لکي یصلح أن یزاحم وجوب الحج النیابي، وقد تقدم الاشکال في فوریة وجوبها الّا في حالة خاصة، وفي المقام بما انه لم یکن مستطیعا من الأول وانما جاءت استطاعته من قبل مال الاجارة، فاذا احتمل انه لو صرفه في نفقات سفر حجة الإسلام عن نفسه عجز عن نفقات الحج النیابي وجب صرفه فیه أو حفظه له، اذ لا دلیل علی فوریة وجوبه في هذه الحالة.

 مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً، لايكفيه عن حجّة الإسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلک(1)؛ ومافي بعض الأخبار من إجزائه عنها، محمول على الإجزاء مادام فقيراً، كماصرّح به في بعضها الآخر، فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة  على غير المستطيع (2) و واجبة على المستطيع، ويتحقّق الأوّل بأىّ وجه أتى به ولو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، ولايتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب.

1- الفیاض: هذا إذا حج لنفسه متسکعا، فانه لا یجزئ عن حجة الإسلام، وإذا استطاع بعد ذلک وجب علی أساس ما دل علی وجوب الحج علی من استطاع من الآیة الشریفة والروایات، فان مقتضی اطلاقه وجوبه علیه وان حج قبل استطاعته، وأما إذا حج عن غیره تبرعا أو بالاجارة ففي وجوب الحج علیه إذا استطاع اشکال، وإن کان الوجوب هو الأحوط والأجدر، وذلک لدلالة مجموعة من الروایات علی الاجزاء وعدم وجوب الحج إذا استطاع.

منها: صحیحة معاویة بن عمار عن أبي عبد الله: قال: حج الصرورة یجزی عنه وعمّن حج عنه» (الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 2).

ومنها: صحیحة الأخری قال: «سألت أبا عبد الله عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجة الإسلام؟ قال: نعم – الحدیث»(الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 4).

ومنها: صحیحة جمیل بن دراج عن أبي عبد الله: «في رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجّه غیره ثم أصاب مالا، هل علیه الحج؟ فقال: یجزی عنهما جمیعا»(الوسائل باب: 21 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحدیث: 6).

فان هذه الروایات ناصة في الإجزاء عن حجة الإسلام وعدم وجوب الاتیان بها إذا استطاع مالا وبدنا وسربا، ولا معارض لها ما عدا روایتي آدم بن علي وأبي بصیر، ولکنهما ضعیفتان من ناحیة السند، فلا یمکن الاعتماد علیهما، هذا اضافة الی أن مقتضی الجمع العرفي الدلالي بین الطائفتین هو حمل الثانیة علی الاستحباب.

ودعوی: ان الاصحاب بما أنهم قد اعرضوا عن الطائفة الأولی فهو یوجب سقوطها عن الحجیة والاعتبار، بل في بعض الکلمات ان الحکم بالاجزاء وسقوط حجة الإسلام معلوم البطلان ولم یذهب الیه أحد من علماء الامالیة، بل تسالموا علی عدم الاجزاء وعدم العمل بالصحیحتین، مدفوعة: بما ذکرناه في محله من أن إعراض الأصحاب عن روایة وعدم عملهم بها رغم أنه بأیدیهم انما یکشف عن سقوطها شریطة توفر أمرین فیها.

أحدهما: ان یکون هذا الإعراض من قدماء الأصحاب الذین یکون عصرهم متصلا بعصر أصحاب الأئمة:.

والآخر: ان لا یکون في المسألة ما یحتمل أن یکون مدرکا لعدم عملهم بها، فاذا توفر هذان الأمران فیها کشف عن سقوطها وعدم صدورها عن المعصومین: من الأول وانه وصل إلینا یدا بید وطبقة بعد طبقة. ولکن کلا الأمرین غیر متوفر.

أما الأمر الأول: فلا طریق لنا إلی إحراز ذلک بین القدماء جمیعا، ومجرد اعراض المتأخرین وعدم عملهم بها لا یکشف عنه بین القدماء، اذ من المحتمل أن یکون اعراضهم عنها مستندا إلی أمر آخر.

وأما الثاني: فلأن من المحتمل ترجیح الطائفة الثانیة علی الأولی بسبب أو آخر. ومن هنا ذکر صاحب المدارک لها محامل، ولم یقل بسقوطها عن الاعتبار باعراض الاصحاب عنها.

فالنتیجة: ان الحکم بسقوطها عن الحجیة والاعتبار باعراض الاصحاب عنها في غایة الاشکال بل المنع، فمن أجل ذلک لا یمکن طرح هذه الروایات وعدم العمل بها، ومن هنا یظهر انه لا یبعد الالتزام نظریا بمدلول هذه الروایات وهو من حج عن غیره یجزي عن حجة الإسلام عنه أیضا، باعتبار أنه مصداق للحجة الأولی للمستطیع، ولکن مع ذلک فالمسألة لا تخلو عن اشکال، والاحتیاط بالاتیان بحجة الإسلام إذا استطاع بعد ذلک لا یترک.

2- الفیاض: فیه أن حجة الإسلام واجبة علی المستطیع، فانها عبارة عن الحجة الأولی للمستطیع الممیزة لها شرعا، ولا تنطبق علی الحج المستحب للفقیر ولا لغیره، والّا فمقتضی القاعدة الاجزاء باعتبار أنهما حقیقة واحدة، ولا فرق بینهما الّا في الوجوب والاستحباب، لفرض عدم اعتبار قصدهما في الصحة، وحینئذ هذا مثل حج الغني بعد اتیانه بحجة الإسلام الواجبة علیه فانه مستحب ولا تصدق علیه حجة الإسلام.

مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤونة الذهاب والإياب، وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، فمع عدمه لايكون مستطيعاً(1)، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً وإن لم‌يكن ممّن يجب عليه نفقته شرعاً على الأقوى؛ فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لايقدر على التكسّب وهو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلا لإنفاق يتيم في حجره ولو أجنبيّ يعدّ عيالا له، فالمدار على العيال العرفيّ .

 1- الفیاض: بل یکون مستطیعا حتی فیما إذا کانت نفقة العائلة دینا علیه کنفقة الزوجة، لما مر من أن الاستطاعة المالیة هي معتبرة في وجوب الحج عبارة عن الامکانیة المالیة عنده فعلا لنفقات سفر الحج، فاذا حصلت تلک الامکانیة له بالهبة أو بالاکتساب فهو مستطیع سواء أکانت عنده نفقة عیاله في فترة الحج أم لم تکن، غایة الأمر إذا لم تکن وقع التزاحم بین وجوب الحج ووجوب النفقة کما هو الحال في سائر الدیون، فلا یکون وجوب اداء الدین رافعا للاسطاعة کما تقدم، فاذن لابد من تقدیم وجوب النفقة علی وجوب الحج بملاک الأهمیة، أو لا أقل من احتمالها، هذا اضافة الی أن فوریة وجوب الحج مطلقا محل اشکال کما سبق.

ومن هنا یظهر الحال فیما إذا دار الأمر بین وجوب الانفاق علی الأولاد أو الأبوین ووجوب الحج، فانه یتقدم الأول لمکان احتمال اهمیته، هذا اضافة إلی الاشکال في فوریة وجوبه.

واما من لا تجب نفقته علیه شرعا کالأخ أو الأخت أو الیتیم الذي في حجره ممن لا یقدر علی نفقته ولکنه ملتزم بالانفاق علیه بحیث یعد عرفا من عائلته، فان کان الذهاب الی الحج وصرف المال فیه وترک الانفاق علیه حرجیا لم یجب، وکذلک إذا أدی ترک الانفاق علیه وقوعه في مهانة أو خطر، والّا وجب.

  مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية(1)، من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملک له، من بستان أو دكّان أو نحو ذلک، بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولايقع في الشدّة والحرج، ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره ووجاهته وإن لم‌يكن له رأس مال يتّجر به؛ نعم،قد مرّ عدم اعتبار ذلک في الاستطاعة البذليّة(2) ، ولايبعد  عدم اعتباره  أيضاً فيمن يمضي أمره (3) بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم ، بل وكذا الفقير الّذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولايقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤونة الذهاب والإياب له ولعياله، وكذا كلّ من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.

1- الفیاض: هذا هو الصحیح شریطة أن یسبب عدم الکفایة بعد الانفاق علی الحج وقوعه في حرج من جهة ما انفقه علیه، فان تمکنه من اعادة وضعه المعاشي الطبیعي اللائق بحاله ومتطلبات مکانته بعد الانفاق علی سفر الحج بدون الوقوع في حرج بسببه معتبر في الاستطاعة التي هي الموضوع لوجوب الحج وإن کان منشأ اعتباره فیها الوقوع في الحرج باعتبار أنها متکونة من أمور منها التمکن من استئناف وضعه المعاشي اللائق بحاله بعد الانفاق علی الحج والرجوع الی بلدته بدون الوقوع في الحرج بسبب ذلک، واما إذا لم یتمکن من اعادة وضعه المعاشي بعد الرجوع والعودة الی بلدته ویقع في حرج فهو لا یکون مستطیعا.

وإن شئت قلت: ان المستفاد من الآیة الشریفة والروایات الواردة في تفسیرها هو أن الاستطاعة وإن کانت عبارة عن الامکانیة مالا وبدنا وسربا ولا یستفاد منهما اعتبار التمکن من اعادة وضعه المعاشي الطبیعي اللائق بحاله بعد الانفاق علی الحج والعودة الی بلدته بدون الوقوع في حرج بسبب ذلک الانفاق، ولکن یستفاد اعتباره من دلیل لا حرج، لأنه لازم تطبیقه في المقام ونفي وجوبه في صورة عدم التمکن منها بدون الوقوع فیه، ولا یقاس ذلک بوجوب الوفاء بالدین، أو بوجوب النفقة فانه وجوب آخر في مقابل وجوب الحج، فلذا تقع المزاحمة بینهما کما مر، فلا یکون التمکن من الوفاء بالدین أو علی النفقة جزء الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج، بل هو شرط لوجوب آخر.

2- الفیاض: مر الاشکال في اطلاقه، بل المنع في المسألة (36).

3- الفیاض: بل لا موضوع له فیه، لأنه متمکن من استیناف وضعه المعاشي الطبیعي بعد الرجوع من الحج والانفاق علیه بدون الوقوع في حرج، وهذا یعنی أن الحج لا یؤثر في حاله، ولا فرق فیها بین ما قبل الاتیان به وما بعده وذهابه الیه وعدم ذهابه، وکذلک حال ما بعده.

 مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، وكذا لايجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، وكذا لايجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ؛ والقول بجواز ذلک أو وجوبه، كما عن الشيخ، ضعيف وإن كان يدلّ عليه صحيح سعد بن يسار: سئل الصادق علیه السّلام الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام» قال:وينفق منه؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله صلّی الله علیه وآله فقضى أنّ المال والولد للوالد» و ذلک لإعراض الأصحاب عنه(1)، مع إمكان حمله على الاقتراض(2) من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيرآ وكانت نفقته على ولده ولم‌يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر(3)، إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ.

1- الفیاض: لا للاعراض لما مر في المسألة (56) من أنه لا أثر للاعراض، بل من جهة ان الروایات في المسألة متعارضة فان طائفة منها تنص علی جواز تصرف الوالد في مال ولده في الحج وغیره، وطائفة أخری منها تنص علی عدم الجواز.

اما الطائفة الأولی:

فمنها: صحیحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: «سألته عن الرجل یحتاج الی مال ابنه، قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف، وقال: في کتاب علي: ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الّا باذنه، والوالد یأخذ من ماله ابنه ما شاء، وله أن یقع علی جاریة ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها، وذکر أن رسول الله قال لرجل: أنت ومالک لأبیک»(الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 1) فانها ناصة في جواز تصرف الوالد في مال ولده ما شاء، ومطلقة من ناحیة تصرفه فیه في الحج أو في غیره.

ومنها: صحیحة سعید بن یسار قال: «قلت لأبي عبد الله: أیحج الرجل من مال ابنه وهو صغیر؟ قال: نعم، قلت: یحج حجّة الإسلام وینفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم یحج منه وینفق منه، ان مال الولد للوالد ولیس للولد أن یأخذ من مال والده الّا باذنه»(الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 4) فانها ناصة في أن للوالد أن یحج من مال ولده.

ومنها: صحیحة علي بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر قال: «سألته عن الرجل یکون لولده الجاریة أیطأها؟ قال: إن أحب، وإن کان لولده مال وأحب أن یأخذ منه فلیأخذ، وإن کانت الأم حیة فلا أحب أن تأخذ منه شیئا الّا قرضا»(الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 10).

واما الطائفة الثانیة:

فمنها: صحیحة عبد الله بن سنان، قال: سألته – یعني أبا عبد الله – ما ذا یحل للوالد من مال ولده؟ قال: أما إذا انفق علیه ولده بأحسن النفقة فلیس له أن یأخذ من ماله شیئا، وإن کان لوالده جاریة للولد فیها نصیب فلیس له أن یطأها الّا أن یقومها قیمة تصیر لولده قیمتها علیه»(الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 3) فانها ناصة في عدم الجواز في فرض عدم الحاجة وانفاق الولد علی الوالد بأحسن النفقة.

ومنها: صحیحة الحسین بن أبي العلاء قال: «قلت لأبي عبد الله: ما یحل للرجل من مال ولده؟ قال: قوته (قوت) بغیر سرف اذا اضطر الیه، قال: فقلت له: فقول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له انت ومالک لأبیک: فقال: انما جاء بأبیه إلی النبي6 فقال: یا رسول الله هذا أبي وقد ظلمنی میراثي عن أمي، فأخبره الأب انه قد انفقه علیه وعلي نفسه، وقال: انت ومالک لأبیک، ولم یکن عند الرجل شيء، أو کان رسول الله یحبس الأب للابن؟» (الوسائل باب: 78 من أبواب ما یکتسب به الحدیث: 8) فانها ناصة في عدم جواز أخذ الوالد من مال ولده أکثر من مقدار قوته.

وعلی هذا فتقع المعارضة بین الطائفتین، وحینئذ ینظر إلی امکان ترجیح احداهما علی الأخری، وبما أن الطائفة الثانیة موافقة لإطلاق الکتاب والسنة دون الأولی فتقدم علیها.

فالنتیجة: عدم جواز تصرف الوالد في مال الولد في غیر مقدار تدعو الضرورة والحاجة إلی التصرف فیه، أو في مقدار قوته.

ومع الاغماض عن ذلک وتسلیم أن موافقة اطلاق الکتاب لا تصلح للمرجحیة، بدعوی انه لیس مدلول الکتاب وانما الحاکم به العقل، فلا تصدق علی موافقته موافقة الکتاب، کما ذهب الیه السید الاستاذ1، فتسقطان معا، ویرجع عندئذ إلی العام الفوقي، وهو اطلاق الکتاب والسنة، فاذن النتیجة هي نفس تلک النتیجة.

بقی هنا شيء: وهو ان المستفاد من الطائفة الثانیة أنه یحق للوالد أن یأخذ من مال ولده بمقدار نفقته وقوته، وهذا یکشف عن أن النفقة الوالد حق علی الولد لا مجرد تکلیف، والّا فلا یحق له أن یأخذ من مال ولده نفقته اذا لم یعط الولد وعصی.

2- الفیاض: فیه انه لا یمکن هذا الحمل، ولا شاهد علیه في الروایات أصلا، بل الشاهد موجود علی الخلاف، وهو ما في بعض تلک الروایات من أن الأم لا تأخذ من مال ولدها الّا قرضا دون الوالد، ومع هذا التفصیل کیف یمکن حمل أخذ الوالد من مال الولد علی الاقتراض.

3- الفیاض: فیه أن هذا الحمل بعید جدا ولا قرینة علیه لا من القریب ولا من البعید.

 مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة، لايجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصبآ صحّ وأجزأه؛ نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب، لم‌يصحّ(1)؛ وكذا إذا كان ثمن هديه غصباً(2).

1- الفیاض: بل یصح في کل هذه الصور، أما في حال الاحرام فلأن ثوبیه اذا کانا مغصوبین لا یضران بصحته علی أن صحة الاحرام لا تکون مشروطة بلبس ثوبیه، فانه صحیح وإن لم یکن لابسا لهما، لأن حقیقة الإحرام انما هي التلبیة، فاذا لبی ناویا القربة والخلوص تحقق الاحرام سواء أکان لابسا ثوبیه أم لا، فان لبسهما واجب تعبدي مستقل، فاذا کانا من المغصوب کان تارکا واجبا مستقلا لا من واجبات الحج أو العمرة، فلا یکون ترکه مؤدیا الی بطلان الحج أو العمرة.

واما الطواف، فلأن صحته وإن کانت مشروطة بالستر کالصلاة، الا انا ذکرنا في محله ان الستر بما أنه قید للطواف فهو خارج عنه، وتقیّده به داخل فیه، والتقید بما أنه جزء معنوي تحلیلي فلا واقع له في الخارج، فان ماله واقع فیه ذات المقید والقید، وعلی هذا فاذا کان الستر حراما لم یکن الحرام متحدا مع الواجب لفرض أنه لیس من أجزائه وواجباته، ومع عدم الاتحاد لا مانع من انطبقا الواجب علی الفرد المأتي به في الخارج، غایة الأمر انه ملازم لوجود الحرام فیه، فلذلک یستحق العقوبة والادانة علی ایجاد الحرام في ضمن ایجاد الواجب، ومن هنا فالأقوی صحة الطواف مع کون الساتر مغصوبا، کما کان الأمر کذلک في الصلاة.

وأما السعي، فهو لا یکون مشروطا بالستر أصلا، ولذل یصح عریانا فضلا عن أن یکون مغصوبا، فالنتیجة: ان الحج صحیح في کل هذه الصور.

2- الفیاض: هذا شریطة أن یکون الشراء بعین المال المغصوب خارجا، وحینئذ فالبیع بما أنه باطل فیظل الهدي باقیا في ملک مالکه، فیکون تارکا للهدي، وترکه اذا کان عامدا وملتفتا الی الحکم الشرعي کان مبطلا للحج، کما سوف نذکره في ضمن المسائل الآتیة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -