انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في اقسام الصوم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

اقسام الصوم اربعة :

واجب، وندب، ومكروه كراهةَ عبادةٍ، ومحظور. والواجب اقسام: صوم شهر رمضان وصوم الكفّارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدي في حجّ التمتّع وصوم النذر1 والعهد2 واليمين والملتزم بشرط او اجارة3 وصوم اليوم الثالث من ايّام  الاعتكاف4 . امّا الواجب فقد مرّ5 جملة منه. وامّا المندوب منه فاقسام :

 (1) الامام الخميني: في كون هذا وما بعده غير الاخير، اي الثالث من ايّام الاعتكاف منه،اشكال، لما مرّ من انّ المنذور لايصير بعنوانه واجبا.

اللنكراني: قد مرّ غير مرّة انّ الواجب فيمثلالنذر هو عنوان الوفاءبه، لا العنوان المتعلّقله.

(2) المظاهري: قد مرّ كرارا انّ مثل هذا ليس بواجب، بل الواجب الوفاء بالنذر والعهد والاجارة ونحوها.

(3) المكارم: في صوم الاجارة كلام مرّ في باب صلوة الاستئجار.

(4) الگلپايگاني: وما يجب على وليّ الميّت ممّا فات منه لعذر او مطلقا، على ما مرّ.

الاراكي: وما يجب على وليّ الميّت من قضاء ما فاته من الصوم، كما تقدّم.

النوري: وما يجب على وليّ الميّت ممّا فات منه، على التفصيل الّذي مرّ.

(5) اللنكراني: ومن جملة ما مرّ ما يجب على الوليّ من قضاء ما فات عن الميّت.

 منها: ما لايختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن، كصوم ايّام السنة عدا مااستثني من العيدين وايّام التشريق لمن كان بمنى؛ فقد وردت الاخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته وفوائده، ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : «الصوم لي وانا اجازي به1 » وما ورد من «انّ الصوم جنّة من النار» و«انّ نوم الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله متقبّل ودعاؤه مستجاب2 ». ونِعمَ ما قال بعض العلماء من انـّه لو لميكن في الصوم الّا الارتقاء عن حضيض حظوظ النفس البهيميّة الى ذروة التشبّه بالملائكة الروحانيّة، لكفى به فضلا ومنقبةً وشرفا.

 (1) اللنكراني: او اجزي به اواجزي عليه، كما هو الموجود في محكيّ الحديث، دون ما في المتن.

المكارم: الموجود في الحديث المرويّ عن النبيّ صلَّی اللهُ علیهِ واله وعن الصادق علیهِ السَّلام: وانا اجزي به؛فراجع الباب الاوّل من ابواب الصوم المندوب من الوسائل.

(2) المكارم: هذه الروايات وامثالها ليست بصدد استحباب الصوم بقول مطلق، كما هوظاهر؛ والعمدة فيه معلوميّة المسالة بين المسلمين، مع بعض ما ورد فيه ممّا يظهر منه العموم؛ فراجع الباب الاوّل من ابواب الصوم المندوب من الوسائل.

 ومنها: ما يختصّ بسبب مخصوص، وهي كثيرة مذكورة في كتب الادعية.

ومنها: ما يختصّ بوقت معيّن1 وهو في مواضع :

(1) المكارم: بعضها غير ثابت بطريق معتبر عندنا؛ فيؤتى بها بقصد القربة المطلقة او رجاء ثوابه الخاصّ.

 منها: وهو اكدها، صوم ثلاثة ايّام من كلّ شهر؛ فقد ورد انـّه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر1. وافضل كيفيّاته ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الاخبار، وهو ان يصوم اوّل خميس من الشهر واخر خميس منه واوّل اربعاء في العشر الثاني. ومن تركه يستحبّ له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لكبر ونحوه يستحبّ ان يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام او بدرهم.

 (1) المكارم: «وحر الصدر» هو وسوسته؛ وعن نهاية ابن الاثير بعد ذكر هذا: قيل: الحقد والغيظ، وقيل: العداوة، وقيل: اشدّ الغضب (انتهى)؛ ويمكن اخذ الجامع بينها.

 ومنها: صوم ايّام البيض من كلّ شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الاصحّ المشهور؛ وعن العمّاني: انـّها الثلاثة المتقدّمة.

ومنها: صوم يوم مولد النبي صلَّی اللهُ علیهِ واله وهو السابع عشر من ربيع الاوّل على الاصحّ؛ وعن الكلينيّ: انـّه الثاني عشر منه.

ومنها: صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.

ومنها: صوم يوم مبعث النبي صلَّی اللهُ علیهِ واله وهو السابع والعشرون من رجب.

ومنها: يوم دحوالارض من تحت الكعبة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: يوم عرفة لمن لايضعّفه الصوم عن الدعاء.

ومنها: يوم المباهلة1  وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.

 (1) الامام الخميني: يصومه بقصد القربة المطلقة وشكرا لاظهار النبيّ الاكرم فضيلة عظيمة من فضائل مولانا اميرالمؤمنين علیهِ السَّلام

 ومنها: كلّ خميس وجمعة معا او الجمعة فقط.

ومنها: اوّل ذي الحجّة، بل كلّ يوم من التسع فيه.

ومنها: يوم النيروز.

ومنها: صوم رجب وشعبان، كلا او بعضا ولو يوما من كلٍّ منهما.

ومنها: اوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه1 .

 (1) الامام الخميني: لم اعثر على دليله عجالةً؛ نعم، وردت رواية في صوم تاسعه، لكن في استحبابه تامّل.

النوري: الظاهر انـّه لادليل عليه.

 ومنها: التاسع والعشرون من ذي القعدة.

ومنها: صوم ستّة ايّام1 بعد عيد الفطر بثلاثة ايّام احدها العيد.

 (1) الامام الخميني: في استحباب صومها بالخصوص تامّل.

اللنكراني: في استحبابه بالخصوص اشكال، كبعض ما قبله.

 ومنها: يوم النصف1 من جمادي الاولى.

 (1) الامام الخميني: ياتي به رجاءً او للرجحان المطلق.

 مسالة 1: لايجب اتمام صوم التطوّع بالشروع فيه، بل يجوز له الافطار الى الغروب وان كان يكره بعد الزوال1 .

 (1) المكارم: دليل الكراهة غير واضح.

 مسالة 2: يستحبّ للصائم1 تطوّعا قطع الصوم اذا دعاه اخوه المؤمن الى الطعام، بل قيل بكراهته حينئذٍ.

 (1) المظاهري: قطع الصوم ليس بمستحبّ، بل دعوة اخ المؤمن ارجح.

 وامّا المكروه منه، بمعنى قلّة الثواب1، ففي مواضع ايضا :

 (1) الامام الخميني: او بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه تكون مرجوحيّته اهمّ من رجحان الصوم، او بمعنى المزاحمة لما هو افضل منه.

الگلپايگاني: او بمعنى المزاحم بما هو افضل منه .

اللنكراني: او بمعنى المزاحمة مع ما هو ارجح منه، او بمعنى انطباق عنوان مرجوح عليه اهمّ من رجحان الصوم، كالتبعيّة لبني اميّة في صوم العاشور.

المكارم: قد تكون الكراهة بمعنى قلّة الثواب، وكثيرا ما تكون لمزاحمته بما هو اتمّ ملاكا وافضل، ومداومة المعصومين  : واصحابهم على ترک بعض الصلوات او الصيام في الاوقات المكروهة لعلّه من هذا الباب؛ ومزاحمة الارجح لايوجب منقصة فيه منحيث ذاته، كما في مزاحمة كلّ مستحبّين احدهما ارجح من الاخر، وهو ظاهر.

السيستاني: مرّ الكلام فيه.

النوري: او انطباق عنوان مرجوح عليه، او المزاحمة لما هو افضل منه.

المظاهري: او لملازمته لامر مرجوح او مزاحمته لامر ارجح او نحو ذلک.

 منها: صوم عاشوراء1 .

 (1) اللنكراني: لكنّه يستحبّ فيه الامساک الى العصر، لا بقصد الصوم.

 ومنها: صوم عرفة لمن خاف ان يضعّفه عن الدعاء الّذي هو افضل من الصوم؛ وكذا مع الشکّ1  في هلال ذي الحجّة خوفا من ان يكون يوم العيد.

 (1) الامام الخميني: الظاهر عدم كراهة صومه بالمعاني المتقدّمة.

 ومنها: صوم الضيف1 بدون اذن مضيفه2 ؛ والاحوط تركه مع نهيه3 ، بل الاحوط تركه4 مع عدم اذنه ايضا.

 (1) التبريزي: هذا في صومه تطوّعا.

(2) الخوئي: هذا في صوم التطوّع، كما هو الحال في صوم الولد بدون اذن والده.

السيستاني: هذا يشمل صوم التطوّع والواجب غير المعيّن؛ وعلى اىّ تقدير، يحسن بالضيف اعلام مُضيفه بصومه اذا كان لولاه في معرض الوقوع في الحرج ونحوه.

(3) المظاهري: بل يكون اشدّ كراهةً، ولا وجه لكونه احوط في الموردين؛ وكذلک في صوم الولد بدون اذن والديه.

(4) الاراكي: بل الاقوى.

 ومنهـا: صـوم الـولـد بـدون اذن والـده1 ، بـل الاحـوط تـركـه خصـوصا مـع النـهي2 ، بـل يحـرم3  اذا كـان ايـذاء لـه4 مـن حيـث شفقـته علـيه5 . والظاهر جريان الحكم في ولد الولد6 بالنسبة الى الجدّ؛ والاولى مراعاة اذن الوالدة، ومع كونه ايذاء لها يحرم، كما في الوالد.

 (1) السيستاني: هذا في صوم التطوّع؛ نعم، الاحتياط الاتي يعمّ الواجب غير المعيّن.

(2) الامام الخميني: لايُترک مع نهيه مطلقا او نهي الوالدة كذلک.

(3) المظاهري: ولكنّ الصوم ليس بفاسد.

(4) اللنكراني: لكنّ المحرّم هو عنوان الايذاء، لا الصوم.

(5) المكارم: لايبعد كون ايذاء الاب حراما وان لميكن من ناحية الشفقة على الولد.

(6) المكارم: غير ظاهر، ولكنّه احوط.

 وامّا المحظور1 منه، ففي مواضع ايضا :

 (1) السيستاني: بالمعنى الاعمّ من المحظور ذاتا او تشريعا، وكذا المحظور بالعرض لانطباق عنوان محرّم عليه او ملازمته له اتّفاقا؛ والفساد في الشقّ الاخير محلّ تامّل.

 احدها: صوم العيدين1، الفطر والاضحى وان كان عن كفّارة القتل في الاشهر الحرم، والقول بجوازهللقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة2 سندا3 ودلالةً4.

 (1) التبريزي: الاظهر عدم حرمة الصوم فيها ذاتا، بل حرمته فيها ايضا تشريعيّة؛ وعليه فلاباس بالصوم فيهما رجاءً فيما اذا ثبت العيد بحجّة شرعيّة يحتمل انّها خلاف الواقع.

(2) التبريزي: الظاهر عدم الضعف فيها سندا ولا دلالةً فيعمل بها، كما تقدّم في اعتبار التتابع.

(3) الامامالخميني: ضعف سندها ممنوع؛ نعم، هي مع شذوذها يمكن الخدشة في دلالتها ايضا

النوري: ضعف سندها ممنوع؛ نعم، هي مخدوشة دلالةً

المظاهري: بمعنى اعراض الاصحاب عنها

(4) الخوئي: الرواية صحيحة سندا وتامّة دلالةً، ولا مقتضى لرفع اليد عنها.

السيستاني: بل هي معتبرة ببعض طرقها، ولكنّها لاتخلو عن اضطراب في المتن وغموض في المراد.

 الثاني: صوم ايّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر1 من ذي الحجّة لمن كان بمنى، ولا فرق على الاقوى2 بين الناسک وغيره3.

 (1) المكارم: الروايات في انّ ايّام التشريق ثلاثة ايّام مع العيد او بدونه، مختلفة، والاحوط الثاني؛ فراجع الباب 2 من ابواب الصوم الحرام من الوسائل

(2) المكارم: القوّة ممنوعة.

(3) الگلپايگاني: على الاحوط.

 الثالث: صوم يوم الشکّ في انـّه من شعبان او رمضان بنيّة انـّه من رمضان، وامّا بنيّة انـّه من شعبان فلا مانع منه، كما مرّ.

الرابع: صوم وفاء نذر المعصية، بان ينذر الصوم اذا تمكّن من الحرام الفلاني او اذا ترک الواجب الفلاني ويقصد بذلک الشكر على تيسّره، وامّا اذا كان بقصد الزجر عنه فلا باس به؛ نعم، يلحق بالاوّل في الحرمة ما اذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه او عن معصية تركها.

الخامس: صوم الصمت، بان ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار او بعضه، بجعله في نيّته من قيود صومه؛ وامّا اذا لميجعله قيدا وان صمت، فلاباس به، بل وان كان في حال النيّة بانيا على ذلک اذا لميجعل الكلام جزءً من المفطرات وتركه قيدا في صومه1 .

 (1) المكارم: ومن صوم الصمت المحرّم نيّة الصوم بنفس السكوت، لا ترک المفطرات مع السكوت، بل لعلّ ظاهر الروايات الناهية عن صمت يوم الى الليل هو هذا؛ وامّا حرمة غير هذا فهو من باب التشريع المحرّم.

 السادس: صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة الىالسحر، او صوم يومين بلا افطار في البين؛ وامّا لو اخّر الافطار الى السحر او الى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءً من الصوم فلا باس به وان كان الاحوط عدم التاخير الى السحر مطلقا.

السابع: صـوم الـزوجـة1 مـع المـزاحـمـة لحـقّ الـزوج؛ والاحـوط2 تركه3 بلا اذن4 منه5، بل لايُترک الاحتياط مع نهيه عنه6 وان لميكن مزاحما لحقّه.

 (1) الامام الخميني، النوري: على الاحوط؛ وكذا في المملوک.

السيستاني: هذا يشمل صوم التطوّع والواجب غير المعيّن، وحرمته من الشقّ الاخير الّذي اشير اليه في التعليق الاسبق؛ وكذا الحال في المملوک.

المظاهري: ولكن لو صامت تكون صحيحة.

(2) اللنكراني: لايُترک؛ وكذا في المملوک.

(3) الخوئي : هذا في التطوّع

(4) الاراكي: لايُترک.

(5) التبريزي: هذا في صومها تطوّعا.

المظاهري: استحبابا؛ وكذلک بعده، وكذلک صوم المملوک بلا تفاوت.

(6)المكارم: بل وبدون اذنه، لا لمقتضى القاعدة، بل لدلالة الروايات الخاصّة وضعف المعارض.

 الثامن: صوم المملوک مع المزاحمة لحقّ المولى؛ والاحوط تركه1 من دون اذنه2، بل لايُترک الاحتياط3 مع نهيه.

 (1) الخوئي: لايُترک الاحتياط.

(2) الاراكي: لايُترک.

(3) المكارم: وكذا مع عدم اذنه.

 التاسع: صوم الولد مع كونه موجبا لتالّم الوالدين واذيّتهما1 .

 (1) الامام الخميني: ولا يُترک الاحتياط مع نهيهما مطلقا، كما مرّ.

النوري: ولايُترک الاحتياط مع نهيهما.

 العاشر: صوم المريض1  ومن كان يضرّه الصوم.

 (1) المظاهري: في فساده فضلا عنحرمته اشكال، والاقوى الصحّة وعدمالحرمة، كما مرّ.

 الحادي عشر: صوم المسافر، الّا في الصور المستثناة، على ما مرّ.

الثاني عشر: صوم الدهر حتّى العيدين، على ما في الخبر وان كان يمكن ان يكون من حيث اشتماله عليهما، لا لكونه صوم الدهر من حيث هو.

مسالة 3: يستحبّ الامساک تادّبا في شهر رمضان وان لميكن صوما، في مواضع :

احدها: المسافر اذا ورد اهله او محلّ الاقامة بعد الزوال مطلقا او قبله وقد افطر؛ وامّا اذا ورد قبله ولميفطر، فقد مرّ انـّه يجب عليه الصوم.

الثاني: المريض اذا برئ في اثناء النهار وقد افطر؛ وكذا لو لميفطر اذا كان بعد الزوال، بل قبله ايضا1، على ما مرّ من عدم صحّة صومه وان كان الاحوط2 تجديد3  النيّة4  والاتمام ثمّ القضاء.

 (1) الاراكي: الظاهر جريان ما مرّ في المسافر من التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، في المريض والكافر والصبيّ.

(2) المكارم: قد عرفت انّه لايُترک هذا الاحتياط

السيستاني: لايُترک اذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر، كما مرّ

المظاهري: بل الاقوى؛ وكذلک الكافر والصبيّ والمغمى عليه، كما مرّ

(3) الامام الخميني: قد مرّ انّ وجوبه لايخلو من قرب.

(4) اللنكراني: مرّ ما يتعلّق به وبما بعده.

النوري: قد مرّ انّ الظاهر وجوبه حينئذٍ.

 الثالث: الحائض والنفساء اذا طهرتا في اثناء النهار.

الرابع: الكافر1 اذا اسلم في اثناء النهار2؛ اتى بالمفطر ام لا3 .

 (1) التبريزي: قد تقدّم حكم من اسلم في اثناء النهار.

(2) المكارم: اذا اسلم الكافر قبل الظهر ولميات بالمفطر، يصوم على الاحوط.

السيستاني: مرّ الكلام فيه وفي المجنون والمغمى عليه.

(3) الخوئي: تقدّم حكمه في ]اوّل فصل احكام القضاء[

الخامس: الصبيّ اذا بلغ في اثناء النهار1 .

 (1) الگلپايگاني: قد مرّ انّ الاحوط له اذا نوى الصوم قبل بلوغه الاتمام، وان لميتمّ فالقضاء.

المكارم: وهو كالفرع السابق.

 السادس: المجنون والمغمى عليه1 اذا افاقا2 في اثنائه3 .

 (1) الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه لو سبق منه النيّة بالاتمام، والّا فبالقضاء.

(2) النوري: قد مرّ انّ الاحوط له الاتمام لو سبق منه النيّة، والّا فيقضي.

(3) المكارم: ياتي فيه ما مرّ فيما قبله.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -