لا باس للصائم بمصّ الخاتم او الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبيّ ولا بزقّ الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلک ممّا لايتعدّى الى الحلق. ولايبطل صومه اذا اتّفق التعدّي اذا كان من غير قصد ولا علم بانـّه يتعدّى قهرا او نسيانا؛ امّا مع العلم بذلک من الاوّل، فيدخل في الافطار العمديّ؛ وكذا لا باس بمضغ العلک1 ولاببلع ريقه بعده وان وجد له طعما فيه ما لميكن ذلک بتفتّت اجزاء منه2، بل كان لاجل المجاورة، وكذا لا باس بجلوسه في الماء ما لميرتمس، رجلا كان او امراة3 وان كان يكره لها4 ذلک، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواک باليابس، بل بالرطب ايضا، لكن اذا اخرج المسواک من فمه لايرده وعليه رطوبة5، والّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لايجوز بلعها الّا بعد الاستهلاک6 في الريق؛ وكذا لا باس بمصّ لسان الصبيّ او الزوجة اذا لميكن عليه رطوبة7، ولا بتقبيلها او ضمّها او نحو ذلک.
(1) المكارم: الظاهر انـّه لاينفکّ من تفتّت الاجزاء، فلذا يصغر العلک بعد مضغه تدريجا.
(2) السيستاني: الّااذا كانت مستهلكة في الريق.
(3) الگلپايگاني: الاحوط للمراة ترک الاستنقاع.
(4) المكارم: الكراهة ايضا غير ثابتة، ولكنّ الاولى الاجتناب عنه.
(5) المكارم: وهل يمكن ان لايكون على لسانه ولسانها رطوبة؟! فالحقّ انّ جواز ذلک للاستهلاک.
النوري: الظاهر انـّه مجرّد فرض ولكن لايبتلعها لو تحقّق.
(6) الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ.
النوري: بل بعد الاستهلاک ايضا.
(7) السيستاني: بل مع وجودها ايضا في كلّ من الزوج والزوجة، ولكن لايُترک الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
مسالة 1: اذا امتزج بريقه دم واستهلک فيه، يجوز بلعه1 على الاقوى، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات. والظاهر عدم جواز2 تعمّد المزج والاستهلاک للبلع3؛ سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات، او الماء ونحوه من المحلّلات؛ فما ذكرنا من الجواز انّما هو اذا كان ذلک على وجه الاتّفاق.
(1) الگلپايگاني: بل الاحوط الاجتناب، من غير فرق بين العمد والاتّفاق.
النوري: بل لايجوز على الاقوى.
(2) الامام الخميني: على الاحوط وان كان الجواز اشبه.
المكارم: الظهور محلّ اشكال، ولكنّه احوط.
المظاهري: بل الظاهر الجواز.
(3) السيستاني: فيه تامّل، الّا اذا عدّ بسبب تكرّره نحوا من الاكل والشرب عرفا.