المفطرات المذكورة، ماعدا البقاء على الجنابة الّذي مرّ الكلام فيه تفصيلا، انّما توجب بطلان الصوم اذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وامّا مع السهو وعدم القصد فلاتوجبه1؛ من غير فرق بين اقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل2 بقسميه3 والعالم4، ولابين المكره وغيره، فلو اكره على الافطار فافطر مباشرةً فرارا عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الاقوى5؛ نعم، لو وجر في حلقه من غيرمباشرة منه، لميبطل.
(1) السيستاني: الّا في بعض الموارد الّتي سيجيء بيانها في اواخر الفصل السابع.
(2) الگلپايگاني: الحكم بالبطلان في القاصر محلّ اشكال؛ نعم، هو احوط.
(3) الامام الخميني، النوري: على الاقوى في المقصّر، وعلى الاحوط في القاصر.
المكارم: في بطلان الصوم بافطار الجاهل اشكال، لاسيّما في القاصر؛ بل ظاهر غير واحدمن الروايات عدم البطلان في الجاهل الغافل، سواء كان قاصرا او مقصّرا، لا الجاهل الشاکّ.
السيستاني: الاظهر عدم البطلان في الجاهل القاصر غير المتردّد بالاضافة الى جميع المفطرات سوى الاكل والشرب، ويلحق بهما الجماع في وجه؛ وفي حكم الجاهل المذكور، المعتمد في عدم مفطريّتها على حجّة شرعيّة.
(4) المظاهري: بل فرق؛ والاقوى معذوريّة الجاهل بقسميه وان كان المقصّر منه عاصيا.
(5)السيستاني : البطلان في الاكراه على ماسوى الاكل والشرب والجماع مبنيّ على الاحتياط.
مسالة 1: اذا اكل ناسيا فظنّ فساد صومه فافطر عامدا، بطل صومه1؛ وكذا لواكل بتخيّل انّ صومه مندوب يجوز ابطاله، فذكر انـّه واجب.
(1) المكارم: قد عرفت الاشكال في بطلان صوم الجاهل بقسميه، وهذه المسالة كثيرا ماتكون مصداقا له.
السيستاني: الظاهر دخوله في الجاهل؛ فان كان قاطعا ببطلان صومه يجري فيه التفصيل المتقدّم.
المظاهري: لميبطل.
مسالة 2: اذا افطر تقيّة1 من ظالم، بطل صومه2.
(1) اللنكراني: المراد بالتقيّة غير الاكراه الّذي سبق حكمه في اوّل الفصل، والظاهر فيها التفصيل بين ما لوكانت التقيّة موجبة لترک الصوم والاتيان بالمفطر بعنوان عدم كونه صائما وبين كونها موجبة للاتيان بالمفطر مع كونه صائما بالبطلان في الاوّل دون الثاني.
(2) الامام الخميني: اذا اتّقى من المخالفين في امر راجع الى فتوى فقهائهم او حكمهم لايكون مفطرا، فلو ارتكب تقيّةً ما لايرى المخالفون مفطرا صحّ صومه على الاقوى؛ وكذا لو افطرقبل ذهاب الحُمرة، وكذا لو افطر يوم الشکّ تقيّةً لحكم قضاتهم بحسب الموازين الّتي عندهم، لايجب عليه قضاؤه مع بقاء الشکّ؛ نعم، مع العلم بكون حكمهم بالتعيّد مخالفا للواقع، يجوز له، بل يجب عليه الافطار تقيّةً ويجب عليه القضاء.
الگلپايگاني: اذا كانت التقيّة في كيفيّة الصوم، بان ارتكب ما لايراه مفطرا، فالاحوط الاتمام ثمّ القضاء.
المكارم: ان كانت التقيّة بما يكون افطارا عندهم وعندنا، فلا اشكال في البطلان، كافطار اخر يوم من رمضان بعنوان العيد تقيّةً؛ امّا ان كان الافطار بما لايعدّ عندهم منافيا للصوم، فان ارتكبه تقيّةً، فالاقوى هو الصحّة وفاقا لكثير من الاصحاب. وقد استوفينا الكلامفيه في كتابنا «القواعد الفقهيّة» في ابحاث التقيّة.
السيستاني: بل الظاهر انّه كالمكره، فيجري فيه الكلام المتقدّم.
النوري: والاقوى التفصيل بين ما كانت التقيّة في الحكم الكلّي كالافطار عند استتار القرص والافطار بما لايرونه مفطرا كالارتماس، وبين ما كانت في الموضوع مع العلم بالخلاف كالافطار في يوم يرونه عيد الفطر مع العلم بمخالفته للواقع؛ ففي الاوّل يصحّصومه، وفي الثاني وان وجب الافطار تقيّةً ولكن يجب قضاؤه؛ ثمّ انّ هذا كلّه في التقيّة من المخالفين، وامّا من غير المخالفين فالحكم فيها كالمكره الّذي تقدّم.
مسالة 3: اذا كانت اللقمة في فمه واراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر، وجب اخراجها، وان بلعها مع امكان القائها بطل صومه، بل يجب الكفّارة ايضا؛ وكذا لو كان مشغولا بالاكل فتبيّن طلوع الفجر.
مسالة 4: اذا دخل الذباب او البقّ او الدخان الغليظ او الغبار في حلقه من غير اختياره1 لميبطل صومه، وانامكناخراجه وجب2 ولو وصلالىمخرجالخاء3.
(1) الامام الخميني: مجرّد الوصول الى الحلق خصوصا في غير الدخان والغبار غير مفطر ولو مع الاختيار، ولايجب الاخراج؛ نعم، لايجوز البلع.
(2) المكارم: على الاحوط في الدخان والغبار الغليظ، كما عرفت في السادس من المفطرات
السيستاني: مرّ الكلام في المثالين الاوّلين في المسالة (73). والحكم في المثالين الاخيرين مبنيّ على الاحتياط
المظاهري: قد مرّ انّه لميجب
(3) المكارم: او ادنى منه، اذا لميصدق عليه عنوان القيء.
مسالة 5: اذا غلب على الصائم العطش، بحيث خاف من الهلاک1، يجوز له2 ان يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلک ويجب عليه الامساک بقيّة النهار اذا كان في شهر رمضان؛ وامّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن، فلايجب الامساک وان كان احوط في الواجب المعيّن.
(1) المكارم: بل واذا خاف من مرض، او لزمه حرج شديد لايتحمّل عادةً ايضا.
السيستاني: او من الضرر او الوقوع في الحرج الّذي لايتحمّله.
النوري: او كان في تركه حرج عليه او ضرر ممّا لايتحمّل عادةً، وهذا غير ذي العطاش الّذي سياتي مسالته.
(2) الگلپايگاني: بل يجب
السيستاني: بل يجب عليه في فرض خوف الهلاک ونحوه؛ والاقتصار على المقدار المذكور، وكذا الامساک بقيّة النهار مبنيّ على الاحتياط
مسالة 6: لايجوز للصائم ان يذهب الى المكان الّذي يعلم اضطراره فيه الى الافطار باكراه او ايجار في حلقه او نحو ذلک، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّا1 ولو كان بنحو الايجار2، بل لايبعد3 بطلانه4 بمجرّد القصد الى ذلک، فانّه كالقصد للافطار5.
(1) اللنكراني: مع العلم بالاضطرار بهذا النحو.
(2) الامام الخميني: فيه تامّل.
المكارم: الاقوى عدم صدق العمد بالافطار في هذه الصورة؛ نعم،لو كان من قصده الذهاب الى مكان ليوجر الطعام في حلقه، لايبعد صدق العمد عليه.
السيستاني: لايخلو عن تامّل.
(3) الامام الخميني: الاقوى عدم البطلان بمجرّده، فانّه كقصد المفطر؛ وقد مرّ التفصيل فيه.
المظاهري: بل بعيد، كما مرّ الكلام فيه.
(4) اللنكراني: مرّ حكم نيّة القاطع.
(5) السيستاني: مرّ الكلام فيه.
مسالة 7: اذا نسي فجامع، لميبطل صومه، وان تذكّر في الاثناء وجب المبادرة الى الاخراج، والّا وجب عليه القضاء والكفّارة.