يكره للصائم امور :
احدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبةً، خصوصا لمن تتحرّک شهوته بذلک، بشرط۱ ان لايقصد الانزال ولا كان من عادته۲، والّا حرم۳ اذا كان في الصوم الواجب المعيّن۴.
۱- المظاهري : ولو قصد الانزال او كان من عادته ولم يرجع الى قصد الافطار لا باس به، كمامرّ.
۲- الگلپايگاني : وكان مامونا من سبق المنيّ.
السيستاني : بحيث كان واثقا بعدمه.
۳- الامام الخميني : الحرمة بمجرّد القصد او العادة غير معلومة، لكن اذا امنى يكون من الافطار العمدي.
السيستاني : بناءً على مفطريّة قصد المفطر، وقد مرّ الكلام فيها.
۴- الگلپايگاني، النوري : او في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال.
السيستاني: وبحكمه قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر او مسک او نحوهما ممّا يصل طعمه او رائحته الى الحلق، وكذا ذرّ مثل ذلک في العين.
الثالث : دخول الحمّام اذا خشي منه الضعف.
الرابع : اخراج الدم المضعف بحجامة او غيرها، واذا علم بادائه الى الاغماء المبطل للصوم حرم۱، بل لايبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف او هيجان المرّة.
۱- السيستاني : مبطليّة الاغماء فيما لميكن مفوّتا للنيّة ـ كما في المقام ـ محلّ اشكال.
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق، والّا فلايجوز على الاقوى.
السادس : شمّ الرياحين خصوصا النرجس، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح.
السابع : بلّ الثوب على الجسد.
الثامن : جلوس المراة۱ في الماء، بل الاحوط۲ لها تركه.
۱- المكارم : قد عرفت انّ كراهته غير ثابتة وان كان الاحوط تركه.
۲- الگلپايگاني : لايُترک.
التاسع : الحقنة بالجامد۱.
۱- المكارم : فيه ايضا اشكال وان كان الاحوط تركه.
العاشر: قلع الضرس، بل مطلق ادماء الفم.
الحادي عشر: السواک۱ بالعود الرطب.
۱- الگلپايگاني : لميعلم كراهته.
الثاني عشر: المضمضة عبثا؛ وكذا ادخال شيء۱ اخر۲ في الفم۳ لا لغرض صحيح.
۱- الامام الخميني : في اطلاقه تامّل واشكال.
۲- المكارم : لا دليل عليه الّا من باب الغاء الخصوصيّة من الماء، وفي غير المايعات تامّل.
۳- الگلپايگاني : لماظفر الى الان على مستند الكراهة فيه.
النوري : لادليل عليه ظاهرا.
الثالث عشر: انشاد الشعر؛ ولايبعد اختصاصه۱بغير المراثي او المشتمل على المطالب الحقّة2 من دون اغراق او مدح الائمّة : وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم.
۱- المكارم : الاختصاص غير ثابت.
۲- الگلپايگاني : الدينيّة.
الرابع عشر: الجدال والمراء واذى الخادم والمسارعة الى الحلف؛ ونحو ذلک من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم، فانّه يشتدّ حرمتها او كراهتها حاله.