وهو الامساک(1) عمّا ياتي من المفطرات بقصد القربة؛ وينقسم الى الواجب والمندوب والحرام والمكروه بمعنى قلّة الثواب(2). والواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الكفّارة على كثرتها، وصوم بدل الهدي في الحجّ، وصوم النذر(3) والعهد واليمين، وصوم الاجارة(4) ونحوها كالمشروط في ضمن العقد، وصوم الثالث من ايّام الاعتكاف، وصوم الولد الاكبر(5) عن احد ابويه(6). ووجوبه في شهر رمضان من ضروريّات الدين، ومنكره مرتدّ(7) يجب قتله(8)؛ و من افطر فيه لامستحلّا عالما عامدا، يعزّر بخمسة(9) وعشرين(10) سوطا(11)، فان عاد عزّر ثانيا، فان عاد قتل(12) على الاقوى وان كان الاحوط(13) قتله في الرابعة(14)، وانّما يقتل في الثالثة او الرابعة اذا عزّر في كلّ من المرّتين او الثلاث؛ واذا ادّعى شبهة محتملة في حقّه، درء عنه الحدّ.
«روزه» امساک و نگاه داری خود از مفطراتی است که می آید به قصد قربت.
روزه یا واجب است یا مندوب است یا حرام است یا مکروه و روزه واجب هشت قسم است: {اول} روزه ی ماه رمضان {دوم} روزه ی قضا {سوم} روزه ی کفاره {چهارم} روزه ی بدل هدی در حج {پنجم} روزه ای که واجب شود به نذر یا عهد یا قسم {ششم} روزه ای که به إجاره و نحو آن مثل شرط ضمن العقد بر او واجب شود {هفتم} روزه ی روز سوم اعتکاف {هشتم} روزه واجبی که از والدین فوت شده که بر پسر بزرگ واجب است.
{و بدانکه} وجوب روزه در ماه رمضان از ضروریّات دین است و منکر وجوب آن مرتد و واجب القتل است و کسی که منکر وجوب آن نباشد و لاکن عصیاناً با علم و عمد افطار نماید باید حاکم شرع او را به ۲۵ تازیانه تعزیر کند و همچنین در مرتبه دوم، و هرگاه بعد از دو مرتبه تعزیر دفعه ی سوم افطار کرد حدّش قتل است بنا بر اقوی هر چند در مرتبه سوم نیز احوط تعزیر و در مرتبه چهارم قتل است در صورتی که در افطار اول و ثانی و ثالث تعزیرش کرده باشند و اگر ادعاء شبهه کند که در حقّ او محتمل باشد حدّ از او ساقط می شود.
(1) الگلپايگاني: بنحو ياتي ان شاءاللّه تعالى.
(2) المكارم: ويمكن فرض المرجوحيّة في بعض العبادات من ناحية الامر العارضي، لانطباق بعض العناوين المرجوحة عليها، والتزام الاصحاب بتركها شاهد على ذلک. ولاينافي ذلک كونها عبادة، كما ذكرناه في محلّه؛ وكذلک يمكن ان يكون بمعنى مزاحمتها بمستحبّ افضل منه.
السيستاني: بل الاعمّ منه وممّا يكون ملازما لامر مرجوح او مزاحما لامر راجح؛ وعلى اىّ حال، لايكون قسيما للمندوب.
(3) الامام الخميني: الاقوى عدم وجوب المنذور وشبهه بعنوان ذاته، كما مرّ؛ فلايكون الصوم المنذور من اقسام الواجب.
اللنكراني: لكنّ الواجب في النذر وشبهه، وكذا في الاجارة والشرط ليس هو عنوان الصوم، بل الوفاء بهذه العناوين المتحقّق بالصوم.
المظاهري: قد مرّ كرارا انّ المنذور وشبهه وكذلک المعقود عليه وشبهه ليس بواجب، بل الواجب هو الوفاء بالنذر والعقد.
(4) المكارم :قدمرّبعض الاشكالفي الاستئجار للعباداتفي بحثالصلاة الاستئجاري؛فراجع.
(5) السيستاني: سيجيء الكلام فيه.
(6) الخوئي: على تفصيل ياتي في محلّه ]في فصل في احكام القضاء، المسالة 19 [
التبريزي: الاظهر اختصاص الوجوب بالفائت عن ابيه.
(7) المكارم: اذا لزم من انكاره انكار الرسالة وتكذيب النبيّ صلَّی اللهُ عَلیهِ والهِ ؛ وذلک لايكون الّا مع العلم بكونه ضروريّا.
السيستاني: اذا رجع انكاره الى انكار الرسالة، على ما مرّ في كتاب الطهارة؛ وفي وجوب قتل المرتدّ تفصيل مذكور في محلّه.
المظاهري: يعني انّ المسلم ان انكره فهو مرتدّ يجب قتله.
(8) اللنكراني: فورا ان كان فطريّا، واذا لميتب بعد الاستتابة ان كان ملّيّا.
النوري: ان ولد على الاسلام، والّا فيستتاب ويقتل ان لميتب على التفصيل في الحدود.
(9) الامام الخميني: هذا التقدير انّما هو وارد في الجماع، لا غير.
(10) الگلپايگاني، المظاهري: لميثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة.
اللنكراني: هذا التقدير مع كونه مخالفا لظاهر اطلاق التعزير، لميرد في غير الجماع مع الاهل، والتعدّي منه غير ظاهر.
المكارم: التقدير في باب التعزيرات الىنظر الحاكم،بللاينحصر التعزير بالضربولهانواع اخر غيرالضرب بالسياط؛ وتفصيلها وشرائطها موكول الى محلّه من كتاب الحدود.
التبريزي: الاظهر الرجوع في غير الجماع الى نظر الحاكم، كما في غالب التعزيرات.
(11) الخوئي: لميثبت التقدير بحدّ خاصّ، الّا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع.
السيستاني: بل تحديده مفوّض الى الحاكم مطلقا حتّى في الجماع مع الحليلة.
النوري: لميثبت هذا التقدير، الّا في الجماع مع امراته؛ وفي غيره، موكول الى نظر الامام.
(12) السيستاني: ثبوت القتل مع العود، عندي محلّ اشكال.
(13) اللنكراني: في كونه احوط، نظر واشكال.
المظاهري: كونه احوط، خلاف الاحتياط.
(14) الخوئي: في كونه احوط، اشكال،بل منع.
المكارم: لايُترک.
التبريزي: مقتضى النصّ المعتبر قتله في الثالثة، فلايكون تاخيره الى الرابعة احوط.