انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في شرائط وجوب الصوم

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي امور :                                              

الاوّل والثاني: البلوغ والعقل، فلايجب على الصبيّ والمجنون، الّا ان يكملا قبل طلوع الفجر1، دون ما اذا كملا بعده، فانّه لايجب عليهما وان لمياتيا بالمفطر2، بل وان نوى الصبيّ الصوم ندبا، لكنّ الاحوط مع عدم اتيان المفطر الاتمام3 والقضاء4 اذا كان الصوم واجبا معيّنا5. ولا فرق في الجنون6 بين الاطباقيّ والادواريّ اذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وامّا لوكان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر، فيجب عليه.

 (1) المظاهري: قد مرّ انّ المجنون وكذا المغمى عليه والسكران ونحوهم لو افاقوا قبل الزوال يجب عليهم تجديد النيّة؛ وكذلک غير البالغ.

(2) الاراكي: الاقوى وجوبه على الصبيّ مع عدم الاتيان بالمفطر وان لمينو.

المكارم: اذا لم يات الصبيّ والمجنون بالمفطر ثمّ كمُلا قبل الزوال، فالاحوط ان لايتركا الصوم؛ وكذا اذا نوى الصبيّ الصيام وبلغ بعد الزوال.

(3) الگلپايگاني: بل الاحوط اذا كملا قبل الزوال ولمياتيا بالمفطر الاتمام، وان لميتّما فالقضاء؛ نعم، الاحوط للصبيّ الصائم المدرک الاتمام مطلقا، وان افطر فالقضاء

(4) الامام الخميني: لاوجه للجمع بينهما، بل الاحوط الغير الالزاميّ الاتمام، ومع عدم الاتيان القضاء.

اللنكراني: بل الاتمام فقط، ومع عدم فعله فالقضاء.

المكارم: القضاء غير واجب عليهما بعد اتمام الصيام، لانـّه لو كان واجبا عليهما فقد ادّياه، وان لميجب فلاقضاء.

السيستاني: على تقدير عدم الاتمام.

التبريزي: لا موجب للجمع بينهما، بل يكفيه في الاحتياط الاتمام.

النوري: لا حاجة الى القضاء مع الاتمام، بل مقتضى الاحتياط الغير الالزاميّ الاتمام، ومع عدم الاتيان القضاء.

(5) الخوئي: لاحاجة الى القضاء مع الاتمام، والوجه فيه ظاهر.

(6) السيستاني: اذا اوجب جنونه الاخلال بالنيّة المعتبرة، والّا كما اذا كان مسبوقا بالنيّة فقدمرّ لزوم الاحتياط لمثله بالاتمام، فان لميفعل فالقضاء؛ وهكذا الحال في المغمى عليه.

 الثالث: عدم الاغماء، فلايجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار؛ نعم، لو كان نوى الصوم1  قبل الاغماء2، فالاحوط اتمامه3.

 (1) الگلپايگاني: والّا فلو صحا قبل الزوال، فالاحوط له تجديد النيّة والاتمام.

(2) الامام الخميني: لا يُترک الاحتياط بالاتمام ومع تركه بالقضاء.

النوري: او جدّدها بعده اذا صحا قبل الزوال.

(3) الامام الخميني: لا يُترک الاحتياط بالاتمام ومع تركه بالقضاء.

اللنكراني: او تجديدها بعد زواله اذا لمينو قبله.

المكارم: قد عرفت انّ الاتمام هنا هو الاقوى.

 الرابع: عدم المرض الّذي يتضرّر معه الصائم، ولو برئ بعد الزوال ولـميفـطر لميجب عليه النيّة والاتمام، وامّا لو برئ قبله ولميتناول مفطرا فالاحوط1 ان ينوي ويصوم2 وان كان الاقوى3 عدم وجوبه4.

 (1) الاراكي: بل الاقوى.

السيستاني: ولايُترک.

(2) المكارم: ثمّ يقضي بعد ذلک؛ وما ذكره من القوّة في عدم الوجوب قابل للمنع.

(3) اللنكراني: بل الظاهر هو الوجوب، كما في المسافر.

(4) الامام الخميني: لايخلو وجوبه من قُرب.

النوري: ان كان المريض ممّن لايضرّه الصوم واقعا ولكنّه كان يعتقد انـّه يضرّه، فلمّا برئفي الاثناء انكشف خطاه، فمثله يجب عليه الصوم ولكنّه حيث فاتت منه النيّة اوّل النهار يبقى الاشكال في الاكتفاء بصومه؛ وان كان ممّن يضرّه الصوم ولكنّه حصل له البرء في اثناء النهار قبل الزوال، لايمكن الالتزام بصحّة صومه، لوقوعه على الوجه المحرّم لكونه مضرّا واقعا مع اعتقاده ايضا بالتضرّر؛ وظاهر كلام المصنّف قدس سرّه هو الشقّ الثاني،ففيه الاقوى وجوب القضاء وان كان في الاوّل احوط.

المظاهري: بل الاقوى الوجوب.

 الخامس: الخلوّ من الحيض والنفاس، فلايجب معهما وان كان حصولهما في جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلايجب على المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا او المتردّد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره، فانّه يجب عليه التمام؛ اذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس1.

 (1) الگلپايگاني: وقد مرّ الاحتياط في خصوص الصلاة في سفر الصيد للتجارة.

النوري: وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم التقصير في الصوم والاحتياط بالجمع في الصلوة.

 مسالة 1: اذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار1، وان كان بعده وجب عليه البقاء2 على صومه، واذا كان مسافرا وحضر بلده او بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة ايّام، فان كان قبل الزوال ولميتناول المفطر وجب عليه الصوم، وان كان بعده او تناول فلا وان استحبّ له الامساک بقيّة النهار. والظاهر3 انّ المناط4 كون الشروع في السفر قبل الزوال او بعده، لا الخروج عن حدّ الترخّص؛ وكذا في الرجوع، المناط دخول البلد، لكن لايُترک الاحتياط5  بالجمع اذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده، وكذا في العود اذا كان الوصول الى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.

 (1) الخوئي: هذا اذا كان ناويا للسفر من الليل، والّا فالاحوط اتمام الصوم ثمّ القضاء.

السيستاني: على الاحوط لزوما، خصوصا اذا كان ناويا للسفر من الليل.

التبريزي: هذا فيما كان ناويا للسفر من الليل، والّا فالاحوط وجوبا الصوم ولايبعد اجزاؤه وعدم وجوب قضائه.

(2) الگلپايگاني: لكنّ الاحوط القضاء ايضا اذا نوى السفر من الليل.

السيستاني: على الاحوط لزوما، سيّما اذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.

(3) الگلپايگاني: فيه تامّل.

(4) المكارم: حكمه بانّ المناط ماذكره، ظاهرا ينافي حكمه بعدم ترک الاحتياط، كما لايخفى؛ وما ذكره اخيرا هو الاقرب.

(5) الاراكي: لايُترک.

المظاهري: استحبابا.

 مسالة 2: قد عرفت التلازم بين اتمام الصلاة والصوم وقصرها والافطار، لكن يستثنى من ذلک موارد1:

 (1) الامام الخميني: وقد مرّ في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة.

 احدها: الاماكن الاربعة، فانّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة، وفي الصوم يتعيّن الافطار.

الثاني: ما مرّ من الخارج الى السفر بعد الزوال، فانّه يتعيّن عليه البقاء1 على الصوم مع انـّه يقصّر في الصلاة.

 (1) السيستاني: على ما مرّ انفا.

 الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فانّه ان رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع انـّه يتعيّن عليه الافطار.

مسالة 3: اذا خرج الى السفر في شهر رمضان، لا يجوز له الافطار، الّا بعدالوصول الى حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقا1 وجوب2 الكفّارة3 عليه ان افطر قبله.

 (1) المكارم: اشارة الى ما مرّ في المسالة الحادية عشرة من احكام الكفّارة.

(2) اللنكراني: على الاحوط، كما تقدّم.

(3) الامام الخميني: على الاحوط، كما مرّ.

الگلپايگاني: وقد مرّ انـّه احوط.

 مسالة 4: يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، بل ولو كان للفرار من الصوم، كما مرّ؛ وامّا غيره من الواجب المعيّن فالاقوى1 عدم جوازه2 الّا مع الضرورة، كما انّه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان.

 (1) الامام الخميني: الاقوى جوازه في النذر المعيّن وعدم وجوب الاقامة فيه.

الخوئي: بل الاقوى انـّه في حكم شهر رمضان فيما اذا لميكن صومه مملوكا للغير كما في الايجار، او متعلّقا لحقّ الغير كما في الشرط ضمن العقد.

(2) الگلپايگاني: بل لايبعد جواز السفر وعدم وجوب الاقامة.

اللنكراني: بل الاقوى الجواز في النذر المعيّن، بل في غيره كقضاء شهر رمضان اذا ضاق وقته.

المكارم: بل الاحوط ذلک؛ وكذا لو كان مسافرا.

السيستاني: اذا كان واجبا بايجار ونحوه، وكذا الثالث من ايّام الاعتكاف؛ والاظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال؛ ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الاقامة.

التبريزي: لايبعد الجواز في الصوم المنذور المعيّن وعدم لزوم الاقامة.

النوري: لايبعد الجواز.

 مسالة 5: الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل ان يمضي1 ثلاثة وعشرون يوما2، الّا في حجّ او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه3.

 (1) المكارم: هذا الاستثناء غير ثابت، لوروده في خبر ضعيف.

(2) السيستاني: هذا التحديد لميثبت بدليل معتبر.

(3) المكارم: او شبه ذلک، لالغاء الخصوصيّة.

 مسالة 6: يكره للمسافر في شهر رمضان، بل كلّ من يجوز له الافطار، التملّي من الطعام والشراب؛ وكذا يكره له الجماع في النهار، بل الاحوط تركه وان كان الاقوى جوازه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -