منها: صلاة العیدین، و هي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، و مستحبة في عصر الغیبة جماعة و فرادی، و لا یعتبر فیها العدد و الا تباعد الجماعتین، و لا غیر ذلک من شرائط صلاة الجمعة، و کیفیتها رکعتان یقرأ في کل منهما الحمد و سورة، و الافضل ان یقرأ في الاولی (الشمس) و في الثانیة (الغاشیة) او في الاولی (الاعلی) و في الثانیة (الشمس) ثم یکبر في الاولی خمس تکبیرات1 و یقنت عقیب کل تکبیرة.2 و في الثانیة أربعا و یقنت بعد کل واحدة علی الاحوط في التکبیرات و القنوتات، و یجزي في القنوت ما یجزي في قنوت سائر الصلوات، و الافضل ان یدعو بالمأئور فیقول في کل واحد منها: «اللهم أهل الکبریاء و العظمة، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمة، و أهل التقوی و المغفرة، و أ سألک في هذا الیوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم ذخراً و مزیداً، ان تصلي علی محمد و آل محمد، کأفضل ما صلیت علی عبد من عبادک، و صل علی ملائکتک و رسلک، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الاموات. اللهم اني اسألک من خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شر ما استعاذ بک منه عبادک المرسلون»، و في بعض الرویات غیر ذلک، و یأتي الامام بخطبتین بعد الصلاة یفصل بینهما بجلسة خفیفة، و الاحوط الاتیان بهما و لا یجب الحضور عندهما و لا الاصغاء3.
صدر: 1- الظاهر عدم وجوب أزید من ثلاث تکبیرات في الراکعة الأولی أو الثانیة و وجوب هذه الثلاث احتیاطي.
صدر: 2-الأحوط أن یؤتی بالقنوت عقیب الأخیرة رجاءاً في کلتا الرکعتین.
صدر: 3- متی وجبت الخطبة فالأحوط عدم التفرق عنها.
(مسأله78): لا یحتمل الامام في هذه الصلاة غیر القراءة.
(مسأله79): اذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جریان احکام النافلة علیها وجه،1 فیجوز البناء علی الاقل و الاکثر عند الشک في الرکعات، و لا تقدح فیها زیادة الرکن سهواً،2 و الاحوط السجود للسهو و قضاء الجزء المنسي.
صدر: 1- لا یترک معه الاحتیاط بالبناء علی بطلان الصلاة مع الشک في الرکعات.
صدر: 2- عدم قدح ذلک حتی في النافلة الأصلیة محل إشکال.
(مسأله80): اذا شک في جزء منها و هو في المحل أتی به و ان کان بعد تجاوز المحل مضی.
(مسأله81): لیس في هذه الصلاة أذان و لا إقامة بل یستحب ان یقول المؤذن: الصلاة ثلاثا.
(مسأله82): وقتها من طلوع الشمس الی الزوال، و في سقوط قضائها لوفاتت اشکال،1 و یستحب الغسل قبلها، و الجهر فیها بالقراءة، إماماً کان او منفرداً، و رفع الیدین حال التکبیرات، و السجود علی الارض، و الإصحار بها إلا في (مکة) المعظمة فان الاتیان بها في المسجد الحرام افضل، و ان یخرج الیها راجلا حافیاً لا بساً عمامة بیضاء مشمراً ثوبه الی ساقه، و ان یأکل قبل خروجه الی الصلاة في الفطر، و بعد عوده في الاضحی مما یضحي به ان کان.
صدر: 1-الظاهر عدم الدلیل علی القضاء، نعم لا بأس به رجاء.
و منها: صلاة لیلة الدفن، و تسمی صلاة الوحشة، و هي رکعتان یقرأ في الاولی بعد الحمد آیة الکرسي و الاحوط الی: (هم فیها خالدون) و في الثانیة بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، و بعد السلام یقول: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ابعث ثوابها الی قبر فلان و یسمي المیت، و في روایة بعد الحمد في الاولی التوحید مرتین، و بعد الحمد في الثانیة سورة التکاثر عشراً ثم الدعاء المذکور، و الجمع بین الکیفیتین أولی و أفضل.
(مسأله83): یشکل الاستئجار لهذه الصلاة1 فاللازم دفع المال الی المصلي علی نحو لا یؤذن له بالتصرف فیه إلا اذا صلی فتصح صلاته حینئذ و لو بداعي حلیة المال له.
صدر: 1- الظاهر الجواز مع تأتي قصد القربة من الأجیر و هو یتحقق بنفس الطریقة المتقدمة في الموارد التي یستأجر فیها للأداء عن المیت و کون الصلاة هنا تکلیفاً للحي ابتداءاً دونها هناک لا یوجب فرقاً.
(مسأله84): اذا صلی و نسي آیة الکرسي او القدر أو بعضهما أو أتي بالقدر أقل من العدد الموظف ففي صحة صلاته إشکال، و لا یحل له المال المأذون له فیه بشرط کونه مصلیاً1.
صدر: 1- و أما إذا کان المال بعنوان الأجرة فعدم حلیته مبني علی القول بانفساخ الاجارة في أمثال المقام و أما إذا قیل بأن الاجارة باقیة عند تخلف الاجیر عن العمل و ان الاجیر یضمن قیمة العمل الذي فوته فالمال حلال و قد تقدم انه لا یخلو أول هذین الوجهین من قرب.
(مسأله85): وقتها اللیلة الاولی من الدفن فاذا لم یدفن المیت إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة الی اللیلة الاولی من الدفن، و یجوز الاتیان بها في جمیع آنات اللیل و ان کان التعجیل أولی.
(مسأله86): إذا أخذ المال لیصلي فنسي الصلاة في لیلة الدفن لا یجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالکه1، فان لم یعرفه و لم یمکن تعرفه جری علیه حکم مجهول المالک، و إذا علم من القرائن انه لو استأذن المالک لأذن له في التصرف في المال لم یکف ذلک في جواز التصرف فیه بمثل البیع2 و الهبة و نحوهما و ان جاز بمثل الا کل و الشرب و نحوهما.
صدر: 1-هذا إذا لم یکن الأخذ بعنوان الاجارة و إلا فالو جهان السابقات في التعلیقة المتقدمة.
صدر: 2- الا أن یکون الثمن کلیاً و یطبقه علی المال المذکور فیکون کالأکل و الشرب.
و منها: صلاة أول یوم من کل شهر1، و هي رکعتان یقرأ في رکعتان یقراً في الأولی بعد الحمد سورة التوحید ثلاثین مرة، و في الثانیة بعد الحمد سورة القدرة ثلاثین مرة، ثم یتصدق بما تیسر یشتري بذلک سلامة الشهر، و یستحب قراءة هذه الآیات الکریمة بعدها و هي: (بسم الله الرحمن الرحیم و ما من دابة في الأرض إلا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل في کتاب مبین. بسم الله الرحمن الرحیم و ان یمسسک الله بضرر فلا کاشف له إلا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو و ان یمسسک بخیر فهو علی کل شيء قدیر. بسم الله الرحمن الرحیم سیجعل الله بعد عسر یسراً ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله و نعم الوکیل و افوض أمري الی الله إن الله بصیر بالعباد لا إله إلا أنت سبحانک اني کنت من الظالمین رب إني لما أنزلت إلي من خیر فقیر رب لا تذرني فرداً و أنت خیر الوارثین).
صدر: 1-الورود الخاص لهذه الصلاة لم یتم دلیله فلیؤت بها بلحاظ الاستحباب العام.
(مسأله87): یجوز اتیان هذه الصلاة في تمام النهار.
و منها: صلاة الغفیلة، و هي رکعتان بین المغرب و العشاء یقرأ في الأولی بعد الحمد1. (و ذالنون إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادی في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانک اني کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجي المؤمنین) و في الثانیة بعد الحمد: (و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو و یعلم ما في البر و البحر و ما تسقط من ورقة إلا یعلمها و لا حبة في ظلمات الأرض و لا رطب و لا یابس إلا في کتاب مبین) ثم یرفع یدیه و یقول: «اللهم إني أسألک بمفاتح الغیب التي لا یعلمها إلا أنت أن تصلي علی محمد و آل محمد و ان تفعل بي کذا و کذا» و یذکر حاجته ثم یقول: «اللهم أنت ولي نعمتي و القادر علی طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحق محمد و آله علیه و علیهم السلام لما (و في نسخة إلّا) قضیتها لي، ثم یسأل حاجته فانها تقضی ان شاء الله تعالی، و قد ورد انها تورث دار الکرامة و دار السلام و هی الجنة.
صدر: 1-هذه الخصوصیة حیث لم تثبت بدلیل تام فلیؤت بها لا بقصد الورود الخاص.
(مسأله88): فی الاجتزاء بهذه الصلاة عن رکعتین من نافلة المغرب اشکال1 فالاولی لمن لا یسهل علیه الاتیان بها منضمة الی نافلة المغرب الافتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین، ثم الاتیان بها برجاء الاجتزاء بها عن الرکعتین الأخیرتین.
صدر: 1-الظاهر الإجتزاء.
و منها: الصلاة فی مسجد الکوفة لقضاء الحاجة1، و هی رکعتان یقرأ فی کل واحدة منهما بعد الحمد سبع سور، و الاولی الاتیان بها علی هذا الترتیب: الفلق أولا، ثم الناس، ثم التوحید، ثم الکافرون، ثم النصر، ثم الاعلی، ثم القدر، و لنکتف بهذا المقدار من الصلوات المستحبة طلبا للاختصار و الحمد لله ربنا و هو حسبنا و نعم الوکیل.
صدر: 1- الورود الخاص للخصوصیات المذکورة لهذه الصلاة لم یتم دلیله فلیؤت بها بقصد القربة المطلقة.