الفصل السادس : یثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤیة أو التواتر، أو الشیاع، أو مضي ثلاثین یوماً من هلال شعبان فیثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثین یوماً من شهر رمضان فیثبت هلال شوال، و بشهادة عدلین۱، و بحکم الحاکم الذي لا یعلم خطأه و لا خطا مستنده، و لا یثبت بشهادة النساء، و لا بشهادة العدل الواحد و لو مع الیمین، و لا بقول المنجمین و لا بتطولق الهلال، و لا بغیبوبته بعد الشفق لیدل علی انه للیلة السابقة، و لا بشهادة العدلین اذا لم یشهدا بالرؤیة، و لا برؤیته قبل الزوال۲ لتدل علی کون یوم الرؤیة من الشهر اللاحق و لا بغیر ذلک.
صدر: ۱- و لکن یشترط في حجیة البینة عموماً ان لا تکون هناک قرینة توجب الأطمئنان النوعي بکذبها ففي الموارد التي یکون المشهود به واقعة من طبیعتها أن یشهد بها کثیر من الناس اذا اقتصر شخصان علی الشهادة به و انکر إدراکها الاخرون لا یعول علی البینة، و من هذا القبیل ما إذا کان الجو صاحیاً و کان المستهلون کثیرین في مختلف البلاد و متجهین نحو الجهة الملحوظة للبینة و مع هذا انکروا رؤیتهم للهلان و انفرد الشاهدان بالشهادة.
صدر: ۲- لا یخلو عن اشکال. و اما حکم الحاکم فهو نافذ بالنحو المتقدم عموماً في مسائل التقلید و ضمن تلک الحدود.
السیستانی : مسألة : الفصل التاسع ثبوت الهلال- يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما، وبالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره من المناشئ العقلائيّة، وبمضي ثلاثين يوماً من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوماً من هلال شهر رمضان فيثبت هلال شوّال، وبشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجّمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، ولا بتطوّق الهلال ليدلّ على أنّه لليلة السابقة، كما لا يثبت بحكم الحاكم وإن لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده، نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الاطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه.
ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غيـــر المسلّحـــة، فلــو رئي الهــلال بالتلسكــوب - مثلاً - ولم يمكن رؤيته بدونه لم يكفِ في دخول الشهر الجديد.
الخوئی، التبریزی : مسألة : الفصل السادس: ثبوت الهلال -يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر، أو غيرهما، بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره، أو بمضي ثلاثين يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، أو ثلاثين يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وبشهادة عدلين، وفي{ التبریزی : ولایبعد } ثبوته بحكم الحاكم الذي لا {التریزی : إذا لم } يعلم خطأه ولا خطأ مستنده{الخوئی : إشكال بل منع،} ولا يثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق، وكذا بتطوق الهلال، فيدل على أنه لليلة السابقة.
مسأله ۱۹- لا تختص حجیة البینة بالقیام عند الحاکم بل کل من علم بشهادتها عول علیها، و لا تختص حجیة حکم الحاکم بمقلدیه بل ینفذ علی غیره حتی علی المجتهدین و ان کانوا اعلم منه.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۳- لا تختصّ حجّيّة البيّنة (شهادة العدلين) بالقيام عند الحاكم، بل كلّ من علم بشهادتها عوّل عليها، ولكن يعتبر عدم العلم أو الاطمئنان باشتباهها وعدم وجود معارض لشهادتها ولو حكماً، كما إذا استهلّ جماعة كبيرة من أهل البلد فادّعى الرؤية منهم عدلان فقط، أو استهلّ جمع ولم يدّع الرؤية إلّا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدّة النظر، مع فرض صفاء الجوّ وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما، فإنّ في مثل ذلك لا عبرة بشهادة البيّنة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۴۳-لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عول عليها.
مسأله ۲۰- اذا رؤي الهلال في بلد کفی في الثبوت في غیره مع اشتراکها في الآفاق بحیث إذا رؤي في بلد الرؤیة رؤي فیه، أما مع اختلافهما فیها ففیه اشکال۱.
صدر: ۱- أظهر الکفایة.
السیستانی : مسألة ۱۰۴۴- إذا رئي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بمعنى كون الرؤية الفعليّة في البلد الأوّل ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۱۰۴۴- إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر، بل الظاهر كفاية الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول الليل في أحدهما آخره في الآخر.بيان ذلك أن (١) البلدان الواقعة على سطح الأرض تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: ما تتفق مشارقه ومغاربه، أو تتقارب.
ثانيهما: ما تختلف مشارقه ومغاربه اختلافا كبيرا.
أما القسم الأول: فقد اتفق علماء الإمامية على أن رؤية الهلال في بعض هذه البلاد كافية لثبوته في غيرها، فإن عدم رؤيته فيه إنما يستند -لا محالة- إلى مانع يمنع من ذلك، كالجبال، أو الغابات، أو الغيوم، أو ما شاكل ذلك.
وأما القسم الثاني (ذات الآفاق المختلفة): فلم يقع التعرض لحكمه في كتب علمائنا المتقدمين، نعم حكي القول باعتبار اتحاد الأفق عن الشيخ الطوسي في (المبسوط)، فاذن: المسألة مسكوت عنها في كلمات أكثر المتقدمين، وإنما صارت معركة للآراء بين علمائنا المتأخرين: المعروف بينهم القول باعتبار اتحاد الأفق، ولكن قد خالفهم فيه جماعة من العلماء والمحققين فاختاروا القول بعدم اعتبار الاتحاد وقالوا بكفاية الرؤية في بلد واحد لثبوته في غيره من البلدان ولو مع اختلاف الأفق بينها.
فقد نقل العلامة في (التذكرة) هذا القول عن بعض علمائنا واختاره صريحا في (المنتهى) واحتمله الشهيد الأول في (الدروس) واختاره -صريحا- المحدث الكاشاني في (الوافي) وصاحب الحدائق في حدائقه، ومال إليه صاحب الجواهر في جواهره والنراقي في (المستند)، والسيد أبو تراب الخوانساري في شرح (نجاة العباد) والسيد الحكيم في مستمسكه في الجملة.
وهذا القول - أي كفاية الرؤية في بلد ما لثبوت الهلال في بلد آخر مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما معا وإن كان أول ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر، ولو مع اختلاف وافقهما - هو الأظهر، ويدلنا على ذلك أمران:
(الأول): أن المشهور القمرية إنما تبدأ على أساس وضع سير القمر واتخاذه موضعا خاصا من الشمس في دورته الطبيعية، وفي نهاية الدورة يدخل تحت شعاع الشمس، وفي هذه الحالة (حالة المحاق) لا يمكن رؤيته في أية بقعة من بقاع الأرض، وبعد خروجه عن حالة المحاق والتمكن من رؤيته ينتهي شهر قمري، ويبدأ شهر قمري جديد.
ومن الواضح، أن خروج القمر من هذا الوضع هو بداية شهر قمري جديد لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها، لا لبقة دون أخرى، وإن كان القمر مرئيا في بعضها دون الآخر، وذلك لمانع خارجي كشعاع الشمس، أو حيلولة بقاع الأرض أو ما شاكل ذلك، فإنه لا يرتبط بعدم خروجه من المحاق، ضرورة أنه ليس لخروجه منه أفراد عديدة بل هو فرد واحد متحقق في الكون لا يعقل تعدده بتعدد البقاع، وهذا بخلاف طلوع الشمس فإنه يتعدد بتعدد البقاع المختلفة فيكون لكل بقعة طلوع خاص بها.
وعلى ضوء هذا البيان فقد اتضح أن قياس هذه الظاهرة الكونية بمسألة طلوع الشمس وغروبها قياس مع الفارق، وذلك لأن الأرض بمقتضى كرويتها يكون -بطبيعة الحال- لكل بقعة منها مشرق خاص ومغرب كذلك، فلا يمكن أن يكون للأرض كلها مشرق واحد ولا مغرب كذلك وهذا بخلاف هذه الظاهرة الكونية -أي خروج القمر عن منطقة شعاع الشمس- فإنه لعدم ارتباطه ببقاع الأرض وعدم صلته بها لا يمكن أن يتعدد بتعددها.
ونتيجة ذلك: أن رؤية الهلال في بلد ما أمارة قطعية على خروج القمر عن الوضع المذكور الذي يتخذه من الشمس في نهاية دورته وأنه بداية لشهر قمري جديد لأهل الأرض جميعا لا لخصوص البلد الذي يرى فيه وما يتفق معه في الأفق.
ومن هنا يظهر: أن ذهاب المشهور إلى اعتبار اتحاد البلدان في الأفق مبني على تخيل ان ارتباط خروج القمر عن تحت الشعاع ببقاع الأرض كارتباط طلوع الشمس وغروبها بها، إلا أنه لا صلة -كما عرفت- لخروج القمر عنه ببقعة معينة دون أخرى فإن حاله مع وجود الكرة الأرضية وعدمها سواء.
(الثاني): النصوص الدالة على ذلك، ونذكر جملة منها:
١- صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (ع) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: «إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».
فإن هذه الصحيحة بإطلاقها تدلنا -بوضوح- على أن الشهر إذا كان ثلاثين يوما في مصر كان كذلك في بقية الأمصار بدون فرق بين كون هذه الأمصار متفقة في آفاقها أو مختلفة إذ لو كان المراد من كلمة مصر فيها المصر المعهود المتفق مع بلد السائل في الأفق لكان على الإمام (ع) أن بين ذلك، فعدم بيانه مع كونه عليه السلام في مقام البيان كاشف عن الإطلاق.
٢- صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال: «لا تقضيه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه».
الشاهد في هذه الصحيحة جملتان: (الأولى) قوله (ع)«لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة»(إلخ) فإنه يدل -بوضوح- على أن رأس الشهر القمري واحد بالإضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف بلدانهم باختلاف آفاقها ولا يتعدد بتعددها،(الثانية) قوله (ع): «لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضي أهل الأمصار» فإنه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الأمصار في آفاقها فيكون واحدا بالإضافة إلى جميع أهل البقاع والأمصار، وإن شئت فقل: إن هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الأمصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الآفاق أو اختلافها فيها فيكون مردّه إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال -أي خروج القمر عن المحاق- حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.
٣- صحيحة إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال: «و لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه».
فهذه الصحيحة ظاهرة الدلالة بإطلاقها على أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في سائر البلدان بدون فرق بين كونها متحدة معه في الأفق أو مختلفة وإلا فلا بد من التقييد بمقتضى ورودها في مقام البيان.
٤- صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال «لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» فهذه الصحيحة كسابقتها في الدلالة على ما ذكرناه.
ويشهد { التبریزی : وقد یستشهد لذلک بما ورد }على ذلك ما ورد في عدة روايات في كيفية صلاة عيدي الأضحى والفطر وما يقال فيها من التكبير من قوله (ع) في جملة تلك التكبيرات: «أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا».
فإن الظاهر أن المشار إليه في قوله (ع) في هذا اليوم هو يوم معين خاص جعله اللّه تعالى عيدا للمسلمين لا أنه كل يوم ينطبق عليه أنه يوم فطر أو أضحى على اختلاف الأمصار في رؤية الهلال باختلاف آفاقها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه تعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين كلهم لا لخصوص أهل بلد تقام فيه صلاة العيد.
فالنتيجة على ضوئهما أن يوم العيد يوم واحد لجميع أهل البقاع والأمصار على اختلافها في الآفاق والمطالع.
ويدل{ التبریزی : ویستدل } أيضا على ما ذكرناه الآية الكريمة الظاهرة في أن ليلة القدر ليلة واحدة شخصية لجميع أهل الأرض على اختلاف بلدانهم في آفاقهم ضرورة أن القرآن نزل في ليلة واحدة وهذه الليلة الواحدة هي ليلة القدر وهي خير من ألف شهر وفيها يفرق كل أمر حكيم.
ومن المعلوم أن تفريق كل أمر حكيم فيها لا يخص بقعة معينة من بقاع الأرض بل يعم أهل البقاع أجمع، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قد ورد في عدة من الروايات أن في ليلة القدر يكتب المنايا والبلايا والأرزاق وفيها يفرق كل أمر حكيم، ومن الواضح أن كتابة الأرزاق والبلايا والمنايا في هذه الليلة إنما تكون لجميع أهل العالم لا لأهل بقعة خاصة.
فالنتيجة على ضوئهما أن ليلة القدر ليلة واحدة لأهل الأرض جميعا، لا أن لكل بقعة ليلة خاصة.۱
{الخوئی :هذا، مضافا إلى سكوت الروايات بأجمعها عن اعتبار اتحاد الأفق في هذه المسألة}، ولم يرد ذلك حتى في رواية ضعيفة.
ومنه يظهر أن ذهاب المشهور إلى ذلك ليس من جهة الروايات بل من جهة ما ذكرناه من قياس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس وغروبها وقد عرفت أنه قياس مع الفارق.
۱- التبریزی : ولکن فی کون ما ذکر شاهداً و دلیلاً علیه تأمّل.
ولم یرد فی الروایات حتی فی روایة ضعیفة ما یدل علی اعتبار اتحاد الافق فی هذه المسألة و إنما ذهب المشهور إلی ذلک ، لا لأجل الروایات بل من جهة ما ذکرناه من قیاس هذه المسألة بمسألة طلوع الشمس و غروبها و قد عرفت أنه قیاس مع الفارق .
(١) نقل من رسالة «المسائل المنتخبة» للإمام الخويي، وهي مطبوعة في آخرها تحت عنوان: «تفاصيل ثبوت الهلال».
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۴