الفصل الخامس : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاصٍ منهم الشیخ و الشیخة و ذو العطاش إذا تعذّر علیهم الصوم، أو کان حرجاً و مشقّة، و علیهم الفدیة عن کلّ یومٍ بمُدٍّ، لکن في وجوبها في صورة التعذر في الاوّلًین إشکال۱، و الأفضل کونها من الحنطة، بل کونها مُدیَّن بل هو أحوط استحباباً و الظاهر عدم وجوب القضاء علیهم و إن کان أحوط، و منهم الحامل المقرِب التي یضرّ بها الصوم أو یضرّ حملها، و المرضعة القلیلة اللبن إذاً أضرّ بها الصوم أو أضر بالولد، و علیهما الفدیة۲ مُدّ و الأفضل مّدّان بل الأحوط و علیهما القضاء بعد ذلک، و لا یجزي الإشباع عن المدِّ في الفدیة من غیر فرقٍ بین مواردها.
صدر : ۱- لا یبعد عدم الوجوب في صورة التعذّر و کذلک بالنسبة الی ذي العطاش.
صدر: ۲- هذا إذا کان الافطار لأجل الاضرار بالحمل أو بالولد، و أمّا إذا کان لأجل إضرار الصوم بنفس الحامل و المرضعة فلا یبعد عدم وجوب الفدیة.
السیستانی : مسإلة : الفصل الثامن موارد ترخيص الإفطار-وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:
منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان فيه حرج ومشقّة عليهم ولكن يلزمهم حينئذٍ الفدية عن كلِّ يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مُدّين، بل هو أحوط استحباباً، ولا يجب عليهم القضاء لاحقاً مع التمكّن منه وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
ومنهم: الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها، والمرضعة قليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً، ولا يجزئ الإشباع عن التصدّق بالمُدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها.
الخوئی : مسإلة : الفصل الخامس: ترخيص الإفطار-وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، والأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو أحوط استحبابا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة، إذا تمكنا من القضاء، والأحوط -وجوبا- لذي العطاش القضاء مع التمكن، ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك.
كما أن عليهما الفدية -أيضا- فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.
ثم أن الترخيص في هذه الموارد ليس بمعنى تخيير المكلف بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيها وإن كان اللازم عليهم الإفطار.۱
۱- التبریزی : هذا فی غیر الشیخ و الشیخة ،و أما فیهما فالاظهر صحّة صومهما مع عدم الضرر.
مسأله ۱۸- لا فرق في المرضعة بین ان یکون الولد لها و أن یکون لغیرها، و الأقوی الاقتصار علی صورة عدم التمکّن من إرضاع غیرها للولد.
السیستانی : مسإلة ۱۰۴۲- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأحوط لزوماً الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض من دون مانع أو بالإرضاع الصناعيّ، وإلّا لم يجز لها الإفطار .
الخوئی ، التبریزی : مسإلة ۱۰۴۲- لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها، وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۴