انهار
انهار
مطالب خواندنی

الفصل الثانی: فی المفطرات و هی أمور

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الاول و الثاني : الا کل و الشرب مطلقاً و لو کانا قلیلین او غیر معتادین.
السیستانی: مسألة : وهي أُمور :
الأوّل، والثاني: الأكل والشرب مطلقاً، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
الخوئی ،التبریزی : مسألة : الفصل الثانی: المفطرات -وهي أمور:
(الأول، والثاني): الأكل والشرب مطلقا، ولو كانا قليلين، أو غير معتادين.
(الثالث): الجماع قبلا ودبرا، فاعلا ومفعولا{التبریزی : فاعلا أو مفعولا } به، حيا وميتا، حتى البهيمة على الأحوط وجوبا، ولو قصد الجماع وشك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة بطل صومه، ولكن لم تجب الكفارة عليه.
ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ -مثلا- فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
(الرابع): الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه (ص) أو على الأئمة عليهم السلام، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي، وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس، وإن قصد الكذب فكان صدقا كان من قصد المفطر، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته.
السیستانی: مسألة ۹۸۲- لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً، نعم لو علم أنّ تركه يؤدّي إلى ذلك وجب عليه التخليل.
السیستانی: مسألة ۹۸۳- الأحوط استحباباً عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم، أمّا إذا لم ‏يصل إلى فضاء الفم فلا إشكال فيه.
 السیستانی: مسألة ۹۸۴-لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلاً.
السیستانی: مسألة ۹۸۵-لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلاً أو شرباً - غير الاحتقان بالمائع كما سيأتي - فإذا صبّ دواءً في جرحه أو أُذُنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه لم ‏يضرّ بصحّة صومه، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك.
نعم إذا تمَّ إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يصدق الأكل والشرب على إدخال الطعام فيه فيكون مفطراً كما هو الحال فيما إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخال الدواء ونحوه كالمغذّي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الأُذُن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
الثالث : الجماع قبلا و دبراً فاعلا و مفعولا به حیاً و میتاً حتی البهیمة علی الاحوط وجوبا، و لو شک فی الدخول او بلوغ مقدار الحشفة لم یبطل صومه، کما انه لا یبطل اذ قصد التفخیذ مثلا فدخل أحد الفرجین.
الرابع : الکذب علی الله تعالی أو علی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) او علی الأئمة علیهم السلام علی الاحوط وجوبا، بل الاحوط إلحاق الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام بهم من غیر فرق بین ان یکون في أمر دیني او دنیوي، و اذا قصد الصدق فکان کذبا فلا بأس، وان قصد الکذب فکان صدقا کان من قصد امفطر، و قد تقدم البطلان به مع العلم بمفطریته.
السیستانی: مسألة -الثالث: الجماع قُبُلاً ودُبُراً، فاعلاً ومفعولاً به، حيّاً وميّتاً.
ولو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة كان من قصد المفطر وقد تقدّم حكمه، ولكن لم ‏تجب الكفّارة عليه.
ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ - مثلاً - فدخل في أحد الفرجين من غير قصد.
السیستانی: مسألة ۹۸۶-لا فرق في بطلان الصوم بالجماع بين قصد الإنزال به وعدمه.
السیستانی: مسألة ۹۸۷-إذا جامع نسياناً ثُمَّ تذكّر وجب الإخراج فوراً فإن تراخى بطل صومه.
الرابع: الكذب على الله تعالى، أو على رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أو على الأئمّة (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً، بل الأحوط الأولى إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) بهم، من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ، وإذا قصد الصدق فبان كذباً لم ‏يضرّ، وإن قصد الكذب فبان صدقاً كان من قصد المفطر، وقد تقدّم حكمه.
مسأله ۱ - اذا تکلم بالکذب غیر موجه خطابه الی احد او موجها له الی لا یفهم لم یبطل صومه علی الاقوی،۱
صدر: ۱- فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط خصوصاً إذا کان الخبر في معرض الوصول إلی من یفهم.
السیستانی: مسألة ۹۸۸- إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم معناه وكان يسمعه من يفهم أو كان في معرض سماعه - كما إذا سجّل بآلة - جرى فيه الاحتياط المتقدّم.
الخوئی ،التبریزی :  مسألة ۹۸۲- إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه الى أحد، أو موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال، والاحتياط لا يترك.
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء، من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنعه الغواصون.
الخامس : رمس تمام الرأس في الماء علی الاحوط وجوبا، من دون فرق بین الذفعة و التدریج، و لا یقدح رمس اجزائه علی التعاقب و ان استغرقه، و کذا اذا ارتمس و قد لبس ما یمنع وصول الماء الی البدن کما یصنعه الغواصون.
السیستانی: مسألة : الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم)، ولكن المختار أنّه لا يضرّ بصحّة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة، ولا فرق في ذلك بين الدفعة والتدريج، ولا بأس برمس أجزاء الرأس على التعاقب وإن استغرقه، وكذا إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في غطاء كامل كما يصنعه الغوّاصون.
مسأله ۲-  في إلحاق المضاف بالماء اشکال.۱
صدر: ۱- لعل الاظهر إلحاق المضاف بل مطلق المائع.
السیستانی: مسألة ۹۸۹- لا يلحق المضاف بالماء في الحكم المتقدّم.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۸۳- في إلحاق المضاف بالماء إشكال، والأظهر عدم الإلحاق.
مسأله ۳- اذا ارتمس عمداً ناویا للاغتسال بأول مسمی الارتماس فان کان الصوم واجباً معیناً بطل غسله و صومه، و ان کان مستحباً او واجباً موسعاً بطل صومه و صح غسله، و ان کان ناسیاً صح صومه و غسله في الصورتین.
السادس : إیصال الغبار الغلیظ۱ الی جوفه عمداً، و الاقوی إلحاق الدخان به بل الاحوط وجوبا إلحاق غیر الغلیظ به الا ما یتعسر التحرز عند فلا بأس به.
صدر: ۱- بنحو یشتمل علی أجزاء ترابیة غیر مستهلکة و إلا فالحکم بالمفطریة مبني علی ضرب من الاحتیاط.
السیستانی: مسألة ۹۹۰- الأحوط استحباباً للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء.
السادس: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط وجوباً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء.
الخوئی : ،التبریزی : مسألة ۹۸۴- إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال فان كان ناسيا لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، والأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
السابع : تعمد البقاء علی الجنابة حتی یطلع الفجر في شهر رمضان و قضاؤه، اما في غیرهما من الصوم الواجب ففیه إشکال، اما المندوب فلا یقدح فیه ذلک.
السیستانی: مسألة :السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، ويختصّ بشهر رمضان(۱) وقضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسأله ۴- الاقوی عدم البطلان بالإصباح جنبالا عن عمد في صوم رمضان و غیره من الصوم الواجب المعین، بل غیر المعین إلا قضاء رمضان فلا یصح معه إذا التفت إلیه في أثناء النهار و إن تضیق وقته، أما إذا لم یلتفت إلیه حتی انقضی النهار فلا یخلو من إشکال.
السیستانی: مسألة ۹۹۱-   فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصحّ صومه مع البقاء على الجنابة.
الخوئی : مسألة ۹۸۵- الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان۱، فلا يصح معه، وإن تضيق وقته.
۱- التبریزی : فإنّه إن علم بجنابته فی اللیل فلا یصح منه صوم قضاء رمضان و إن تضیّق وقته و إن علم بها بعد طلوع الفجر فیصح حتی مع سعة الوقت .
مسأله ۵- لا یبطل الصوم واجباً أو مندوباً معیناً أو غیر بالاحتلام في أثناء النهار کما لا یبطل بمس المیت عمداً و إن کان قبل الفجر.
السیستانی: مسألة ۹۹۲- لا يبطل الصوم بالإصباح جنباً لا عن عمدٍ، سواء في ذلك صوم شهر رمضان وغيره، حتّى قضاء شهر رمضان - وإن لم ‏يتضيّق وقته - وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
السیستانی: مسألة ۹۹۳-لا يبطل الصوم - واجباً أو مندوباً، معيّناً أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مسّ الميّت عمداً حتّى يطلع الفجر .
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۸۶- لا يبطل الصوم - واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره - بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت -عمدا- حتى يطلع الفجر.
مسأله ۶- إذا أجنب عمداً لیلاً في وقت لا یسع الغسل و لا التیمم ملتفتاً إلی ذلک فهو من تعمد البقاء علی الجنابة. نعم إذا تمکن من التیمم فتیمم صح صومه و إن کان عاصیاً، و إن ترک التیمم وجب القضاء و الکفارة.
السیستانی: مسألة ۹۹۴-إذا أجنب عمداً في ليل شهر رمضان في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم ملتفتاً إلى ذلك فهو من تعمّد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكّن من التيمّم وجب عليه التيمّم والصوم، والأحوط استحباباً قضاؤه، وإن ترك التيمّم وجب عليه القضاء والكفّارة.
الخوئی  ،التبریزی :مسألة ۹۸۷- إذا أجنب -عمدا ليلا- في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم والصوم، والأحوط، استحبابا قضاؤه وإن ترك التيمم وجب عليه القضاء والكفارة.
مسأله ۷- إذا نسي غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیام من شهر رمضان بطل صومه و علیه القضاء، و یلحق به قضاؤه دون غیره من الواجب المعین و غیره و إن کان أحوط استحباباً، و الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض و النفاس إذا نسیته المرأة بالجنابة1 و ان کان أحوط استحباباً.
صدر: ۱- علی القول بأن تعمد البقاء علی حدث الحیض و النفاس یوجب البطلان و إلا – کما سیأتي – فلا موضوع للحدیث عن أن البقاء نسیاناً هل یوجب البطلان أو لا.
السیستانی: مسألة ۹۹۵- إذا نسي غسل الجنابة ليلاً حتّى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان وجب عليه القضاء، ولا يلحق به غيره من الصوم الواجب، وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً، كما لا يلحق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۸۸- إذا نسي غسل الجنابة -ليلا- حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان بطل صومه، وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعين وغيره، وإن كان أحوط استحبابا، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة، وإن كان الإلحاق أحوط استحبابا.
مسأله ۸- اذا کان المجنب لا یتمکن من الغسل لمرض و نحوه وجب علیه التیمم قبل الفجر، فإن ترکه بطل صومه، و إن تیمم لم یجب علیه أن یبقی مستیقظاً الی أن یطلع الفجر و ان کان أحوط.
السیستانی: مسألة ۹۹۶- إذا كان المجنب في شهر رمضان لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فإن تركه كان ذلك من تعمّد البقاء على الجنابة، وإن تيمّم لم ‏يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۸۹- إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمم قبل الفجر، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم وجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، على الأحوط.
مسأله ۹- اذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء علیه مع المراعاة أما بدونها فالأحوط القضاء.
السیستانی: مسألة ۹۹۷-إذا ظنّ سعة الوقت فأجنب فبان ضيقه حتّى عن التيمّم فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۰- إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء.
مسأله ۱۰- حدث الحیض و النفاس کالجنابة في أن تعمد البقاء علیهما مبطل للصوم۱ في رمضان و قضائه دون غیرهما، و إن کان في غیرهما أحوط استحباباً، و اذا حصل النقاء في وقت لا یسع الغسل و لا التیمم أو لم تعلم بنقائها حتی مطلع الفجر صح صومها.
صدر: ۱- علی الأحوط و لکن لا یبعد عدم البطلان.
السیستانی: مسألة ۹۹۸- حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في شهر رمضان(2) بل ولقضائه على الأحوط لزوماً دون غيرهما، وإذا حصل النَّقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم ‏تعلم بنقائها حتّى طلع الفجر صحّ صومها.
الخوئی  ،التبریزی :مسألة ۹۹۱- حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أن تعمد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صح صومها.
مسأله ۱۱- المستحاضة الکثیرة یشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، و کذا للظهرین علی الأحوط، فإذا ترکت أحدهما بطل صومها، و لا یشترط غسل اللیلة الماضیة۱ و لا غیر الغسل من الأعمال و إن کان أحوط، و لا یجب تقدیم غسل الصبح علی الفجر، بل لا یجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به. نعم اذا اغتسلت لصلاة اللیل اجتزأت به للصبح۲مع عدم الفصل المعتد به.
صدر: ۱-الاحوط وجوباً اشتراط ذلک کما تقدم منا في أحکام الاستحاضة.
صدر: ۲- بل الاحوط حینئذ عدم الاجتزاء و تکرار الغسل لصلاة الفجر.
السیستانی: مسألة ۹۹۹- حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۲- المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح، وكذا للظهرين ولليلة الماضية، على الأحوط، فإذا تركت إحداها بطل صومها، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح الا مع وصلها به، وإذا اغتسلت لصلاة الليل لم تجتزئ به للصبح، ولو مع عدم الفصل المعتد به، على الأحوط.
مسأله ۱۲-  اذا أجنب في شهر رمضان لیلاً و نام حتی أصبح فان نام ناویاً لترک الغسل أو متردداً فیه لحقه حکم تعمد البقاء علی الجنابة، و ان نام ناویاً للغسل أو ذاهلا عنه۱فان کان في النومة الأولی صح صومه، و ان کان في النومة الثانیة – بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق و نام ثانیاً حتی أصبح – وجب علیه القضاء دون الکفارة علی الأقوی، و کذا إذا کان بعد النومة الثالثة، وان کان الأحوط استحباباً وجوب الکفارة فیه أیضاً بل الأحوط ذلک في النوم الثاني، بل کذا في الأول اذا لم یکن معتاد الانتباه۲.
صدر: ۱- ذهولاً مجتمعاً مع نیة ارتکازیة للغسل و إلا فیلحق بمتعمد البقاء علی الجنابة.
صدر: ۲- لا یترک الاحتیاط في صورة عدم اعتیاد الانتباه بالقضاء و الکفارة.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۰- إذا أجنب في شهر رمضان ليلاً ونام حتّى أصبح، فإن نام ناوياً لترك الغسل لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة، وكذا إذا نام متردّداً فيه على الأحوط لزوماً، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأُولى صحّ صومه إذا كان واثقاً بالانتباه لاعتيادٍ أو غيره، وإلّا فالأحوط لزوماً وجوب القضاء عليه، وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثُمَّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح - وجب عليه القضاء دون الكفّارة، وإذا كان بعد النومة الثالثة فالأحوط استحباباً أداء الكفّارة أيضاً، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن واثقاً بالانتباه.
وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل - لا عن أصل وجوب صوم الغد - وجب عليه القضاء، والأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً في النوم الثالث.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۳- إذا أجنب في شهر رمضان -ليلا- ونام حتى أصبح فإن نام ناويا لترك الغسل، أو مترددا فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناويا للغسل، فإن كان في النومة الأولى صح صومه وإن كان في النومة الثانية - بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق ونام ثانيا حتى أصبح - وجب عليه القضاء، دون الكفارة، على الأقوى، وإذا كان بعد النومة الثالثة، فالأحوط -استحبابا- الكفارة أيضا وكذلك في النومين الأولين إذا لم يكن معتاد الانتباه.
وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقا والأحوط الأولى الكفارة أيضا في الثالث.
مسأله ۱۳- الظاهر جواز النوم الأول۱ و کذا الثاني و الثالث مع احتمال الاستیقاظ و ان کان إذا استمر لزم القضاء.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً للجنب ان لا ینام قبل الاغتسال إذا لم یکن من عادته الاستیقاظ، کما ان الاحوط له وجوباً لو نام و استیقظ أن لا ینام مرة ثانیة إذا احتمل کونه مفوتاً للغسل قبل الفجر سواء کان من عادته الاستیقاظ أم لا.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۱- يجوز النوم الأوّل والثاني مع كونه واثقاً بالانتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن واثقاً به، فإن نام ولم ‏يستيقظ فالأحوط لزوماً القضاء حتّى في النومة الأُولى، بل الأحوط الأولى أداء الكفّارة أيضاً ولا سيّما في النومة الثالثة.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۴-  يجوز النوم الأول والثاني مع احتمال الاستيقاظ وكونه معتاد الانتباه، والأحوط -استحبابا- تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه، وأما النوم الثالث فالأولى تركه مطلقا.
مسأله ۱۴- اذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة الی الغسل منه و یجوز له الاستبراء بالبول و ان علم ببقاء شيء من المني في المجری.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۲- إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المنيّ في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط الأولى تأخيره إلى ما بعد المغرب - ما لم يكن ضرريّاً - إلّا إذا علم بعدم خروج شيء من المنيّ بذلك.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۵- إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه، ويجوز له الاستبراء بالبول وان علم ببقاء شيء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره الى ما بعد المغرب.
مسأله ۱۵- لا یعد النوم الذي احتلم فیه لیلا من النوم الأول۱ بل إذا أفاق ثم نام کان نومه بعد الإفافة هو النوم الأول.
صدر: ۱- الاحوط وجوباً اعتباره من النوم الاول للمحتلم.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۳- يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلاً من النوم الأوّل، فإذا أفاق ثُمَّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الثاني.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۶- لا يعدّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأول بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.
مسأله ۱۶- الظاهر إلحاق النوم الرابع و الخامس بالثالث.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۴- يلحق النوم الرابع والخامس بالثالث فيما تقدّم من الحكم.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۷- الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث.
مسأله ۱۷- الأقوی عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب، بل المدار علی صدق التواني في الغسل1، فیبطل و ان کان في النوم الاول، و عده التواني فیصح و ان کان في الثاني و الثالث.
صدر: ۱- مرّ حکم الحیض و النفاس في التعلیقة علی مسأله(۱۰).
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۸-  الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب،فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث.
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا، أو سبقه المني بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
(التاسع): الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل الى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا، كما إذا صب دواء في جرحه أو اذنه أو في إحليله أو عينه فوصل الى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل الى جوفه وغير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء الى الجوف {التبریزی : الی المعدة }من غير طريق الحلق، ۱ كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الاذن.
۱- التبریزی : فلا یبعد صدل الأکل والشرب حینئذِ فیفطر به ، کما هو کذلک إذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف ، و أما إذا وصل إلا غیرالمعدة من الجوف ففیه إشکال والأحوط وجوباً الترک کما فی المصل المغذی المتعارف فی زماننا ، و أما إدخال الدواء بالإبرة فی الید اوالفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ، وکذا تقطیر الدواء فی العین أو الاذن .
الثامن : إنزال المني بفعل ما یؤدي الی نزوله مع احتمال ذلک احتمالاً معتداً به بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً، و ان سبقه المني بلا فعل شيء لم یبطل صومه.
التاسع : الاحتقان بالمائع، و لا بأس بالجامد، کما لا بأس بما یصل الی الجوف من غیر طریق الحلق مما لا یسمی أ کلا أو شرباً، کما اذا صب دواء في جرحه أو في أذنه أو في احلیله أو عینه فوصل الی جوفه، و کذا اذا طعن برمح أو سکین فوصل الی جوفه و غیر ذلک. نعم اذا فرض احداث منفذ لوصول الغذاء الی الجوف من غیر طریق الحلق کما یحکی عن بعض أهل زماننا فلا یبعد صدق الأکل و الشرب حینئذ فیفطر به، کما لا یبعد أیضاً ذلک اذا کان بنحو الاستنشاق من طریق الأنف، و أما ادخاله الجوف بطریق الإبرة فلا یخلو من إشکال، و أما ادخال الدواء بالإبرة في الید أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا باس به، و کذا تقطیر الدواء في العین أو الأذن.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۵-لا تلحق الحائض والنفساء بالجنب فيما مرّ، فيصحّ منهما الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث، وأمّا معه فيحكم بالبطلان وإن كان في النوم الأوّل.
الثامن: إنزال المنيّ بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله، وأمّا إذا كان واثقاً بالعدم فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليه لمرض، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه، كما لا بأس بما تدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۹۹۹-  لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل الى فضاء الفم، على الأحوط، أما إذا لم يصل الى قضاء الفم فلا بأس بهما.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۱۰۰۰-  لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وان كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
(العاشر): تعمد القيءو ان كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان بلا اختيار.
مسأله ۱۸- الظاهر جواز ابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وان و صل الی فضاء الفم۱، اما ما ینزل من الرأس ففیه اشکال إلا اذا لم یصل الی فضاء الفم فلا بأس به. و ان کان الاظهر الجواز فیه أیضاً.
صدر: ۱- بل الاحوط في فرض الوصول عدم ابتلاعه سواء کان خارجاً من الصدر أو نازلاً من الرأس.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۶- إذا احتقن بالمائع لكن لم‏ يصعد إلى الجوف بل كان بمجرّد الدخول في الدُّبُر، لم يكن مفطراً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.

مسأله ۱۹- لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم و ان کان کثیراً و کان اجتماعه باختیاره کتذکر الحامض مثلاً.

العاشر: تعمد القيء و ان کان لضرورة من علاج مرض و نحوه، و لا بأس بما کان بلا اختیار.
السیستانی: مسألة ۱۰۰۷-  يجوز الاحتقان بما يشكّ في كونه جامداً أو مائعاً وإن كان الأحوط استحباباً تركه.العاشر : تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان سهواً أو من غير اختيار .
 السیستانی: مسألة ۱۰۰۸- يجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم‏ يصدق عليه التقيّؤ وإلّا فلا يجوز .
مسأله ۲۰- اذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلا، و اذا وصل الی فضاء الفم فابتلعه اختیاراً بطل صومه و علیه الکفارة.
 السیستانی: مسألة ۱۰۰۹-  إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثُمَّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً، وأمّا إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط لزوماً فيهما.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۱۰۰۱- إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه -اختيارا- بطل صومه وعليه الكفارة، على الأحوط.
مسأله ۲۱- اذا ابتلع في اللیل ما یجب قیؤه في النهار بطل صومه و ان لم یقئه1 اذا کان اخراجه منحصراً بالقيء، و ان لم یکن منحصراً به لم یبطل إلا اذا قاءة اختیاراً.
صدر: ۱- إذا کان الصوم واجباً معیناً و الا فالبطلان مع عدم القيء فعلاً محل إشکال و إن کان هو الاقرب.
 السیستانی: مسألة ۱۰۱۰- إذا ابتلع شيئاً سهواً فتذكّر قبل أن يصل إلى الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأمّا إن تذكّر بعد وصوله إلى الموضع الذي لا يعدّ إنزاله إلى الجوف أكلاً فلا يجب إخراجه بل لا يجوز إذا صدق عليه التقيّؤ، وإن شكّ في ذلك وجب الإخراج.
 السیستانی: مسألة ۱۰۱۱- إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ، أو لم ‏يكن عازماً على ترك التقيّؤ - مع الالتفات إلى كونه مانعاً عن صحّة الصوم - في الوقت الذي لا يجوز تأخير النيّة إليه اختياراً المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدّم في المسألة (۹۷۶)، ولا فرق في ذلك كلّه بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
الخوئی  ،التبریزی : مسألة ۱۰۰۲- إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا أراد القيء نهارا، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين، كما أنه لا فرق بين ما إذا انحصر إخراج ما ابتلعه بالقيء وعدم الانحصار به.
مسأله ۲۲- لیس من المفطرات مص الخاتم و مضغ الطعام للصي و ذوق المرق و نحوها مما لا یتعدی
الی الحلق، أو تعدی من غیر قصد، أو نسیاناً للصوم، أما ما یتعدی عمداً فمبطل، و ان قل کالذي یستعمل في بعض البلاد المسمی عندهم بالنسوار، و کذا لا بأس بمضغ العلک و ان وجد له طعماً في ریقه ما لم یکن تفتت أجزائه، و لا بمص لسان الزوج و الزوجة و الاحوط الاقتصار علی صورة ما اذا لم تکن علیه رطوبة.
 السیستانی: مسألة ۱۰۱۲-  ليس من المفطرات مصّ الخاتم، ومضغ الطعام للصبيّ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، أو تعدّى من غير قصد، أو نسياناً للصوم - أمّا ما يتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ - وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعماً في ريقه - ما لم يكن لِتفتُّت أجزائه - ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة ما إذا لم‏ تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۳- ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وذوق المرق ونحوهما مما لا يتعدّى الى الحلق{التبریزی : یتعدّی الحلق}، أو تعدّى من غير قصد، أو نسيانا للصوم، أما ما يتعدى -عمدا- فمبطل وإن قلّ، ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار -على ما قيل- وكذا لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه، ما لم يكن لتفتت أجزائه، ولا بمص لسان الزوج والزوجة، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة.
مسأله ۲۳- یکره للصائم ملامسة النساء و تقبیلها و ملاعبتها اذا لم یقصد الانزال و لا کان من عادته، و ان قصد الانزال کان من قصد الفطر و ان کان من عادته ذلک فالاحوط اجتنابه، و یکره له الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته الی الحلق کالصبر و المسک، و کذا دخول الحمام اذا خشي الضعف، و اخراج الدم المضعف، و السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق و إلا ففیه اشکال، و شم کل نبت طیب الریح، و بل الثوب علی الجسد، و جلوس المرأة في الماء، و الحقنة بالجامد، و قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم و السواک بالعود الرطب، و المضمضة عبثاً، و انشاد الشعر إلا في مراثي الائمة (علیه السلام) و مدائحهم. و في الخبر: «اذا صمتم فاحفظوا ألسنتکم عن الکذب و غضوا أبصارکم و لا تنازعوا و لا تحاسدوا و لا تغتابوا و لا تماروا و لا تکذبوا و لا تباشروا و لا تخالفوا و لا تغضبوا و لا تسابوا و لا تشاتموا و لا تنابزوا و لا تجادلوا و لا تباذوا و لا تظلموا و لا تسافهوا و لا تزاجروا و لا تغفلوا عن ذکر الله تعالی...» الحدیث طویل.
 السیستانی: مسألة ۱۰۱۳- يكره للصائم فيما ذكره الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) ملامسة الزوجة وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمّام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المُضعِّف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشمّ كلّ نبت طيّب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّا في مراثي الأئمّة (عليهم السلام) ومدائحهم.
وفي الخبر : (إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضّوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابّوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تباذوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى والحديث طويل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۴- يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر والمسك، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف، وإخراج الدم المضعف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وشم كل نبت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثا، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (ع) ومدائحهم.
وفي الخبر: «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا ولا تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر اللّه تعالى» الحديث طويل.
 الخوئی : {التبریزی : تتمیم :} المفطرات المذكورة إنما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصر، بل الظاهر فساد الصوم بارتكاب المفطر حتى مع الاعتقاد بأنه حلال وليس بمفطر، نعم إذا وقعت على غير وجه العمد كما إذا اعتقد ان المائع الخارجي مضاف فارتمس فيه فتبين انه ماء، أو أخبر عن اللّه ما يعتقد انه صدق فتبين كذبه لم يبطل صومه.
وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسيا للصوم فاستعمل المفطر، أو دخل في جوفه شيء قهرا بدون اختياره.
تتمیم : المفطرات المذکورة انما تفسد الصوم اذا وقعت علی وجه العمد و لا فرق بین العالم بالحکم و الموضوع، و العالم بالحکم و الجاهل بالموضوع، اما الجاهل بالحکم اذا وقعت منه و هو یری انها حلال ففي إفسادها إشکال و إن کان احوط، و إن کان ناسیاً للصوم فاستعمل المفطر لم یفطر، و کذا اذا دخل في قهراً بدون اختیاره.
 السیستانی: مسألة : المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، وأمّا مع السهو وعدم القصد فلا تفسده، من غير فرق في ذلك بين أقسام الصوم من الواجب المعيّن والموسّع والمندوب، فلو أخبر عن الله تعالى ما يعتقد أنّه صدق فتبيّن كذبه أو كان ناسياً لصومه فاستعمل المفطر أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره لم‏ يبطل صومه، ولا فرق في البطلان مع العمد بين العالم والجاهل، نعم لا يحكم ببطلان صوم الجاهل القاصر غير المتردّد بالإضافة إلى ما عدا الأكل والشرب والجماع من المفطرات، وفي حكمه المعتمد في عدم مفطريّتها على حجّة شرعيّة.
مسأله ۲۴- اذا أفطر مکرهاً بطل صومه، و کذا اذا کان لتقیة اذا کانت التقیة في ترک الصوم کما اذا أفطر في عیدهم تقیة اما لو کانت في أداء الصوم کالافطار قبل الغروب و الإرتماس في نهار الصوم فالظاهر الإجزاء۱ و عدم وجوب القضاء.
صدر: ۱- الاحوط البناء علی عدم الإجزاء.
 السیستانی: مسألة ۱۰۱۴-  إذا أُكره الصائم على الأكل أو الشرب أو الجماع فأفطر به بطل صومه، وكذا إذا كان لتقيّة سواء كانت التقيّة في ترك الصوم - كما إذا أفطر في يوم عيدهم تقيّة - أم كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب، فإنّه يجب الإفطار حينئذٍ ولكن يجب القضاء، وأمّا لو أُكره على الإفطار بغير الثلاثة المتقدّمة أو أتى به تقيّة ففي بطلان صومه إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بالإتمام والقضاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۵- إذا أفطر مكرها بطل صومه، وكذا إذا كان لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أم كانت في أداء الصوم، كالافطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم فإنه يجب الإفطار -حينئذ- ولكن يجب القضاء.
مسأله ۲۵- اذا غلب علی الصائم العطش و خاف الضرر من الصبر علیه أو کان حرجا جاز ان یشرب بمقدار الضرورة و یفسد بذلک صومه و یجب علیه الامساک في بقیة النهار إذا کان في شهر رمضان، و اما في غیره من الواجب الموسع أو المعین فلا یجب.
السیستانی: مسألة ۱۰۱۵- إذا غلب العطش على الصائم وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجيّاً عليه بحدّ لا يتحمّل جاز له أن يشرب بمقدار الضرورة ولا يزيد عليه على الأحوط لزوماً، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك تأدّباً في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأحوط لزوماً، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب الإمساك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۶- إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه، أو كان حرجا جاز ان يشرب بمقدار الضرورة، ويفسد بذلك صومه، ويجب عليه الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر، وأما في غيره من الواجب الموسع أو المعين فلا يجب.


تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -