الفصل الثالث : تجب الکفارة بتعمد شيء من المفطرات حتی القيء علی الاحوط اذا کان الصوم مما تجب فیه الکفارة کشهر رمضان و قضائه بعد الزوال و الصوم المنذور المعین، و لا فرق بین العالم بالحکم و الجاهل به. نعم اذا کان یری انه حلال فلا کفارة علیه مقصراً کان او قاصراً بخلاف المتردد في ذلک فان علیه الکفارة.
السیستانی : مسألة : تجب الكفّارة بتعمّد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول في قضائه بعد الزوال، أو بشيء من المفطرات المتقدّمة في الصوم المنذور المعيّن، ويختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الفصل الثالث : کفارة الصوم : تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال، والصوم المنذور المعين والظاهراختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا.
وأما إذا كان جاهلا به فلا تجب الكفارة، حتى إذا كان مقصرا ولم يكن معذورا لجهله، نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه، كالكذب على اللّه سبحانه وجبت الكفارة أيضا، وان كان جاهلا بمفطريته.
مسأله ۱- کفارة افطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة و صوم شهرین متتابعین و اطعام ستین مسکیناً لکل مسکین مد و هو یساوي ثلاثة ارباع الکیلو تقریباً، و کفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام عشرة مساکین لکل مسکین مد فان لم یتمکن صام ثلاثة أیام، و کفارة افطار الصوم المنذور المعین کفارة یمین و هي عتق رقبة۱، أو إطعام عشرة مساکین لکل واحد مد أو کسوة عشرة مساکین، فان عجز صام ثلاثة أیام۲.
صدر: ۱- لا یترک الاحتیاط بما یشتمل علی کفارة الیمین و کفارة افطار شهر رمضان.
صدر: ۲- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۱۰۱۶- كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث.
وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين - لكلّ واحد مدّ - أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۰۷- كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مدّ وهو يساوي ثلاثة أرباع{ التبریزی : اربعا} الكيلو تقريبا، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان -بعد الزوال- إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
مسأله ۲- تتکرر الکفارة بتکرر الموجب في یومین لا في یوم واحد إلا في الجماع۱ فتکرر علی الاحوط وجوبا، و من عجز عن الخصال الثلاث تخیر بین صوم ثمانیة عشر یوماً، و بین ان یتصدق بما یطیق، و الاحوط اختیار الثاني۲، فان لم یقدر استغفر الله تعالی، و یلزم لتکفیر عند التمکن علی الاحوط وجوبا.
صدر: ۱- و کذلک في الاستمناء علی الاحوط.
صدر: ۲- لا یترک الاحتیاط باختیار الثاني و ضم الاستغفار إلیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۱۷ - تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتكرّر بتكرّرهما وإن كان الاحتياط فيهما في محلّه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۸- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين، لا في يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء، فإنها تتكرر بتكررهما{التبریزی : علی الاحوط }، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ويلزم التكفير عند التمكن، على الأحوط وجوبا.
مسأله ۳- یجب في الافطار علی الحرام کفارة الجمع بین الخصال الثلاث المتقدمة.
السیستانی : مسألة ۱۰۱۸ - من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار في شهر رمضان تصدّق بما يطيق - أي يطعم أقلّ من ستّين مسكيناً حسب تمكّنه - ومع التعذّر يتعيّن عليه الاستغفار، ولكن يلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۰۹- يجب في الإفطار على الحرام كفارة الجمع بين الخصال الثلاث المتقدمة، على الأحوط.
مسأله ۴- اذا أکره زوجته علی الجماع في صوم رمضان کان علیه۱ کفارتان و تعزیر ان خمسون سوطاً فیتحمل عنها الکفارة و التعزیر، و لا فرق في الزوجة بین الدائمة والمنقطعة، و لا تلحق بها الامة کما لا تلحق بالزوج الزوجة اذا اکرهت زوجها علی ذلک.
صدر: ۱- مدرک هذا الحکم ضعیف.
السیستانی : مسألة ۱۰۱۹ - إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ عليه كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعيّ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۰- إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوطا، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق بها الأمة، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك.
مسأله ۵- اذا علم انه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد بین ما یوجب القضاء فقط دو یوجب الکفارة معه لم تجب علیه، و اذا علم انه أفطر ایاماً و لم یدر عندها اقتصر في الکفارة علی القدر المعلوم، و اذا شک في انه افطر بالمحال او المحرم کفاه إحدی الخصال، و اذا شک في ان الیوم الذي افطره کان من شهر رمضان او کان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفارة، و ان کان قد أفطر بعد الزوال کفاه اطعام ستین مسکیناً و له الاکتفاء بعشرة مساکین۱.
صدر: ۱- الاحوط عدم الاکتفاء بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۰ - إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستّين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۱۱- إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردد بين ما يوجب القضاء فقط، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه، وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدر عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم وإذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال، وإذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا.
مسأله ۶- اذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الکفارة.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۱ - إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيّما إذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفّارة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۲- إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.
مسأله ۷- اذا کان الزوج مفطراً لعذر فاکره زوجته الصائمة لم یتحمل عنها الکفارة و ان کان آثماً بذلک.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۲-إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك، كما لا تجب الكفّارة عليها أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۳- إذا كان الزوج مفطرا لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمل عنها الكفارة، وإن كان آثما بذلك، ولا تجب الكفارة عليها.
مسأله ۸- یجوز التبرع بالکفارة عن المیت صوماً کانت أو غیره، و في جوازه عن الحي إشکال، و الأحوط العدم خصوصاً في الصوم، و ان کان الأقوی الجواز في غیر الصوم و المنع فیه.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۳- وجوب الكفّارة موسّع، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حدّ يُعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.
وستأتي جملة من أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات فراجع.
الخوئی : مسألة ۱۰۱۴- يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره، وفي جوازه عن الحي إشكال.۱
۱- التبریزی : نعم لا یبعد الجواز فی غیرالصوم إذا کان التبرع باستدعاء من علیه الکفارة أو اذنه .
مسأله ۹- في کون وجوب الکفارة موسعاً إشکال و الأحوط المبادرة إلیها۱.
صدر:۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۵- وجوب الكفارة موسع، ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب.
مسأله ۱۰- مصرف کفارة الاطعام الفقراء إما باشباعهم و إما بالتسلیم الیهم کل واحد مد و الأحوط مدان، و یجزي مطلق الطعام من التمر و الحنطة و الدقیق و الأرز و الماش و غیرها مما یسمی طعاماً. نعم الأحوط في کفارة الیمین الاقتصار علی الحنطة و دقیقها و خبزها.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۱۶- مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مدّ، والأحوط مدان، ويجزي مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاما، نعم الأحوط في كفارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها.
مسأله ۱۱- لا یجزي في الکفارة إشباع شخص واحد مرتین أو أکثر أو اعطائه مدین أو أکثر بل لابد من ستین نفساً إلا مع تعذر العدد فیجزي التکرار۱.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۷- لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر، أو إعطاؤه مدين أو أكثر، بل لا بد من ستين نفسا.
مسأله ۱۲- إذا کان للفقیر عیال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا کان ولیاً علیهم أو وکیلا عنهم في القبض، فإذا قبض شیئاً من ذلک کان ملکاً لهم، و لا یجوز التصرف فیه إلا بإذنهم إذا کانوا کباراً، و إن کانوا صغاراً صرفه في مصالحهم کسائر أموالهم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۸- إذا كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسأله ۱۳- زوجة الفقیر إذا کان باذلاً لنفقتها علی النحو المتعارف لا تکون فقیرة۱ و لا یجوز اعطاؤها من الکفارة إلا إذا کانت محتاجة إلی نفقة غیر لازمة للزوج من وفاء دین۲ و نحوه.
صدر: ۱- إذا کانت النفقة التي تستحقها توفر الحد الادنی من الغنی العرفي الذي سیأتي توضیحه في الزکاة کما إذا کانت غنیة و کانت النفقة المناسبة لها بذلک الحد.
صدر: ۲- مما یعتبر من المؤونة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۱۹- زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
مسأله ۱۴- تبرأ ذمة المکفر بمجرد ملک المسکین، و لا تتوقف البراءة علی أکلله الطعام فیجوز له بیعه علیه و علی غیره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۰- تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسأله ۱۵- تجزي حقة النجف التي هی ثلاث حقق اسلامبول و ثلث عن ستة امداد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۱- تجزي حقة النجف -التي هي ثلاث حقق إسلامبول وثلث- عن ستة أمداد.
مسأله ۱۶- في التکفیر بنحو التملیک یعطی الصغیر و الکبیر سواء کل واحد مد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۲- في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مد.
مسأله ۱۷- یجب القضاء دون الکفارة في موارد:
أحدها : ما مر من النوم الثاني و الثالث.
الثاني : إذا أ بطل صومه بالاخلال بالنیة من دون استعمال المفطر.
الثالث : اذا نسي غسل الجنابة یوماً أو أکثر.
الرابع : من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة و لا حجة علی طلوعه، أما إذا قامت حجة علی طلوعه وجب القضاء و الکفارة، و إذا کان مع المراعاة فلا قضاء و لا کفارة۱، سواء أخبر مخبر ببقاء اللیل أم أخبر بطلوع الفجر و اعتقد سخریته أم لا، هذا إذا کان صوم رمضان و في إلحاق الواجب المعین به إشکال، و الأحوط فیه الإتمام و القضاء ان کان مما فیه القضاء، و الاقوی في الواجب غیر المعین و المندوب البطلان.
صدر:۱- إذا کان قد اعتقد – حین نظر – بعدم طلوع الفجر و إلا فالاحوط القضا.
الخامس : الافطار قبل دخول اللیل لظلمة۱ ظن منها دخوله و لم یکن في السماء غیم بل الأحوط ان لم یکن أقوی وجوب الکفارة. نعم اذا کان غیم فلا فضاء و لا کفارة، و الأحوط اعتبار المراعاة مع الغیم أیضاً في ذلک و أما العلة التي تکون في السماء غیر الغیم ففي إلحاقها بالغیم في ذلک اشکال و الأحوط وجوباً عدمه.
صدر: ۱- الأحوط وجوباً الالتزام بالقضاء کلما أفطر قبل دخول اللیل سواء کان ظاناً بدخوله أو قاطعاً، کان هناک غیم أم لا. و الأحوط أیضاً ثبوت الکفارة مع عدم احراز دخول اللیل من دون فرق بین وجود الغیم و عدمه.
السیستانی : مسألة۱۰۲۴- يجب القضاء دون الكفّارة في موارد:
الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حُجّة على طلوعه، وأمّا إذا كان مع قيام الحجّة على طلوعه وجب القضاء والكفّارة، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء ولو مع الشكّ في بقاء الليل، ولا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، حتّى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً، بل الأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة فيه أيضاً إذا لم يكن قاطعاً بدخوله.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۳- جب القضاء دون الكفارة في موارد:
(الأول): نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
(الثاني): إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
(الثالث) إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.
(الرابع): من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة وإذا كان مع المراعاة ۱واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء، هذا إذا كان صوم رمضان، وأما غيره من الواجب المعين أو غير المعين أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقا.
۱- التبریزی : بأن ینظر إلی الافق و لم یرالفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء اللیل ام شک فیه ، و أما المراعاة بغیرالنظر فلا أثر لها فیجب القضاءمع انکشاف أن التناول قد وقع بعد الطلوع ، هذا إذا کان صوم رمضان ، و أما غیره من الواجب المعین أو غیرالمعین أو المندوب فالأقوی فیه البطلان مطلقاً.
(الخامس): الإفطار قبل دخول الليل، لظلمة ظن منها دخوله ولم يكن في السماء غيم، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة، وأما العلة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال، والأحوط وجوبا عدمه.
مسأله ۱۸- اذا شک في دخول اللیل لم یجز له الافطار، و اذا أفطر أثم و کان علیه القضاء و الکفارة إلا ان یتبین انه بعد دخول اللیل، و کذا الحکم اذا قامت حجة علی عدم دخوله فأمطر فتبین دخوله، أما اذا قامت حجة علی دخوله أو قطع بدخوله فانطر فلا إثم و لا کفارة و في وجوب القضاء اذا تبین عدم دخوله اشکال۱، و اذا شک في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهراً و اذا تبین الخطا بعد استعمال المفطر فقد تقدم حکمه.
صدر: ۱- لا یترک معه الاحتیاط کما یتبین من التعلیقة السابقة.
السادس : إدخال الماء الی الفم بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف فانه یوجب القضاء دون الکفارة و ان نسي فابتلعه فلا قضاء ، و کذا إذا کان في مضمضة وضوء الفریضة، و التمدي الی النافلة مشکل.
السیستانی : مسألة ۱۰۲۵- إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفّارة، إلّا أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر، أمّا إذا قامت حجّة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله، وإذا شكّ في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعماله فقد تقدّم حكمه.
السادس: إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرّد عن عطش فيسبق ويدخل الجوف، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا أدخله عبثاً فسبقه إلى جوفه، وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات في الفم أو الأنف وتعدّيه إلى الجوف بغير اختيار، وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة.
ولا فرق في الحكم المذكور بين صوم شهر رمضان وغيره من الصيام.
السابع: سبق المنيّ بفعل ما يثير الشهوة - غير المباشرة مع المرأة - إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته، فإنّه يجب فيه القضاء دون الكفّارة، وأمّا سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفّارة فيه وإن لم يكن قاصداً ولا من عادته، هذا إذا كان يحتمل سبق المنيّ احتمالاً معتدّاً به، وأمّا إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتّفاقاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفّارة عليه في الصورتين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۴- إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، وكذا الحكم إذا قامت حجة على عدم دخوله فأفطر، {الخوئی : فتبين دخوله }أما إذا قامت حجة على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر ظاهرا، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه.
(السادس): إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها، فيسبق ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاءدون الكفارةو إن نسي فابتلعه فلا قضاء، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة، والتعدي إلى النافلة مشكل.
مسأله ۱۹- الظاهر عموم الحکم المذکور لرمضان و غیره.
السابع: سبق المني بالملاعبة و نحوها اذا لم یکن قاصداً و لا من عادته سواء أ کان یحتمل ذلک احتمالا معتداً به أم لا، فان الأحوط وجوباً القضاء کما تقدم و لا کفارة فیه۱.
صدر: ۱- و الثامن: الافطار عن اکراه فإنه یوجب بطلان الصوم و القضاء و لا یوجب الکفارة و کذلک کل افطار عمدي مع اعتقاد المفطر جهلاً بجوازه فإنه یوجب القضاء علی الأحوط دون الکفارة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۲۵- الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره.
(السابع): سبق المني بالملاعبة ونحوها، إذا لم يكن قاصدا، ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به، وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقا، فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضا.
تاریخ به روزرسانی: شنبه, ۲۴ خرداد ۱۴۰۴