في الاعتکاف و هو اللبث في المسجد، و الاحوط1 أن یکون بقصد فعل العبادة فیه من صلاة و دعاء و غیرهما، و ان کان الاقوی عدم اعتباره، و یصح في کل وقت یصح فیه الصوم، و الأفضل شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر.
صدر: ۱- لا یترک.
السیستانی : مسألة : الخاتمة الاعتكاف » فصل معنى الاعتكاف وشروط الصحّة وهو اللّبث في المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن يضمّ إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة : الخاتمة فی الإعتکاف- وهو اللبث في المسجد، والأحوط أن يكون بقصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء وغيرهما، وان كان الأقوى عدم اعتباره، ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم، والأفضل شهر رمضان، وأفضله العشر الأواخر.
مسأله ۱- یشترط في صحته مضافاً الی العقل و الایمان أمور:
الاول : نیة القربة کما في غیره من العبادات، و تجب مقارنتها لأوله بمعنی وجوب ایقاعه من أوله الی آخره عن النیة، و حینئذ یشکل الاکتفاء بتبییت التیة إذا قصد الشروع فیه في أول یوم. نعم لو قصد الشروع فیه وقت النیة في أول اللیل کفی.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۸- يشترط في صحّته مضافاً إلى العقل والإسلام - بتفصيل تقدّم في الصوم - أُمور :
الأوّل: نيّة القربة، كما في غيره من العبادات.
والواجب هو إيقاعه من أوّله إلى آخره عن النيّة، والمختار جواز الاكتفاء بتبييت النيّة مع قصد الشروع فيه في أوّل يوم، وأمّا لو قصد الشروع فيه وقت النيّة في أوّل الليل فيكفي بلا إشكال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۸- يشترط في صحته مضافا الى العقل والايمان أمور:
(الأول): نية القربة، كما في غيره من العبادات، وتجب مقارنتها لأوله بمعنى وجوب إيقاعه من أوله الى آخره عن النية، وحينئذ يشكل الاكتفاء{ التبریزی : وقد یستشکل فی الاکتفاء} بتبييت النية، إذا قصد الشروع فيه في أول يوم،۱ نعم لو قصد الشروع فيه وقت النية في أول الليل كفى.
۱- التبریزی : لکن الاظهر جواز الاکتفاء بتثبیت النیة کالصوم و ذلک لأنّ المعتبر فی العبادة و قوعه من أوله إلی آخره بقصد التقرب ولو کان قصد الامتثال سابقاً علی المنوی إذا لم ینو خلافه ، نعم لو قصد الشروع فی الإعتکاف وقت النیة فی أول اللیل کفی بلا إشکال .
مسأله ۲- لا یجوز العدول من اعتکاف الی آخر إتفقا في الوجوب و الندب أو اختلفا، و لا عن نیابة عن شخص الی نیابة عن شخص آخر، و لا تیابة عن غیره الی نفسه و بالعکس.
الثاني : الصوم فلا یصح بدونه فلو کان المکلف ممن لایصح منه الصوم لسفر أو غیره لم یصح منه الاعتکاف.
الثالث : العدد فلا یصح أقل من ثلاثة أیام، و یصح الازید منها و إن کان یوماً أو بعضه أو لیلة أو بعضها، و یدخل فیه اللیلتان المتوسطتان دون الاولی و الرابعة و ان جاز ادخالهما بالنیة فلو نذره کان أقل ما یمتثل به ثلاثة و لو نذره اقل لم ینعقد، و کذا لو بذره ثلاثة معینة فاتفق ان الثالث عید لم ینعقد، و لو نذر اعتکاف خمسة فإن نواها بشرط لا بطل، و ان نواها لا بشرط ضم الیها السادس أفرد الیومین أو ضمهما الی الثلاثة.
الرابع: ان یکون في احد المساجد الاربعة، مسجد الحرام، و مسجد المدینة، و مسجد الکوفة، و مسجد البصرة، أو في مسجد تنعقد به الجماعة الصحیحة۱، و الاحوط استحباباً کونه مسجد البلد، بل الأحوط استحباباً الاقتصار علی الاربعة مع الامکان.
صدر: ۱- لا یشترط ان یکون المسجد مما تنعقد فیه الجماعة الصحیحة فعلاً بل یکفي ان یکون مسجداً جامعاً في البلد.
السیستانی : مسألة ۱۰۶۹- لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتّفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر، ولا من نيابة عن غيره إلى نفسه وبالعكس.
الثاني : الصوم، فلا يصحّ بدونه، فلو كان المكلّف ممّن لا يصحّ منه الصوم لسفر أو غيره لم يصحّ منه الاعتكاف.
الثالث : العدد، فلا يصحّ أقلّ من ثلاثة أيّام غير ملفّقة، ويصحّ الأزيد منها وإن كان يوماً أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، وتدخل فيه الليلتان المتوسّطتان دون الأُولى والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنيّة، فلو نذر الاعتكاف كان أقلّ ما يمتثل به ثلاثة أيّام، ولو نذره أقلّ لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلّا صحّ، ولو نذره ثلاثة معيّنة فاتّفق أنّ الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها مقيّداً من جهة الزيادة والنقصان بطل، وإن نواها مقيّداً من جهة الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيّام، وإن نواها مقيّداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة الزيادة ضمّ إليها السادس سواء أفرد اليومين أو ضمّهما إلى الثلاثة.
الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلّا إذا اختصّ بإمامته غير العادل فإنّه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذٍ على الأحوط، والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على المساجد الأربعة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۶۹- لا يجوز العدول من اعتكاف الى آخر۱ اتفقا في الوجوب والندب أو اختلفا، ولا عن نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ولا عن نيابة عن غيره الى نفسه وبالعكس.
۱- التبریزی : کأن یعدل المعتکف عن النیابة إعن میّت إلی النیابة عن میّت آخر ، وکالعدول عن الاعتکاف نیابة عن غیره إلی الاعتکاف عن نفسه و بالعکس ، وأما العدول من قصد الوجوب إلی قصد الاستحباب فلا بأس فإن الوجوب و الندب فی الاعتکاف مصحّح لقصد القربة و لا یوجبان تعدّده فیجوزإتیان الاعتکاف الواجب بالنذر بقصدالندب فی نفسه أو یأتی بعض ایامه بقصدالوجوب و بعضه الآخر بقصد الندب.
(الثاني): الصوم، فلا يصح بدونه فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر، أو غيره لم يصح منه الاعتكاف.
(الثالث): العدد، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام، ويصح الأزيد منها وان كان يوما أو بعضه، أو ليلة أو بعضها، ويدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الاولى والرابعة، وان جاز إدخالهما بالنية، فلو نذره كان أقل ما يمتثل به ثلاثة .
ولو نذره أقل لم ينعقد،۱ وكذا لو نذره ثلاثة معينة، فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد، ولو نذر اعتكاف خمسة فان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة والنقصان بطل، وان نواها بشرط لا، من جهة الزيادة ولا بشرط من جهة النقصان وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام وإن نواها بشرط لا، من جهة النقيصة، ولا بشرط من جهة الزيادة ضم إليها السادس أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة.
۱- التبریزی :إلا أن لم یقید الأقل بعدم الزیادة فصح نذره حینئذ ویجب علیه ضم الباقی و إکماله ثلاثة أیام و کذا لو نذره ثلاثة معینة ، فاتفق أن الثالث عید لم ینعقد ، ولو نذراعتکاف خمسة فإن نواها بشرط لا ، من جهة الزیادة و النقصان بطل ، وإن نواها بشرط لا ، من جهة الزیادة و لا بشرط من جهة النقصان وجب علیه اعتکاف ثلاثة أیام وإن نواها بشرط لا ، من جهة النقیصة ، ولا بشرط من جهة الزیادة ضم إلیها السادس أفراد الیومین أو ضمهما إلی الثلاثة .
(الرابع): أن يكون في أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، أو في المسجد الجامع في البلد،۱ والأحوط استحبابا -مع الإمكان- الاقتصار على الأربعة.
۱- التبریزی : و هو ما یصلّی فیه الجماعة من عامة أهل البلد فلا یکفی غیره کمسجد المحلة والسوق ، والأحوط استحباباً - مع الامکان - الاقتصار علی الأربعة .
مسأله ۳- لو اعتکف في مسجد معین فاتفق مانع من البقاء فیه بطل، و لم یجز اللبث في مسجد آخر و علیه قضاؤه ان کان واجباً في مسجد آخر او في ذلک المسجد بعد ارتفاع المانع.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۰- لو اعتكف في مسجد معيّن فاتّفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز اللبث في مسجد آخر، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن كان واجباً - في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۰- لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل، ولم يجز اللبث في مسجد آخر، وعليه قضاؤه على الأحوط -إن كان واجبا- في مسجد آخر، أو في ذلك المسجد، بعد ارتفاع المانع.
مسأله ۴- یدخل في المسجد سطحه و سردابه کبیت الطشت في مسجد الکوفة و کذا منبره و محرابه و الاضافات الملحقة به.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۱- يدخل في المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة على دخوله، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسِّع فيه.
الخوئی : مسألة ۱۰۷۱- يدخل في المسجد سطحه وسردابه، كبيت الطشت في مسجد الكوفة، وكذا منبره ومحرابه، والإضافات الملحقة به.
التبریزی : مسألة ۱۰۷۱- سطح المسجد و سردابه ومحرابه منه ما لم یعلم خروجها و کذا ملحقاته إذا جعلت جزءاً منه کما لو وسّع فیه.
مسأله۵- اذا قصد الاعتکاف في مکان خاص من المسجد لغي قصده.
الخامس : إذن من یعتبر إذنه في جوازه کالسید بالنسبة الی مملوکه، و الزوج بالنسبة الی زوجته إذا کان منافیاً لحقه أو کان في غیر بیتها، و الوالدین بالنسبة الی ولدهما إذا کان موجباً لایذائهما شفقة علیه۱.
صدر: ۱- قد لا تخلو العبارة من قصور فانه مع کون الصوم مؤذیاً لهما لا یجدي الاذن المبني علی تحمل الأذی و مع عدم کون الصوم مؤذیاً لهما لا حاجة الی الاذن.
السادس : استدامة البث في المسجد الذي شرع به فیه فاذا خرج عمداً لغیر الاسباب المسوغة للخروج بطل، من غیر فرق بین العالم بالحکم و الجاهل بخلاف ما اذا خرج نسیاناً۱ أو کرها فلا باس، و کذا لو خرج لحاجة لابد له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مس میت و ان کان السبب باختیاره، و یجوز الخروج للجنائز لتشییعها و الصلاة علیها و دفنها و تغسیلها و تکفینها و لعبادة المریض، اما تشیع المؤمن و اقامة الشهادة و تحملها و غیر ذلک من الامور الراجحة ففي جوازها اشکال، کما ان الأحوط وجوبا مراعاة اقرب الطرق و عدم زیادة المکث عن قدر الحاجة، بل لیس له التشاغل فیها علی وجه تنمحي صورة الاعتکاف و إلا بطل و ان کان سهوا أو اضطراراً، و الاحوط وجوبا ترک الجلوس، و لو اضطر الیه اجتنب الظلال مع الامکان.
صدر: ۱- مع الخروج نسیاناً یشکل صحة الاعتکاف.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۲-إذا قصد الاعتكاف في مكان خاصّ من المسجد لم يتعيّن وكان تعيينه لغواً.
الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجباً لإيذائهما شفقة عليه، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا لم يكن يجوز لها المكث في المسجد بدون إذنه، وأمّا إذا كان يجوز لها ذلك ولكن كان اعتكافها منافياً لحقّه ففي اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
السادس : استدامة اللّبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوّغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، بل يحكم بالبطلان في الخروج نسياناً أيضاً، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو لحاجة لا بُدَّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مسّ ميّت وإن كان السبب باختياره، ويجوز الخروج لحضور صلاة الجمعة وللجنائز لتشييعها والصلاة عليها وتغسيلها وتكفينها ودفنها ولعيادة المريض.
أمّا سائر الأُمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلّا إذا كانت حاجة لا بُدَّ منها، كما أنّ الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج، ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأمّا التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار، ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلّا مع الضرورة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۲- إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لغي قصده.
(الخامس): اذن من يعتبر اذنه في جوازه، كالسيد بالنسبة إلى مملوكه والزوج بالنسبة إلى زوجته، إذا كان منافيا لحقه{ التبریزی : بل مطلقاً علی الاحوط }، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان موجبا لايذائهما شفقة عليه.
(السادس): استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه، فإذا خرج لغير الأسباب المسوغة للخروج بطل، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل، ولا يبعد البطلان في الخروج نسيانا أيضا، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو اكراه أو لحاجة لا بدّ له منها من بول أو غائط أو غسل جنابة، أو استحاضة، أو مس ميت، وان كان السبب باختياره.
ويجوز الخروج للجنائز لتشييعها، والصلاة عليها، ودفنها، وتغسيلها، وتكفينها ولعيادة المريض، اما تشييع المؤمن واقامة الشهادة وتحملها وغير ذلك من الأمور الراجحة ففي جوازها اشكال، والأظهر الجواز فيما إذا عدّ من الضرورات عرفا والأحوط -استحبابا- مراعاة أقرب الطرق ولا تجوز زيادة المكث عن قدر الحاجة، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف فهو مبطل، وان كان عن اكراه أو اضطرار، والأحوط وجوبا ترك الجلوس في الخارج، ولو اضطر اليه اجتنب الظلال مع الإمكان.
مسأله ۶- إذا امکنه ان یغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله إذا کان الحدث لا یمنع من المکث في المسجد کمس المیت.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۳- إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمسّ الميّت والاستحاضة، وأمّا إذا كان يمنع منه - كالجنابة - فإن تمكّن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرّماً آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط، وإلّا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان الغسل أقلّ من زمان الخروج، هذا في غير المسجدين وأمّا فيهما فإن لم يكن زمان الغسل أطول من زمان التيمّم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد ما لم يستلزم محرّماً وإلّا وجب الغسل خارجه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۳- إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالظاهر عدم جواز الخروج لأجله، إذا كان الحدث لا يمنع من المكث في المسجد كمس الميت.
فصل
الاعتکاف في نفسه مندوب، و یجب بالعارض من نذر و شبهه، فان کان واجباً معیناً فلا اشکال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده، و ان کان واجباً مطلقاً أو مندوبا فالاقوی عدم وجوبه بالشروع، و ان کان في الأول أحوط استحبابا. نعم یجب بعده مضي یومین منه فیتعین الیوم الثالث الا اذا اشترط حال النیة الرجوع لعارض فاتفق حصوله بعد یومین فله الرجوع عنه حینئذ ان شاء، و لا عبرة بالشرط إذا لم یکن مقارنا للنیة سواء أ کان قبلها أم بعد الشروع فیه.
السیستانی : مسألة : فصل الرجوع عن الاعتكاف - الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجباً معيّناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عمّا بعده، وإن كان واجباً مطلقاً أو مندوباً لم يجب بالشروع، أي لا يجب إكماله بمجرّد الشروع فيه - وإن كان هو الأحوط استحباباً في الواجب المطلق - نعم يجب بعد مضيّ يومين منه فيتعيّن اليوم الثالث، إلّا إذا اشترط حال النيّة الرجوع لعارض، فاتّفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه حينئذٍ إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنيّة سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
الخوئی، التبریزی : مسألة - فصل -
الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، فإن كان واجبا معينا فلا إشكال في وجوبه -قبل الشروع- فضلا عما بعده وإن كان واجبا مطلقا أو مندوبا فالأقوى عدم وجوبه بالشروع، وإن كان في الأول أحوط استحبابا، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث، إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه -حينئذ- إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارنا للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.
مسأله ۷- الظاهر انه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء و ان لم یکن عارض.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۴- لا يجوز - على الأحوط - اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن عارض، نعم يكفي في العارض العذر العرفيّ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۴-الظاهر أنه يجوز اشتراط الرجوع متى شاء، وإن لم يكن عارض.
مسأله ۸- إذا شرط الرجوع حال النیة ثم بعد ذلک أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حکمه.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۵- إذا شرط الرجوع حال النيّة ثُمَّ بعد ذلك أسقط شرطه لم يسقط حكمه، فيجوز له الرجوع إذا اتّفق حصول العارض.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۵- إذا شرط الرجوع حال النية، ثم بعد ذلك أسقط شرطه، فالظاهر عدم سقوط حكمه.
مسأله ۹- إذا نذر الاعتکاف و شرط في نذره الرجوع فیه ففي جواز الرجوع إذا لم یشترطه في نیة الاعتکاف اشکال بل الاظهر عدمه.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۶- إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع - بأن كان منذوره هو الاعتكاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم يشترطه حين الشروع في اعتكافه إذا أتى به وفاءً لنذره، لأنّه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالاً.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۱۰۷۶- إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، والأظهر جوازه.۱
۱- التبریزی : إذا کان اعتکافه بعنوان الوفاء بالنذر
مسأله ۱۰- إذا جلس في المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح ذلک في الاعتکاف، و ان سبق شخص الی مکان من المسجد فأزاله المعتکف من مکانه و جلس فیه ففي البطلان تأمل.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۷- إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وهكذا إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه فإنّه لا يضرّ بصحّة اعتكافه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۷- إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في الاعتكاف، وإن سبق شخص إلى مكان من المسجد فإزالة المعتكف من مكانه، وجلس فيه ففي البطلان تأمل.
في أحکام الاعتکاف.
مسأله ۱۱- لابد للمعتکف من ترک امور:
منها : مباشرة النساء بالجماع، و الأحوط وجوبا إلحاق اللمس و التقبیل بشهوة به، و لا فرق في ذلک بین الرجل و المرأة.
و منها: الاستمناء علی الاحوط وجوبا.
و منها: شم الطیب و الریحان مع التلذذ، و لا أثر له إذا کان فاقداً لحاسة الشم.
و منها : البیع و الشراء بل مطلق التجارة علی الأحوط وجوبا، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویة من المباحات حتی الخیاطة و النساجة و نحوهما و ان کان الأحوط استحبابا الاجتناب، و إذا اضطر الی البیع و الشراء و لم یمکن التوکیل و لا النقل بغیرهما فعله و في صحة الاعتکاف حینئذ تأمل.
و منها: المماراة في أمر دیني أو دنیوي بداعي اثبات الغلبة و اظهار الفضیلة، لا بداعي اظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فانه من أفضل العبادات و المدار علی القصد.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۸- فصل أحكام المعتكف لا بُدَّ للمعتكف من ترك أُمور :
منها : الجماع، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، فضلاً عمّا يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
ومنها: الاستمناء على الأحوط لزوماً، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى الزوجة.
ومنها: شمّ الطيب مطلقاً ولو للشراء، وشمّ الريحان مع التلذّذ ولا مانع منه إذا كان بدونه، والريحان هو كلّ نبت طيِّب الرائحة.
ومنها: البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً، ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من المباحات - حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما - وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب، وإذا اضطرّ إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب ممّا تمسّ حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل أو ما بحكمه ولا النقل بغيرهما جاز له ذلك.
ومنها: المماراة في أمر دينيّ أو دنيويّ بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، والمدار على القصد.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۸- في أحکام الاعتکاف.
لا بد للمعتكف من ترك أمور:
(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط -وجوبا{ التبریزی : استحباباً }- إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.
و(منها): الاستمناء على الأحوط وجوبا.
و(منها) شم الطيب والريحان مع التلذذ، ۱ولا أثر له إذا كان فاقدا لحاسة الشم.
۱- التبریزی : بل مع عدم التلذذ علی الاحوط ولا أثر له إذا کان فاقداً لحاسة الشم .
و(منها): البيع والشراء۱ بل مطلق التجارة، على الأحوط وجوبا ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط -استحبابا- الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب.
مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.
۱- التبریزی : البیع والشراء مباشرة إذا لم یدخل فی عنوان التجارة وإلا فلا یجوز مطلقاً علی الأحوط ،ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات، حتى الخياطة والنساجة ونحوهما، وإن كان الأحوط -استحبابا- الاجتناب، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب.
مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.
و(منها): المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة، لا بداعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ، فإنه من أفضل العبادات، والمدار على القصد.
مسأله ۱۲ - الأحوط استحبابا للمعتکف الاجتناب عما یحرم علی المحرم و ان کان الأقوی خلافه، و لا سیما في لبس المخیط و إزالة الشعر و أ کل الصید و عقد النکاح فان جمیعها جائز له.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۹-- لا يجب على المعتكف الاجتناب عمّا يحرم على المُحْرم ارتكابه، ولا سيّما لُبْس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإنّ جميعها جائز له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۷۹- الأحوط -استحبابا- للمعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم، وإن كان الأقوى خلافه، ولا سيما في لبس المخيط وإزالة الشعر، وأكل الصيد، وعقد النكاح، فإن جميعها جائز له.
مسأله ۱۳- الظاهر ان الأمور المذکورة مفسدة للاعتکاف من دون فرق بین وقوعها في اللیل و النهار، و في حرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجبا معینا و لو لاجل انقضاء یومین منه اشکال، و ان کان أحوط وجوبا.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۰- المحرّمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفاً - إذا لم يكن الاعتكاف واجباً معيّناً ولو لأجل انقضاء يومين منه - إشكال وإن كان أحوط وجوباً.
الخوئی : مسألة ۱۰۸۰- الظاهر أن المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في الليل والنهار، وفي حرمتها تكليفا إذا لم يكن واجبا معينا ولو لأجل انقضاء يومين منه إشكال، وإن كان أحوط وجوبا.
التبریزی : مسألة ۱۰۸۰- الظاهر أن المحرمات الاعتکاف غیرمفسدة له کمحرمات الاحرام غیر المفسدة للاحرام ، نعم الجماع مفسد للاعتکاف من دون فرق بین وقوعه لیلاً أو نهاراً و فی حرمتها تکلیفاً إذا لم یکن واجباً معیناً و لو لأجل انقضاء یومین منه إشکال ، و إن کان احوط وجوباً .
مسأله ۱۴- إذا صدر منه أحد الأمور المذکورة سهواً ففي عدم قدحه اشکال.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۱- إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتّى في الجماع.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۱۰۸۱- إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة -سهوا- ففي عدم قدحه إشكال، ولا سيما في الجماع.
مسأله ۱۵- إذا أفسد إعتکافه بأحد المفسدات فان کان واجباً معیناً وجب قضاؤه، و ان کان غیر معین وجب استئنافه، و کذا إذا کان مندوبا و کان الإفساد بعد یومین، اما إذا کان قبلهما فلا شيء علیه، و لا یجب الفور في القضاء.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۲- إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجباً معيّناً لزم قضاؤه على الأحوط وجوباً، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب القضاء على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً ووقع الإفساد بعد يومين، أمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحدٍّ يعدّ تهاوناً وتوانياً في أداء الواجب.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۸۲- إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه -على الأحوط- وإن كان غير معين وجب استئنافه وكذا يجب القضاء -على الأحوط- إذا كان مندوبا، وكان الإفساد بعد يومين، أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه، ولا يجب الفور في القضاء.
مسأله ۱۶- إذا باع أو اشتری في أیام الاعتکاف لم یبطل بیعه أو شراؤه و ان بطل اعتکافه.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۳- إذا باع أو اشترى في أيّام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه وإن بطل اعتكافه.
الخوئی : مسألة ۱۰۸۳- إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه، ۱ وإن بطل اعتكافه.
۱- التبریزی : و إن ارتکب حراماً علی ما تقدّم .
مسأله ۱۷- إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلا وجبت الکفارة، و الأقوی عدم وجوبها بالافساد بغیر الجماع و ان کان احوط استحبابا، و کفارته مثل کفارة إفطار شهر رمضان۱، و إذا کان الاعتکاف في شهر رمضان و افسده بالجماع نهاراً وجبت کفارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان و الأخری لإفساد الاعتکاف، و کذا إذا کان في قضاء شهر رمضان، و ان کان الاعتکاف المذکور مندوراً وجبت کفارة ثالثة المخالفة النذر، و إذا کان الجماع لامرأته الصائمة و قد أکرهما وجبت کفارة رابعة عنها۲. و الحمد لله رب العالمین.
صدر: ۱- الاحوط البناء علی ان کفارته کفارة ظهار.
صدر: ۲- الکفارة الرابعة مبنیة علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۴-إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة، ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرّم وإن بطل اعتكافه به بشرط عدم رفع يده عنه، ولا تجب الكفّارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط استحباباً، وكفّارته ككفّارة صوم شهر رمضان مخيّرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة الترتيب فيها ككفّارة الظهار .
وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفّارتان، إحداهما لإفطار شهر رمضان والأُخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيّناً أو ما بحكمه وجبت كفّارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفّارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۰۸۴- إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، والأقوى عدم وجوبها بالإفساد، بغير الجماع،{ التبریزی : فی غیرالجماع } وإن كان أحوط استحبابا، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان وإن كان الأحوط أن تكون كفارته مثل كفارة الظهار، وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهارا وجبت كفارتان، إحداهما لافطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف، وكذا إذا كان في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، وإن كان الاعتكاف المذكور منذورا وجبت كفارة ثالثة لمخالفة النذر، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط.
والحمد للّه رب العالمين.
تاریخ به روزرسانی: یکشنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۴