انهار
انهار
مطالب خواندنی

في حكم الأواني

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: لايجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة في ما يشترط فيه الطهارة1، من الأكل والشرب والوضوء والغسل، بل الأحوط2 عدم استعمالها3 في غير مايشترط فيه الطهارة أيضاً؛ وكذا غير الظروف من جلدهما، بل وكذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط4  ترک5 جميع6 الانتفاعات7 منهما8. وأمّا ميتة ما لا نفس له كالسمک ونحوه، فحرمة استعمال جلده غير معلوم9 وإن كان أحوط10؛ وكذا لايجوز11 استعمال الظروف المغصوبة مطلقاً، والوضوء والغسل12 منها مع العلم باطل13 مع الانحصار، بل  مطلقاً14؛ نعم، لوصبّ الماء منها في ظرف مباح فتوضّأ أو اغتسل، صحّ وإن كان عاصياً من جهة تصرّفه في المغصوب.

 (1) المكارم: قد مرّ من المصنّف قدس سرُّه ومنّا في المسألة (31) من أحكام النجاسات جواز الانتفاع بها مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة؛ ومنه يظهر الكلام فيما لا نفس له.

(2) المظاهري: وإن كان الأقوى جواز الاستعمال مطلقاً

(3) السيستاني: وإن كان الأقوى جواز الاستعمال ومطلق الانتفاعات في الظروف وغيرها في غير ماتشترط فيه الطهارة، كما مرّ.

(4) الأراكي، اللنكراني: هذا الاحتياط غير واجب.

(5) الخوئي: مرّ منه قدس سرُّه تقوية جواز الانتفاع بهما وهو الأظهر

(6) الإمام الخميني: قد مرّ جواز بعض الانتفاعات كالتسميد وإطعام الكلاب والطيور.

(7) التبريزي: قد تقدّم منه قدس سرُّه جواز الانتفاع بالميتة في غير ما يشترط فيه الطهارة، وهو الأظهر؛ سواء كان الجلد ممّا له نفس سائلة أم لا؛ نعم، لايجوز بيع الميتة، جلدها أو غيره ممّاله نفس سائلة، بل مطلقاً على‌الأحوط.

(8) النوري: وقد مرّ منه تقوية جواز الانتفاع بهما، وهو الأقوى.

(9) السيستاني: والأظهر عدمها.

(10) المظاهري: استحباباً.

(11) المظاهري: بل لايجوز مطلق التصرّف والانتفاع، بل حبسها.

(12) المظاهري: والأقوى الصحّة مطلقاً وإن كان عاصياً، لا لما قال به الأعلام، لأنـّه غير تمام،بل لقاعدة الترتّب.

(13) الإمام الخميني، النوري: يأتي التفصيل في شروط الوضوء.

اللنكراني: يأتي التفصيل في باب الوضوء.

المكارم: على‌الأحوط، كما سيأتي في محلّه.

السيستاني: لا يخلو الصحّة مطلقاً عن وجه.

(14) الخوئي: الحكم بالصحّة مع عدم الانحصار بل مطلقاً هو الأظهر.

الأراكي: مع الارتماس؛ وأمّا مع الاغتراف فينحصر البطلان بصورة الانحصار.

التبريزي: لايبعد صحّة الوضوء أو الغسل من الإناء المغصوب بنحو الاغتراف حتّى مع الانحصار؛ نعم، عليه مع الانحصار ترک التصرّف في المغصوب والتيمّم لصلاته.

 مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفّار محكومة بالطهارة ما لم‌يعلم1 ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لاتكون من الجلود2، وإلّا فمحكومة بالنجاسة3، إلّا إذا علم تذكية حيوانها أو علم سبق يد مسلم عليها؛ وكذا غير الجلود وغير الظروف ممّا في أيديهم ممّا يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والإلية، فإنّها محكومة بالنجاسة4، إلّا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ وأمّا مالايحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة، إلّا مع العلم بالنجاسة، ولايكفي الظنّ بملاقاتهم لها مع الرطوبة؛ والمشكوک في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو إليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة وإن اُخذ من الكافر.

 (1) المكارم: بناءً على نجاسة الكفّار، وقد مرّ الكلام فيه.

(2) الگلپايگاني: قد مرّ حكمها في باب النجاسات.

المكارم: قد مرّ أنّ المذبوح بغير الشرائط الشرعيّة ليس ميتة على الأقوى، فالمشكوک أيضاً محكوم بالطهارة، وكذلک غير الجلود من أجزاء الحيوان؛ نعم، حليّة الأكل والصلوة فيه يتوقّفان على التذكية الشرعيّة.

(3) الإمام الخميني: على الأحوط؛ وفي الجلود تفصيل لايسعه المقام.

السيستاني: فيه تأمّل، بل منع، كما مرّ في بحث نجاسة الميتة؛ وكذا الكلام فيما بعده.

التبريزي: هذا فيما إذا كانت التذكية بالذبح أو النحر؛ وأمّا المشكوک من حيوان كانت تذكيته بالصيد فالمشكوک محكوم بالطهارة على ما تقدّم.

المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ الأقوى كونها محكومة بالطهارة.

(4) الخوئي: فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشکّ في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع؛ وقد تقدّم التفصيل في بحث نجاسة الميتة.

 مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلّى بقير أو نحوه، ولايضرّ نجاسة باطنها1 بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجاً، بل داخلا فقط؛ نعم، يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه، إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر.

الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم، النوري: ما لم ‌تسر إلى الظاهر.

 مسألة 4: يحرم ‌استعمال1 أو ان يالذهب والفضّة2 في الأكل والشرب والوضوء والغسل‌ وتطهير النجاسات‌ وغيرها من‌ سائر الاستعمالات، حتّى‌ وضعها3 على ‌الرفوف4 للتزيين5؛ بل يحرم تزيين‌ المساجد والمشاهد المشرّفة6 بها، بل يحرم اقتناؤها7 من غير استعمال، ويحرم بيعها8  وشراؤها وصياغتها وأخذ الاُجرة عليها، بل نفس الاُجرة أيضاً حرام، لأنـّها عوض المحرّم، «وإذا حرّم اللّه شيئاً حرّم ثمنه».

 (1) الخوئي: الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبنيّ على الاحتياط.

(2) السيستاني: حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب لاتخلو عن إشكال.

(3) السيستاني: لايبعد جواز التزيين والاقتناء مطلقاً، ومنه يظهر صحّة المعاملة عليها بالوجوه المذكورة في المتن وغيرها.

(4) الإمام الخميني: غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة.

الخوئي: الحكم بحرمته وحرمة ماذكر بعده محلّ إشكال بل منع؛ نعم، الاجتناب أحوط وأولى.

الگلپايگاني: على الأحوط.

التبريزي: فيه تأمّل، بل منع؛ فإنّ غاية ما يستظهر ممّا ورد في الإنائين حرمة استعمالهما في الأكل والشرب أو في غيرهما ممّا يستعمل الإناء فيه ظرفاً.

المظاهري: حرمةُ ذلک وما بعده غير معلوم، فالأظهر الجواز، فيجوز بيعها وشراؤها وصياغتها.

(5) المكارم: على‌الأحوط فيه وفي الاقتناء، وكذا البيع والشراء والصياغة.

(6) المكارم: لادليل عليه إذا لم‌يكن فيه إسراف، ولكن لايبعد كراهته؛ والأولى تركه فيجميع معابد المسلمين

(7) الإمام الخميني: الأقوى عدم حرمته.

الأراكي، الگلپايگاني: على الأحوط.

اللنكراني: الأقوى عدم الحرمة، ويتبعه جواز البيع وما عطف عليه.

(8) الإمام الخميني: بل يجوز ذلک وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها.

 مسألة 5: الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم1 استعماله، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاّ؛ وأمّا إذا لم ‌يكن كذلک، فلايحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصُفر داخلا أو خارجاً.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط.

 مسألة 6: لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما؛ نعم، يكره استعمال المفضّض، بل يحرم1 الشرب2  منه إذا وضع فمه على موضع‌الفضّة، بل‌الأحوط3 ذلک4 في المطلّى5  أيضاً.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

المظاهري: بل يكره، وكذلک في المطلّى.

(2) السيستاني: على الأحوط.

(3) السيستاني: إستحباباً

(4) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

(5) الخوئي: وإن كان الأظهر أنـّه لا بأس به.

التبريزي: لايصدق على المطليّ إناء الذهب أو الفضّة.

 مسألة 7: لايحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما، إذا لم‌ يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.

مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم‌يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركّباً منهما، بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة.

مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضّة1 والحليّ كالخلخال وإن كان مجوّفآ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب، بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما2.

 (1) النوري: ولكنّ القول بالجواز بهذه السعة مشكل، وللمنع عنه مجال؛ ففي خبر الفضيل عن السرير: فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال علیه السّلام: «إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس»(الوسائل: الباب 67 من أبواب النجاسات، الحديث 1) وفي خبر ابن جعفر عن السرج واللجام فيه الفضّة أيركب به؟ قال علیه السّلام: «إن كان مموّهاً لايقدر على نزعه منه، فلا بأس، وإلّا فلايركب به» (الوسائل: الباب 67 من أبواب النجاسات، الحديث 5) وفي ذيل صحيح ابن بزيع: فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنـّه كان لأبي الحسن علیه السّلام مرآة ملبّسة فضّة؛ فقال: «لا واللّه إنّما كان لها حلقة من فضّة وهي عندي؛ ثمّ قال: إنّ العبّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة نحوآ من عشرة دراهم، فأمر به أبوالحسن علیه السّلام فكسر» (الباب 65 من أبواب النجاسات، الحديث 1). وبالجملة إنّ المستفاد من الأخبار جواز كون حلقة السيف والدرع والمرآة ونحوها أو حلقاتها فضّة أو تحلية السيف وأمثاله بالذهب والفضّة ممّا يكون الذهب والفضّة تحلية وتبعآ للشيء الآخر أو يكون الذهب ممّا عمل منه حليّ المرأة؛ وأمّا اللوح من الذهب والفضّة أو السرير أو السرج وأمثال ذلک، فلايستفاد من الأخبار جوازها وليس في المسألة إجماع؛ ولو كان، فليس له مستند إلّا هذه الأخبار الواردة في المسألة؛ فالقول بالمنع في غير ما ذكر في الأخبار ـ كما عن الشيخ والحلّي ـ لما فيه من الإسراف وتعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة ـ كما عن الثاني ـ التعليل به قويّ جدّاً؛ واللّه تعالى يعلم.

(2) المكارم: ولكن إذا لم‌يكن مصداقاً للإسراف، ولعلّ من الإسراف كون الذهب والفضّة في السرير والسرج واللجام التي ورد النهي عنها في غير واحد من النصوص، وكذا ما أشبه ذلک ممّا يغتّر بها المترفون في كلّ عصر.

 مسألة 10: الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني1 والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلک مثل كوز القليان2، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي، دون مطلق ما يكون ظرفاً3؛ فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكّين وقاب الساعة وظرف الغالية4  والكحل والعنبر والمعجون والترياک ونحو ذلک غير معلوم وإن كانت ظروفاً؛ إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم، بل معلوم العدم وإن كان الأحوط5 في جملة من المذكورات الاجتناب؛ نعم، لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة بل الذهب أيضاً؛ وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشکّ فيه محكوم بالبرائة6.

        

(1) الإمام الخميني: غير معلوم، وكذا صدقها على بعض ما ذكر كالمشقاب، لكن لا يُترک الاحتياط، وكذا لايُترک في ظرف الغالية وما بعدها.

السيستاني: في كونه من الأواني إشكال.

التبريزي: في صدق الإناء على بعض الصيني ممّا لايصلح للشرب أو الأكل فيه أو لجعله ظرفاً للماء والطعام ونحوهما تأمّل.

(2) الخوئي: في كونه من الإناء إشكال.

اللنكراني: فيه نظر، بل منع.

السيستاني: كونه من الأواني غير معلوم، وكذا المِصفاة.

(3) النوري: هذا البحث كذلک إنّما يتمشّى لوكان الجواز وعدمه مبتنياً على صدق الآنية وعدمه، كما أجروه؛ ولكن لوقلنا بالمنع في غير ما كان الذهب حليّاً للمرأة وغير ما كان الذهب والفضّة تبعاً وتحلية ـ كما قوّيناه ـ يتغيّر مجرى البحث ويكون الاجتناب في أكثر ما ذكره قدس سرُّه لازماً؛ ومنه يظهر البحث في بعض الفروع الآتية.

(4) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک الاحتياط في ظرف الغالية وما بعدها.

(5) الأراكي: في الخمسة الأخيرة لايُترک.

(6) الگلپايگاني: لكنّ المقلّد يحتاط في موارد الشکّ قبل الرجوع إلى المرجع، حيث إنّ الشبهة مفهوميّة.

المكارم: وكون الشبهة مفهوميّة لاتمنع من الرجوع إلى البرائة ـ كما توهّم ـ إذا كان المقلّد قادراً على تحقيق معنى هذه اللغة بالمقدار اللازم.

السيستاني: في الشبهة الموضوعيّة؛ وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى المجتهد.

 مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لِفَمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم 1، بل وكذا إذا وضع ظرف2 الطعام3 في الصيني4 من أحدهما، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب، لا لأجل نفس التفريغ5، فإنّ الظاهر6 حرمة الأكل والشرب7، لأنّ هذا يعدّ أيضاً استعمالا لهما فيهما8، بل لايبعد9 حرمةشرب الچاي10 في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ماعداه من غيرهما. والحاصل أنّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام11، كذلک الأكل والشرب12 أيضاً13 حرام؛ نعم، المأكول والمشروب لايصير حراماً14؛ فلو كان في نهار رمضان، لايصدق أنـّه أفطر على حرام15 وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام؛ وكذلک الكلام16  في الأكل والشرب من الظرف الغصبي17.

  (1) السيستاني: وكذلک الأكل والشرب منهما بتوسّط ما يكون وسيطاً عادةً في ذلک؛ سواء صدق عليه عنوان الإناء أم لا، كالشرب من الكوز بتوسّط القدح أو الأكل من إناء الطعام بتوسّط الملعقة ونحوهما.

(2) الإمام الخميني: وضعه فيما يكون آنية، وكذا غيره من الاستعمالات  يكون حراماً للاستعمال لا للأكل أو الشرب، فلا يكونان حرامآ آخر

(3) النوري: وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما استعمال للصيني، وكذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما استعمال للنعلبكي؛ وكذا الكلام في التفريغ، فإنّه استعمال للمفرغ (بفتح الراء)؛ ففي كلّ هذه الأمثلة إنّما تتحقّق الحرمة من جهة الاستعمال؛ و أمّا الأكلو الشرب بعده، فلا يكونان حرامين آخرين.

(4) السيستاني: وضع ظرف الطعام في الصيني وإن كان نوع استعمال له، وقد مرّ أنّ الأحوط ترک مطلق استعمال أواني الذهب والفضّة، ولكنّ الأكل من الظرف ليس أكلا من الصيني ليكون محرّماً بعنوانه، ومثله الشرب في المثال الثاني؛ هذا مضافاً إلى ما تقدّم من الإشكال في كون الصيني من الأواني.

(5) المظاهري: بل ولو لأجل التفريغ.

(6) الگلپايگاني: بل الظاهر أنّ المحرّم الأخذ للشرب دون البلع والإزد راد.

الأراكي: بل الظاهر عدم الحرمة.

اللنكراني: بل الظاهر حرمة نفس التفريغ مع القصد، لا الأكل والشرب.

(7) المكارم: بل الظاهر حرمة استعماله بالإفراغ؛ وأمّا حرمة أكل هذا الطعام بعده فوراً أو مع فصل طويل لا دليل عليه؛ وكذا الشاي من سماور الذهب والفضّة، فالاستعمال قد يكون بالأكل والشرب وقد يكون بغيرهما، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده.

(8) السيستاني: هذا في غير ما إذا كان الإناء وسيطآ عادةً في الأكل والشرب منهما، كما ظهر ممّا تقدّم؛ نعم، الأحوط ـ كما مرّ ـ ترک مطلق استعمال الإناء من أحدهما، ويتحقّق ذلک بأعماله فيما أعدّ له أو فيما يسانخه، سواء كان بوضع شيء فيه أو تفريغه في غيره، وإلّا فلا بأس به، وعلى ذلک فلا بأس بتفريغ ماء السماور من أحدهما في الدلو مثلا دون ما هو المتعارف من تفريغه في القوري ونحوه؛ وكذا لا بأس بوضع غير المأكول والمشروب في إناء الطعام من أحدها، دون وضع المأكول فيه ولو لغير الأكل، وهكذا.

(9) الإمام الخميني: بل لايحرم الشرب وإن حرم الصبّ.

الأراكي: بل يبعد.

اللنكراني: بل هو بعيد.

المظاهري: بل بعيد جدّاً، فيجوز.

(10) الگلپايگاني: بل الأخذ منه للشرب، كما مرّ.

السيستاني: بل هي بعيدة، إلّا مع صبّ الماء من السماور في الفنجان؛ نعم، استعمال السماورفي غلي الماء وطبخ الشاي من مطلق الاستعمال الذي تقدّم أنّ الأحوط تركه.

النوري: بل لايحرم الشرب ويحرم الصبّ، لكونه استعمالاً للسماور من أحدهما.

(11) الخوئي: مرّ أنّ حرمته مبنيّة على الاحتياط.

السيستاني: على الأحوط، كما مرّ.

(12) السيستاني: قد عرفت التفصيل فيه.

(13) الگلپايگاني: حرمتهما في قبال الاستعمال غير معلومة، بل لاوجه لها.

(14) الخوئي: لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه؛نعم، الأكل من الآنية المغصوبة لايكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر.

التبريزي: ويلزم على ذلک أن لايكون نفس الأكل والشرب حراماً، لأنّه لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكلهما. والذي يناسب الموضوع والحكم في المقام أنّ النهي عن الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة تحريم لاستعمالهما في الأكل، فالمحرّم أخذ الطعام والشراب لا ازدرادهما بعد صيرورتهما في الفم ولايكون تناولهما منهما كتناولهما من الإناء المغصوبة من الإفطار بالحرام. ودعوى الفرق بأنّ المنهيّ عنه في الإنائين هو الأكلو الشرب منهما فيكون نفس الأكل محرّماً، مندفعة بما أشرنا إليه من المناسبة.

(15) المكارم: الكلام فيه يأتي في أحكام الصوم، إن شاء اللّه.

(16) السيستاني: فيه نظر، فإنّ المحرّم في المغصوب إنّما هو التصرّف فيه ولا يصدق على الأكلوالشرب منه من غير مباشرة؛ نعم، لافرق في حرمة التصرّف فيه بين كونه استعمالا عرفاً أم لا.

(17) الگلپايگاني: فيه أيضاً لايحرم إلّا التصرّف.

 مسألة 12: ذكـر بعـض العـلـماء أنّه إذا أمـر شخـص خـادمـه فصـبّ الچاي من القوري من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصآ آخر فشرب، فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان1، كذلک الشارب2 لايبعد3  أن يكون عاصياً4، ويعدّ هذا منه استعمالا لهما5.

 (1) المكارم: عصيان الأمر ليس من‌ باب‌ المعاونة على‌ الإثم، ولامن باب‌ الفعل‌ تسبيباً، حتّى يستشكل فيه كما توهّم، بل من باب أنّ الأمر بالمنكر منكر؛ كما يستفاد من الروايات.

السيستاني: على القول بحرمة مطلق الاستعمال، وعليه فعصيان الخادم من جهة الاستعمال وعصيان الآمر للأمر بالمنكر؛ وأمّا الشارب فيحرم شربه إذا كان مبرزاً للرضا به.

(2) النوري: وأمّا الخادم فلا شکّ في عصيانه لمباشرته الاستعمال والمفروض عدم كونه مكرهاً (بالفتح)؛ وأمّا الآمر فلا وجه لكونه عاصياً، وأمره هذا إن عدّ تسبيباً أيضاً حيثي توسّطه البالغ العاقل المختار، لا وجه لإيجابه العصيان ولاينطبق عليه ضابط الإعانة على الإثم أيضاً؛ وأمّا الشارب فلا وجه لكونه عاصياً أيضاً أصلا، فإنّه لايعدّ هذا منه استعمال اللقوري.

(3) الإمام الخميني: لا وجه له، وما ذكر ضعيف غايته.

الخوئي: بل هو بعيد.

الأراكي: مرّ ما فيه.

المظاهري: بل بعيد جدّاً، فيجوز.

(4) الگلپايگاني: على الأحوط.

التبريزي: فيه منع، حيث لايعدّ الشارب في الفرض مستعملا للقوري لشربه.

(5) المكارم: وفيه إشكال ظاهر.

 مسألة 13: إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ففرّغه في ظرف آخر بقصد التخلّص1 من الحرام، لا بأس به2 ولايحرم الشرب أو الأكل بعد هذا.

 (1) السيستاني: لا أثر لمجرّد القصد، بل لابدّ أن يكون التفريغ على نحو لايعدّ استعمالا له، كما تقدّم توضيحه؛ وعلى أىّ تقدير، فلايحرم الأكل والشرب بعد التفريغ، كما عرفت.

التبريزي: بأن يكون الإفراغ في الإناء الآخر غير متعارف في استعمال الإناء الأوّل وكان الإفراغ بقصد التخلّص وقطع استعماله.

(2) الگلپايگاني: إن لم‌يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلک منه بعد التوبة، وإلّا فقصد التخلّص غير مُجدٍ.

النوري: إذا لم يكن إشغال الآنية من أحدهما باختياره.

المظاهري: بل فيه بأس؛ نعم، لا يحرم الأكل أو الشرب حينئذٍ.

 مسألة 14: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين، فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر1  وجب2، وإلّا سقط3 وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمّم، وإن توضّأ أو اغتسل منهما بطل4؛ سواء أخذ الماء منهما بيده، أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما. وإن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر ومع ذلک توضّأ أو اغتسل منهما، فالأقوى5 أيضاً6 البطلان7، لأنّه وإن لم‌يكن مأموراً بالتيمّم، إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالا8 لهماعرفاً، فيكون منهيّاً عنه9، بل الأمر كذلک10 لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء11، لما ذكر من أنّ توضّيه حينئذٍ يحسب في العرف استعمالا لهما12؛ نعم، لو لم‌ يقصد13 جعلهما مصبّاً للغسالة لكن استلزم توضّيه ذلک، أمكن أن يقال: إنّه لايعدّ الوضوء استعمالا لهما، بل لايبعد أن يقال: إنّ هذا الصبّ أيضاً لا يعدّ استعمالا، فضلا عن كون الوضوء كذلک.

 (1) السيستاني: بحيث لايعدّ استعمالا له، كما تقدّم توضيحه.

(2) السيستاني: بناءً على حرمة مطلق استعمال الإناء من أحدهما، كما هو الأحوط؛ ووجوب التفريغ على هذا المبنى يختصّ بما إذا كان التوضّي منه بالاغتراف أو بالصبّ أو نحوهما ممّا يعدّ في العرف استعمال اللإناء، دون ما إذا لم‌يُعدّ كذلک كالتوضّي بماء السماور أو دلّة القهوة ونحوهما.

النوري: إن عدّ هذا التفريغ في نظر العرف تخليصاً من الحرام لا من الاستعمال المحرّم.

(3) السيستاني: فيه تأمّل، لما تقدّم من الإشكال في حرمة مطلق استعمال أواني الذهب والفضّة.

(4) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان له وجه صحّة.

اللنكراني: يأتي في الوضوء من الآنية المغصوبة التفصيل، وأنـّه يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه.

المكارم: فيه إشكال وإن كان أحوط؛ ويعلم وجهه ممّا سيأتي إن شاء اللّه في شرائط الوضوء؛ وكذلک حال جعلهما محلاّ للغُسالة ومصبّاً لماء الوضوء والغسل.

السيستاني: للحكم بالصحّة مطلقاً وجه، كما مرّ نظيره في الإناء المغصوب؛ ومنه يظهر النظر فيما بعده.

التبريزي: على الأحوط فيما إذا كان بنحو الارتماس؛ وأمّا مع الاغتراف فالوضوء أو الغسل صحيح، أمكن له التفريغ أم لا؛ فإنّ استعمالهما يكون بأخذ الماء منهما لا بنفس الوضوء أو الغسل بعد الأخذ؛ نعم، لايبعد أن يكون صبّ الماء بهما على محال الوضوء والغسل بقصدهما من قبيل الوضوء أو الغسل في صورة الارتماس.

النوري: بل الأقوى الصحّة في الصورة الاُولى، أي إذا أخذ الماء منهما بيده.

المظاهري: الأقوى الصحّة وإن كان عاصياً، كما مرّ الكلام فيه وكذلک ما بعده.

(5) الإمام الخميني: بل الأقوى الصحّة إن كان بالاغتراف لا بالصبّ أو الرمس، فإنّ الأحوط فيهما البطلان وإن كان وجه للصحّة أيضآ فيهما، بل الأمر كذلک، بل أوضح لو جعلهما محلاّ لغسالة الوضوء.

(6) الخوئي: بل الأقوى الصحّة في غير صورة الارتماس، ولايبعد الحكم بالصحّة مع الانحصار أيضاً

(7) الأراكي: في صورة الصبّ والارتماس .

المكارم: الأقوى الصحّة مع الاغتراف.

النوري: بل الأقوى الصحّة إن كان الاغتراف منهما، لا برمس العضو فيهما أو الصبّ عليه منهما.

(8) الگلپايگاني: إن كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصبّ منهما عليه؛ وأمّا مع الاغتراف فالأقوى الصحّة كما في المغصوب.

(9) الخوئي: على الأحوط.

(10) الخوئي: استعمالهما في ذلک وإن‌فرض أنّه كان حرامآ، إلّا أنّ الأظهر عدم‌ بطلان‌ الوضوءبه.

اللنكراني: محلّ إشكال، بل منع.

(11) التبريزي: جعل أحد الإنائين محلاّ لغسالة الوضوء وإن فرض حرمته، إلّا أنّه لايوجب بطلان الوضوء.

النوري: استعمالهما كذلک وإن كان حراماً، إلّا أنـّه لايوجب بطلان الوضوء.

(12) السيستاني: إذا كان الإناء معدّآ لأن تجمع فيه الغُسالات كبعض أنواع الطشت، فاستعماله إنّما هو بجعله محلاّ لغُسالة الوضوء لا لنفس التوضّي؛ وعلى كلّ تقدير، فلادخالة للقصد في تحقّق الاستعمال وعدمه.

(13) المكارم: مجرّد القصد وعدمه غير كافٍ، بل لابدّ من الصدق العرفي للاستعمال؛ سواء كان بوضوئه أو بالصبّ اللازم من الوضوء.

 مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والرديّ، والمعدنيّ والمصنوعيّ، والمغشوش والخالص، إذا لم‌يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الإسم وإن لم‌يصدق الخلوص. وما ذكره بعض العلماء من أنـّه يعتبر الخلوص وأنّ المغشوش ليس محرّمآ وإن لم‌يناف صدق الإسم كما في الحرير المحرّم على الرجال، حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً، لا وجه له؛ والفرق بين الحرير والمقام، أنّ الحرمة هناک معلّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام، فإنّها معلّقة على صدق الاسم.

 (1) المكارم: مضافاً إلى أنـّه قلّمايكون الذهب الموجود في أيدي الناس خالصاً، فلو اعتبر الخلوص انحصر في الفرد النادر.

 مسألة 16: إذا توضّأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضّة مع الجهل1 بالحكم2  أو الموضوع، صحّ3.

 (1) الگلپايگاني: إذا كان معذوراً، وإلّا فالأحوط البطلان.

(2) الإمام الخميني: قصوراً؛ ومع التقصير، الأحوط البطلان فيما قلنا بالبطلان مع العمد احتياطاً

الأراكي: إذا كان عن قصور

اللنكراني: قصوراً؛ وأمّا مع ‌التقصير فالحكم فيه البطلان فيما إذا كان الحكم فيه كذلک مع العلم

النوري: إذا كان عن قصور؛ وأمّا فيما إذا كان عن تقصير، فلا

(3) الخوئي: إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحّة في فرض الجهل إنّما هو مع كونه عذراً شرعيّاً.

المكارم: فيما كان الجاهل معذوراً.

التبريزي: بل مع العلم أيضآ كما مرّ، إذا كان بنحو الاغتراف؛ وأمّا إذا كان بنحو الارتماس في حكم ببطلانه حتّى مع الجهل بالموضوع، لا مع الغفلة ونسيانه.

 مسألة 17: الأواني من غير الجنسين، لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج1.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان إسرافاً، كما هو الغالب في أمثال هذه الامور.

 مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه1، لأنـّه في الحقيقة  ليس ذهباً؛ وكذا الفضّة المسمّـاة بالوَرشُوْ، فإنّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض.

 (1) المكارم: أمّا الذهب الأبيض فهو مشكل، لكونه قسماً من الذهب حقيقةً عند أهل العرف وإن فارق غيره في الصفات، كان موجوداً في زمن الشارع أم لم ‌يكن؛ فتأمّل.

مسألة 19: إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما، جاز؛ وكذا في غيرهما من الاستعمالات؛ نعم، لايجوز1 التوضّؤ  والاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم2.

 (1) الإمام الخميني: إلّا إذا اضطرّ إليهما، بل لواضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجه هو يديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار.

(2) السيستاني: إذا جاز استعمالها فيهما لأمر خارجي كالإكراه ودفع الضرر عن النفس، فلا إشكال في صحّتهما وعدم الانتقال إلى التيمّم.

 مسألة 20: إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبيّ، قدّمهما.

مـسـألـة 21: يـحـرم1 إجـارة نـفـسـه2 لـصـوغ الأوانـي مـن أحدهما3، واُجرته أيضاً حرام، كما مرّ4.

 (1) السيستاني: بل لايحرم، كما مرّ.

(2) الخوئي: تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها [في حكم الأواني، المسألة  4]

اللنكراني: مرّ أنـّه لا يحرم مجرّد الاقتناء، فلاتحرم الإجارة والاُجرة لذلک.

التبريزي: فيه تأمّل؛ وكذا في وجوب كسرهما على صاحبهما، بل لايبعد المنع، لما تقدّم منأنّ المحرّم استعمالهما ظرفاً، فلاتكون المنفعة المقصودة منهما منحصراً على الحرام.

(3) المكارم: على الأحوط، كما عرفت؛ وكذا وجوب الكسر في المسألة الآتية والنهي.

(4) الإمام الخميني: مرّ ما هو الأقوى.

المظاهري: وقد مرّ أنّ الأقوى هو الجواز.

  مسألة 22: يجب1  على2  صاحبهما3 كسرهما؛ وأمّا غيره، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتنائهما أيضآ وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة، يجب عليه نهيه، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما4 ولايضمن قيمة صياغتهما؛ نعم، لوتلف الأصل، ضمن؛ وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء، أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا، لايجوز له التعرّض له.

 (1) الإمام الخميني: لايجب، لجواز الاقتناء؛ ولايجوز لغيره.

المظاهري: لايجب، كما مرّ.

(2) الأراكي: فيه وفيما يتفرّع عليه تأمّل.

(3) الگلپايگاني: على الأحوط.

اللنكراني: على تقدير حرمة الاقتناء أيضاً، وإلّا فلايجب.

السيستاني: بل لايجب عليه، ولايجوز لغيره.

(4) المكارم: جواز كسر الغير محلّ إشكال.

 مسألة 23: إذا شکّ في آنية أنـّها من أحدهما أم لا، أو شکّ1 في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا، لامانع من استعمالها2 .

 (1) الأراكي، اللنكراني: في الشبهة الموضوعيّة.

(2) السيستاني: في الشبهة الموضوعيّة؛ وأمّا في المفهوميّة، فيرجع إلى المجتهد.

النوري: هذا إنّما يستقيم ـ بناءً على تعلّق التحريم بالآنية بخصوصها ـ في الشبهة الموضوعيّة؛ وأمّا في الشبهة المفهوميّة فاللازم على العاميّ هو الرجوع إلى المجتهد وليس لهفيها إجراء الأصل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -