الثاني من المطهّرات: الأرض؛ وهي تطهّر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أوالمسح بها، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط1 الاقتصار2 على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض3 النجسة دون ما حصل من الخارج، ويكفي مسمّى المشي أو المسح وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر خطوة4؛ وفي كفاية مجرّد المماسّة من دون مسح أو مشي إشكال5، وكذا في مسح التراب عليها6. ولافرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر الأصلي، بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر، بل بالآجر والجَصّ والنورة؛ نعم، يشكل7 كفاية8 المطلّى بالقير9 أو المفروش باللوح10 من الخشب ممّا لايصدق عليه اسم الأرض، ولا إشكال في عدم كفاية المشي على الفرش والحصير والبواري وعلى الزرع والنباتات، إلّا أن يكون النبات قليلا بحيث لايمنع عن صدق المشي على الأرض؛ ولايعتبر أن تكون في القدم أو النعل رطوبة، ولا زوال العين بالمسح أو المشي وإن كان أحوط11. ويشترط طهارة الأرض12 وجفافها؛ نعم، الرطوبة الغير المسرية13 غير مضرّة14. ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف، ممّا يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ15 وإن كان لايخلو عن إشكال16؛ كما أنّ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل17، وكذا نعل الدابّة وكعب عصا الأعرج وخشبة الأقطع؛ ولافرق في النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها ممّا هو متعارف. وفي الجورب إشكال18، إلّا إذا تعارف19 لبسه20 بدلا عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من اللون والرائحة، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لاتتميّز21، كما في ماء الاستنجاء22، لكنّ الأحوط23 اعتبار زوالها24، كما أنّ الأحوط زوال الأجزاء الأرضيّة اللاصقة بالنعل والقدم وإن كان لايبعد طهارته أيضاً.
(1) الگلپايگاني: لايُترک.
(2) النوري: والأقوى كون المناط النجاسة الحاصلة منالأرض؛ سواء كان بالمشي أو بغيره.
المظاهري: وإن كان الأقوى التعميم.
(3) السيستاني: أو الوقوف عليها أو نحوه.
(4) الخوئي: بل خمسة عشر ذراعاً، وهي تحصل بعشر خطوات تقريباً.
المكارم: المذكور في النصّ يخالفه من جهتين؛ من جهة ذكر الذراع دون الخُطوة، ومن جهة ذكر «أو نحوه» بعده؛ فاللازم أن يقال: خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلک.
السيستاني: بل ذراعاً.
النوري: والوارد في النصّ والفتوى خمسة عشر ذراعاً وهيت تحقّق بعشرخطوات تقريباً.
(5) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط فيه وفي مسح التراب.
الأراكي: بل الأقوى عدم الكفاية.
اللنكراني: لايُترک فيه الاحتياط، وكذا فيما بعده من مسح التراب.
المكارم: بل الأقوى عدمه، لعدم إطلاق في الأدلّة، وكذا ما بعده.
النوري: والأقوى عدم الكفاية، وكذا في مسح التراب عليها.
(6) المظاهري: وإن كان الأقوى هو الكفاية.
(7) الإمام الخميني: الأقوى عدم الكفاية.
(8) اللنكراني: والظاهر عدم الكفاية.
(9) المظاهري: الظاهر هو الكفاية.
(10) النوري: والأقوى عدم الكفاية.
(11) السيستاني: لايُترک.
(12) التبريزي: على الأحوط.
المظاهري: الأقوى عدم الاشتراط.
(13) الإمام الخميني، النوري: مع صدق الجفاف.
(14) الخوئي: إذا صدق معها الجفاف واليبوسة.
الگلپايگاني: ما لمتمنع صدق الجفاف.
اللنكراني: مع صدق الجفاف، لا بدونه.
(15) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده وإن كان الطهارة لايخلو من وجه، نظراً إلى عموم تعليل أنّ الأرض يطهّر بعضه بعضاً، بل يجري هذا الوجه في أسفل العربات والسيّارات وجميع النجاسات الحاصلة من الحركة على الأرض.
(16) السيستاني: ضعيف.
المظاهري: الظاهر لا إشكال فيه، وكذلک في إلحاق الركبتين الخ.
(17) الگلپايگاني: وإن كان في إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ، وكذا ما بعده.
النوري: وفي إلحاقهما بالنسبة إليه أيضاً وجه قويّ.
(18) المظاهري: لا إشكال في الإلحاق مطلقاً.
(19) الإمام الخميني: حتّى مع التعارف إذا كان جنسه من الجورب المتعارف، أي الصوف ومثله؛ وأمّا إذا كان بطنه من الجلود، كما قد يعمل منها، فلايبعد حصول الطهارة ولو مع عدم التعارف، لكن لا ينبغي ترک الاحتياط.
الگلپايگاني: بل وإن تعارف.
اللنكراني: بل وإن تعارف، إلّا إذا كان الجورب بطنه من الجلود.
السيستاني: بل وإن تعارف، إلّا إذا كان أسفله من الجلود ونحوها.
(20) الخوئي: في فرض التعارف أيضآ لايخلو من إشكال.
التبريزي: يجري الإشكال في صورة تعارف لبسه.
(21) المكارم: أي ما لايزول عادةً إلّا بالماء.
النوري: التي لاتزول غالباً بالمشي أو المسح.
(22) الخوئي: الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء، ولعلّ السهو من القلم أو أنـّه من غلط النسخة.
الگلپايگاني، النوري: في بعض نسخ المتن: «كما في الاستنجاء بالأحجار» وهو الصحيح.
الأراكي: بل كما في أحجاره.
المكارم: بل كما في الاستنجاء بالأحجار، كما حكي عن بعض النسخ.
(23) الإمام الخميني: لايُترک، بل لايخلو اعتباره من قوّة.
اللنكراني: لايُترک.
(24) المكارم: لا وجه لأمثال هذه الاحتياطات بعد ما عرفت من عدم زوالها عادةً إلّا بالماء، وكذا ما بعده فيما هو المتعارف.
مسألة 1: إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لاتطهر بالمشي، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال1 وإن قيل2 بطهارته بالتبع3.
(1) الإمام الخميني: الأقوى عدم الطهارة.
اللنكراني: والظاهر عدم الطهارة.
(2) الگلپايگاني: لايخلو من إجمال وإشكال.
(3) المكارم: هذا قول ضعيف، والأقوى عدم الطهارة.
مسألة 2: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال1، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر وإلّا فلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشي على بعضه لايطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
(1) الإمام الخميني: ممّا لايصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة؛ وأمّا المقدار الذيوصل إليها متعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ والرمل، فالأقوى هو الطهارة.
الخوئي: لاينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح.
اللنكراني: مع عدم وصوله إلى الأرض، كما هو الغالب؛ وأمّا مع الوصول، كما في مثل الرمل، فلا يبعد الحكم بالطهارة.
المكارم: فيما تعارف تنجّسه بالمشي لا إشكال في طهارته، وفيما لا يتعارف لا إشكال في عدم طهارته.
السيستاني: لا إشكال في طهارته إذا اُزيلت نجاسته بالأرض.
النوري: لا إشكال في طهارة ما تعارف تنجّسه بالمشي.
المظاهري: لا إشكال في الإلحاق، وكذا أخمص القدم.
مسألة 3: الظاهر كفاية1 المسح2 على الحائط3 وإن كان لايخلو عن إشكال4.
(1) اللنكراني: محلّ إشكال.
(2) المكارم: مشكل، إلّا أن يقال بكفاية مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة، وهو لا يقول به.
(3) النوري: بل الظاهر عدم الكفاية.
(4) السيستاني: بل مشكل.
المظاهري: لا إشكال فيه.
مسألة 4: إذا شکّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهّرة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها1؛ وإذا شکّ في جفافها، لاتكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف، فيستصحب.
(1) السيستاني: أو وجب الاجتناب عنها للعلم الإجماليّ.
مسألة 5: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لابدّ من العلم بزوالها؛ وأمّا إذا شکّ في وجودها، فالظاهر كفاية1 المشي2 وإن لميعلم3 بزوالها على فرض الوجود.
(1) اللنكراني: والظاهر عدم الكفاية مع عدم العلم.
(2) الگلپايگاني: بل الظاهر عدم الكفاية.
الخوئي، النوري: بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود.
المكارم: كيف يكفي المشي وهو لايعلم بإصابة باطن قدمه الأرض؟! فالظاهر بقاؤه على النجاسة؛ واستصحاب عدم الحائل مثبت.
التبريزي: بل الأظهر المشي أو المسح إلى أن يحرز زوال العين على تقديرها.
(3) الإمام الخميني: بل الظاهر عدم الكفاية.
الأراكي: الأقوى المشي إلى أن يعلم بحصول الطهارة على تقدير وجود النجس.
مسألة 6: إذا كان في الظلمة ولايدري أنّ ماتحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لايكفي المشي عليه، فلابدّ من العلم بكونه أرضآ، بل إذا شکّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل1 الحكم2 بمطهّريّته3 أيضاً4.
(1) الإمام الخميني: الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته.
(2) اللنكراني: والظاهر عدم الحكم بها.
المظاهري: بل لا إشكال في عدم كونه مطهّراً.
(3) الخوئي: الظاهر أن لايحكم بالمطهّريّة.
السيستاني: بل لايحكم بها.
النوري: بل يقوى عدمها.
(4) المكارم: بل الأقوى عدم مطهّريّته، لما عرفت في المسألة السابقة.
مسألة 7: إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي؛ وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة، ففي طهارتها إشكال1، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
(1) الخوئي: ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي، إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزءً من النعل.
السيستاني: إذا لمتكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض.
التبريزي: حتّى لو قيل بطهارة النعل ولو من النجاسة الحاصلة بغير المشي على الأرض النجسة، فإنّ النجاسة في الفرض قبل صيرورة الوصلة جزءً من النعل.
المظاهري: قد مرّ الكلام بأنـّه لا إشكال في الإلحاق.
ا