الخامس: الانقلاب؛ كالخمرينقلبخلاّ، فإنّهيطهر؛ سواء كان بنفسه أو بعلاج1 كإلقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه؛ سواء استهلک أو بقي على حاله. ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول2 نجاسة خارجيّة3 إليه، فلووقع فيه حال كونه خمرآ شيء من البول أو غيره أو لاقى نجسآ لم يطهر4 بالانقلاب5.
(1) المظاهري: والأقوى وإن كان كذلک، إلّا أنّ الأولى عدم الإلحاق
(2) الأراكي: الأقوى الطهارة في صورة الملاقاة أو وقوع العين مع الاستهلاک.
(3) التبريزي: الأظهر عدم البأس بتنجّس إناء الخمر بالخمر قبل ذلک، وكذا إصابة أيدي صانعها المتنجّسة بالخمر.
(4) الإمام الخميني، اللنكراني: على الأحوط.
(5) الخوئي: الظاهر حصول الطهارة به إذا استهلک النجس ولم يتنجّس الإناء به.
مسألة 1: العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلاّ لميطهر، وكذا إذا صار خمراً1 ثمّ انقلب خلاّ2.
(1) التبريزي: الظاهر عدم البأس بتنجّس العنب أو التمر من قبل بإصابة الخمر أو إصابة المتنجّس بها، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاّ بعد صيرورته خمراً.
(2) الخوئي: الظاهر أنـّه يطهر بذلک بشرط إخراجه حال خمريّته عن ظرفه المتنجّس سابقاً.
المكارم: الظاهر ـ كما يقوله أهل الخبرة ـ أنـّه لا يكون خلاّ إلّا بعد التخمير، فالسكر الموجود في العنب وشبهه يتخمّر أوّلا ثمّ ينقلب خلاّ. ثمّ اعلم أنّ إطلاق الأدلّة يدلّ على أنّ النجاسة الحاصلة من ناحية الظروف المعدّة للخمر التي يلقى فيها العنب وشبهه ترتفع بالانقلاب، كما أنـّه قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ نجاسة الخمر مبنيّة علىالاحتياط الوجوبي.
مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره1، لم يطهر وبقي على حرمته.
(1) السيستاني: إذا لميكن على وجه الانقلاب، بل بمجرّد مزج غيره به.
مسألة 3: بخار البول1 أو الماء المتنجّس طاهر2، فلا بأس3 بما4 يتقاطر5 من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف.
(1) الإمام الخميني: إلّا إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول.
(2) السيستاني: بمعنى أنـّه لاينجّس ما يلاقيه.
النوري: أمّا الأوّل فطاهر مادام كونه بخاراً، ولكنّه إذا اجتمع وتقاطر وصدق عليه البول ـكما هو كذلک ظاهراً ـ يحكم بنجاسته؛ وأمّا الثاني فحيث كان الأقوى في المايعات المتنجّسة المتقاطرة بالتصعيد هي النجاسة، يحكم بنجاسته أيضاً.
(3) الأراكي: لو فرض العلم بكونه من بخار النجس أو المتنجّس، فالأقوى النجاسة.
(4) السيستاني: إذا لميعلم أنّ فيه ماءً متولّدآ من بخار النجس أو المتنجّس، وإلّا فلا يبعد الحكم بالنجاسة.
(5) الگلپايگاني: بل الأقوى النجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد مع العلم بكونه من النجس أو المتنجّس
مسألة 4: إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلٍّ واستهلكت فيه، لميطهر وتنجّس الخلّ، إلّا إذا علم1 انقلابها2 خلاّ3 بمجرّد الوقوع فيه4.
(1) الإمام الخميني: فيه منع، مع أنـّه مجرّد فرض.
اللنكراني: إذا كانت الخليّة متأخّرة عن الوقوع، كما هو الظاهر؛ فلايطهر بالانقلاب، لما مرّمن الاشتراط.
المظاهري: الأقوى هو التنجّس أيضاً.
(2) الخوئي: بل حتّى إذا علم ذلک.
الگلپايگاني: بل الظاهر تنجّس الخلّ وإن علم الانقلاب كذلک.
الأراكي: إن وصل إليه خلاّ فهو طاهر، وإن وصل إليه خمرآ فهو نجس.
(3) النوري: في الاستثناء نظر، مع أنـّه مجرّد فرض.
(4) المكارم: لكنّ الظاهر أنـّه مجرّد فرض، وعلى فرضه لا ريب أنـّه يكون بعد الملاقاة.
السيستاني: فيه إشكال، بل منع.
مسألة 5: الانقلاب غير الاستحالة1، إذ لايتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة، بخلافها، ولذا لايطهر المتنجّسات به3 وتطهر بها.
(1) التبريزي: لو فرضت الاستحالة في المايع إلى مايع آخر يحكم أيضاً بنجاسته بالملاقاة مع وعائه المتنجّس.
(2) اللنكراني: بل يتبدّل العنوان المأخوذ موضوعاً للحكم في الدليل؛ وهو الملاک، لا تبدّل الحقيقة النوعيّة، ولذا لا مجال لجعلهما مطهّرين.
(3) السيستاني: هذا صحيح فيما إذا كانت نجاستها مستلزمة لنجاسة ظرفها كما هو الشأن فيالمايعات وإن قلنا بأنّ الانقلاب ليس سوى الاستحالة، كما ليس ببعيد، لأنـّه لادليل على الطهارة التبعيّة في مطلق موارد الاستحالة.
مسألة 6: إذا تنجّس العصير بالخمر ثمّ انقلب خمراً وبعد ذلک انقلب الخمر خلاّ، لايبعد طهارته، لأنّ النجاسة1 العرضيّة2 صارت ذاتيّة بصيرورته خمراً3، لأنـّها هي النجاسة الخمريّة، بخلاف ما4 إذا تنجّس5 العصير بسائر النجاسات؛ فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة، فأثرها باقٍ بعد الانقلاب أيضاً.
(1) الگلپايگاني: بل لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّ المبدّل من الخمر لمثله؛ وأمّا ما أفاده قدس سرُّه فغير مفيد.
السيستاني: في التعليل نظر.
(2) النوري: الحكم بالطهارة في الصورة الاُولى إنّما هو لشمول إطلاق ما دلّ على طهارة الخلّالمبدّل من الخمر لها دون الثانية؛ وأمّا ما ذكره قدس سرُّه من التعليل، فعليل ظاهراً.
(3) المكارم: ويؤيّده أنّ أجزاء العصير أو العنب المنقلب خمرآ لاتكون كلّها في آنٍ واحد عادةً، فينقلب بعضها خمراً ويتنجّس الباقي به.
(4) الأراكي: فيه تأمّل.
(5) الخوئي: مرّ حكم ذلک آنفاً.
مسألة 7: تفرّق الأجزاء بالاستهلاک غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلک فيه يحكم بطهارته1، لكن لو اُخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلک، عاد إلى النجاسة؛ بخلاف الاستحالة، فإنّه إذا صار البول بخاراً2 ثمّ ماءً لايحكم بنجاسته3، لأنـّه صار حقيقة اُخرى؛ نعم، لوفرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماءً، ومن ذلک يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرّمة، مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما، فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق وكان فيه آثار ذلک الشيء وخواصّه يحكم بنجاسته أو حرمته؛ وإن لم يصدق عليه ذلک الاسم، بل عدّ حقيقة اُخرى ذات أثر وخاصيّة اُخرى، يكون طاهرآ وحلالا؛ وأمّا نجاسة عرق الخمر، فمن جهة أنـّه مسكر مايع وكلّ مسكر نجس4.
(1) الإمام الخميني: مع الاستهلاک لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع.
المكارم: لايحكم بطهارة الدم، بل ينعدم بنظر العرف، فهو من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
(2) الگلپايگاني: قدمرّ الحكم بالنجاسة في المايعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجّس.
(3) الأراكي: الظاهر أنـّه مع عدم الاستحالة نجس ولو لم يصدق عليه اسم النجس الأوّل ولم يكن فيه خواصّه وآثاره.
السيستاني: بل لايبعد الحكمبها؛ وكذا الحال فيالمصعّد من الأعيان النجسة أو المتنجّسة.
التبريزي: فإنّ المايع الذي تبدّل إليه بخار البول بول؛ وكذا الحال في عرق لحم الخنزير،فإنّه وإن لم يصدق على عرقه لحم الخنزير ولكنّه من رطوبات لحمه المحكومة بالنجاسة.
النوري: قد مرّ الإشكال في المايعات المقطّرة بالتصعيد.
(4) السيستاني: قد مرّ الكلام فيه.
مسألة 8: إذا شکّ في الانقلاب بقي على النجاسة.