الثامن: الإسلام؛ وهو مطهّر لبدن الكافر1 ورطوباته المتّصلة به، من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه؛ وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها، ففي طهارته منها إشكال2 وإن كان هو الأقوى3؛ نعم، ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة، لاتطهر على الأحوط، بل هو الأقوى4 فيما لميكن5 على بدنه فعلا.
(1) المكارم: قد عرفت أنـّه لا دليل على نجاسة الكفّار مطلقاً وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير مورد الضرورة.
السيستاني: المحكوم بالنجاسة.
(2) الگلپايگاني: فلايُترک الاحتياط.
(3) الخوئي: في القوّة إشكال، والأحوط عدم الطهارة.
اللنكراني: الأقوائيّة غير ثابتة.
المكارم: لا قوّة فيه.
السيستاني: فيه منع.
التبريزي: في القوّة تأمّل، والأحوط أن يغسل بدنه إذا كانت عليه عين النجاسة قبل إسلامه وإن زالت عنه عند إسلامه بغير الغسل.
(4) السيستاني: فيه منع أيضاً.
المظاهري: بل الأقوى هو الطهارة وطهارة كلّ ما يتعلّق به من داره ولوازم عيشه و....
(5) اللنكراني: بل وما كان كذلک.
مسألة 1: لا فرق في الكافر بين الأصليّ والمرتدّ الملّي، بل الفطريّ أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً، فتقبل عباداته ويطهر بدنه؛ نعم، يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتدّ عدّة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام1 بالتوبة، لكن يملک ما اكتسبه بعد التوبة2، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد، حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى3.
(1) السيستاني: إلّا على قول نادر.
(2) الخوئي، النوري، المظاهري: وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته.
المكارم: والأموال التي اكتسبها بعد الارتداد وقبل التوبة أيضاً.
السيستاني: بل قبلها أيضاً.
(3) النوري: بل الأقوى عدم الصحّة قبله.
مسألة 2: يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لميعلم1 موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم2 بالمخالفة3.
(1) المظاهري: بل وإن علم.
(2) الگلپايگاني: بل مع العلم أيضاً إن لم يظهر الخلاف.
(3) الخوئي: لا تبعد الكفاية معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام.
الإمام الخميني، اللنكراني، المكارم: على الأحوط.
السيستاني: بل ومعه أيضاً.
التبريزي: بل مع العلم بالمخالفة ما لم يصدر عنه تكذيب نفسه في إظهاره الشهادتين.
النوري: بل مع العلم بالخلاف أيضاً، إذا كان المظهر للشهادتين جاريآ على طبق الإسلام.
مسألة 3: الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة1.
(1) السيستاني: مرّ عدم دخالتها.
التبريزي: لايبعد أن يقبل إسلامه مع تمييزه مطلقاً، كما هو الحال أيضاً في إسلام البالغ.
مسألة 4: لايجب1 على المرتدّ الفطريّ بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز2 له3 الممانعة4 منه5 وإن وجب قتله على غيره.
(1) الخوئي: لايبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله.
(2) الإمامالخميني: مشكل، خصوصاً إذا أراد الحاكم إجراءه، فإنّ لظاهر عدم الجواز حينئذٍ.
(3) اللنكراني: الجواز محلّ إشكال.
(4) السيستاني: ليس له الدفاع عن نفسه كما يجوز لغيره، ولا تكذيب الشاهدين؛ نعم، يجوز له الفرار.
(5) المكارم: الممانعة من إجراء حكم الحاكم مشكل، ولكن له الفرار من إقامة الدعوى عليه وشبهه.