السادس: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان؛ لكن قد عرفت أنّ المختار عدم نجاسته وإن كان الأحوط الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة، وأمّا بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الإشكال لمن أراد الاحتياط. ولا فرق بين1 أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس2 أو بالهواء3، كما لا فرق في الغليان4 الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات5، كما أنّ في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلّية بعد الذهاب كذلک، أي لا فرق بين المذكورات. وتقدير الثلث6 والثلثين إمّا بالوزن7 أو بالكيل أو بالمساحة8. ويثبت بالعلم وبالبيّنة، ولايكفي الظنّ9؛ وفي خبر العدل الواحد إشكال10، إلّا أن يكون11 في يده ويخبر بطهارته وحلّيّته، وحينئذٍ يقبل قوله وإن لميكن عادلا12، إذا لميكن ممّن يستحلّه13 قبل ذهاب الثلثين.
(1) الأراكي: في التثليث بغير النار والغليان بغيرها إشكال.
(2) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في الحليّة بذهاب الثلثين بغير النار في خصوص ما غلى بالنار، وكذا في حليّة ما غلى بغير النار إلّا إذا صار خلاّ.
المكارم: في غير النار إشكال.
(3) الخوئي: قد مرّ الإشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [في النجاسات ـ التاسع (الخمر)، المسألة 1]
الإمام الخميني: تقدّم الكلام فيه.
اللنكراني: مرّ الكلام فيه سابقاً.
النوري: تقدّم التفصيل.
(4) التبريزي: في حلّية العصير بذهاب الثلثين إذا غلى بنفسه أو بغير النار تأمّل، والأحوط تركه إلى أن يصير خلاّ.
(5) المكارم: قد عرفت في مبحث النجاسات أنّ الغليان الحاصل بالنار لا ربط له بالغليان الحاصل بالهواء أو الشمس، والثاني هو النشيش والاشتداد الإسكاري الذي يجعله خمراً دون الأوّل.
(6) المظاهري: كلّ ذلک عرفاً، لا بالدقّة العقليّة.
(7) الخوئي: لا عبرة به، وإنّما العبرة بالكيل والمساحة، ويرجع أحدهما إلى الآخر.
السيستاني: لا عبرة به.
() المكارم: الكيل يرجع إلى المساحة، فهما شيء واحد والثلثان باعتباره قبل الوزن، لأنّ الذاهب الأجزاء المائية التي هي أخفّ من العصير قطعاً، والتخيير بينهما من قبيل التخييربين الأقلّ والأكثر وهو غير معقول، والحقّ كفاية المساحة.
(9) السيستاني: إلّا إذا بلغ حدّ الاطمينان.
(10) اللنكراني: بل منع.
المكارم: قد عرفت كفايته سابقاً، بل وكفاية خبر الثقة.
التبريزي: الأظهر قبول خبره بل خبر الثقة إذا لميكن ممّن يستحلّه قبل ذهاب الثلثين.
النوري: وقد تقدّم قبول خبره.
المظاهري: قد مرّ كرارآ حجيّة خبر الثقة، بل كلّ ما يوجب الاطمينان.
(11) الخوئي: لايبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لايبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلا.
(12) التبريزي: أو ثقة، ولكن يعتبر كونه ممّن لايستحلّه قبل ذهاب الثلثين.
(13) الخوئي: ولميكن ممّن يشربه وإن لم يستحلّه.
السيستاني: بل كان ممّن لايشربه.
مسالة 1: بناءً على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب1 ثلثيه2، بناءً على ما ذكرنا من عدم الفرق3 بين أن يكون بالنار أو بالهواء4، وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه تطهر بالجفاف وإن لميذهب الثلثان ممّا في القدر، ولايحتاج إلى إجراء حكم التبعيّة، لكن لايخلو عن إشكال5 من حيث إنّ المحلّ إذا تنجّس به أوّلا لاينفعه جفاف تلک القطرة أو ذهاب ثلثيها؛ والقدر المتيقّن من الطهر بالتبعيّة، المحلّ المعدّ للطبخ، مثل القدر والآلات، لا كلّ محلّ كالثوب والبدن ونحوهما.
(1) الخوئي: فيه منع؛ نعم، القول بطهارته بالتبع لايخلو عن وجه قويّ. ويسهل الخطب أنـّه لا ينجّس بالغليان، كما مرّ.
(2) المكارم: مرّ الإشكال في الطهارة بالهواء، كما أنّه لا وجه لطهارة المحلّالّتي لا تنفکّفيه عادةً.
السيستاني: فيه كلام لانتعرّض له؛ وكذا في الفروع الآتية المبنيّة على النجاسة؛ وإنّما نتعرّض لما يرتبط بالحليّة والحرمة.
(3) الإمام الخميني: تقدّم ما هو الأحوط.
النوري: وقد تقدّم الفرق .
(4) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في المبنى.
اللنكراني: مرّ الكلام فيه.
(5) المظاهري: إنّ الإشكال قويّ، بل الظاهر عدم الطهارة بالجفاف، ولا بالتبعيّة لو قلنا بنجاسة العصير قبل الثلثين.
مسألة 2: إذا كان في الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب، فعصر واستهلک، لاينجس ولايحرم بالغليان؛ أمّا إذا وقعت1 تلک الحبّة في القدر من المرق أو غيره فغلى، يصير حراماً ونجساً2 على القول بالنجاسة3.
(1) المظاهري: إلّا إذا استهلک قبل الغليان.
(2) المكارم: قد مرّ أنّ الأدلّة لاتشمل العنب.
(3) التبريزي: وعلى القول بعدم النجاسة فالأحوط الاجتناب عن المرق، حيث إنّ الاستهلاک تبعيّة في الحكم لا انعدام الموضوع، ولذا يحتاج ثبوتها إلى قيام دليل عليها.
مسألة 3: إذا صبّ العصير الغالي قبل ذهاب ثلثيه في الذي ذهب ثلثاه، يشكل1 طهارته2 وإن ذهب ثلثا المجموع3؛ نعم، لوكان ذلک قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريباً، فلا بأس4 به5. والفرق أنّ في الصورة الاُولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرآ فيكون منجّساً له، بخلاف الثانية فإنّه لميصر بعد طاهرآ فورد نجس على مثله. هذا، ولو صبّ العصير الذي لم يغل على الذي غلى، فالظاهر عدم الإشكال فيه؛ ولعلّ السرّ فيه أنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الاُولى لايخلو عن إشكال6 ومحتاج إلى التأمّل7.
(1) الإمام الخميني: بل لايطهر بناءً على النجاسة.
(2) الخوئي: بل يقوى عدم طهارته بناءً على نجاسة العصير بالغليان.
المكارم: بل لايطهر بناءً على نجاسة العصير، ولكن عرفت أنّ الأقوى عدمها.
النوري: بل لاتحصل الطهارة.
(3) السيستاني: ويكفي في الحكم بالحليّة على المختار.
(4) الإمام الخميني: لكن لابدّ من العلم بذهاب الثلثين من كلّ من العصيرين، وهو لا يحصل إلّا بذهاب الثلثين من المجموع بعد الصبّ.
(5) السيستاني: في صورة تساويهما في المقدار الذاهب يكفي ذهاب البقيّة من المجموع في الحكم بالحليّة، ومع عدم التساوي يجب ذهاب الحدّ الأكثر الباقي من المجموع.
النوري: بشرط ذهاب ثلثي المجموع بعد الصبّ.
(6) الگلپايگاني: الحكم بالطهارة بناءً على النجاسة في الصور الثلاث مشكل، إلّا إذا صبّغير الغالي في الغالي الذي لم ينقص، لإطلاق أخبار الباب؛ لبعد حملها جميعآ على ما صبّ في الإناء دفعةً مع أنّ المتعارف خلافه، بخلاف ما نقص منه فإنّه لا إطلاق يشمله.
اللنكراني: بل الفرق واضح؛ فإنّه في الثاني صارت النجاسة للعصير غير الغالي عرضيّة بالصبّ في المغليّ وتزول بالتثليث، وفي الأوّل لاينجّس العصير المغليّ المثلّث نجاسة العصير الغالي غيره، فهو باقٍ على نجاسته العرضيّة التي لاتزول بالتثليث.
المكارم: الفرق ظاهر، فإنّ العصير في هذه الصورة تصير بعد النجاسة العرضية نجساً بالذات، ثمّ ترتفع كلتاهما بالتثليث، بخلاف الصورة الاولى.
(7) الإمام الخميني: الفرق واضح ولايحتاج إلى مزيد تأمّل؛ فإنّ في الأوّل لايذهب النجاسة العرضيّة بحصول الذاتيّة، بخلاف الثاني.
مسألة 4: إذا ذهب1 ثلثا العصير من غير غليان لاينجس2 إذا غلى بعد ذلک3.
(1) الأراكي: قد مرّ ما فيه.
(2) الإمام الخميني: الأحوط النجاسة على المبنى والحرمة.
الگلپايگاني: الأقوى بقاؤه على حالته الاُولى.
اللنكراني: والظاهر هيالنجاسة بناءً على ثبوتها.
المكارم: الأولى أن يقول: لايحرم.
السيستاني: ولا يحكم بحرمته بشرط خروجه عن عنوان العصير على الأحوط.
النوري: التثليث قبل الغليان لا يمنع من عروض النجاسة على القول بها؛ والحرمة فهو باقٍعلى حالته الاُولى.
(3) الخوئي: إذا صدق عليه العصير ترتّب عليه ما يترتّب على غليانه من الحرمة أو هي مع النجاسة على القول بها، ولا أثر لذهاب ثلثيه قبل الغليان.
التبريزي: فيه تأمّل بل منع، والأظهر حرمته ونجاسته أيضاً على القول بها إلى أن يذهب ثلثاه بعد ذلک.
مسألة 5: العصير التمريّ أو الزبيبي1 لايحرم2 ولاينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار.
(1) الأراكي: في العصير الزبيبي إشكال.
(2) المكارم: الأحوط، لولا الأقوى، حرمة شربهما بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين، ولكنّهما طاهران.
مسألة 6: إذا شکّ في الغليان، يبنى على عدمه؛ كما أنّه لوشکّ في ذهاب الثلثين، يبنى على عدمه.
مسألة 7: إذا شکّ في أنـّه حصرم أو عنب، يبنى على أنـّه حصرم.
مسألة 8: لا بأس1 بجعل الباذنجان2 أو الخيار أو نحو ذلک3 في الحبّ مع ماجعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاّ، أو بعد ذلک قبل أن يصير خلاّ وإن كان بعد غليانه4 أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلک.
(1) الإمام الخميني: والأحوط الأولى الترک، بناءً على النجاسة.
المظاهري: فيه بأس، ولكن الذي يسهل الخطب فيه وفي ما قبله عدم تنجّس العصيرالعنبي بالغليان.
(2) الخوئي: هذا فيما إذا لمنقل بنجاسة العصير بالغليان، وإلّا ففيه بأس.
(3) المكارم: الأحوط، لولا الأقوى، عدم جواز غير نفس العنب والتمر وما يكون معها عادةً، أو ما يجعل فيه للعلاج.
(4) الگلپايگاني: في غير الخمر والمسكر؛ وأمّا فيهما فالأحوط الاقتصار على ما يجعل فيهما للعلاج.
مسألة 9: إذا زالت حموضةالخلّالعنبيّ وصارمثلالماء لابأسبه، إلّا إذا غلى1، فإنّه لابدّ2 حينئذٍ من ذهاب ثلثيه3 أو انقلابه خلاّ ثانياً.
(1) الإمام الخميني: بل حتّى إذا غلى.
الخوئي، النوري: بل وإن غلى، إذ لا أثر لغليان الخلّ الفاسد.
اللنكراني: وصدق اسم العصير عليه وإن كان في غاية البُعد.
المكارم: لا وجه للحرمة أو النجاسة فيه، واحتمال صدق العصير عليه عجيب، وعوده خلاّ أعجب، كما يعلم بمراجعة أهله.
السيستاني: بل وإن غلى.
التبريزي: بل وإن غلى بالنار أو بغيرها، فإنّ غليان الخلّ الفاسد أو نحوه غير موضوع للحكم، ولايعتبر في حلّه وطهارته ذهاب الثلثين ما لميكن مسكراً.
(2) الأراكي: الأقوى عدم حاجته إلى التثليث.
(3) الگلپايگاني: الخلّ الفاسد لاينجس بالغليان حتّى يحتاج إلى التثليث؛ نعم، لوفرض العود إلى العصيريّة يعود حكمه، لكنّه مجرّد فرض.
مسألة 10: السيلان وهو عصير التمر1 أو ما يخرج منه بلاعصر، لامانع من جعله في الأمراق، ولايلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
(1) المكارم: أي مايخرج من نفسه، بلا إضافة ماء إليه.