الرابع: الاستحالة، وهي تبدّل حقيقة الشيء وصورته النوعيّة إلى صورة اُخرى1؛ فإنّها تطهّر النجس، بل والمتنجّس، كالعذرة تصير تراباً، والخشبة المتنجّسة إذا صارت رماداً2، والبول أو الماء المتنجّس بخاراً3، والكلب ملحاً، وهكذا كالنطفة تصيرحيواناً، والطعام النجس جزءً من الحيوان. وأمّا تبدّل الأوصاف وتفرّق الأجزاء فلا اعتبار بهما، كالحنطة إذا صارت طحيناً أو عجيناً أو خبزاً والحليب إذا صار جبناً؛ وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب4 فحمآ تأمّل5، وكذا في صيرورة الطين خزفاً6 أو آجراً7؛ ومع الشکّ في الاستحالة لايحكم بالطهارة8.
(1) الإمام الخميني: عرفاً؛ وفي كونها مطهّرة مسامحة.
المكارم: مقيّداً بأن يراه العرف أمراً آخر متولّداً منه، لا أنـّه نفسه وقد تغيّر أوصافه.
النوري: عرفاً؛ وعلى هذا فعدّ الاستحالة من المطهّرات مسامحة.
(2) الگلپايگاني: أو دخاناً.
(3) السيستاني: سيجيء الكلام فيه.
(4) الأراكي: الأقوى عدم الصدق في المذكورات.
(5) الخوئي، المظاهري: الظاهر عدم تحقّق الاستحالة فيه وفيما بعده.
اللنكراني: والأقوى العدم، وكذا فيما بعده.المكارم: بل منع، وأوضح منه ما ذكره بعده.
السيستاني: إذا لميبق شيء من حقيقته السابقة وخواصّه من الشجريّة والنباتيّة.
التبريزي: التأمّل في الفحم؛ وأمّا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً فالظاهر عدم الاستحالة.
(6) الإمام الخميني: الظاهر عدم الصدق فيهما.
(7) النوري: والظاهر فيهما عدم الصدق.
(8) الخوئي: هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة؛ وأمّا إذا كانت مفهوميّة فالأظهر هو الحكم بالطهارة.
المكارم: لا يخلو عن إشكال بعد عدم جريان الاستصحاب، وللشکّ في بقاء موضوعه.
التبريزي: هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعيّة، حيث يجري فيها الاستصحاب في بقائه على ما كان وعدم صيرورته موجودآ آخر؛ وأمّا إذا كانت بنحو الشبهة المفهوميّة فلا مجال للاستصحاب لا في ناحية بقاء الموضوع ولا الحكم، فيرجع إلى أصالة الطهارة.