إذا علم نجاسة شيء، يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت اُمور :
الأوّل: العلم الوجداني1.
(1) السيستاني: أو ما بحكمه من الاطمينان الناشئ من المبادئ العقلائيّة.
الثاني: شهادة العدلين بالتطهير1 أو بسبب الطهارة وإن لميكن مطهّرآ عندهما أو عند أحدهما؛ كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لايكفي عندهما في التطهير مع كونه كافيآ عنده، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنـّه مضاف وهو عالم بأنـّه ماء مطلق وهكذا.
(1) السيستاني: لايبعد اعتبار أن يكون مورد الشهادة نفس السبب.
الثالث: إخبار ذي اليد1 وإن لميكن عادلا.
(1) السيستاني: مع عدم ما يوجب اتّهامه.
الرابع: غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس: إخبار الوكيل1 في التطهير بطهارته.
(1) الإمام الخميني: مع كونه ذا اليد، وإلّا ففيه إشكال.
الگلپايگاني: في غير ذي اليد منه إشكال.
الخوئي: في ثبوت الطهارة بإخباره إذا لميكن الشيء في يده إشكال، بل منع.
اللنكراني: إذا لميكن ذا اليد، ففي اعتبار إخباره إشكال.
المكارم: إن كان ذا اليد فهو داخل فيما سبق، وإن لميكن فلا دليل على حجيّة قوله.
السيستاني: لم يثبت حجيّته؛ نعم، إذا كان ذا اليد، يقبل قوله.
التبريزي: مع كونه ثقة أو كونه ذا يد عليه.
النوري: إذا كان ذا اليد، وإلّا فلايخلو من إشكال.
السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير وإن لميعلم أنـّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا، حملا لفعله على الصحّة.
السابع: إخبار العدل الواحد عند بعضهم، لكنّه مشكل1.
(1) الخوئي: مرّ أنّه لايبعد ثبوت الطهارة بإخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة.
الگلپايگاني: ولايخلو من وجه، كما مرّ.
المكارم: قد عرفت أنّ الأقوى كفايته.
اللنكراني: بل ممنوع، إلّا فيما إذا أفاد الاطمينان.
السيستاني: إذا لم يحصل الاطمينان بصدقه.
التبريزي: الأظهر كفاية إخباره، بل خبر الثقة أيضااً.
النوري: وقد مرّ الثبوت بإخبار العدل الواحد.
المظاهري: ليس فيه إشكال، بل إخبار الثقة وكلّ ما يوجب الاطمينان، كما مرّ كراراً.
مسألة 1: إذا تعارض البيّنتان1 أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه، تساقطا2 ويحكم ببقاء النجاسة؛ وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ماعدا العلم الوجدانيّ، تقدّم البيّنة3.
(1) المكارم: وخصوصيات أحكام تعارضهما موكول إلى محلّه، وكذا تعارض البيّنة مع غيرها.
(2) الگلپايگاني: إذا كان مؤدّيهما الإثبات، وإلّا يقدّم المثبت.
اللنكراني: إلّا إذا كان أحدهما مستندآ إلى الوجدان والآخر إلى الأصل، فيقدّم الأوّل.
(3) اللنكراني: إلّا فيما إذا كانت مستندة إلىالأصل، فإنّها لا تكون متقدّمة على إخبار ذياليد.
مسألة 2: إذا علم بنجاسة شيئين، فقامت البيّنة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده، أو طهّر هو أحدهما ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة1، عملا بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما؛ لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة2 فيهما، صحّت.
(1) اللنكراني: بل لايحكم إلّا بنجاسة أحدهما خصوصاً في صورتي عروض الاشتباه؛ نعم، يجب الاجتناب عن كليهما لأجل العلم الإجماليّ، ولذا لايحكم بنجاسة ملاقي أحدهما، وتصحّ الصلاة مع التكرير فيهما.
المكارم: فيه إشكال، لعدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثله؛ ولو لميلزم منه مخالفة عمليّة فلا يحكم بنجاسة الملاقي لواحد منهما.
(2) المكارم: ولميكن له غيرهما أو كان له غرض عقلائي في الصلوة فيهما بالتكرار.
مسألة 3: إذا شکّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنـّه هل أزال العين1 أم لا، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا2، يبني على الطهارة3، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة؛ ولو رأى فيه نجاسة وشکّ في أنـّها هي السابقة أو اُخرى طارئة، بنى على4 أنّها طارئة5.
(1) الإمام الخميني: مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير.
(2) الگلپايگاني: هذا إذا كان لاحتمال الغفلة مع كونه بانياً على التطهير، فلو كانت صورة العمل محفوظة ومع ذلک شکّ في الإزالة أو التطهير فالأقوى بقاء النجاسة، وكذا لو لم يكن بانياً على التطهير.
(3) الخوئي: إذا كان الشکّ في زوال العين فالأقرب أنـّه لايبني على الطهارة، ومنه يظهر الحال فيما إذا شکّ في كون النجاسة سابقة أو طارئة.
اللنكراني: في الصورة الثانية، وكذا الصورة الاُولى مع العلم بتحقّق الغسل والشکّ في صحّته؛ وأمّا مع الشکّ في أصل تحقّق الغسل، فلا مجال للبناء على الصحّة والطهارة.
السيستاني: في الصورة الثانية فقط.
التبريزي: البناء عليها مشكل في فرض احتمال عدم زوال العين؛ ومن هذا القبيل إذا رأىفيه نجاسة وشکّ في أنّها هي السابقة التي لم تغسل أو طارئة بعد حصول الغسل.
(4) الإمام الخميني: لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر، بل بمعنى البناء على زوال الاُولى لكن مع الاحتمال المتقدّم.
(5) المكارم: إلّا أن يكون هناک قرائن ظنّية تدلّ على أنـّها طارئة، فحينئذٍ يشكل البناء على الطهارة.
السيستاني: لايبني عليه، لأنـّه من الصورة الاولى المتقدّمة.
مسألة 4: إذا علم بنجاسة شيء وشکّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني1 على عدم العين2، فلايلزم الغسل3 بمقدار4 يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط5.
(1) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.
(2) السيستاني: الظاهر أنـّه لا وجه له.
التبريزي: فيه تأمّل بل منع، والأحوط إحراز الإزالة على تقديرها.
(3) الخوئي: بل يلزم ذلک على الأظهر.
المكارم: بل يلزم عليه ذلک.
(4) النوري: بل يلزم ذلک على الأقوى.
(5) الإمام الخميني: بل الأقوى.
الأراكي: لايُترک.
اللنكراني: بل لايخلو عن قوّة.
مسألة 5: الوسواسيّ يرجع في التطهير إلى المتعارف، ولايلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة.