الثامن عشر: غيبة المسلم؛ فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلک ممّا في يده بشروط خمسة1:
(1) الإمام الخميني: غير الخامس من الشروط مبنيّ على الاحتياط، فمع احتمال التطهير أو حصول الطهارة لايبعد أن يحكم عليه بالطهارة مطلقاً، بل ولولميكن مبالياً في دينه، لكنّ الاحتياط حسن؛ نعم، في إلحاق الظلمة والعمى بما ذكرنا إشكال، ولايبعد مع الشروط المذكورة وإن كان الأحوط خلافه. وإلحاق المميّز مطلقاً لا يخلو من قوّة، وكذا غير المميّز التابع للمكلّف، وأمّا المستقلّ فلا يلحق على الأقوى.
السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر أنـّه لايشترط في عدم جريان استصحاب النجاسة إلّا احتمال تطهيره لما في يده احتمالا عقلائيّاً وإن علم أنـّه لايبالي بالنجاسة كبعض أفراد الحائض المتّهمة.
التبريزي: لايبعد كفاية احتمال التطهير وعدم الوثوق ببقائه على نجاسته إذا استعمله فيما يشترط فيه الطهارة مع احتمال أنّه يعلم بأنّه لايجوز استعمال النجس فيه وإحراز أنّه كاني علم بنجاسته.
النوري: الأوّلان يرجعان إلى الموضوع، لتحقّق احتمال التطهير، والثالث والرابع يرجعان إلى ترتيب آثار الطهارة فيما تشترط فيه؛ والشرط الخامس هو العمدة في الباب، لأنـّه المتيقّن من السيرة.
الأوّل: أن يكون عالمآ بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني؛
الثاني: علمه بكون ذلک1 الشيء نجساً أو متنجّساً، اجتهاداً أو تقليداً؛
(1) المكارم: يكفي احتماله من باب أنـّه مسلم.
الثالث: استعماله لذلک الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعيّة على طهارته من باب حمل فعل1 المسلم2 على الصحّة؛
(1) الگلپايگاني: لايخفى أنّ الحمل على الصحّة لاتحرز به الطهارة؛ نعم، ترتيب آثار الطهارة من ذي اليد بمنزلة إخباره بالطهارة.
(2) المكارم: بناءً على كونمثبتات الأمارات حجّة مطلقاً، وإلّا فهو منباب إخبار ذي اليد عملا، وأحسنمنهما أنّ القدر المعلوم منالسيرة التي هي العمدة في هذا الحكم هذه الصورة.
الرابع: علمه باشتراط1 الطهارة في الاستعمال المفروض؛
(1) الخوئي: لاتبعد كفاية احتمال العلم أيضاً.
المكارم: يكفي احتماله في ذلک.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلک الشيء محتملا، وإلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنـّه لايبالي بالنجاسة وأنّ الطاهر والنجس عنده سواء، يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إيّاه محتملا؛ وفي اشتراط كونه بالغاً أو يكفي ولوكان صبيّآ مميّزاً1، وجهان2، والأحوط3 ذلک؛ نعم، لو رأينا أنّ وليّه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يُجري عليه4 بعد غيبته آثار الطهارة، لايبعد البناء5 عليها. والظاهر إلحاق الظلمة6 والعمى بالغيبة، مع تحقّق الشروط المذكورة7. ثمّ لايخفى أنّ مطهّريّة الغيبة إنّما هي في الظاهر، وإلّا فالواقع على حاله، وكذا المطهّر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الاُمور المذكورة8؛ فعدّ الغيبة من المطهّرات من باب المسامحة، وإلّا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
(1) النوري: الأقوى عدم الاشتراط، مع الشرائط.
(2) الخوئي: لايبعد عدم اعتبار البلوغ.
المكارم: الأقوى عدم اعتباره، كما يشهد به السيرة.
السيستاني: أقواهما الكفاية، بل الطفل غير المميّز يمكن إجراء الحكم فيه بلحاظ كونه منشؤون من يتولّى أمره.
(3) الگلپايگاني: والأقوى العدم مع الشرائط.
(4) اللنكراني: لا من جهة الغيبة.
(5) الگلپايگاني: بشرط غيبة الطفل والوليّ معآ، والعلم بعدم اعتماد الوليّ على غيبة الصبيّبناءً على عدم كفايته.
(6) المكارم: لايخلو من إشكال.
النوري: فيه إشكال.
(7) اللنكراني: محلّ إشكال.
السيستاني: بل ما يعتبر منها، وقد مرّ بيانه.
(8) المكارم: قد عرفت أنّ في بعضها الآخر مسامحة.
مسألة 1: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف1، ولا مسح النجاسة عن الجسم الصَيقل كالشيشة، ولا إزالة الدم بالبصاق، ولا غليان الدم2 في المرق، ولاخبز العجين النجس، ولا مزج الدُهن3 النجس بالكرّ الحارّ4، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلٍّ قائل.
(1) المكارم: قد عرفت نفيالبعد عنالغسل بمثل الجلّاب ونحوه، ولكن لا يُترک الاحتياط فيه.
(2) السيستاني: مرّ الكلام فيه في بحث نجاسة الدم.
(3) اللنكراني: إلّا على النحو المذكور فيما تقدّم، وقد مرّ أنـّه بعيد.
(4) المكارم: لكنّه لميستبعد المصنّف طهارته إذا غلى مقدارآ من الزمان في المسألة (19) من المطهّرات وإن اخترنا عدمه.
مسألة 2: يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لايؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط1 فيه الطهارة2 وإن لم يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ3 أن لايستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
(1) الإمام الخميني، الگلپايگاني: غير الصلاة.
(2) اللنكراني: إلّا في الصلاة، لأجل كون عدم المأكوليّة فيها مانعاً مستقلاّ.
المكارم: يعني غير الصلوة وشبهها.
السيستاني: إذا لميعتبر فيه عدم استصحاب أجزاء ما لايؤكل لحمه، كثياب المصلّي وثوبي الإحرام، على ما سيأتي.
النوري: إلّا الصلوة والطواف.
(3) الإمام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل.
السيستاني: لم يثبت.
مسألة 3: مايؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية1 وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
(1) الگلپايگاني: على ما مرّ.
مسألة 4: ماعدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لايؤكل لحمها قابل1 للتذكية2، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية.
(1) الإمام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّا أنّ الحكم بالطهارة مع ذلک مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ
(2) اللنكراني: في قبول الحشرات للتذكية خصوصاً صغارها إشكال.
المكارم: إلّا الفأرة وشبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالا.
السيستاني: إلّا الحشرات وإن كانت ذات نفس سائلة.
مسألة 5: يستحبّ1 غسل الملاقي2 في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها والمصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة. ويستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق3 الجنب من الحلال، وملاقاة ما شکّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لميظهر أثرها، وما شکّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المنيّ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير4، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس5 إذا أراد أن يصلّي فيه. ويستحبّ المسح بالتراب أو بالحائط في موارد؛ كمصافحة الكافر الكتابيّ بلارطوبة، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة، ومسّ الثعلب والأرنب.
(1) الإمام الخميني: في بعض ما ذكر تأمّل.
النوري: وللتأمّل في بعض ما ذكره قدس سرُّه مجال.
(2) المكارم: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، وحيث لاتتمّ عندنا، يؤتى بهارجاءً.
السيستاني: استحبابه في بعض ما ذكره قدس سرُّه غير ثابت، فيؤتى به رجاءً؛ وكذا الحال في استحباب النضح والمسح في بعض الموارد المذكورة.
(3) اللنكراني: استحباب الرشّ فيه محلّ تأمّل، بل ممنوع بناءً على القول بعدم نجاسته،كما اخترناه.
(4) السيستاني: بل كلّ من له جرح فيه.
(5) السيستاني: المذكور في النصوص: « بيوت المجوس»، وإرادة المعابد منها غير واضحة.