العاشر من المطهّرات: زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان، بأىّ وجه كان؛ سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه؛ فمنقار الدجاجة إذا تلوّث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها؛ وكذا ظهر الدابّة المجروح إذا زال دمه بأىّ وجه؛ وكذا ولد الحيوانات الملوّث بالدم عند التولّد، إلى غير ذلک . وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن بواطن الإنسان1، كفمه وأنفه واُذنه، فإذا أكل طعاماً نجسآ يطهر فمه بمجرّد بلعه؛ هذا إذا قلنا: إنّ البواطن تتنجّس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا، وإنمّا النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعدّه من المطهرّات، وهذا الوجه قريب2 جدّاً3. وممّا يترتّب على الوجهين أنـّه لو كان في فمه شيء من الدم4، فريقه نجس مادام الموجودآ على الوجه الأوّل، فإذا لاقى شيئآ نجّسه، بخلافه على الوجه الثاني،فإنّ الريق طاهر والنجس هو الدم فقط، فإن أدخل إصبعه مثلا في فمه ولم يلاق الدم لمينجس، وإن لاقى الدم ينجّس إذا قلنا بأنّ ملاقاة النجس في الباطن أيضآ موجبة للتنجّس5، وإلّا فلاينجس أصلا، إلّا إذا أخرجه وهو ملوّث بالدم.
(1) السيستاني: غير المحضة كالأمثلة المذكورة، وهي تتنجّس بالنجاسة الخارجيّة وتطهر بالزوال ولاتتنجّس بالداخليّة؛ وأمّا المحضة، فلا تتنجّس بشيء.
(2) المكارم: بل بعيد جدّاً، لما عرفت في مبحث النجاسات أنـّها اُمور عرفيّة أمضاها الشارع مع شرايط وقيود، ومن الواضح أنـّه لا تفاوت في الاستقذار العرفي بين الباطن والظاهر وكذا بالنسبة إلى الملاقاة؛ والعجب أنّهم يعاملون معها معاملة الاُمور التعبديّة المحضة؛ نعم، أهل العرف يفرّقون بين تطهير الظاهر والباطن، فيرون إزالة النجاسة كافية في دفع الاستقذار عن الباطن غالباً.
(3) الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، هو قريب بالإضافة إلى ما دون الحلق.
السيستاني: بل هو بعيد.
(4) السيستاني: الخارجي.
(5) السيستاني: كما هو المختار فيما إذا كان الباطن غير محض ـ كما هو محلّ الكلام ـ وكان الملاقي والملاقى خارجيّين.
مسألة 1: إذا شکّ1 في كون شيء2 من الباطن أو الظاهر، يحكم ببقائه على النجاسة3 بعد زوال العين على الوجه الأوّل من الوجهين، ويبنى على طهارته4 على الوجه الثاني، لأنّ الشکّ عليه يرجع إلى الشکّ في أصل التنجّس5.
(1) الأراكي، اللنكراني: في الشبهة الموضوعيّة.
(2) الخوئي: المشكوک فيه يحكم بعدم كونه من الباطن، وعليه فلا أثر للوجهين المذكورين.
(3) السيستاني: إذا شکّ في كونه ظاهرآ أو باطناً غير محض، أو وصلت النجاسة من الخارج.
(4) الگلپايگاني: لايبعد النجاسة في الشبهات المفهوميّة، لأنّ المتيقّن خروجه من أدلّة التنجيس ما علم كونه باطناً
(5) التبريزي: مجرّد الرجوع إليه لايوجب جريان أصالة الطهارة فيه. وذلک فإنّه إذا قيل بثبوت عموم يقتضي غسل كلّ ما أصابه القذر ـ كما يستفاد ذلک من موثّقة عمّار الدالّة على غسل كلّ ما أصابه الماء القذر والخارج عنه البواطن ـ فالاستصحاب في عدم كونالمشكوک باطناً يقتضي شمول حكم العامّ له، بل لابدّ في الحكم بالطهارة من دعوى تقييد ما يغسل من كلّ قذر بما إذا كان المصاب ظاهراً، كما ربّما يدّعى دلالة موثّقته الاُخرى الواردة في الاستنجاء على ذلک؛ وعليه فالاستصحاب في عدم كون المشكوک ظاهراً محكّم وهذا في الشبهة الموضوعيّة؛ وأمّا الشبهة الحكميّة فمقتضى العموم المشار إليه لزوم غسله.
مسألة :2 مطبق الشفتين من الباطن1، وكذا مطبق الجفنين، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق.
(1) اللنكراني: محلّ إشكال، وكذا ما بعده.المكارم: مشكل؛ نعم، في الوضوء لايجب غسله، وكذا مطبق الجفنين.